حوارات

عبدالله فيروز لـسبر: درست القانون.. وعلمت كم كان المسؤولون بالكويت يخدعوننا

* الموالاة والمعارضة أصبحا مكشوفين أمام الشعب والمواطن يعلم ما يدور من حوله
* لا يمكن أن نكتفي بمجرد الأماني لتحقيق المستحيل أو الإنجاز
* الفتوى والتشريع تسببت في أخطاء جسيمة أصبحت وبالاً على حياتنا السياسية
* يجب توعية الشعب قانونياً بحقوقه وواجباته لكي يقوم بالدور المطلوب منه لتصحيح الأخطاء
* نؤمن بالحلول الدستورية والقضاء العادل لاقتصاص الحقوق دون تعريض البلاد لخطر المواجهات
* أتمنى أن تحقق بلاغاتي الهدف منها حماية المال العام
* استفدت من مؤتمر عديمي الجنسية في تقديم بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية عبر المدعي العام
* درست القانون وعلمت كم كان المسؤولون بالكويت يخدعوننا “إما بقصد أو لعدم فهم” أن الجنسية سيادة


كشف الناشط الحقوقي وأمين عام حركة نبراس “عبدالله فيروز” في لقاء خاص مع سبر بأن دراسته للقانون جعلته يعلم كيف كان المسؤولون بالكويت يخدعوننا بقصد أو لعدم فهم، فيما أشار إلى أن الفتوى والتشريع تسببت في أخطاء جسيمة أصبحت وبالًا على حياتنا السياسية.. مشيرًا إلى ضرورة توعية الشعب قانونيًا بحقوقه وواجباته لكي يقوم بالدور المطلوب منه لتصحيح الأخطاء.

وجاء اللقاء معه كالتالي….
* كونك أمين عام حركة نبراس فما تحليلك للمشهد السياسي للبلد؟

بداية أشكر لجريدة سبر الإلكترونية هذا اللقاء، إن المشهد السياسي له أفق ضيق وأفق متسع أو ما يسمى بالرؤية من خارج الصندوق.

وأستطيع القول بكل ثقة أنه ولأول مرة يتطابق الأفق الضيق مع الأفق المتسع، و هو أمر نادر الحدوث، فنحن الآن لدينا رؤية واضحة تجاه ما يحدث بالساحة السياسية سواءً ما هو ظاهر أمامنا أو ما هو خلف الكواليس. فالموالاة والمعارضة أصبحا مكشوفين أمام الشعب، والمواطن لديه من الفطنة لفهم ما يدور من حوله سواء من الطرف أو ذاك.

ما نراه من مشاكل هي مصطنعة بالأساس، و حلها سهل يسير لن يستغرق أشهراً معدودة إذا ما توافرت النية الصادقة والرقابة الحازمة والعقاب السريع والتكريم اللائق.

إن الأمر أساسه ومنبعه هو القدوة، فإن صلح صلح البقية، وإن فسد أو تراخي أو أهمل كان الأمر مطابقاً لدى البقية.
 لا يمكن أن نكتفي بمجرد الأماني لتحقيق المستحيل أو الإنجاز، يجب أن تجعل طاقمك لا يأبه الخوف من مواجهة الفاسدين، يجب أن يكون طاقمك من ذوي الورع والتقى والعدل حتى مع خصومهم. فإن بدأت بهذا انتقلت للمرحلة التالية و هي المواجهة مع الفساد والأخطاء. وهنا يأت دور الوعي القانوني سواء لدى فريقك القانوني أو لدى الشعب.

فالفتوى والتشريع تسببت في أخطاء جسيمة أصبحت وبالاً على حياتنا السياسية, و أصبح الخطأ الإجرائي هو الغالب في الذهن ممن يفترض فيهم الدرع والحماية القانونية لقرارات الحكومة.

كما أن الشعب يجب توعيته قانونياً بحقوقه وواجباته لكي يقوم بالدور المطلوب منه لتصحيح الأخطاء، كالطعون الانتخابية والبلاغات ضد الفساد والهدر المالي والتعدي عليها بغير حق.

