برلمان

أعلن أنه مع عدم التعاون
(تحديث 4) ناجي العبدالهادي: استجواب المحمد مستحق

(تحديث4).. أعلن النائب ناجي العبدالهادي عن موقفه من استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح وقال: “استجواب مستحق وسأصوت بعدم التعاون”.

(تحديث 3) قال النائب أحمد السعدون في المؤتمر الصحفي عقب الجلسة اليوم: ” نتمنى على سمو الرئيس مواجهة الاستجواب، وعدم الهروب من خلال إحالته الى الدستورية او التشريعية”. في إشارةٍ إلى الأنباء التي تفيد أن الحكومة ستحيل الاستجواب إلى المحكمة الدستورية لطلب تفسير مدى دستوريته مايعني أن موعد الاستجواب سوف لن يكون قبل دور الانعقاد المقبل في الربع الأخير من العام الحالي.

واضاف السعدون : “نحن أجلنا اربعة محاور أخرى قد تكون محور استجواب قادم، ونرفض مناقشة الاستجواب في جلسة سرية”.

(تحديث 2) عقد النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري مؤتمرا صحافيا عقب الجلسة، حول استجوابهما لسمو الشيخ ناصر المحمد.   

وقال النائب عبدالرحمن العنجري: تقدمنا باستجواب لرئيس الوزراء من أربعة محاور، ونحن نقدر رئيس الوزراء على الجانب الاجتماعي، ونريد رئيس وزراء قادر على محاسبة وزرائه وتطوير القطاعات المختلفة.

واكد انهما سيطرحا استجوابهما بكل موضوعية وشفافية متمنيا ان يكون استجوابا راقيا.

بدوره قال النائب أحمد السعدون، “ان الحكومة لم تنفذ اي مشروع خاص بخطة التنمية، وهذه السنة الثانية لخطة التنمية ولم تنشئ الحكومة أي شركة مساهمة”.

وأضاف السعدون:الحكوم “قانون تخصيص الكويتية تم تنفيذه بشكل خاطئ، لذا تصدينا له”.

وأشار إلى أن الكل كان يتابع المهزلة التي تحدث في الكويت حول قضية من أخطر القضايا وهي الدمار البيئي الحادث في الكويت. 

(تحديث 1) تقدم النائبان أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري باستجواب لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد مكونا من أربع محاور تتعلق بشركة زين ومشروع أبوفطيرة وقضايا بيئية وأخرى تتعلق بالتنمية.

وفيما يلي تنشرسبر صحيفة الاستجواب المقدم لرئيس الوزراء والذي يضم أربع محاور.

السيد / رئيس مجلس الأمة                                المحترم 

تحية طيبة وبعد :- 

            استناداً لأحكام المادة 100 من الدستور نتقدم بالاستجواب المرفق إلى سمو / رئيس مجلس الوزراء / بصفته ، متضمنا بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها . 

مع خالص الشكر ،،، 

الثلاثاء  7 من جمادى الآخرة 1432 هــ 

         10 من مايو 2011 م 

أحمد عبدالعزيز السعدون 

عبدالرحمن فهد العنجري

بسم الله الرحمن الرحيم

استجواب موجه إلى

سمو رئيس مجلس الوزراء / بصفته

بعد أن أولانا الشعب الكويتي ثقته الغالية بتوفيق من الله وعونه ، فقد أدينا جميعا بصفتنا نواباً منتخبين ممثلين للأمة يمين القسم الدستوري المنصوص عليه في المادة 91 من الدستور ، وذلك قبل أن نتولى أعمالنا في المجلس أو لجانه ، حيث أقسم كل واحد منا بالله العظيم أن يكون مخلصاً للوطن وللأمير ، وأن يحترم الدستور وقوانين الدولة ويذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله ، وأن يؤدي أعماله بالأمانة والصدق .

وعندما أدينا هذا القسم العظيم ، كنا ندرك معه عظم المسؤولية ، وثقل الأمانة ، وضرورة الالتزام بما أقسمنا عليه والوفاء به ، وآلينا على أنفسنا أن نقوم بواجباتنا الدستورية في التشريع والرقابة .

ومن بين أهم أدوات الرقابة : أداة الاستجواب ، حيث نصت المادة 100 من الدستور من بين ما نصت عليه أنه ” لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم,  

وإذا كان هذا الحق من الأمور المسلمة والمستقرة في الأنظمة البرلمانية فإن علينا أن نذكر أنفسنا بأن الدستور الكويتي لم يكتف بتبني ذلك بل حذر من المبالغة في ضمانات السلطة التنفيذية كما أشارت إلى ذلك المذكرة التفسيرية ، حيث كان من ضمن ما أوردته …….

   ” وذلك مخافة أن تطغى هذه الضمانات على شعبية الحكم ، أو تضيع في التطبيق جوهر المسئولية الوزارية التي هي جماع الكلمة في النظام البرلماني , ومما يبعث على الاطمئنان في هذا الشأن ويدفع تلك المظنة إلى حد كبير ، ما أثبتته التجارب الدستورية العالمية من أن مجرد التلويح بالمسئولية فعال عادة في درء الأخطاء قبل وقوعهــــــا أو 

منع التمادي فيها أو الإصرار عليها ، ولذلك تولدت فكرة المسئولية السياسية تاريخيا عن التلويح أو التهديد بتحريك المسئولية الجنائية للوزراء ، وقد كانت هذه المسئولية الجنائية  هي الوحيدة المقررة قديما ، كما أن تجريح الوزير ، أو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم الثقة أو عدم التعاون ، كفيل بإحراجه والدفع به إلى الاستقالة ، إذا ما استند هذا التجريح إلى حقائق دامغة وأسباب قوية تتردد أصداؤها في الرأي العام  ، كما أن هذه الأصداء ستكون تحت نظر رئيس الدولة باعتباره الحكم النهائي في كل ما يثار حول الوزير أو رئيس مجلس الوزراء ، ولو لم تتحقق في مجلس الأمة الأغلبية الكبيرة اللازمة لإصدار قرار ” بعدم الثقة ” أو ” بعدم التعاون ” كما أن شعور الرجل السياسي الحديث بالمسئولية الشعبية والبرلمانية ، وحسه المرهف من الناحية الأدبية لكل نقد أو تجريح ، قد حملا الوزير البرلماني على التعجيل بالتخلي عن منصبه إذا ما لاح له انه فاقد ثقة الأمة أو ممثليها”.

وإذا كان الدستور قد رسم في المادة 101 كيفية التعامل مع طرح الثقة في الوزير المستجوب ، فإنه في المادة 102 منه قد حدد مساراً خاصاً للتعامل مع طلب إعلان عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء في أعقاب استجوابه ، إلا أن الدستور لم يفرق بين استجواب رئيس مجلس الوزراء واستجواب الوزراء ما دام الاستجواب يتم عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم .

ووفقاً لأحكام المادة 127 من الدستور فإن رئيس مجلس الوزراء هو الذي يتولى رياسة جلسات المجلس ويشرف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة … أما مجلس الوزراء فإنه وفق المادة 123 هو الذي يهيمن على مصالح الدولة ، ويرسم السياسة العامة للحكومة ، ويتابع تنفيذها ، ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية … ولا يتولى رئيس مجلس الوزراء أية حقيبة وزارية ، وفقاً لحكم المادة 102 من الدستور ، وقد أوضحت المذكرة  التفسيرية للدستور أهمية ذلك بأنه يستهدف: ” مراعاة ضخامة أعباء رئاسة الوزارة في التوجيه العام للحكم ، والتنسيق بين الوزارات واتجاهاتها ، وتحقيق رقابة ذاتية يمارسها رئيس مجلس الوزراء على الوزارات المختلفة ، مما يضاعف أسباب الحرص على الصالح العام والتزام هذه الوزارات للحدود الدستورية والقانونية المقررة ” .

وإزاء هذه الأحكام الدستورية الصريحة ، والتزاماً بالقسم الدستوري ، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الثالث عشر ، فإننا نتقدم باستجوابنا إلى سمو / رئيس مجلس الوزراء بصفته ، مجملين فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب في المحاور التالية : 

المحور الأول :  الفشل في تأسيس الشركات المساهمة العامة التي تضمنتها الخطة الإنمائية للسنوات( 2010/2011 – 2013/2014 ) لتنفيذ المشروعات التنموية الإستراتيجية والقائدة للخطة .

لقد جاء في تقديم  سمو رئيس مجلس الوزراء لمقترح الإطار العام لخطة التنمية لدولة الكويت 2010/2011 – 2013/2014 ما يلي :- 

التخطيط ، آفاق التطوير ومنهج العمل

“لعله من حسن الطالع ، وما يدعو للتفاؤل أن يأتي إعداد خطة التنمية 2010/2011 – 2013/2014 ، ونحن على أعتاب مرحلة جديدة واعدة بمشيئة الله من مراحل العمل الوطني ، وبعد انعقاد الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث عشر لمجلس الأمة بتشكيله الجديد ، إثر انتخابات نيابية حرة نزيهة .

والحكومة إذ تتقدم بخطة التنمية الجديدة إنما توفي بالتزام قانوني عليها وفقاً لأحكام القانون رقم 60 لسنة 1986 ، فإن هذه الخطة تحظى كذلك بأهمية بالغة ، نظراً لما يواكبها من التحولات والتغيرات المحلية والإقليمية والدولية ، التي تستوجب ضرورة ترسم ملامح خطة تنموية طموحة واضحة المعالم واقعية الأهداف عملية المنهج ، تعكس إدراكاً واعياً بالمتاح من الإمكانات ، وتوظيفاً صحيحاً لها ، بواقعية ومرونة تسمح ببناء ثقة متزايدة بالأداء الحكومي وتحقيق المراد من الأهداف ، حيث تعمل هذه الخطة على ترسيخ النهج التخطيطي كأسلوب فاعل لإدارة التنمية وتوجيه كافة الموارد الوطنية نحو الغايات والأهداف المرجوة .

وقد حرصت الحكومة من خلال هذه الخطة التنموية على السعي إلى ترجمة رغبة صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري من خلال آليات ممنهجة تقوم على رؤية مستقبلية للدولة وفق أهداف إستراتيجية للتنمية طويلة الأجل حتى عام 2035 بمشاركة الأطراف الفاعلة في المجتمع الكويتي .

هذا وقد مثلت وثيقة الرؤية المستقبلية والأهداف الإستراتيجية  للتنمية منطلقاً مرجعياً لمنظومة متكاملة ومترابطة من الوثائق التنموية ، ومن بينها وثيقة خطة التنمية وبرنامج عمل الحكومة ، وترسم تلك المنظومة مسارات التنمية على الأجل الطويل من جهة إلى جانب الآليات والوسائل والمشروعات التي تكفل تحقيق الأهداف التنموية على الأجلين المتوسط والقصير من جهة أخرى، مع توفير نظم متكاملة لمتابعة وتقييم الإنجاز وتصحيح المسيرة .

وستعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ كافة السياسات التي وردت بخطة التنمية 2010/2011 – 2013/2014 بدءا برسم اطر الرؤية الإستراتيجية طويلة المدى وتحديد مجموعة الأهداف التي تقود العمل التخطيطي فيما يجسد هذه الرؤية على نحو يكفل تجاوز سلبيات التجارب السابقة ويضمن حسن التنفيذ ، ويحقق المنشود من الغايات الوطنية في تجسيد التنمية المستدامة على مختلف الأصعدة وكافة المجالات .

