جرائم وقضايا

قضية المتهمين بتحقير المذاهب إلى النيابة من جديد

أعادت محكمة الجنايات أوراق قضية المواطنين المتهمين بإتلاف وتدنيس مكان معد للعبادة وهو مسجد بمنطقة مبارك الكبير، وانتهاك حرمة الأديان وتحقير المذاهب إلى النيابة العامة، لإرسال ملف القضية إلى الأدلة الجنائية لبيان العبارات المكتوبة من قبل المتهمين على جدران مسجد محمد بن سعد الزهري بتفصيل ما كتبه كل منهما  وبيان صفة القائم باستكتاب كلاً من المتهمين وطبيعة عمله وما إذا كان خبيراً في الخطوط، ومن ثم إعادة أوراق القضية إلى المحكمة عقب ذلك لاستبيان ورود تقرير الأدلة الجنائية المفصل، وإخلاء سبيل كل من المتهمين بكفالة (100 دينار).

النيابة العامة اتهمت المتهمين بأنهما: خربا وأتلفا ودنسا مسجد محمد بن سعيد الزهري، وهما عالمان بدلالة فعلهما. وأذاعا أراء تتضمن سخرية وتحقيراً لمذهب ديني عن طريق تحرير العبارات المذكورة والموصوفة بالتحقيقات، وأتلفا عمداً وبقصد الإساءة جدار مدرسة (أبو القاسم الشابي) فأحدثا به أضرار جاوزت قيمتها سبعة وثلاثون دينار وخمسمائة فلس.

المحامي عبدالله العلندا حضر دفاعا عن المتهم الثاني دفعنا بانتفاء جرائم التخريب والإتلاف وتدنيس المسجد والمدرسة وإذاعة آراء تتضمن سخرية وتحقير لمذهب ديني قِبل المتهم الثاني – للخطأ في شخص المتهم الثاني. بخلو الأوراق نهائياً من ثمة دليل يقيني قِبل المتهم الثاني بأنه هو من أقترف هذه الجرائم دون غيره ومن ثم.. فإن تقديم الدعوى الجزائية لا يعني بذاته إدانة المتهم إذ أن أدلة الاتهام تغاير أدلة الإدانة، فأدلة الاتهام قد تكون مجرد شبهات أو دلائل أو قرائن تكفي لتحريك الدعوى الجزائية وتقديم الشكوى والمتهم للمحاكمة، ولكن هذا لا يكفي بذاته للحكم بإدانة المتهم، فمن المستقر عليه: أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا الشك والتخمين ويجب أن يكون الاتهام مبنياً على دليل له صدى في أوراق الدعوى وأن يكون هذا الدليل من الأدلة التي لا تقبل التأويل أو الاحتمال ويحكم ذلك حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته.

ودفعنا أمام المحكمة الموقرة ببطلان القبض على المتهم الثاني وما أسفر عنه من إجراءات وأدلة لعدم وجود إذن من جهات التحقيق وانعدام حالة التلبس بجريمة. فقد قام ضابط الواقعة بالقبض على المتهم بدعوى الاشتباه، ودفعنا بانتفاء جميع الجرائم للخطأ في شخص المتهم. والتعليق على دليل الثبوت الثاني تقريري إدارة مكافحة التزييف والتزوير.

وقلنا: اعتدنا عندما تقوم بالطعن بالتزوير على صورة ضوئية من مستند أن يأتي تقرير الأدلة الجنائية قسم أبحاث التزييف والتزوير بنتيجة مؤداها تعذر القيام بالمأمورية والوصول إلى نتيجة – لتعذر عملية المضاهاة مع صورة ضوئية لذا لا بد من تقديم أصل المستند. لذلك تواترت محاكمنا بعدم قبول الطعن بالتزوير على صورة ضوئية من مستند ولكن يجب إلزام مقدم الصورة تقديم الأصل للطعن عليه بالتزوير.

 وتعود أحداث الواقعة في يوم الجمعة الموافق 22/4/2011 تقدم للمخفر موظف بوزارة الأوقاف، ببلاغ بوجود كتابات خادشه بالحياء وسب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبارات طائفية حيث كانت موجودة داخل حمام المسجد وحول مبنى المسجد.

قال الضابط في شهادته قمنا بعمل التحريات اللازمة بشأن الواقعة وتم إحضار المتهمين وذلك بتهمة الاشتباه بهم وبارتكابهم تلك الواقعة، ودلت تحرياتنا السرية بأن هناك شاهد بالقضية، حيث شاهد بعد خروجه من صلاة المغرب حوالي الساعة 6:50 مساء يوم الواقعة شخصان يرتديان ملابس رياضية وأحدهم يحمل بيده علبة صبغ غطائها لونه أحمر وعليه قمنا بعرض العديد من المشتبه بهم عليه فتعرف على المتهم الأول من كان يحمل بيده علبة صبغ الرش وأما بالنسبة للمتهم الثاني فقد أفاد بأنه هو ولكن أختلف عليه شعره هذا وبسؤال المتهم الثاني أفاد بأنه قام بقص شعره في مساء يوم الواقعة.