 ولا شك أن التوعية القانوية واستخدام المواطن لحقه الدستوري في التقاضي دون تعسف, هو أنجع الطرق و أسلمها و أقلها ضرراً وبلا تصادمات في الشارع مع الأمن أو لدى المتابعين من الأغلبية الصامتة التي لا تشعر بارتياح و هي ترى المصادمات والترهيب السياسي من هذا الطرف أو ذاك .. باختصار ليش تحرق بيتك لمجرد رغبتك في إضاءة شمعة تنير لك الظلام ؟!

نحن في حركة نبراس نؤمن بالحلول الدستورية والقضاء العادل كسبيل لاقتصاص الحقوق دون تعريض البلاد لخطر المواجهات أو لسيل القذف والاتهامات دون دليل بين أطياف الشعب مما يزرع الكره والبغضاء في الأنفس التي لن تنسى ذلك.


 
* بخصوص بلاغاتك لمحكمه الوزراء… لو نفذت احداهن هل ستؤسس لمبدأ قانوني جديد؟

كوني مواطناً كويتياً أهتم بالشأن العام، و لأن لدي ثقة وإيمان في نزاهة وعدالة قضاءنا الكويتي العادل، لأنه  نفطنا الناضب الذي لا ينفد، حتى وإن اعتراه بعض الأخطاء النادرة من قاض أو بضعة قضاة، فالخطأ وارد و هم ليسوا معصومين، فنحن لا نؤله القضاة و إنما نقر بعدلهم الغالب , و لنا قدوة حسنة فيما قاله رجال من كبار الشخصيات التاريخية في الكويت مثل الشيخ يوسف بن عيسى القناعي و المؤرخ الكبير عبدالعزيز الرشيد.

أتمنى من كل قلبي أن تحقق بلاغاتي الهدف منها و هو حماية المال العام إن كان لي حق في تلك البلاغات. وإن كنت مخطئاً فكلي رجاء ألا تقبل بلاغاتي لكي لا يتم اتهام إنسان بريء.

فإن تحققت تلك الأهداف فهي لن تؤسس مبدأً جديداً لأن المبدأ قائم بالفعل من خلال قانون محاكمة الوزراء، المشكلة هي في التطبيق، نحن نسمع دوماً من شخصيات سياسية عن حصولهم على مستندات و أدلة تدين فلاناً بتعديه على المال العام، ويصدح في وسائل الإعلام و يكون صوته هداراً في الندوات و بين الجماهير .. لكنك لا تسمع له صوتاً و لا جلبة في أروقة المحاكم أو سرايا النيابة العامة !!

البعض يتهمني أنني أود تحصين مسؤولاً ما فأقدم تلك البلاغات لكي يكون مصيرها الحفظ! وهو اتهام باطل لأنني لا يدعمني أي طرف كان والدليل ظاهر للجميع من خلال تقديمي للبلاغات ضد أشخاص محسوبين على كل الأطراف والتيارات في الكويت. أنا لا أود أن أخسر إسمي في بلاغات يتم حفظها .. فأنا ود تحقيق إنجاز لي ولحركة نبراس و للشعب ككل. والمطلوب مني أمام الشعب هو بذل العناية وليس تحقيق النتيجة لأنها بيد القضاء. ولذلك فإنني أقوم باجراءات استثائية وغير مسبوقة في البلاغات التي مرت، لأنني أقوم بتوجيه إنذارات رسمية لكل شخصية علمت أن لديها معلومة أو مستنداً لع علاقة في بلاغاتي أمام محكمة الوزراء , فإن استجاب فهو خير يشكر عليه, و إن تهرب أو رفع الجام فسأفضحه أمام الشعب و أشكوه للنيابة العامة كونه قد أخفى دليلً يتناوله تحقيق جار , فضلاً عن التعويض المدني.