وعلى الجانب الأخر فلعلنا نتفق جميعاً على أن نجاح تنفيذ خطة التنمية ، ليس رهناً بدعم الحكومة وحدها لها ورصد وتوفير كل طاقاتها لنجاحها ، ولكنه مرهون أيضاً بالضرورة وبذات القدر بالمشاركة الفاعلة والتعاون الوثيق وتضافر الجهود مع كافة أطياف وفئات المجتمع وفي مقدمتها مجلس الأمة الذي يوفر بمساندته ودعمه ومؤازرته، قوة دفع إيجابية نحو إنجاز الخطة ، ويكرس قواه الرقابية والتشريعية في إزالة أية عقبات تشريعية قد تعترض سبل التنفيذ ، بما يصب نهايةً ” في خدمة الصالح العام ، وهو ما يصبو إليه الجميع .

نسأل الله تعالى أن تكون خطة التنمية الجديدة 2010/2011 – 2013/2014 فاتحة خير لعهد جديد من العمل الوطني ، ينطلق برؤية مستقبلية واعدة بخطى علمية وعملية مدروسة تتضافر فيها الجهود وتجتمع عليها السواعد بما يحقق الرفاهية لأبناء الكويت تحت قيادة حضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده حفظهما الله وراعاهما ” . (انتهى)

وقد تجاوب المجلس في الموافقة لأول مرة على خطة للتنمية منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 60 لسنة 1986م وصدر القانون رقم 9 لسنة 2010 بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات ( 2010/2011 – 2013/2014  )  

 وكانت ردود فعل إيجابية على إقرار خطة التنمية المشار إليها قد صدرت عن العديد من الجهات الاقتصادية والمالية والمصرفية ،وما تلي ذلك من إقرار لقانون التخصيص وكذلك العديد من القوانين الخاصة ببعض المشروعات التي وان كانت من ضمن مشروعات الخطة فقد صدر بشأنها بالإضافة إلى ذلك قوانين خاصة أخرى وكان من بين ردود الأفعال الايجابية ما ورد في النشرة الاقتصادية لدول الخليج الصادرة عن إدارة البحوث الاقتصادية – بنك الكويت الوطني في 19 أغسطس 2010 ، والتي جاء فيها بشأن خطة التنمية ما يلي : 

خطة التنمية الجديدة للكويت

قد يشكل العام 2010 منعطفاً كبيراً بالنسبة للاقتصاد الكويتي .

وتتمثل نقطة البداية على هذا الصعيد في إقرار البرلمان الكويتي لواحدة من أكثر الخطط التنموية طموحاً في المنطقة , وبعد سنوات من تدني الإنفاق الحكومي على البنية التحتية ومشاريع التنمية ، والذي أدى إلى إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي في الماضي إلى ما دون معدلاته في دول الخليج الأخرى ، تبرز مؤشرات إيجابية بالتزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات جوهرية وبرامج تنموية, وترمي هذه القراءة الموجزة إلى استعراض وتبيان الأهداف والإصلاحات التي تتضمنها الرؤية الإستراتيجية للكويت والتي ينبغي للخطة الخمسية الحالية أن تشكل المرحلة الأولى منها .

وتشمل المبادرات الجديدة التي تحمل الأثر الأكبر على الاقتصاد في الأجل القصير طرح عدد من المشاريع الكبيرة ، إلى جانب مشاريع أخرى عديدة طور الإعداد أو تم التخطيط لها وفقا لخطة التنمية التي تم إقرارها مؤخراً , ورغم وجود بعض المخاوف بشأن قدرة البلاد على تنفيذ الخطة بالكامل ، إلا أننا نتوقع أن يكون تأثير هذه الخطة على اقتصاد الكويت إيجابياً إلى حد كبير, ولا شك بأن الإصلاحات التشريعية المزمع إجراؤها تحمل في طياتها عددا كبيراً من الفوائد , وفي هذا الإطار، فقد تم فعلاً إقرار عدد من القوانين الجديدة ، منها قانون هيئة أسوا ق المال وقانون الخصخصة .

الخطة المقرة

في شهر فبراير الماضي ، أقر مجلس الأمة الكويتي خطة تنمية تتضمن إنفاقاً استثمارياً بنحو 31 مليار دينار (108 مليارات دولار ), وتعتبر الخطة الأولى في سلسلة من ست خطط تنموية متتالية يؤمل لها أن تحقق رؤية الكويت الإستراتيجية في التحول إلى مركز مالي وتجارى إقليمي بحلول عام 2035, وأحد العناصر الرئيسية لهذه الرؤية يقوم على استعادة القطاع الخاص دوره القيادي ، وذلك،بصورة رئيسية، من خلال إقرار إصلاحات وحوافز متنوعة لتنشيط الاستثمار الخاص . وتبعاً لذلك، فإن نصف المصروفات الاستثمارية المتطورة ضمن  الخطة يتوقع لها أن تأتي من القطاع الخاص كاستثمارات مباشرة أو ضمن نظام ” البناء، التشغيل، التحويل، (BOT) أو “شراكات القطاعين العام والخاص ” .

ويعتبر توقيت وحجم هذه الخطة أمراً حاسماً للغاية , فمنذ أواخر العام 2008، تعاني الكويت من التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية, وبغية الخروج من الأزمة وتحفيز الاقتصاد المحلى إلى جانب الاستعداد للمدى الطويل، تعهدت الحكومة بتبني برنامج تنموي طموح من شأنه المساعدة على إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، وتعزيز دور القطاع الخاص ونشاطه ، وتقليص الاعتماد على النفط .

وتطرح الخطة أفكاراً وقوانين لتمويل المشاريع التنموية وتوفير الدعم للقطاعات المختلفة، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمقاولين ذوي الدخل المنخفض…………(انتهى)

ولكن الحكومة على الرغم من كل ذلك قد فشلت فشلاً ذريعاً إذ لم تؤسس ولا شركة واحدة من الشركات المساهمة العامة التي نص قانون الخطة على تنفيذها للمشروعات الإستراتيجية والقائدة الواردة فيها  بل ولم تنفذ كذلك قوانين صدرت قبل قانون الخطة ولا قوانين صدرت بعد ذلك أيضا .

ولإيضاح ذلك فإنه من المناسب ذكر بعض المشروعات سواء وردت في الخطة أو لم ترد وصدرت بشأنها قوانين خاصة بتأسيس شركات مساهمة عامة لتنفيذها ولم تنفذ حتى الآن على الرغم من اعتبارها تشكل العمود الفقري لمشروعات الخطة وهي على سبيل المثال:- 

القانون رقم 45 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شان إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء والمملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية (الباب الرابع مكرراً  البيوت منخفضة التكاليف ) .

القانون رقم 5 لسنة 2008 بتأسيس شركات تطوير وتنفيذ المشروعات العامة والمنافذ الحدودية .

القانون رقم 39 لسنة 2010 بتأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه في الكويت .

القانون رقم 40 لسنة 2010 في شان تأسيس شركة مساهمة كويتية أو أكثر تتولى وفقاً لنظام البناء والتشغيل والتحويل للدولة القيام بتصميم وتنفيذ وتشغيل  وصيانة مدن للعمال .

القانون رقم 50لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية ( الباب الثالث مكرراً – المدن السكنية ) .

المحور الثاني: التفريط في أملاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط وإجراءات لا تتفق وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة باسترداد حقوق الدولة .

  قامت بلدية الكويت بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة العقارية مساحتها 620000م2 ( ستمائة وعشرون ألف متر مربع ) للاستعمالات الحرفية والصناعية في أبو فطيرة غربي القرين لإحدى الشركات على الرغم من عرقلة جهات حكومية عديدة الإفراج عن المواقع المخصصة للرعاية السكنية والتي تقع إحداها وهو الموقع رقم (12) في المنطقة ذاتها .

وبالنظر لما أثير حول تخصيص هذا الموقع من تساؤلات لما في ذلك من تفريط في أملاك الدولة العقارية والتنازل عنها وتمليكها للغير بشروط وإجراءات لا تتفق وأحكام الدستور والقوانين المعمول بها .

فقد قرر مجلس الأمة بإجماع الحاضرين من أعضائه في جلسته المعقودة في 17/2/2004 بعد مناقشة موضوع أملاك الدولة العقارية الموافقة على اقتراح تقدم به عدد كبير من أعضائه كان من ضمن ما جاء فيه :-  

        ” بعد أن انتهى المجلس من مناقشة موضوع أملاك الدولة العقارية ، ومن ضمنها ما شاب عقد منطقة أبو فطيرة الحرفية الذي تضمن تفريطاً في أملاك الدولة الخاصة العقارية وبيعها بثمن بخس ، بالمخالفة للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في القوانين المعمول بها ، علاوة على الجوانب الأخرى المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة العقارية ، وتصحيحاً لما لحق بهذه الأملاك في عقد غرب أبو فطيرة من تفريط ببيعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، وبأبخس الأثمان ، ومتابعة لوضع أملاك الدولة الخاصة العقارية الأخرى نقترح نحن الموقعين أدناه ما يلي :- 

       ” أن تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء العقد المبرم بين كل من الهيئة العامة للصناعة والشركة الشرقية للإنشاءات في شأن منطقة أبو فطيرة الحرفية ولعدم نفاذ جميع التصرفات التي تمت للغير بناء على هذا العقد “………….

وفي شأن الموضوع ذاته كان من ضمن ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن عقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية غرب أبو فطيرة (ابريل 2006) الذي أعده الديوان بناء على تكليف مجلس الأمة وفقاً لكتاب رئيس مجلس الأمة رقم 5/ص/1-9676 بتاريخ 16 فبراير 2005 ما يلي:-  

” موافقة مجلس الوزراء : 

بتاريخ 5/5/2002 صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إبرام عقد الاستثمار شريطة إبرامه مع الهيئة ……………

تغيير المجلس البلدي لقراره السابق في الترسية : 

بتاريخ 18/5/2002  صدر كتاب من المجلس البلدي بتعديل ( البند الرابع ) من التوصيات المذكورة في قراره المؤرخ 22/4/2002 والخاص بالالتزام بتنفيذ البنية التحتية كاملة على نفقة المستثمر وتم إضافة شبكة المياه العذبة والشبكة الكهربائية كاملة بما تحتويه من كيبلات وأجهزة محولات وخلافه ، والذي أبلغت البلدية به ، وقد أعادته البلدية متضمنا رأي اللجنة الفنية ببعض الاقتراحات …………….

استغلال المستثمر عدم وضوح البند الرابع بتوصيات اللجنة والذي أدى إلى اعتراضه على التعديل بقرار الترسية : 

بتاريخ 27/5/2002 أرسل المستثمر كتابا للبلدية يفيد بأن الدراسة المقدمة من قبلهم لم يذكر فيها تنفيذ أعمال البنود الإضافية ( شبكة كيبلات الكهرباء والمحولات وكيبلات الهاتف ) ورغم ذلك فإنه لا مانع لديهم من تنفيذ هذه البنود مع الأخذ بالاعتبار التأثيرات على دراسة الجدوى الاقتصادية وأن تكلفــــــة هذه 

البنود تعادل 25% من إجمالي التكلفة الاستثمارية فيجب التعويض عن هذه الزيادة للمحافظة على نفس المؤشرات المالية الواردة بالدراسة فقدم المستثمر ثلاثة اقتراحات : 

حصول المستثمر على جزء من القسائم الخاصة بالبلدية والمتبقية من المرحلة الأولى من خطة التبادل وبنفس الأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من المستثمر .

