محليات

“الإعلام الإلكتروني”: حظر إجراء استطلاعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس الأمة إلا بتصريح

اعتمد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود أمس الأول اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلام الإلكتروني، ليتم العمل به فور نشره في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها بعد غد الأحد.

وتتضمن اللائحة التي حصلت صحيفة «الجريدة» على نسخة منها 19 مادة، أهمها ان صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم تفيد عدم صدور حكم بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة بالمتقدم لصاحب الترخيص ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك، وان مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد مدة أخرى بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة.

كما تقوم الوزارة بدراسة طلب الترخيص والتثبت من توافر الشروط المقررة قانونا واستيفاء الإجراءات المبينة بهذه اللائحة ويجوز ان يعهد بذلك الى لجنة تشكل لهذا الغرض، وترفع توصياتها للوزير، على أن يصدر الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المقررة قانونا قرارا بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ لطالب الترخيص، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر الطلب مرفوضا. وفيما يلي مواد اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون:

مادة 1:

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات والمصطلحات التالية المعنى الموضح قرين كل منها:

الوزير: وزير الاعلام.

الوزارة: وزارة الاعلام.

الإدارة المختصة: قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام.

القانون: القانون رقم 8 لسنة 2016 بتنظيم الإعلام الالكتروني.

مادة 2:

تسري أحكام هذه اللائحة على المواقع والوسائل الاعلامية الإلكترونية المخاطبة بأحكام القانون.

مادة 3:

تعمل المواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية في اطار الالتزام بالمهنة الاعلامية المتعارف عليها والحرص على المحافظة على المصالح العليا للبلاد والمساهمة في تعزيز الوحدة الوطنية والارتقاء بالقيم المثلى للمجتمع الكويتي وترسيخ المسؤولية المجتمعية.

مادة 4:

ترعى الدولة المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية وفي سبيل ذلك تقوم الوزارة بتقديم الدعم وتوفير التسهيلات اللازمة لمواكبة التطور التكنولوجي للإعلام الالكتروني ومنها على الأخص:

أولا: الدعم العلمي والفني وهو على النحو التالي:

1- تنظيم وعقد الدورات التدريبية وورش العمل لتنمية وتطوير قطاعات الإعلام الالكتروني ونقل الخبرات للعاملين بالمواقع والوسائل الإعلامية الالكترونية.

2- توفير المواد الاعلامية ذات الصفة الوطنية للمواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية.

3- الدعوة للمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية في مجالات الإعلام الالكتروني التي تقيمها الوزارة داخل وخارج دولة الكويت.

ثانيا: الدعم المادي والمعنوي هو على النحو التالي:

1- تخصيص نسب من الاعلانات الخاصة بالدولة والجهات الحكومية لنشرها على المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية وتوزيع تلك النسب على المواقع والوسائل المختلفة وفقا لعدد زوار كل موقع او وسيلة والمتابعين له.

2- اصدار بطاقات مهنية لمديري المواقع والوسائل الإعلامية الإلكترونية تتيح لهم التمتع ببعض المميزات الخاصة بالاعلاميين والصحافيين وتمكنهم من سرعة الحصول على الأنباء والأخبار والدخول لبعض الجهات الحكومية لممارسة نشاطهم الإعلامي.

3- العمل على توفير دعم مالي وتخصيص جائزة سنوية لأفضل المواقع او الوسائل الاعلامية الالكترونية، ويجوز منح الجائزة عن مجالات متخصصة حققت من خلالها المواقع او الوسائل الاعلامية الالكترونية نجاحا وتميزا ملحوظا في هذا المجال، ويكون تقييم المواقع او الوسائل الإعلامية الالكترونية والأعمال الخاصة بها من خلال لجنة تشكل من المتخصصين في مجالات الاعلام الالكتروني على ان ترفع توصياتها للوزير.

مادة 5:

ينشأ بالموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة سجل خاص بالمواقع والوسائل الاعلامية الالكترونية المرخص لها يكون متاحا للكافة ويتضمن البيانات والمعلومات الواردة في الترخيص الصادر للموقع او الوسيلة الاعلامية وكذلك أسماء العاملين بهما.