 
* هل الآراء القانونية التي سمعتها بمؤتمر عديمي الجنسية هي من شجعتك لتقديم البلاغات… كون ان النائب العام لن يستطيع تجاهلها في حال كثرتها؟

بداية .. نعم لقد استفدت من مؤتمر عديمي الجنسية الذي تم تحت رعاية جمعية الخريجين الكويتية ومجموعة 29 الحقوقية. خاصة في مسألة الحق في تقديم بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية عبر المدعي العام, وذلك إذا حدث أي انتهاك تختص به تلك المحكمة بعد تحقق الشروط المطلوبة. و لقد استفدت من الرأي القانوني للدكتور عيسى العنزي في محاضرته ضمن أعمال المؤتمر. كذلك استفدت من محاضرة الدكتور محمد الفيلي ضمن أعمال المؤتمر عندما قال أن السلطة قد أهملت واجبها في تطبيق لوائح الضبط والأمن في قضية البدون، و بالتالي لايمكن تحميل هذا الخطأ على عاتق البدون فنطلب منهم اجراءً كان يجب أن تقوم به السلطة.

فقمت بتوجيه إنذار لسمو رئيس مجلس الوزراء و كل مسؤول معني بقضية عديمي الجنسية أنه : إذا لم يتم إنصاف المستحق و معاقبة غير المستحق وإنهاء قضية الـ 34 ألف مستحق للجنسية حسب تصريحات الجهاز المركزي , فإنني سأتقدم ببلاغ إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بعد مرور الخمس سنوات مدة عمل الجهاز المركزي , وقد مضت نصفها و باقي نصفها الآخر . لأنني لا أستطيع النوم ليلاً وهناك مواطن يستحق الجنسية لكنه لم يحصل عليها بسبب الإهمال الحكومي.

* ماهو تعليقك عن سحب جنسية سليمان بوغيث؟

لا شك أنني أؤيد سحب الجنسية أو إسقاطها لأي مواطن إن تحققت فيه شروط هذه العقوبة الإدارية بشرط ألا يصبح عديم جنسية. و لكن عندما نقول أنها ” عقوبة ” فهذا يعني أنه يجب أن نوفر لهذا الشخص مكنة الدفاع عن نفسه عبر التظلم والتقاضي في المحاكم الكويتية , فالتقاضي حق دستوري لا يملك كائنا من كان أن يسلبه , لا سيما و أن تلك القرارات الإدارية هي في حقيقتها تصدر عن سلطة إدارة و ليس عن سلطة حكم . فيكون للمتضرر منها حق التظلم و الطعن قضائيا بل و طلب التعويض عن أضرارها إن كان لها وجه و ارتباط بالخطأ في إصدار القرار إما لصدوره من غير مختص أو لارتكانه لأسباب غير صحيحة و غيرها من الحالات.

أما حالة سليمان بوغيث فأنا تشرفت بمقابلة محاميه الأستاذ أحمد بوغيث و تناقشنا في مسألة وجوب رفع أمره للقضاء الكويتي وبالفعل تم ذلك لاحقاً. فأنا أرى أنه سيسترد جنسيته إن شاء الله , لأن قرار إسقاطها عنه كان لأسباب غير صحيحة ولا تجد لها أساسا من الواقع أو المستندات . و كلنا ثقة في أحكام القضاء الكويتي.
 

* ما هي الأسباب التي لجأت الى تقديم مشروع وبالتحديد في قضية “حق النظر في النزاعات الجنسية”؟

السبب هو إيماني بأن المواطَنة هي حق دستوري , و لا يوجد حق بلا دعوى تحميه . فالمادة 27 من الدستور الكويتي تنص على أن : الجنسية الكويتية يحددها القانون, ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون.

فنحن بصدد نزاع توافرت له أرضية قانونية يتم الاحتكام بشأنها , و حين يتم الاعتداء على ما يتضمنه هذا القانون من حقوق فلا بد أن يتم اللجوء إلى قضاء مختص يتقيد بطرق و أدلة الإثبات المقررة في قانون هذه الدولة دون زيادة أو نقصان , فالقاضي يتقيد حتماً بما يقرره قانون جنسية الدولة التي يدعي الشخص انتسابه أو عدم انتسابه إليها و ليس للقاضي في ذلك أية سلطة تقديرية , فإذا ما تنصل هذا القضاء عن أداء دوره لأصبح منكراً للعدالة.