حصول المستثمر على قسائم في مناطق أخرى وبنفس أسعار القسائم الواردة بدراسة الجدوى الاقتصادية المقدمة من الشركة . 

إعادة تنظيم القسائم المملوكة للمستثمر مع المحافظة على نفس القسائم المخصصة للبلدية مع استغلال بعض الساحات غير المستغلة والمجاورة للقسائم بحيث يتم زيادة مساحة القسائم المخصصة للمستثمر بما يعادل قيمة البنود الإضافية وبنفس الأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية كذلك تملك الجزء المتبقي من قسائم معارض السيارات…….. 

وأوصى المستثمر باعتماد الاقتراح الثالث لأنه لا يؤثر على القسائم المدرجة ضمن خطة التبادل المقررة من البلدية . 

بتاريخ 28/5/2002 أرسل المستثمر كتاباً للبلدية يحدد فيه تكلفة أعمال البنود الإضافية التي قامت بها إحدى الشركات الكهربائية المتخصصة والمعتمدة لدى وزارة الكهرباء والماء ( شركة المضيان وأولاده للتجارة والمقاولات الكهربائية)  والمقدرة ب (-/1,746,000 ديناراً ) لأعمال شبكة كيبلات الضغط العالي وأجهزة المحولات ولوحات الضغط العالي والمنخفض داخل محطات التحويل الثانوية ، و ( -/ 647,000 ديناراً ) لأعمال شبكة كيبلات الضغط المنخفض داخل المنطقة والربط إلى القسائم ، و ( -/260,200 ديناراً) لأعمال شبكة الهاتف حيث أن المستثمر يقترح بان ينفذ أعمال شبكة كيبلات الضغط العالي …… ، وان تقوم وزارة الكهرباء والماء بتنفيذ أعمال شبكة كيبلات الضغط المنخفض…… ، ووزارة المواصلات تقوم بأعمـــــال شبكــــة الهاتف ، وأن يتم تعويض المستثمر عن الأعمال التي سينفذها مع المحافظة على نفس المؤشرات المالية الواردة بالدراسة وذلك بتطبيق الاقتراح الثالث الوارد في الكتاب الصادر في 27/5/2002 ………..

بتاريخ 2/6/2002 طلبت الهيئة عقد اجتماع مع البلدية للتشاور والمناقشة وتحديد دور كل من الهيئة والبلدية ……. الخ ………….

بتاريخ 8/6/2002 عرض نائب المدير العام لشئون تنميه المشاريع والبيئة بالبلدية كتابا على مدير عام البلدية يتضمن الرأي الفني بشأن مقترحات المستثمر للإطلاع والإفادة ………..

ولم يحصل الديوان على رأي مدير عام البلدية على تلك المقترحات وإخفاء البلدية المعلومات عن الديوان بالرغم من طلب الديوان المتكرر بتزويدنا بكافة مستندات المشروع ,

4, تنازل البلدية والمجلس البلدي عن أملاك الدولة لصالح المستثمر والإضرار بالمال العام:

– بتاريخ 25/6/2002 صدر قرار المجلس البلدي والذي يقضي بالموافقة على إلزام المستثمر بالبنية التحتية كاملة بما فيها المحولات الكهربائية وتوصيلات شبكة الهاتف على نفقته بناءا على ما جاء بالبند (4) من قرار المجلس البلدي في 22/ 4/ 2002 وذلك مقابل العمل بالبند (3) الوارد بالرأي الفني القاضي ” بإعادة تنظيم القسائم المملوكة للمستثمر مع المحافظة على نفس القسائم المخصصة للبلدية مع استغلال بعض الساحات غير المستغلة والمجاورة للقسائم بحيث يتم زيادة مساحة القسائم المخصصة للمستثمر بما يعادل قيمه البنود الإضافية وبنفس الأسعار الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية كذلك تملك الجزء المتبقي من قسائم معارض السيارات  ” وبناءا عليه خاطبت البلدية الهيئة للعلم والتنسيق مع المستثمر بشأن ما جاء بالقرار والإفادة ……..

5, مناقشة عقد الاستثمار : 

– بتاريخ 14/7/2002 عقد اجتماع بين البلدية والهيئة لمناقشة عقد الاستثمار الخاص بالمشروع والذي تناول ما يلي ……

توضيح فكرة المشروع حيث أنه يعد مشروعا ذو طبيعة خاصة ومختلفة عن المشاريع السابقة التي تم طرحها للقطاع الخاص ، كما أنها المرة الأولى التي تقوم الهيئة بتوقيع عقد استثمار لأحد المشاريع المطروحة للقطاع الخاص من قبل البلدية .

توزيع نسخة معدله من صيغه عقد الاستثمار على الحضور لمناقشته . 

مناقشة بنود العقد المقترح حيث أثيرت بعض الملاحظات لوضعها في الاعتبار عند الصياغة النهائية للعقد الذي سيتم إبرامه مع المستثمر والمتمثلة في : 

إلزام المستثمر بالدراسة الفنية والاقتصادية الفائزة بالمشروع والمقدمة من قبل المستثمر .

إلزام المستثمر بسعر بيع القسائم والمحددة بدراسة الجدوى الاقتصادية كالتالي : 

(-/75 ديناراً ) للمتر المربع للقسائم الداخلية ( منطقة حرفية – منطقة معارض السيارات ) .

(-/90 ديناراً ) للمتر المربع للقسائم الواقعة على الشارع العام . 

كما أنه من المفترض أن يقوم المستثمر ببيع القسائم التي يتملكها خلال (4) سنوات من السنة الأولى إلى الرابعة للتشغيل بواقع (25% ) من القسائم سنويا .

وضع آلية لعملية بيع القسائم بحيث يقوم المستثمر بإخطار الهيئة بنسخة عن أول عملية بيع (فقط ) للقسائم وذلك لتدقيقها ومن ثم تقوم الهيئة بمخاطبة البلدية لاستكمال إجراءات البيع حسب الأنظمة .

بالنسبة للأمور القانونية الخاصة بالعقد فإنه يلزم مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع, 

يجب كتابة الأرقام بالعقد باللغة العربية  .

6- موافقة إدارة الفتوى والتشريع على مشروع العقد الذي غيرته الهيئة فيما بعد دون عرضه على إدارة الفتوى والتشريع : 

بتاريخ 12/8/2002 وافقت إدارة الفتوى والتشريع على مشروع العقد بعد إبداء بعض الملاحظات عليه أهمها أن يضاف إلى التزامات المستثمر الواردة في البند الخامس عشر في مشروع العقد ما يلي : 

” يلتزم المستثمر بدعوة الطرف الأول وبلدية الكويت لحضور الاجتماعات التي يعقدها في شان المشروع محل العقد ” ………

7- ملاحظات واستفسارات المستثمر على مشروع لعقد : 

بتاريخ 7/9/2002 أرسل المستثمر كتابا للهيئة يتضمن بعض الاستفسارات والملاحظات على بعض بنود مشروع العقد وكانت كالتالي:

أولاً : تضمنت مسودة العقد في البند السادس صفحة (6) والخاص بالمردود المالي للمستثمر نصاً يلزم المستثمر ببيع القسائم بسعر محدد ، كما تضمن بندا جزائياً ينص على مصادرة الأرض بدون تعويض في حالة البيع بسعر أعلى من السعر المحدد .

ثانياً : تضمنت مسودة العقد صفحة رقم (15 ) – البند الخامس عشر – تاسعاً بندا يتضمن قيام المستثمر بنقل المخلفات الصناعية وهو لا يتفق مع كتيب المواصفات والتوضيحات اللاحقة من البلدية التي نصت على أن النظافة العامة فقط هي مسئولية المستثمر ، كما أن المستثمر لا يستطيع أن يفرض على ملاك القسائم شروطا تتعلق بإدارة مصانعهم أو طريقة التصرف في المخلفات مما يستلزم إلغاء هذا البند حيث تم توضيح التزامات المستثمر بخصوص النظافة في بنود أخرى ضمن مسودة العقد.

ثالثاً : نص البند الثاني – مستندات العقد الفقرة (5) اعتبار الشروط الحقوقية كأحد مستندات العقد ، علما بان الشروط الحقوقية هي تنظيم للعلاقة بين المقاول والمالك ولا تتضمن تعريفاً للمستثمر أو تحديد لمهامه أو تنظيماً للعلاقة بينه وبين المالك ، كما أنها تتناقض في العديد من بنودها مع بنود هذا العقد ، وعليه يرجى التفضل بإلغاء هذه الفقرة أو النص على أن الشروط الحقوقية تسري بما لا يتناقض مع نصوص العقد  . 

رابعاً : يستلزم توضيح الفقرات (4) و(18) من البند السابع صفحة (9) وصفحة (10) على التوالي والخاصة بالتزامات المستثمر خلال فترة الإدارة بحيث تحدد أن إدارة وصيانة المباني الحكومية هي من مسئولية هذه الجهات  ، وان المستثمر مسئول عن البنية التحتية فقط ……..

بتاريخ 25/9/2002 أرسلت الهيئة استفسارات المستثمر إلى البلدية لإبداء الرأي ……..

العرض على ديوان المحاسبة وقيام الهيئة بإخفاء كتاب البلدية بالرد على استفسارات المستثمر عند العرض على الديوان لأخذ الموافقة المسبقة : 

بتاريخ 13/10/2002 قامت الهيئة بعرض مشروع العقد على الديوان لإبداء الرأي المسبق وأصدر الديوان موافقته على التعاقد بين الهيئة والمستثمر وذلك وفق البيانات التي عرضت عليه بتاريخ 25/11/ 2002 …….. حيث تبين لدى الديوان من خلال هذه الدراسة قيام الهيئة بما يلي : 

تعديل بعض بنود مشروع العقد قبل ورود رأي البلدية بخصوص ملاحظات المستثمر ودون أخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع على التعديلات وتم عرضه على الديــوان دون أن يخطــر الأخيــر بوجـــــــود 

ملاحظات للمستثمر على مشروع العقد الذي أرسل في 25/6/2002 إلى البلدية لإبداء الرأي وكذا لم يخطر الديوان برد البلدية بتاريخ      18 /11 / 2002 ……. على تلك الملاحظات والتي أكدت على : 

أولاً : يجب على المستثمر الالتزام بسعر البيع الخاص بالقسائم وفقاً لما ورد بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية المقدمة حيث انه تم اختياره على أساس ما جاء بدراسة الجدوى الفنية والاقتصادية ، كما يجب عليه أيضا الالتزام بالقيم الإيجارية الواردة بدراسة الجدوى وذلك في حال التأجير وذلك وفقاً لما ورد بالبند (2) ( من مسئولية القطاع الخاص تجاه إدارة وتشغيل المشروع ) من كتيب مواصفات التطوير الخاص بالمشروع  .

ثانياً : ورد بالبند رقم (3) من متطلبات واشتراطات الهيئة صفحة رقم (14) من كتيب مواصفات تطوير المشروع …. ( المحافظة على نظافة المنطقة من المخلفات العامة والصناعية ) وعليه فإن المستثمر مطالب بالمحافظة على النظافة العامة ومراقبة مستغلي القسائم للمحافظة على نقل المخلفات الناتجة عن استغلالهم لتلك القسائم علما بأن المنطقة حرفية خدمية وليست صناعية.

