أقلامهم

المليفي:لايجوز للأشخاص العاديين إبداء الرأي في السلطة التنفيذية

يرى النائب السابق أحمد المليفي أن الدستور والنظام الديمقراطي لايتيحان للآشخاص “العاديين” إبداء الرأي في اختيار السلطة التنفيذية وأن الاستناد في ذلك على المادة 45 من الدستور استناد في غير محله:

ثار التساؤل حول دستورية المطالبات الشعبية سواء على شكل تجمعات أو ندوات أو توقيعات بكيفية اختيار السلطة التنفيذية أو بأسمائها سواء على مستوى رئيس الوزراء أو الوزراء. 
وللوقوف على مدى دستورية هذا الإجراء لابد من مراجعة نصوص الدستور الحاكمة لاختيار رئيس الوزراء والوزراء على الوجه التالي: لقد حددت المادة 56 من الدستور إجراءات وسلطات تعيين رئيس مجلس الوزراء والوزراء وإعفائهم من مناصبهم حيث نصت على أن (يعين الأمير رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات التقليدية ويعفيه من منصبه كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء. ويكون تعيين الوزراء من أعضاء مجلس الأمة ومن غيرهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة). 
وعلى هدى من هذه المادة فان صلاحية تعيين وإعفاء رئيس مجلس الوزراء والوزراء في أو من مناصبهم هي من السلطات اللصيقة بحق رئيس الدولة لا يجوز منازعته فيها والإجراء الوحيد الذي أشارت إليه المادة هو التزامه بالمشاورات التقليدية. وعرفت المذكرة التفسيرية المشاورات التقليدية بأنها تلك التي يستطلع بموجبها رئيس الدولة وجهة نظر الشخصيات السياسية صاحبة الرأي في البلاد وفي مقدمتها رئيس مجلس الأمة ورؤساء الجماعات السياسية ورؤساء الوزارات السابقين الذين يرى رئيس الدولة من المفيد أن يستطلع رأيهم بالاضافة الى أصحاب الرأي السياسي. 
واستناد البعض الى الحق في التدخل في اختيار سمو الأمير إلى نص المادة 45 من الدستور التي جاء نصها على أن (لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص الاعتبارية) استناد في غير محله. 
ذلك أن النص يتحدث عن مخاطبة السلطات العامة وهي السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية 51 و52 و53 من الدستور. وهذه المخاطبة تعني رفع الشكوى أو التظلم أو الاقتراح ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتحول المخاطبة إلى التدخل في الاختصاص وكيفية ممارسته وإلا فان هذا التدخل سيمتد غدا إلى القرار وكيفية اتخاذه وهو حق مطلق للسلطة التنفيذية وتحاسب عليه في حالة الخطأ. وهذا المفهوم بالتدخل قد يؤدي الى نتائج غاية في الخطورة كالاعتراض مستقبلا على تنظيم السلطة القضائية واختيار أعضائها. وهي نتائج جميعها تخالف نص المادة 50 من الدستور. 
إذن السؤال هو هل يُحرم الأشخاص العاديون من ابداء رأيهم في أداء الحكومة أو احد أعضائها؟ 
في النظام الديموقراطي لا يجوز حرمان الأشخاص من إبداء رأيهم أو اعتراضهم على أداء وزير أو حتى رئيس الوزراء. لكن هذا الاعتراض وذلك الموقف يوجه إلى نواب مجلس الأمة الذين اختارهم الشعب والضغط عليهم لمحاسبة الحكومة وإسقاطها إذا كان للمحاسبة مقتضى بالوسائل والأدوات التي كفلها الدستور وهي الاستجواب أو عدم التعاون. فإذا اخفق أعضاء المجلس في ذلك فان حسابهم يكون من قبل الشعب مجموع الناخبين بعدم التجديد لهم. وخلاصة ذلك أن العلاقة بين الحكومة والشعب علاقة محاسبة لا اختيار.