فالمواطَنة هي أسمى و أهم الحقوق الدستورية للمواطن فهي أساس ما يتبعها من حقوق أو واجبات , فإن كان وجود هذا الحق مرتهن بجرة قلم من مسؤول ما يدري “كوعه من بوعه” .. فنحن في خطر جسيم يهدد كيان الدولة وأهم ركن فيها وهو الشعب. لا سيما و أن الأخطاء الإجرائية اصبحت كثيرة.

كما أنني قد درست القانون في كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية , و هناك علمت كم كان المسؤولون في الكويت يخدعوننا – إما بقصد أو لعدم فهم  – أن الجنسية سيادة!! فهناك فرق بين سيادة الدولة في سن تشريع قانون جنسيتها فلا يحق لأي جهة خارجية سواء كانت سلطة سياسية أو جهة قضائية دولية أن تتدخل لفرض شروط أو وصف لمن يكون مواطناً بالدولة , و فرق بين أن يتم اللجوء للقضاء الوطني حين الخلاف حول تطبيق مواد قانون الجنسية.

و لما كانت منازعة الجنسية هي في حقيقتها دعوى إدارية للطعن في قرار إداري صادر عن سلطة إدارة و ليس عن سلطة حكم , و حيث أنه توجد دائرة إدارية تفصل في مثل هذه المنازعات فإن النص على حظرها يكون نصاً مخالفاً لنصوص الدستور . و تتخذ منازعات الجنسية إحدى صور ثلاث:

أولا: المنازعة في الجنسية التي تتخذ صورة الطعن في قرار إداري
وتحدث هذه الصورة في كل مرة ينازع فيها الفرد في صحة قرار إداري صادر في شأن جنسيته, مثل القرار الصادر بسحب هذه الجنسية أو إسقاطها , أو القرار الصادر بحرمان الزوجة الأجنبية من الدخول في الجنسية الوطنية , أو برفض منح الأجنبي الجنسية الوطنية رغم توافر الشروط التي يتطلبها القانون في طالب التجنس ما دام أن هذا القرار بالرفض قد شابهه عيب إساءة استعمال السلطة او الانحراف بها .

كما يعد داخلاً في هذه الصورة أيضاً المنازعة في قرار الإدارة برفض منح الفرد شهادة الجنسية بالرغم من تمتعه بها وفقاً لأحكام القانون نتيجة لميلاده لأب وطني مثلاً.

ويطلب الفرد في المنازعات الي تأخذ هذه الصورة عادة إلغاء القرار الإداري الصادر في شأن جنسيته سواءً كان سلبياً أو ايجابياً و كذلك التعويض عن الضرر الناجم عن القرار .
 
ثانياً : المنازعة في الجنسية التي تتخذ صورة مسألة أولية :
وتثور هذه المنازعة في الجنسية في هذه الصورة أمام القضاء بوصفها مسألة أولية يلزم الفصل فيها تمهيداً لحسم الخصومة الأصلية المطروحة أمامه . و هي قد تثور أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري . فقد يطعن شخص في قرار إداري صادر بإبعاده و يستند في طعنه لكونه من الوطنيين , و من ثم فلا يجوز إبعاده و هنا تثور مسألة الجنسية بوصفها مسألة أولية يتعين البت فيها أولاً حتى يمكن في ضوء ذلك الفصل في الدعوى الأصلية .
 
ثالثاً : المنازعة في الجنسية التي تتخذ صورة الدعوى الأصلية المجردة :
هنا يختصم الفرد الدولة لطلب الحكم بثبوت أو نفي الجنسية عنه دون أن يكون هناك قرار من الإدارة أو امتناع عن قرار يدعو للطعن , ودون أن تكون هناك ثمة خصومة أصيلة تستوجب البحث في مسألة الجنسية
وتوجد عدة مباديء دستورية و قضائية بهذا الشأن أورد لكم بعضها :

إن العبرة بتحديد الأعمال السيادية هي طبيعة العمل ذاته , بصرف النظر عن الوصف الذي يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة و أعمالها و إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجريه السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من أعمال السيادة أو عملاً إدارياً هى بطبيعة العمل ذاته فلا تتقيد المحكمة وهى بصدد إعمال رقابتها على دستورية التشريعات بالوصف الذى يخلعه الشارع على تصرفات الحكومة وأعمالها متى كانت بطبيعتها تتنافى مع هذا الوصف وتنطوى على إهدار حق من الحقوق التى كفلها الدستور.