ثالثاً : الشروط الحقوقية بين المستثمر والمقاول لا تدخل ضمن بنود العقد حيث أن علاقة المستثمر بالمقاول لها اشتراطات خاصة لم ترد ضمن دراسة الجدوى المقدمة من المستثمر ولم يتضمنها كتيب مواصفات تطوير المشروع 

رابعاً : بالنسبة لصيانة المباني الحكومية فهي من مسئولية المستثمر وذلك وفقاً لما جاء بكتيب مواصفات تطوير المشروع صفحة رقم (14) وصفحة رقم (17)….. أما فيما يخص البنية التحتية فإن الوزارة هي المسئولة عن صيانتها .

إضافة الهيئة الاستثناء الوارد في ( البند السادس – أولاً – 2 ) دون إخطار البلدية ودون عرضه على إدارة الفتوى والتشريع .

ملاحظات ديوان المحاسبة على المرحلة الأولى من المشروع

تحميل المال العام أعباءاً نظراً لعدم تحديد وحصر متطلبات البنية التحتية في كتيب المواصفات ( الشروط المرجعية ) المعد من قبل جهاز البلدية .

        عدم التحديد والحصر لمتطلبات البنية التحتية في كتيب المواصفات ترتب عليه كثرة تعديلات المجلس البلدي لقراراته والذي يفقده مصداقيته وذلك نظرا لعدم وضوح متطلبات أعمال البنية التحتية بدقة في كتيب المواصفات والذي كان ينص على إلزام المستثمر بتنفيذ الخدمات الرئيسية مما سبب تنازل عن أملاكها للمستثمر وتحميل المال العام أعباءاً إضافية والمتمثل بتمليك المستثمر قسائم أخري .

عدم التنسيق مع الوزارات المعنية بالدولة قبل الطرح والترسية : 

      عدم عرض المشروع على وزارات الخدمات للأخذ في الاعتبار احتياجات المشاريع الاستثمارية المنفذة من قبل القطاع الخاص عند إعداد ميزانياتها مما أدي لإرباك أولويات تلك الجهات ويترتب عليها أعباء إضافية سواء بالاعتمادات المالية أو الإشراف على تلك المشاريع من قبل الأجهزة الفنية.

منح المستثمر بعد الترسية مزايا أخري بالقسائم الإضافية :

       قيام البلدية والمجلس البلدي بإسناد أعمال إضافية للمستثمر وتعديل في مساحات وعدد القسائم التي يستفيد منها المستثمر بعد الترسية دون الإعلان عن هذه الأعمال ضمن المشروع قبل طرحة على شركات القطاع الخاص التي تقدمت بعطاءاتها وبالتالي لم تتمكن هذه الشركات من تقديم عروضها بعد إضافة تلك الأعمال ، مما أدى إلى عدم الشفافية والعدالة في الترسية والإخلال بمبدأ المساواة بين الشركات المتقدمة بالمشروع .  

الانتهاكات الصارخة للهيئة بعدم تضمين ملاحظات البلدية لبنود العقد : 

         يشير الديوان إلى المخالفة الصريحة للهيئة لما جاء برد البلدية على استفسارات المستثمر بخصوص اشتراطات البيع والتزامات الصيانة على مشروع العقد ، حيث قامت الهيئة بانتهاك بنود العقد كما يلي : 

تعديل بعض بنود العقد قبل ورود رأي البلدية بخصوص ملاحظات المستثمر على التعديلات .

أضافت الهيئة بشكل سافر الاستثناء الوارد ( بالبند السادس – أولا – 2 ) الخاص بشروط نقل الملكية دون اخذ رأي إدارة الفتوى والتشريع ودون علم البلدية بذلك مما يؤدي إلى إثراء المستثمر بدون وجه وضياع حق الدولة في حال امتناع المستثمر عن تنفيذ المشروع . 

استبدال العقد الأصلي الذي وافقت علية إدارة الفتوى والتشريع بعقد مغاير له تم عرضه على الديوان : 

      قيام الهيئة بعرض مشروع العقد المعدل على الديوان بتاريخ 13/10/2002 دون أن يخطر الأخير بوجود ملاحظات من المستثمر على مشروع العقد وكذا لم يخطر الديوان برد البلدية بتاريخ 18/11/2002 في حين صدرت موافقة الديوان بتاريخ 25/11/2002 ، مما يعد إخفاءاً للعقد الأصلي الذي راجعته إدارة الفتوى والتشريع واستبداله بعقد أخر مغايراً له للإيحاء بأن العقد المستبدل هو الذي وافقت عليه إدارة الفتوى والتشريع بالمخالفة للحقيقة والواقع. 

تعديات الهيئة على الجهات الرقابية والتشريعية ذات العلاقة بالدولة ومخالفاتها لأحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع :

      تبين من خلال مقارنة مشروع العقد المعروض على إدارة الفتوى والتشريع….. والذي تمت الموافقة عليه بتاريخ 12/8/2002 ومشروع العقد الذي تم عرضه على الديوان والذي ابرم مع المستثمر ما يلي : 

حذف الفقرة ثانيا ( الشرط الفاسخ للملكية ) من البند السادس -2 وإضافة بدلا منها الاستثناء المشار إليه في البند 6 من الملاحظات .

حذف الفقرة ثانيا الواردة بثانيا من البند السادس بالعقد ( المناطق الخدمية التي يستثمرها المستثمر وهي تلك المتعلقة بتأجير المستثمر للدكاكين والمحلات التجارية بالأسعار الواردة في دراسة الجدوى المقدمة منه والمقدرة بمبلغ (500/6 ديناراً ) للمتر الواحد بالشهر مع نسبة زيادة في القيمة الإيجارية قدرها (10% ) كل خمس سنوات …..الخ .

ج- حذف الفقرة تاسعا من البند الخامس عشر وهي تلك المتعلقة بتعهد المستثمر أثناء تنفيذ الأعمال أن يقوم بتنظيف الموقع وإزالة جميع النفايات وفقاً للأحكام اللوائح والأنظمة المعمول بها .

د- إضافة الفقرة عشرة البند الثاني ( مستندات العقد ) والتي تشير إلى قرار المجلس البلدي بتاريخ 25/6/2002 والذي ينص على قيام المستثمر بتنفيذ شبكة الكهرباء بجميع محولاتها الكهربائية وكذلك شبكة الهاتف في حين أن البند السابع من العقد يقضي بالفقرة الخامسة التزام المستثمر بتنفيذ البنية التحتية كاملة وتشمل على…. شبكة الهاتف كاملة بما تحتويه من كيبلات وأجهزة المحولات وخلافة ، ولم تشر هذه الفقرة إلى التزام المستثمر بتنفيذ شبكة الكهرباء وجميع محولاتها الكهربائية وفقاً لقراري المجلس البلدي في 18/5/2002 و 25/6/2002 .

       ويلاحظ مما تقدم قيام الهيئة بانتهاك بنود العقد بشكل واضح مخالف بذلك أحكام المرسوم الأميري رقم 12 لسنة1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع بعد قيامها منفردة بإجراء تلك التعديلات دون عرضها على الجهات الرقابية والتشريعية ذات العلاقة بالدولة ……(انتهى) 

       و في استمرار المتابعة لهذا الموضوع جاء في جواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 16/5/2007 عن أسئلة موجهة إليه حول ما اتخذته الحكومة من إجراءات في توصيات المجلس التي وافق عليها بتاريخ 17/2/2004 ، ما يلي:- 

       ” نود الإحاطة أن مجلس الوزراء بجلسته رقم(19-2/2007) المنعقدة بتاريخ 29/4/2007 ، قد أصدر قراره رقم (362) بالموافقة على إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بدراسة توصيات مجلس الأمة بشان موضوع  (منطقة أبو فطيرة) لتصبح برئاسة الهيئة العامة للصناعة وعضوية كل من وزارة المالية (إدارة أملاك الدولة) ، بلدية الكويت، وإدارة الفتوى والتشريع على أن تقوم بتقديم تقرير لمجلس الوزراء خلال شهر من تاريخ تكليفها بذلك.

     وسنوافيكم بالرد حين انتهاء اللجنة المكلفة بدراسة توصيات مجلس الأمة بشأن الموضوع المشار إليه “.

       وبعد مضى أكثر من سبع سنوات على صدور توصيات مجلس الأمة السالف بيانها فإن الحكومة لم ترد عليها على الرغم من أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالإضافة إلى موضوعات أخرى قد سجلت في شأن الموضوع ذاته الملاحظات التالية التي أوردها ديوان المحاسبة في شأن مشاريع البناء والتشغيل والتمويل (BOT) (ابريل /أغسطس 2006) :

عقد استثمار مشروع تطوير المنطقة الحرفية الخدمية- غرب أبو فطيرة.

(شركة الإنشاءات الشرقية للتجارة العامة والمقاولات )

القصور الواضح في إعداد متطلبات أعمال البنية التحتية بدقة في كتيب المواصفات والذي ينص على إلزام المستثمر بتنفيذ الخدمـــــات الرئيسيـــــة من  ( طرق وما يصاحبها من شبكات الصرف والكهرباء والمياه …. الخ ) الأمر الذي أدى إلى:

اعتراض المستثمر على إلزامه بتلك البنود وتسبب بزيادة التكلفة التي تم تعويضه عنها فيما بعد بعدد آخر من القسائم . 

تنازل الدولة على أملاكها لصالح المستثمر وتحميل المال العام أعباء إضافية تمثلت بتمليك المستثمر قسائم أخري .

الإهمال الجسيم بقيام الهيئة بإلغاء بعض بنود مشروع العقد دون إخطار الديوان بذلك الأمر الذي حال دون قيام الديوان باستكمال ممارسة رقابته على مشروع العقد ، الأمر الذي ترتب عليه عدم تدارك الأخطاء الناتج عنها تحقيق إضرار للمال العام.

الانتهاكات الصارخة للهيئة على بنود العقد أدى إلى إثراء المستثمر بدون وجه حق وضياع حق الدولة في حالة امتناع المستثمر عن تنفيذ المشروع.

انفراد الهيئة بتغيير بنود العقد يعد تعديا صارخا على الجهات الرقابية والتشريعية بالدولة.

الإضرار بالصالح العام نظرا لإعمال الهيئة بالاستثناء الوارد في العقد ( بالبند السادس – أولا -2) والذي يخول المستثمر الحق في القيام باستغلال أو التصرف في القسائم العائدة له قبل الانتهاء من تنفيذ المشروع دون وجه حق ولا يغني عن ذلك قيام المستثمر بتقديم كفالة بنكية تعادل نسبة (100%) من قيمة المشروع ذلك أن هذه الكفالة لا تعادل قيمة القسائم المشار إليها إبانة استغلال المستثمر لها أو التصرف فيها، نظرا لاستحالة تحقيق رغبة الهيئة لفسخ العقد لإتمام عملية تحويل ملكية الأراضي للمستثمر مما يلحق أضراراً للمال العام.

عدم اخذ وزارات الخدمات باحتياجات المشاريع الاستثمارية المنفذة من قبل القطاع الخاص عند إعداد ميزانياتها مما أدى إلى تحميل المال العام اعباءا إضافية وإرباك أولويات تلك الجهات سواء بالاعتمادات المالية أو الإشراف على تلك المشاريع من قبل الأجهزة الفنية والذي قد يتسبب في تعطيل تنفيذ مشاريع الدولة .