مادة 6:

يجوز للمواقع أو الوسائل الاعلامية الإلكترونية المرخص لها إجراء استطلاع للرأي في الموضوعات التي تعنى بالشأن العام وذلك وفقا للشروط والضوابط التالية:

1- ألا تتعلق بموضوعات من شأنها الإخلال بالنظام العام او الاداب العامة او التحريض على مخالفتهما او ارتكاب الجرائم.

2- ان لا تتضمن أيا من المحظورات المنصوص عليها قانونا.

3- ان تتصف بالموضوعية وتتم وفقا للأصول المهنية المتعارف عليها.

ولا يجوز اجراء استطلاعات رأي تتعلق بانتخابات مجلس الامة الا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية ووفقا للقوانين والأحكام المنظمة لذلك.

مادة 7:

تقيد في سجل خاص بالإدارة المختصة طلبات الترخيص للمواقع والوسائل الاعلامية المنصوص عليها في القانون، يتضمن على الأخص اسم طالب الترخيص ونوع النشاط المطلوب ترخيصه ومقره وبيانات المدير المسؤول وتاريخ تقديم الطلب، ويتم القيد بأرقام متتابعة وفقا لتاريخ ورود كل منها، ويخصص ملف لكل طلب ترخيص تودع به جميع الأوراق والمستندات الخاصة به.

مادة 8:

يقدم طلب الحصول على ترخيص إنشاء او تشغيل أي من المواقع او الوسائل الاعلامية الالكترونية الى الادارة المختصة أو عبر المواقع الإلكترونية للوزارة محررا على النموذج المرفق لهذه اللائحة مشفوعا بالبيانات والمستندات التالية:

أولا: بالنسبة للأشخاص الطبيعيين وشركات الشخص الواحدة:

1- صورة من البطاقة المدنية لطالب الترخيص.

2- صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور حكم بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك.

3- اقرار موقع من طالب الترخيص بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه.

ثانيا: بالنسبة للشركات:

1- صورة من عقد تأسيس الشركة.

2- شهادة قيد الشركات بالسجل التجاري.

3- شهادة من وزارة التجارة والصناعة تفيد ان جميع رأسمال الشركة كويتي.

4- اقرار موقع من الممثل القانوني للشركة طالبة الترخيص بحصة البيانات والمستندات المقدمة من الشركة ويرفق به المستندات المثبتة لصلة المقر بالشركة.

ثالثا: بالنسبة للصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة المرخص لها من الوزارة يكتفى بتقديم نسخة من الترخيص الصادر لها على ان يكون ساريا وقت طلب الترخيص.

وفي جميع الأحوال يرفق بالطلب المستندات الخاصة بالمدير المسؤول للموقع او الوسيلة الإعلامية التالية:

أ- صورة البطاقة المدنية للمدير المسؤول.

ب- صحيفة الحالة الجنائية تفيد عدم صدور حكم بعقوبة جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك.

ج- صورة من شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها على الأقل.

د- إقرار موقع من المدير المسؤول بقبوله المنصب وبعدم إدارته لموقع او وسيلة اعلامية الكترونية أخرى مرخصة.

مادة 9:

بالنسبة للمواقع والوسائل الاعلامية الإلكترونية الخاصة بسلطات الدولة ومؤسسات والهيئات العامة وأي جهة حكومية أخرى وجمعيات النفع العام المشهرة والجهات التابعة لها، والنقابات والاتحادات فيكتفى بإخطار الوزارة كتابيا او عبر موقعها الإلكتروني عن الموقع او الوسيلة الإعلامية الإلكترونية الخاصة بها قبل ستين يوما من إنشائها، وخلال ستين يوما من تاريخ العمل بهذه اللائحة بالنسبة للمواقع او الوسائل الاعلامية الإلكترونية القائمة من قبل، على ان يتضمن الإخطار البيانات التالية:

1- اسم الجهة الصادر عنها الإخطار.

2- اسم الموقع او الوسيلة الاعلامية الإلكترونية ونوع النشاط.

3- اسم المدير المسؤول وبياناته الشخصية.

ويرفق بالإخطار المستندات الخاصة بالمدير المسؤول المبينة بالفقرة الأخيرة من المادة السابقة.

مادة 10:

تقوم الوزارة بدارسة طلب الترخيص والتثبت من توافر الشروط المقررة قانونا واستيفاء الإجراءات المبينة بهذه اللائحة ويجوز ان يعهد بذلك الى لجنة تشكل لهذا الغرض، وترفع توصياتها للوزير.

