جرائم وقضايا

الجنايات تبريء مواطناً من تهمة التدليس والنصب

في حكم لها حول قضية اتهام مواطن بالتدليس والنصب والاحتيال بغرض استخراج الشهادة الجامعية من الهند، برأت محكمة الجنح المستأنفة المواطن، وذلك بعد أن ألغت حكم محكمة أول درجة القاضي بحبسه  سنة مع الشغل والنفاذ.

ودافع عن المواطن المحامي فهد المنير من مكتب المحامي عبدالمحسن القطان ،والذي بين ما جاء بكتاب وزارة التعليم العالي أن هذه الجامعة غير معتمدة وذلك استناداً للقرار الوزاري رقم 574 المؤرخ في 1/12/2010.

في حين أن عقدي الاتفاق المبرمين بين المتهم والمدعي  بالحق المدني قد تم إبرامهم بتاريخ 21 , 22/6/2009 أي قبل صدور القرار الوزاري المذكور أعلاه وأن العقدين المذكورين قد تم إبرامهما في ظل القرار الوزاري رقم 197/2009 والصادر بتاريخ 25/5/2009 والمقدم صورة منه أمام المحكمة الموقرة بحافظة المستندات المؤرخ 8/11/2010 والذي جاء به أن جامعة “د  بي أر امبيد كار ( أجرا)” من ضمن الجامعات المدرجة والمعتمدة لدي وزارة التعليم العالي .

و بالنسبة لما يتعلق بأن المتهم ليس لدية شركة معتمدة من وزارة التعليم العالي فأن العقود المبرمة بينه وبين المدعي بالحق المدني أنما هي عقود خدمية يقوم فيها المتهم بتقديم خدمة للمدعي بالحق المدني مقابل أجر وكما هو ثابت من حافظة المستندات المقدمة أمام المحكمة، ومذكرة الدفاع المقدمة بتاريخ 8/11/2010 أن المتهم قام بالوفاء بجميع الالتزامات التي يمليها عليه عقديّ الاتفاق المبرمين بينه وبين المدعي بالحق المدني . 

واشار المنير: “أما فيما يتعلق بتسجيل المدعي بالحق المدني، فأن المستندات المقدمة من المتهم أمام المحكمة الموقرة تؤكد قيام المتهم بتسجيل المدعي بالحق المدني في جامعة “أجراً” كما هو ثابت من هذه المستندات وأنه أيضا قام بسداد كافة الرسوم والتكاليف الدراسية عن كافة مراحل الدراسة للمدعي بالحق المدني.

الوسوم