تعهد الهيئة مخاطبة وزارة العدل لتسجيل العقارات للمستثمر قبل الانتهاء من أعمال التصميم والتنفيذ وبدون أي شروط مما ترتب عليه إثراء المستثمر بدون وجه حق بالإضافة إلى عدم وجود أية ضمانات لتنفيذ المشروع. 

عدم اكتراث الهيئة وتقاعسها بمتابعة المشروع مما أدى إلى عدم وضوح أدوار كل من البلدية والهيئة وغياب التنسيق بينهما بما يكفل إنجاز المشروع وفق الهدف الذي أنشا من اجله .(انتهى)

       وعلى الرغم من صدور التقرير النهائي لأعمال اللجنة المكلفة بدراسة توصيات مجلس الأمة في شأن مشروع منطقة غرب أبو فطيرة منذ شهر يوليو 2009 ، والذي كان من ضمن ما جاء فيه :

      بالنسبة لمدى قيام الحكومة بإجراءات شراء القسائم موضوع العقد بالأسعار المحددة بدراسة الجدوى الاقتصادية كما وردت بمحضر الاجتماع المؤرخ 14/7/2002 بين ممثلي الهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت ، فإنه بالاستناد إلى البند الثاني من العقد فقرة (6) الذي نص على كافة الدراسات المقدمة من المستثمر      ( الجدوى الاقتصادية – الفنية – البيئية – التسويقية ) جزء لا يتجزأ من العقد، وبالرجوع إلى دراسة الجدوى الاقتصادية تبين أن المستثمر قد حدد سعر بيع القسائم وفقا للتالي : 

75 د,ك

متر مربع للقسائم الداخلية ( منطقة حرفية/ منطقة معارض سيارات),

90 د,ك

متر مربع للقسائم الواقعة على الشارع العام , 

      وعليه فإننا نرى بأحقية الدولة بتحصيل جميع المبالغ الزائدة عن السعر المعتمد في الجدوى الاقتصادية أن كان المستثمر قد قام ببيع تلك القسائم بأسعار تفوق الأسعار الواردة لدراسة الجدوى الاقتصادية باعتبار ذلك كان أساسا للمفاضلة بين العروض المقدمة والترسية على المناقص الفائز, مع مراعاة أن ذلك يتطلب التثبيت من إدارة التوثيقات بوزارة العدل بشأن عقود البيع لتلك القسائم لبيان ما إذا كانت أسعار البيع الواردة بشأنها تتوافق مع دراسة الجدوى الاقتصادية المشار إليها من عدمه ، مع الإشارة إلى أنه لم يتم قيام الحكومة بشراء القسائم موضوع العقد بالأسعار المحددة بدراسة الجدوى الاقتصادية ، حيث تم نقل ملكية القسائم إلى المستثمر وفقاً للعقد .

     – بالنسبة لما إذا كانت الحكومة قد اتخذت إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة للقسائم الحرفية ومعارض السيارات المبينة في البند (11) من العقد وبما لا يجاوز الأسعار المحددة بدراسة الجدوى الاقتصادية ومحضر الاجتماع المؤرخ 14/7/2002  السابق ذكره في البند رقم (2) 

وأصدر المجلس قراره رقم (559/ثانياً) التالي : 

  إحالة تقرير اللجنة المكلفة بدراسة توصيات مجلس الأمة بشأن مشروع غرب        (أبو فطيرة)، إلى لجنة الشئون القانونية ، لدراسته بحضور ممثلين عن الجهات المعنية وموافاة المجلس بالتوصية المناسبة . (انتهى)

      ولما كانت نصوص العقد تلزم المستثمر ببيع جميع القسائم بالأسعار السالف بيانها الواردة في دراسة الجدوى الاقتصادية وذلك خلال أربع سنوات باعتبار ذلك كان أساساً للمفاضلة للترسيه بين العروض المقدمة .

      ولما كانت أسعار البيع قد تجاوزت ذلك بكثير بل يتردد أن بيع سعر المتر الواحد ربما بلغ ألفي دينار كويتي وما يترتب عليه تحصيل المبالغ الزائدة على (75د,ك) و(90د,ك) للمتر الواحد بحسب الأحوال ، باعتبارها حقاً للدولة ، بل واستعادة القسائم التي لم يتم بيعها خلال الفترة المحددة في العقد وهي أربع سنوات والتي لا تزال في عهدة المستثمر بالمخالفة لنصوص العقد وبالأسعــــار المقررة في دراســــة الجـــــدوى 

باعتبارها من حقوق الدولة كذلك وهي حقوق تبلغ مئات الملايين من الدنانير الكويتية فرطت الحكومة في تحصيلها وتهاونت في استردادها حتى الآن .

  المحور الثالث:  تهاون الحكومة عن القيام بمسئوليتها بحماية مصالح الدولة وتفريطها بالمال العام في شركة (زين)  باعتبار الدولة المساهم الأكبر بنسبة بلغت 27,618% .

      لقد مارس مجلس الأمة مسئولياته بمتابعة ما كان يتردد من أنباء عن بيع نسبة كبيرة من أسهم شركة زين وذلك بموافقته على الطلب الذي تقدم به عدد من أعضاء المجلس وكان نصه : 

      ” سبق أن تضاربت الأنباء حول طبيعة صفقه بيع نسبة كبيرة من أسهم  شركة (زين )، إذ بينما نسب إلى ممثل مجلس إدارة الشركة في اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للشركة ، أنه نفى وجود أي عرض لشراء نسبة من أسهم الشركة ، أعقب الإعلان بعد ذلك رسميا عن توقيع اتفاقية البيع وتحديد هوية المشترين ، ثم صدرت تصريحات منسوبة إلى شركتين وردت أسماؤهما ضمن أسماء المشترين نفتا فيها أن تكونا طرفاً في اتفاقية بيع وشراء أسهم شركة (زين) ، ثم أعلن مؤخرا عن إتمام الصفقة بشكل مختلف عما أعلن عنه سابقا .

       ولما كانت النسبة التي تمتلكها كل من الهيئة العامة للاستثمار (24,608 % ) ، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 2,97 % تبلغ في  مجموعها (27,578% ) من رأس مال الشركة (زين) ، ( دون معرفة ما لغيرهما من الهيئات العامة والمؤسسات العامة من مساهمات إن وجدت ) .

     وكانت المادة السابعة عشرة من الدستور تنص علي أن ” للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن ” .

      وكانت كل من المادتين (1) و (2) من القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة تنصان على ما يلي : 

مادة -1- 

   ” للأموال العامة حرمة ، وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن ” 

مادة -2-

” يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا القانون ما يكون مملوكا أو خاضعا بقانون لإدارة إحدى الجهات الآتية أياً كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها .

الدولة ,

الهيئات العامة، والمؤسسات العامة .

ج- الشركات والمنشآت التى تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق شركات أو منشآت تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرها من الأشخاص المعنوية العامة في رأسمالها بنصيب ما ، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها ” .

     وكان قد ورد في كل من المادة (6) والفقرة الأولى من المادة (7) ( الفصل الثاني في وسائل الرقابة على الأموال العامة ) من القانون رقم (1) لسنه 1993 م المشار إليه ما يلي :-  

مادة -6- 

    ” مع مراعاة حكم المادة 29 على الجهات المشار إليها في المادة الثانية إخطار ديوان المحاسبة كتابة بما تجريه من عمليات أو تصرفات تتعلق باستثمار ما لديها من أموال في داخل البلاد أو خارجها وما تتخذه من قرارات في هذا الشأن وما يطرأ عليها من تعديلات ويجب أن يتم الإخطار في ميعاد أقصاه عشرة أيام من تاريخ إجراء العملية أو التصرف أو صدور القرار .

      ولرئيس الديوان أن يصدر قراراً بتحديد ميعاد يزيد على ذلك بما لا يجاوز شهرين في الحالات التي تقتضي ذلك ، ولديوان المحاسبة استيفاء ما يرد إليه من بيانات والإطلاع على ما يرى لزوم الإطلاع عليه من دفاتر أو سجلات أو أوراق أو مستندات أو حسابات ، ويجب على تلك الجهات موافاة الديوان بما يطلبه من معلومات أو مستندات خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الطلب .

وللديوان حق التعقيب على التصرفات المشار إليها بالفقرة الأولى وإبلاغ الجهة المعنية بملاحظاته عليها وتوصياته في شأنها .

وعلى الجهة المعنية الرد على ملاحظات الديوان وتوصياته في شأنها خلال ميعاد أقصاه خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليها “.

مادة -7-  (فقرة أولى ) 

     ” على الجهات المشار إليها في المادة الثانية التي تستثمر أموالا تجاوز قيمتها مائة ألف دينار في الداخل أو الخارج أن تقدم إلى الوزير المختص بياناً كاملا عن أوضاع الأموال المستثمرة لديها وحالتها والأرصدة غير المستثمرة كل ستة أشهر 

وذلك خلال ثلاثين يوماً التالية لهذه الفترة ، وعلى الوزير المختص موافاة رئيس ديوان المحاسبة بتقرير شامل خلال شهري يناير ويوليو من كل عام عن الأموال المستثمرة في كل الجهات التي يشرف عليها “.

      وقد تضمنت كل من المواد 11 ، 12 ، 13 ، 17 (الفصل الثالث – في الجرائم والعقوبات ) ، من القانون ذاته العقوبات المقررة لمن يخالف أحكامه .

      ولما كانت ملكية الهيئات العامة والمؤسسات العامة ( الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ) لا تقل عن 25 % في رأس مال شركة الاتصالات المتنقلة (زين) بل تزيد على هذه النسبة حيث تبلغ (27,578%) من رأس مالها ، مما يجعل كل ما تملكه شركة (زين)  أموالاً عامة في تطبيق القانون رقم (1) لسنة 1993م بشأن حماية الأموال العامة ولا سيما المواد السالف بيانها من القانون ذاته .

      ورغبة في متابعة ومعرفة أي سوء تصرف في الأموال العامة أو هدر لها ، وما إذا كان المسئولون في شركة الاتصالات المتنقلة ( زين ) قد التزموا بأحكام القانون ، أم إنهم قد تعمدوا تأخير وصول الإخطار أو البيان المشار إليهما في كل من المادة السادسة و المادة السابعة (فقرة أولى)  من القانون رقم (1) لسنة 1993 م المشار إليه إلى الجهة المختصة خلال المهلة المحددة ، نقترح تكليف ديوان المحاسبة بتقديم تقرير إلى مجلس الأمة  يتضمن ما يلي :

بيان ما إذا كان المسئولون في الشركة قد التزموا بإخطار ديوان المحاسبة كتابة بما أجروه من عمليات أو تصرفات، مما نصت عليه المادة (6) من القانون رقم (1) لسنة 1993 م المشار إليه ..

بيان ما إذا كان المسئولون في الشركة قد وافوا الوزير المختص بالبيانات الكاملة المنصوص عليها في المادة (7) ( فقرة أولى ) من القانون رقم (1) لسنة 1993م المشار إليه ، وما إذا كان الوزير قد وافى ديوان المحاسبة بهذه البيانات .

كشفاً تفصيلياً بجميع المكافآت (Bonus)  أو المنح أو غيرها ، نقدية كانت أو عينية ومقدارها التي أعطيت إلى كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة و القياديين فيها وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية للشركة وحتى تاريخ 31/3/2010 م وذلك لكل منهم ولكل سنة مالية على حده .