مادة 11:

يصدر الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للشروط المقررة قانونا قرارا بالموافقة على منح الترخيص أو رفضه ويبلغ به طالب الترخيص، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار اعتبر الطلب مرفوضا.

ولذوي الشأن التظلم من قرار الرفض الى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ صدوره او انقضاء المدة المحددة بالفقرة السابقة دون البت فيه، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار، اعتبر التظلم مرفوضا.

مادة 12:

يجب على طالب الترخيص ان يقدم الى الإدارة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ الموافقة على منح الترخيص شهادة تفيد إيداعه كفالة مالية قدرها (خمسمئة دينار كويتي) او ضمانا بنكيا موجها الى الوزارة مطلقا من اي قيد او شرط، ويترتب على عدم التزام طالب الترخيص بما ورد بالفقرة السابقة، اعتبار الموافقة على الترخيص كأن لم تكن.

مادة 13:

يصدر الوزير الترخيص النهائي للمواقع او الوسائل الاعلامية الالكترونية المنصوص عليها في القانون بعد استيفاء كافة الشروط والمستندات المبينة به وبهذه اللائحة ويجب ان يتضمن الترخيص البيانات التالية:

1- اسم الموقع او الوسيلة الاعلامية الالكترونية.

2- عنوان مقر النشاط المرخص به.

3- نوع النشاط المرخص به.

4- اسم المرخص له.

5- اسم المدير المسؤول عن النشاط المرخص به.

6- تاريخ اصدار الترخيص.

7- تاريخ انتهاء الترخيص.

مادة 14:

لا يجوز بيع الترخيص او التنازل عنه الا بعد موافقة الوزارة وبناء على طلب كتابي يقدم الادارة المختصة وفقا للنموذج المرفق وبالضوابط التالية:

1- ان يرفق بالطلب كافة المستندات الخاصة بالمشتري او المتنازل اليه المشار اليها في المادة 8 من هذه اللائحة.

2- يتوافر في المشتري او المتنازل اليه ذات الشروط المقررة قانونا.

3- ايداع الكفالة المالية المنصوص عليها في المادة 12 من هذه اللائحة.

مادة 15:

مدة الترخيص عشر سنوات قابلة للتجديد لمدة او لمدة أخرى بناء على طلب المرخص له وموافقة الوزارة، ويقدم طلب تجديد الترخيص الى الإدارة المختصة او من خلال الموقع الالكتروني لها على النموذج المرفق في موعد اقصاه ستة اشهر قبل انتهاء الترخيص ويرفق به المستندات التالية:

1-صورة البطاقة المدنية او شهادة القيد بالسجل التجاري.

2- صحيفة الحالية الجنائية تفيد عدم صدور اي حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره مع تقديم شهادة رسمية بذلك.

3- ما يفيد استكمال الكفالة المالية او الضمان المصرفي المنصوص عليهما في المادة 12 من القانون في حالة اذا ما ورد عليهما نقص.

مادة 16:

لورثة المرخص له نقل الترخيص إليهم او لأحدهم او لأي شخص آخر تتوافر فيه الشروط المقررة في القانون وبعد استيفاء الاجراءات المبينة بهذه الائحة.

يقدم طلب نقل الترخيص الى الادارة المختصة او عبر الموقع الإلكتروني لها على النموذج المرفق خلال سنة من تاريخ الوفاة.

مادة 17:

يجب على المرخص له اخطار الادارة المختصة بالوزارة على النموذج المرفق او عبر الموقع الإلكتروني لها بأي تغيير في البيانات المنصوص عليها قانونا خلال ثلاثة اشهر من حدوث التغيير، ويرفق بالإخطار المستندات الدالة على ذلك.

مادة 18:

لا تقبل طلبات إلغاء الترخيص الا بناء على طلب كتابي من المرخص له او من يمثله قانونا ويقدم الطلب للإدارة المختصة مرفقا به صورة من البطاقة المدنية للطالب واصل الترخيص الممنوح له، ويترتب على الالغاء رد الضمان المالي بعد استقطاع ما يكون مستحقا من التزامات او غرامات مالية او تعويضات.

مادة 19:

تخطر الادارة المختصة ذوي الشأن بالقرارات الصادرة بإلغاء التراخيص وفقا للحالات الواردة بالمادة 16 من القانون، وتنشر تلك القرارات في الجريدة الرسمية.