المحكمة العليا ” دستورية ” المصرية – قضية رقم 2 لسنة 1 قضائية بتاريخ 6/11/1971 م
لما كانت دعاوى إثبات الجنسية – وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة – يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه وإنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون
[ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 18/2/1984 ]
 
النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري ضد رقابة القضاء – عدم دستورية هذا النص – أوجه مخالفته للدستور تكمن في مخالفته لحق التقاضي أمام القاضي الطبيعي
حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 1 دستورية بتاريخ 6/11/1971
 
لا جدال في أن الجنسية و هي العلاقة القانونية بين الفرد و الدولة تدخل في صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطان في تعيين من يكون متمتعاً بجنسيتها و من لا يكون , و في فرض ما تشاء من التكاليف و القيود على مواطنيها . و بديهي أن الدولة حينما تسن تشريعاً ينظم الجنسية و يعرف كنهها و يحدد شرائطها و يرسم الإجراءات اللازمة لإثباتها أو الحصول عليها لا تنزل عن سيادتها , لأنه منبعث منها و صادر عنها و يتعين احترامه و تنفيذه و من واجب المحاكم تطبيقه وليس في ذلك أي مساس بسيادة الدولة . و ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذا ً لهذا التشريع يندرج في أعمال الحكومة العادية و لا يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة.

و القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعطاء شهادة بالجنسية المصرية لا يعدو أن يكون من القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قانون الجنسية و لهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة
الطعن رقم 516 – لسنة 2 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 26/12/1950 – مكتب فني 5 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1
 
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أوامر الإبعاد بصفة عامة من التدابير الخاصة بالأمن الداخلي للدولة و ليست عملاً من أعمال السيادة التي تخرج من اختصاصها , و إنما هي أوامر إدارية عادية مما تختص المحكمة بنظر طلبات إلغائها وطلبات التعويض المترتبة عليها , و من ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على اساس سليم من القانون متعيناً رفضه
[ الطعن رقم 282 – لسنة 4 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 8/4/1952 مكتب فني 6 – رقم الجزء 3 ] .
 

* لو اعترف في “البدون” بأنهم عديمي الجنسية هل سيحرمهم هذا من حق المطالبة بالجنسية؟

لا تهمني المسميات فهو جدل بيزنطي .. فمهما كانت لن يكون لها أثر , لأن الأصل في حق الجنسية لأي بلد هو قانون جنسية ذات البلد.

( لما كانت دعاوى إثبات الجنسية – وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة – يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه وإنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون )
[ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 18/2/1984 ]  
 
* البدون حاليا يتعاملون مع جهاز مركزي مفروض عليهم ويعتبر قوى قهرية… مجبورين يأخذون منه البطاقة الأمنية، مكتوب عليها مقيم بصورة غير قانونية، فما تعليقك على مثل هذه الأمور؟

لقد تكلمنا في هذا الأمر بتفصيل قانوني فور بدء الجهاز المركزي في صرف تلك البطاقات , من خلال ندوة ” بطاقات البدون الملونة و الإجراءات القانوية لتصحيح أخطائها بتاريخ 22/12/2012 بمقر جمعية المحامين الكويتية حيث تشرفت أن أكون أحد محاضريها مع السادة المحامين : محمد عبدالله العنزي و دوخي الحصبان و خالد الكندري و أ/ عبير الحداد . و أنصح بمتابعة كل ما ورد بها من آراء قانونية , و هي موجودة في يوتيوب ورابطها:
http://youtu.be/2zUZjaBTiNs
 
و على كل شخص لم يستلم البطاقة الخضراء الملونة الجديدة , اللجوء لمحام متخصص بالقانون الإداري ذو كفاءة و مهارة.. لإن تلك المسألة لن تحسم إلا عبر القضاء الكويتي . فلا نثق في أي جهة أخرى لأنها غير قادرة أساساً على الحل.