كشفاً تفصيلياً بجميع أسهم الخزانة التي تم بيعها وشراؤها وسعر بيع السهم أو سعر شرائه بحسب الأحوال مع مقارنته بسعر السهم في سوق الكويت للأوراق المالية مع بيان اسم البائع والمشتري وذلك خلال السنوات المالية الخمس المنقضية للشركة وحتى تاريخ 31/3/2010 م وذلك لكل حالة ولكل سنة مالية على حده  .

     على أن يقدم الديوان تقريره في هذا الشأن خلال ثلاثة أشهر وان يوزع التقرير مشفوعا بجميع المستندات المرفقة به على جميع أعضاء المجلس” (انتهى)

       وقدم ديوان المحاسبة تقريره عن هذا التكليف في نوفمبر 2010 ، وكان مما ورد فيه بالإضافة إلى بيانات عديدة ما جاء عن ملكية المال العام المباشرة وغير المباشرة في شركة الاتصالات المتنقلة  “زين ” من أنها كانت في 30/6/2010  27,618% وبيان رأي الفتوى والتشريع في مدى خضوع شركة الاتصالات المتنقلة زين لأحكام القانون رقم (1)  لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة وذلك على النحو التالي:

        ” بتاريخ 23/6/2010 ورد للديوان كتاب الفتوى والتشريع رقم (2/640/2009) والذي أوضح أن المشرع أعتبر أموال الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبنود ( أ،ب،ج) من المادة الثانية من القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بنسبة لا تقل عن (25%) من رأسمالها أموالا عامة ، ويعتد في تحديد نسبة رأس المال المشار إليه بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات المشار  إليها بغض النظر عن الغرض المخصص من أجله ، ولما كان ديوان المحاسبة عند قيامة بمباشرة اختصاصاته في تحقيق الرقابة على الأموال العامة في شركة الاتصالات المتنقلة “زين” وهي من الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية قد تلاحظ له أن هناك أسهم طويلة الأجل تتميز بالثبات والاستقرار وهو ما يطلق علية الاستثمار المباشر ، وأسهم قصيرة الأجل تتداول في سوق الكويت للأوراق المالية مما يؤدى إلى تغير نسبة ملكيتها بشكل مستمر، ولما كان مجموع الحصص التي تساهم بها الهيئة العامة للاستثمار والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في رأسمال الشركة المذكورة تزيد على (25%) .

      لكل ما تقدم فقد أنتهي رأى الفتوى والتشريع إلى أن شركة الاتصالات المتنقلة ” زين” تخضع لرقابة ديوان المحاسبة إعمالاً لأحكام  القانون رقم (1) لسنة 1993 المشار إليه  “.(انتهى)

      وبدلاً من أن تهتم الحكومة بما تضمنه التقرير أو قبل ذلك عندما وصل التداول في يوم واحد (18/4/2007) على أسهم شركة “زين” رقما خيالياً حيث بلغ مليار وسبعمائة وثمانية عشر مليوناً وستمائة وعشرة ألاف ومائة دينار كويتي                  ( 1718610100 د,ك) مما يثير الشبهات لمعرفة حقيقة هذه التصرفات تمادت في التهاون عندما غاب ممثل الدولة عن اجتماع مجلس إدارة شركة “زين” بتاريخ 13/3/2011 وهو الاجتماع الذي اعتمدت فيه الميزانية لعام 2010 والتي تضمنت بالإضافة إلى أمور أخرى بند الرواتب والمكافآت بمبلغ يزيد على33 مليون دينار كويتي منها مكافأة الرئيس التنفيذي الذي ذكر أنها تبلغ 27 مليون دينار كويتي أو تزيد على ذلك ( بعد أن كانت الرواتب والمكافآت في ميزانية عام 2009  6 ملايين و133 ألف ديناراً كويتياً) كما تضمنت الميزانية ما أطلق عليه  ( Transaction costs& others ) مبلغاً يزيد على 326 مليون دينار كويتي دون تفاصيل واضحة محددة لهذا المبلغ الكبير وقرر مجلس الإدارة في الجلسة ذاتها التي غاب عنها ممثل الدولة قبول العرض المقدم لشراء حصة شركة “زين” في زين السعودية دون مراعاة ما قد يلحقه ذلك من إضرار بالمال العام ،  وكذلك تم اقتراح تعديل غريب على البند 28 من النظام الأساسي لشركة “زين” يفوض بموجبة مجلس الإدارة حق إقراض الشركات التابعة والزميلة و”الغير” طبقاً للشروط التي يراها  موافقة لمصالح الشركة …

        وباستثناء التعديل المقترح على البند (28) من النظام الأساسي للشركة الذي لم تتم الموافقة عليه فإن ممثل الدولة بدلا من حماية المال العام والدعوة إلى رفض ما وافق عليه مجلس الإدارة في الاجتماع الذي تغيب عنه ، صوت في الجمعية العامة بالموافقة على كل تلك القرارات مما يجعل الحكومة تتحمل المسئولية السياسية والقانونية عن هدر هذه الأموال العامة والعبث بها .

       وإذا كانت مكافأة الرئيس التنفيذي قد أعلن عن تعديلها من 27 مليون أو من 27 مليون وخمسمائة ألف دينار كويتي  إلى ثلاثة ملايين و 800 ألف دينار كويتي بعد “موافقته “على هذا “التنازل”  (هكذا) ذكر في اجتماع الجمعية العامة عن موافقة الرئيس التنفيذي فإن الحكومة لم تقم بأي دور للتصدي لهذا الهدر للأموال العامة بل ولم تحاول أن ترفض المكافأة حتى بعد تخفيضها حماية للمال العام .

      وعلاوة على ذلك فإن الحكومة بالإضافة إلى كل هذا التفريط تهاونت كذلك في أن يكون تمثيلها في مجلس إدارة الشركة “زين” حماية لمصالح الدولة وباعتبارها المساهم الأكبر متناسبا مع نسبة ملكيتها واكتفت بممثل واحد فقط اتضح عدم تأثيره أو فاعليته في اتخاذ القرارات .

المحور الرابع : فشل الحكومة في الالتزام باشتراطات التصرف بالتعويضات عن خسائر العدوان العراقي بشأن إعادة تأهيل البيئة علاوة على فشلها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي للعديد من قضايا التلوث البيئي .

      في متابعة لموضوعات التلوث البيئي وخاصة ما يتعلق منها بالقرارات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في شأن التعويضات البيئية فقد قرر مجلس الأمة في جلسته المعقودة يوم الخميس 10/6/2010 تكليف ديوان المحاسبة بالتحقيق من تفاصيل التعويضات الخاصة بإعادة تأهيل البيئة ,,,,,,, وقد كان من ضمن ما جاء في تقرير الديوان (نوفمبر 2010) في هذا الشأن ما يلي :-  

تقرير الديوان عن محاور التكليف المختلفة

      قام الديوان بفحص كافة البيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بمحاور التكليف الثمانية وكذا المقررات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء في هذا الشأن ، ونعرض فيما يلي تقريراً يتناول المحاور المختلفة التي أوردها مجلس الأمة بتكليفه على ضوء ما انتهى إليه الديوان بالنسبة لكل منها : 

…. : عدد وقيمة المطالبات المقدمة ، والجهات التي تقدمت بها ، والتي أقر منها : 

                  بلغ عدد ما تقدمت به الهيئة العامة لتقدير التعويضات من مطالبات بيئية للجنة الأمم المتحدة للتعويضات(33) مطالبة بقيمة إجمالية قدرها 16,655,537,302 دولار أمريكي أقرت اللجنة منها (24) مطالبة فقط بقيمة إجمالية قدرها 3,786,231,496 دولار أمريكي موزعة على (5) مراحل وذلك  على النحو التالي : 

أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قرارها رقم (132) المؤرخ 21/6/2001 والخاص بالمرحلة الأولى من التعويضات البيئية ( برنامج الرصد والتقييم البيئي ) بإقرار مبلغ 108,908,412 دولار أمريكي بنسبة 23,7% من إجمالي قيمة المطالبات البالغة 460,421,114 دولار أمريكي .

أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قرارها رقم (171) المؤرخ 3/10/2002 والخاص بالمرحلة الثانية من التعويضات البيئية ( معظمها يخص وزارة الدفاع / إزالة الألغام ) بإقرار مبلغ 694,375,281 دولار أمريكي بنسبة  97,1 % من قيمة المطالبة البالغة 715,344,545 دولار أمريكي .

أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قراراها رقم (212) المؤرخ 18/12/2003 والخاص بالمرحلة الثالثة من التعويضات البيئية ( مشاريع بيئية – البنك المركزي / تنظيف البيئة الكويتية ) بإقرار مبلغ 685,381,727 دولار أمريكي بنسبة 13,1 % من إجمالي قيمة المطالبات البالغة 5,235,325,175 دولار أمريكي 

أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قراريها رقمي (235،234) المؤرخين 9/12/2004 والخاصين بالمرحلة الرابعة من التعويضات البيئية    ( مشاريع بيئية – شركة نفط الكويت ) بإقرار مبلغ 2,281,358,800 دولار أمريكي بنسبة 30,3% من إجمالي قيمة المطالبات البالغة 7,528,512,246 دولار أمريكي .

أصدرت لجنة الأمم المتحدة للتعويضات قرارها رقم (248) المؤرخ 30/6/2005 والخاص بالمرحلة الخامسة من التعويضات البيئية (مشاريع بيئية – الصحة العامة / الأضرار البيئية ) بإقرار مبلغ 16,207,276 دولار أمريكي بنسبة 0,6 % من إجمالي قيمة المطالبات البالغة 2,715,934,222 دولار أمريكي .

ويوضح البيان التالي تفصيلاً لعدد المطالبات وقرارات لجنة الأمم المتحدة للتعويضات الصادرة بشأنها وما تم إقراره منها وكل من المبالغ المستلمة والمتبقية والمحجوزة لدى لجنة الأمم المتحدة للتعويضات حتى تاريخ إعداد هذا التقرير : 

م

البيان

قرارات الأمم المتحدة

تاريخ القرار

عدد المطالبات

المطالبات المقرة

مبلغ المطالبة

المبلغ المقر

المبلغ المستلم

المبلغ المتبقي

مصاريف الأمم المتحدة

المبلغ المحجوز

1

المرحلة الأولى (1)

( برنامج الرصد والتقييم البيئي(

132

21/6/2001

22

15

460,421,114

108,908,412

108,908,412

2

المرحلة الثانية (2)

(وزارة الدفاع / أزاله الألغام )

171

3/10/2002

1

1

715,344,545

694,375,281

271,000,000

423,375,281

3

المرحلة الثالثة

(مشاريع بيئية – البنك المركزي/ تنظيف البيئة الكويتية)

212

18/12/2003

3

3

5,235,325,175

 

(3)

685,381,727

 

(3)

621,000,324

64,381,403

4

المرحلة الرابعة

(مشاريع بيئية – شركة نفط الكويت )

234،

235

9/12/2004

3

3

7,528,512,246

 (4)2,281,358,800

(4)

1,596,828,527

(5)

4,603,492

679,926,781

5

المرحلة الخامسة

(مشاريع بيئية –الصحة العامة- الأضرار البيئية)

248

30/6/2005

4

2

2,715,934,222

16,207,276(6)

16,207,276(16)

الاجمالـــــــــــى

33

24

16,655,537,302

3,786,231,496

2,613,944,539

423,375,281

4,603,492

744,308,184

لأقرب دولار أمريكي

يخص الهيئة العامة لتقدير التعويضات لتمويل برنامج الرصد والتقييم البيئي .

معظمه يخص وزارة الدفاع (إزالة الألغام ) وبنسبة 98% ، والباقي يخص كل من شركة نفط الكويت ، معهد الكويت للأبحاث العلمية ، الهيئة العامة للبيئة ، الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية .

منه مبلغ 36,230 دولار أمريكي يخص البنك المركزي / تنظيف البيئة الكويتية . 

منه مبلغ 17,920,420 دولار أمريكي يخص شركة نفط الكويت .

منه مبلغ 5,200 دولار أمريكي مصاريف اجتماعي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات بتاريخي 6/12/2007 ، 19/1/2008 بناءً على موافقة الهيئة العامة لتقدير التعويضات على تحمل هذا المبلغ . 

منه مبلغ 8,264,246 دولار أمريكي يخص الصحة العامة / الأضرار البيئية .

      كما يوضح البيان التالي تفصيلاً للمبالغ المطلوبة والمقرة والمستلمة للمطالبات البيئية ولا تخص اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة :

بالدولار الأمريكي

م

موضوع المطالبة

مبلغ المطالبة

المبلغ المقر

المبلغ المستلم

المبلغ المتبقي

1

برنامج الرصد والتقييم البيئي

460,421,114

108,908,412

108,908,412

2

وزارة الدفاع – إزالة الألغام

715,344,545

694,375,281

271,000,000

423,375,281

3

البنك المركزي – تنظيف البيئة الكويتية

52,471

36,230

36,230

4

شركة نفط الكويت

31,180,905

17,920,420

17,920,420

5

الصحة العامة – الأضرار البيئية

1,748,102,831

8,264,246

8,264,246

الإجمالي

2,955,101,866

829,504,589

406,129,308

423,375,281

        وباستقراء البيانات السابقة يتضح أن ما تم إقراره من تعويضات تخص اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة يبلغ جملته 2,956,726,907 دولار أمريكي بلغ ما تم استلامه فعلياً منها 2,207,815,231 دولار أمريكي فقط في حين تم احتجاز مبلغي 64,381,403 دولار أمريكي ، 679,926,781 دولار أمريكي من المرحلتين الثالثة والرابعة على التوالي بخلاف ما تم استقطاعه من المرحلة الرابعة مقابل مصاريف الأمم المتحدة والبالغ قدره 4,603,492 دولار أمريكي .

…..  : المبالغ التي تم استلامها من تعويضات إعادة تأهيل البيئة منذ استلامها حتى الآن ، وفيما صرفت ، ومدي اتفاق الصرف مع الأغراض المخصصة لها هذه التعويضات : 

        أقرت لجنة الأمم المتحدة مبلغ 2,956,726,907 دولار أمريكي لمشاريع إعادة تأهيل البيئة من إجمالي مطالبات بلغت 13,700,435,436 دولار أمريكي موزعة كالتالي : 

مشروع إعادة تأهيل الأضرار بالمياه الجوفية وقد بلغ إجمالي المبلغ المقر 41,531,463 دولار أمريكي

مشروع إعادة تأهيل البيئة الساحلية والبحرية وقد بلغ إجمالي المبلغ المقر 3,990,152 دولار أمريكي .

مشروع إعادة تأهيل البيئة الصحراوية وقد بلغ إجمالي المبلغ المقر 643,814,034 دولار أمريكي .

مشروع إعادة تأهيل البيئة لإزالة البحيرات النفطية وقد بلغ إجمالي المبلغ المقر 2,259,285,969 دولار أمريكي .

مشروع إعادة تأهيل الموارد الطبيعية للبيئة البحرية وقد بلغ إجمالي المبلغ المقر 7,943,030 دولار أمريكي .

مشروع إعادة تأهيل مواقع المتفجرات وقد بلغ إجمالي المبلغ المقر 162,259 دولار أمريكي .

علماً بأنه لم يتضح للديوان بأن هناك أية مصروفات تمت على أي من تلك المشاريع حتى تاريخ إعداد هذا التقرير .

والبيان التالي يوضح تفصيلا لذلك :

المبالغ المطلوبة والمقرة والمستلمة لمشاريع إعادة تأهيل البيئة (دولار أمريكي ) 

م

رقم المطالبة

موضوع المطالبة

قيمة المطالبة

المبالغ المقرة

المبالغ المستلمة

1

5000256

إعادة تأهيل الأضرار بالمياه الجوفية

185,164,546

41,531,463

41,531,463

2

5000259

إعادة تأهيل

البيئة الساحلية والبحرية

33,901,560

3,990,152

3,990,152

3

5000450*

إعادة تأهيل

البيئة الصحراوية 

5,050,105,158

643,814,034

579,432,631

4

5000454*

إعادة تأهيل

البيئة لإزالة البحيرات النفطية 

6,768,310,621

2,259,285,969

1,574,755,695,70**

5

5000460

إعادة تأهيل الموارد الطبيعية للبيئة البحرية 

967,831,391

7,943,030

7,943,030

6

5000466

إعادة تأهيل مواقع المتفجرات

695,119,160

162,259

162,259

الاجمالى

13,700,435,436

2,956,726,907

2,207,815,230,70**

*بتاريخ 30/12/2009 تم إبرام عقد بين كل من اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة والهيئة العامة للاستثمار يودع بموجبه في الحساب الخاص الذي سيتم فتحه مبالغ التعويضات الخاصة بهاتين المطالبتين بالإضافة إلى أي دخل متولد عن استثمار تلك المبالغ . 

*بخلاف مبلغ 5,200 دولار أمريكي عبارة عن مصاريف اجتماعي لجنة الأمم المتحدة للتعويضات المنعقدين بتاريخي 6/12/2007 ، 19/1/2008 والتي وافقت الهيئة العامة لتقدير التعويضات على تحملها .

كما يوضح البيان التالي تفصيلاً للدفعات التي تم استلامها من تعويضات إعادة تأهيل البيئة:

رقم الدفعة

التاريخ

المبالغ المستلمة

نسبة الخصم 3%

صافي المشاريع دينار كويتي

دولار أمريكي 

دينار كويتي

دولار أمريكي

دينار كويتي

13

8/2/2004

1,200,000.00

353,580/000

36,000.00

10,607/400

342,972/600

14

17/4/2004

400,000.00

117,860/000

12,000.00

3,535/800

114,324/200

16

1/11/2004

600,000.00

176,790/000

18,000.00

5,303/700

171,486/300

17

26/1/2005

5,448,094.80

1,590,571/277

163,442.84

47,717/138

1,542,854/139

19

17/8/2005

2,199,213.10

642,060/265

65,976.39

19,261/808

622,798/457

20

1/11/2005

30,673,377.60

8,955,092/590

920,201.33

268,652/778

8,686,439/812

21

30/1/2006

15,774,367.22

4,605,326/510

473,231.02

138,159/795

4,467,166/715

22

6/6/2006

39,396,464.12

11,501,797/700

1,181,893.92

345,053/931

11,156,743/769

23

21/7/2006

74,484,376.40

21,532,688/373

2,234,531.29

645,980/651

20,886,707/722

24

4/11/2006

27,889,834.00

8,062,672/106

836,695.02

241,880/163

7,820,791/943

25

4/11/2006

19,921,310.00

5,759,051/508

597,639.30

172,771/545

5,586,279/963

26

2/5/2007

19,921,310.00

5,759,051/508

597,639.30

172,771/545

5,586,279/963

27

7/2007

27,889,834.00

7,863,538/697

836,695.02

235,906/161

7,627,632/536

28

31/7/2007

21,367,999.76

5,920,004/334

641,039.99

177,600/130

5,742,404/204

3,961.00*

1,051/447

118.83

31/543

1,019/904

29

1/2008

50,000,000.00

13,647,500/000

1,500,000.00

409,425/000

13,238,075/000

30

1/5/2008

150,000,000.00

40,057,500/000

4,500,000.00

1,201,725/000

38,855,775/000

31

8/2008

228,000,000,00

60,727,800/000

6,840,000.00

1,821,834/000

58,905,966/000

32

11/2008

370,000,000,00

99,659,500/000

11,100,000.00

2,989,785/000

96,669,715/000

33

1/2009

284,432,631.00

82,385,911/569

8,532,978.93

2,471,577/347

79,914,334/222

34

5/2009

56,071,403.00

16,297,153/282

1,682,142.09

488,914/598

15,808,238/684

35

8/2009

412,000,000.00

118,038,000/000

12,360,000.00

3,541,140/000

114,496,860/000

36

2/2010

370,141,054.70

105,490,200/590

11,104,231.64

3,164,706/018

102,325,494/572

اجمالى المشاريع

2,207,815,230.70

619,144,701/756

66,234,456.92

18,574,341/053

600,570,360/703

*دفعة مكملة للدفعة رقم (28) تتمثل في الفروق المستحقة لدولة الكويت بميزانية لجنة الأمم المتحدة للتعويضات لعامي 2008 ، 2009 .

…..  : أسباب نقل الإشراف على المختبر المركزي المنشأ من تعويضات الرصد والتقييم البيئي من معهد الكويت للأبحاث العلمية إلى كلية العلوم بجامعة الكويت : 

            قامت الهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي بطرح مناقصة لإنشاء وتطوير وتشغيل مختبر يقوم بالتحاليل البيئية وفق نظام الجودة (ISO 17025) لتوثيق التحاليل الضرورية لدعم المطالبات البيئية وذلك خلال الفترة من سنة 2002 وحتى 2006 المرحلة الأولى للتعويضات البيئية ( تعويضات الرصد والتقييم البيئي ) تحت إشراف معهد الكويت للأبحاث العلمية باعتباره مديراً للبرنامج ومشرفاً عليه ، حيث تم إبرام الاتفاقية بتاريخ  14/1/2002 مع شركة مجموعة المستشارين الدوليين CIC لمدة خمس سنوات وبتاريخ 19/6/2002 قامت شركة CICبإبرام عقد مع معهد الكويت للأبحاث العلمية لتوفير المكان مقابل قيمة إيجاريه إجمالية قدرها 75,000 دينار كويتي لمدة (5) سنوات بالإضافة إلى مستحقات من قد يتم الاستعانة بهم من موظفي المعهد .

             وقد تضمنت مذكرة الاتصالات الداخلية المؤرخة 4/7/2010 والمرفوعة من مدير البرنامج إلى المنسق العام باللجنة المركزية ما مفاده أنه لحاجة معهد الكويت للأبحاث العلمية لمكان المختبر قامت الهيئة العامة لتقدير التعويضات بالتنسيق مع جامعه الكويت لتوفير المكان الملائم للمختبر مقابل أن تؤول إليها ملكية المختبر بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل وذلك لاستغلاله في تقديم دورات تدريبية لمختلف الجهات الحكومية ، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الهيئة العامة لتقدير التعويضات وجامعة الكويت بتاريخ 29/11/2006 تؤول بمقتضاها ملكية المختبر المركزي للتحاليل البيئية بما في ذلك جميع الأصول والمقومات المادية والمعنوية إلى الجامعة دون أية تكاليف اعتبارا من 1/1/2007 على أن تبرم جامعة الكويت اتفاقية خدمات الإدارة مع مشغل مؤهل وعلى أن تضمن الجامعة الحفاظ على الحد الأدنى من الأداء الحالي والحفاظ على وضع الأيزو (17025) وأن يواصل المختبر العمل بفاعلية حتى الانتهاء من جميع مشاريع إعادة الإعمار البيئية لدولة الكويت من أجل تقديم أفضل دعم ممكن لهذه المشاريع .

  ونشير في هذا الصدد إلى قيام الهيئة بتوقيع مذكرة تفاهم أخرى مع الجامعة بذات التاريخ يتم بمقتضاها نقل نظام إدارة البيانات البيئية EDMRAS إلى الجامعة على أن تقوم الأخيرة بمواصلة تشغيل نظام البيانات البيئية وضم قاعدة بيانات البيئة الوطنية وقاعدة بيانات البيئة الإقليمية والمحافظة عليهما داخل إدارة بيانات البيئة مقابل رسوم يتم التفاوض بشأنها مع الجهة التي سيوكل إليها مسئولية الإشراف على تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل البيئة .

       ونظراً لصدور مقرر لجنة الأمم المتحدة للتعويضات رقم (258) لسنة 2005 وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (564) المتخذ في اجتماعه رقم             (40-2/2006) المنعقد بتاريخ 7/6/2006 بشأن تشكيل اللجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة والتي عهد إليها بمسئولية متابعة برنامج إعادة تأهيل البيئة (المرحلة الثانية للتعويضات البيئية) فقد تم إعداد مذكرة الاتصالات الداخلية المؤرخة 24/6/2009 والمرفوعة للسيد رئيس الأمانة العامة للجنة المركزية والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتقدير التعويضات في الوقت ذاته بطلب الموافقة على نقل تبعية مختبر البيئة المركزي من الهيئة إلى اللجنة المركزية ، بناء على موافقة اللجنة المركزية باجتماعها رقم (3/2007 ) بتاريخ 12/10/2007 على تولى مسئولية إعداد وتجهيز المختبر البيئي المركزي  لصالح مشاريع إعادة تأهيل البيئة وتأكيدها على أهمية استغلال المختبر المركزي داخل جامعه الكويت فضلاً عن حرصها على الحصول على شهادة الجودة لجميع أعمال المختبر ، حيث صدر بناء على ذلك قرار الهيئة العامة لتقدير التعويضات رقم (ر,م,إ/33/2009) بتاريخ 17/8/2009 بنقل تبعية مختبر البيئة المركزي من الهيئة العامة لتقدير التعويضات إلى الأمانة العامة للجنة المركزية للإشراف على تنفيذ المشاريع المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة باعتبارها الجهة المعنية .

       كما تضمنت المذكرة المشار إليها في حيثياتها ما مفاده إلغاء مناقصة مستشار التخطيط والإشراف بناءً على قرار اللجنة المركزية في اجتماعها رقم (1/2009) بتاريخ 14/4/2009 والذي كان من مهامه تولي مسئولية تطوير وتشغيل مختبر البيئة المركزي الذي يعتبر من المشاريع المستمرة والتي لا يمكن وقفها أو الاستغناء عنها ، وننوه في هذا الشأن إلى ما تضمنته الشروط المرجعية لمستشار التخطيط والإشراف التي أوردتها الأمانة العامة للجنة المركزية بكتابها رقم (ل.م.ب/106) بتاريخ 5/9/2007 والموجه إلى رئيس لجنة اختيار البيوت الاستشارية بوزارة التخطيط بان من مهام المستشار إنشاء وإدارة قاعدة المعلومات البيئية لإعادة تأهيل البيئة وإدارة المختبر البيئي المركزي بالتنسيق مع جامعه الكويت . 

       وتزامنا مع بدء تنفيذ برنامج إعادة تأهيل البيئة ، والتزاما بالتعليمات والإرشادات الواردة بمقرر لجنة الأمم المتحدة للتعويضات رقم (258) الصادر بتاريخ 8/12/2005 ، قامت اللجنة المركزية بتاريخ 17/2/2009 بالتوقيع على اتفاقية لإدارة وتشغيل مختبر البيئة المركزي مع شركة ايكولوجي اند إنفايرونمنت بمبلغ إجمالي قدره 6,630,000 دينار كويتي لمدة (5) سنوات .

       ونشير في هذا الصدد إلى قيام اللجنة المركزية بعرض الموضوع على ديوان المحاسبة بكتابها رقم (ل,م,ب/ 525) المؤرخ 5/10/2009 حيث وافق الديوان بتاريخ 12/11/2009 على التعاقد بكتابة رقم (178/5/4/3-5863) ، كما قامت اللجنة بكتابها رقم (ل,م,ب/601) المؤرخ 29/10/2009 بعرض الاتفاقية على إدارة الفتوى والتشريع والتي وافقت عليها بموجب كتابها رقم (4/1882/2009) المؤرخ 11/11/2009 ، في حين لم يتم الحصول على موافقة وزارة المالية نظراً لسابق تأكيد الوزارة في معرض ردها على بعض كتب اللجنة المركزية المرسلة إليها، على أن دورها يقتصر فقط على صرف المبالغ التي تطلبها اللجنة شهرياً من جملة المبالغ المعلاة أمانات لديها . 

       وبناءً على طلب مدققو الديوان بموجب كتابهم رقم (د,م/9/2010) المؤرخ 18/7/2010 لإفادتهم عن الإيرادات التي حققها المختبر نظير فحص العينات وآلية تحصيل تلك الإيرادات وكيفية معالجتها محاسبياً ، أفادت الأمانة العامة للجنـــة 

المركزية بكتابها المؤرخ 22/7/2010 بأنه استنادا للعقد المبرم مع شركة إيكولوجي آند إنفايرونمنت بأنه لا توجد رسوم مالية للعينات التي تقوم بفحصهــا اللجنة المركزية والمتعلقة ببرنامج مشاريع إعادة تأهيل البيئة أما العينات القادمة من خارج اللجنة المركزية والمتعلقة ببرنامج مشاريع إعادة تأهيل البيئة أما العينات القادمة من خارج اللجنة المركزية فإنه فعلياً لم يفتح الباب للجهات الخارجية والشركات والقطاع الخاص لإجراء فحوصات وعينات في المختبر انتظارا لوضع آلية واضحة تعتمد من كل من اللجنة المركزية وجامعة الكويت وشركة إيكولوجي أند إنفايرونمنت بالتنسيق مع وزارة المالية وذلك من خلال تشكيل لجنة متخصصة تقوم بدراسة جميع الجوانب الخاصة بتحصيل مبالغ العينات وكيفية معالجتها محاسبياً والمواضيع الأخرى ذات العلاقة ، ومن المتوقع صدور قرار بتشكيلها قبل نهاية السنة المالية 2010.

       وننوه في هذا الشأن إلى عدم دقة ما أوردته الأمانة العامة للجنة المركزية بكتابها المؤرخ 22/7/2010 سابق الإشارة إليه ، حيث تبين للديوان من خلال إطلاعه على محضر الاجتماع المنعقد بين ممثلي كل من الأمانة العامة وكلية العلوم بجامعة الكويت ما مفاده قيام المختبر بإجراء العديد من التحاليل للطلبات الواردة من القطاع الخاص والحكومة واستفادة كلية العلوم من تلك الإيرادات . 

       ويتضح مما سبق بأنه نظراً لإلغاء مناقصة مستشار التخطيط والإشراف قامت اللجنة المركزية بطرح مناقصة جديدة لتشغيل المختبر تم ترسيتها على شركة إيكولوجي آند إنفايرونمنت بمبلغ 6,630,000 دينار كويتي لمدة خمس سنوات وذلك بسبب عدم وجود جهة متخصصة بإدارة وتشغيل المختبر المركزي لمدة تقارب (3) سنوات منذ تاريخ انتهاء العقد السابق فضلاً عما تحملته اللجنة المركزية من أعباء مالية نظير صيانة المختبر المركزي خلال تلك الفترة دون وجود أية تعاقدات بشأنها .(انتهى)

        وإضافة إلى ذلك فلا تزال بعض الموضوعات البيئية ومنها ما تعانيه منطقة علي صباح السالم دون معالجة جذرية ويمكن أن نبين في الصدد القانون رقم 21 لسنة 1995 حيث نص البند الثامن من مادته الأولى على ” تلوث البيئة: أن يتواجد في البيئة أي من المواد أو العوامل الملوثة بكميات أو صفات أو لمدة زمنية قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر وحدها أو بالتفاعل مع غيرها إلى الإضرار بالصحة العامة أو القيام بأعمال وأنشطة قد تؤدي إلى تدهور النظام البيئي الطبيعي أو تعيق الاستمتاع بالحياة والاستفادة من الممتلكات الخاصة والعامة ” .

      و نص كذلك البند التاسع من المادة ذاتها على أن  ” حماية البيئة : مجموعة القواعد والإجراءات التي تكفل منع التلوث أو التخفيف من حدته أو مكافحته والمحافظة على البيئة ومواردها الطبيعية والتنوع البيولوجي وإعادة تأهيل المناطق التي تدهورت بسبب الممارسات الضارة وإقامة المحميات البرية والبحرية وتحديد مناطق عازلة حول مصادر التلوث الثابتة ومنع التصرفات الضارة أو المدمرة للبيئة وتشجيع أنماط السلوك الإيجابي ” .

       و نص البند الأول من مادته الثالثة على ” وضع وتطبيق السياسة العامة لحماية البيئة ووضع الاستراتيجيات وخطة العمل من أجل تحقيق التنمية المستدامة متضمنة المعايير العلمية والبيئية والصحية المناسبة لمعيشة الإنسان والتوسع الصناعي والعمراني واستغلال المصادر الطبيعية بما يكفل المحافظة على صحة العاملين وسلامة جميع المرافق وبيئة العمل وحماية البيئة والمحافظة على التوازن البيئي بصورة عامة ” .

      وفي القانون رقم 56 لسنة 1996 بإنشاء الهيئة العامة للصناعة نص البند (17) من المادة 29 منه على ” التأكد من التزام المشروع الصناعي بكافة القواعد المحلية والدولية الخاصة بحماية البيئة ومدى مطابقة الإنتاج لتلك القواعد ” .

 ونصت كل من الفقرة الأولى والثانية من المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت على أن ” تعمل البلدية بصفة عامة على تقدم العمران وإبراز الطابع الكويتي العربي الإسلامي والمحافظة على التراث المعماري وإبراز بصورة متجددة . وتوفير الخدمات البلدية للسكان.

      وتتولي على وجه الخصوص إقرار المخططات الهيكلية ومسح الأرضي وتنظيم المدن والقرى والضواحي والمناطق والجزر ووقاية الصحة العامة فيها وبتأمين سلامة البيئة وحمايتها… 

      و جاء في المذكرة الفنية للإدارة البيئية في وزارة الصحة بتقريرها حول سلامة منطقة علي صباح السالم ما يلي ” أن منطقة أم الهيمان ( ضاحية علي صباح السالم حاليا ) لا تصلح أن تكون منطقة سكنية بسبب ارتفاع معدل التلوث بها إلى مستويات قياسية ” و ذلك في شهر يناير 1994 إلا أن الحكومة بمختلف جهاتها لم تعر هذا التقرير الفني لاهتمام اللازم ولم تتصدى للمشاكل البيئية بشكل عام بما تستحقه من حلول جذرية .

     وانطلاقاً مما سبق ، فإننا نتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء / بصفته . 

الثلاثاء  7 من جمادى الآخرة 1432 هــ 

         10 من مايو 2011 م 

أحمد عبدالعزيز السعدون 

عبدالرحمن فهد العنجري