محليات

مجلس حقوق الإنسان الأممي يسأل حكومة الكويت عن عبدالله فيروز ويعتبر سجنه “تعسفيا”

اعتبرت لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب والاحتجاز التعسفي في مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، أن سجن الناشط الحقوقي عبدالله فيروز “تعسفي” ويجب الإفراج عنه فورا.
كما سألت اللجنة حكومة دولة الكويت عن آخر مستجدات قضيته وطلبت توضيحات بشأنها.
وقد شارك في اجتماع اللجنة ممثلون عن منظمة الخط الإنساني المختص بتعزيز والدفاع عن حقوق الإنسان ممثلة بالعضوة مريم محمد.

وكان قد جاء في تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وحسب الآراء التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي في دورته الـ 73 في الفترة من 31 أغسطس/آب إلى 4 سبتمبر/ أيلول 2015 ، كان الرأي رقم 28 / 2015 بشأن عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم (الكويت) وجاء فيه ما يلي :

١- أنشئ الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي بموجب القرار ١٩٩١ / ٤٢ الصادر عن لجنة حقوق الإنسان التي مددت ولاية الفريق العامل ووضحتها في قرارها ١٩٩٧ / ٥٠ . وأقر مجلس حقوق الإنسان هذه الولاية في مقرره ١ / ١٠٢ ومددها لثلاث سنوات بموجب قراره ١٥ / ١٨ المؤرخ ٣٠ أيلول / سبتمبر ٢٠١٠ ، ومددت الولاية لثلاث سنوات أخرى بموجب القرار ٢٤ / ٧ المؤرخ ٢٦ أيلول / سبتمبر ٢٠١٣.

٢- ووفقا لأساليب عمله أحال الفريق العامل في ٢٢ يناير ٢٠١٥ بلاغا إلى حكومة الكويت بشأن عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم، وفي ٢٩ يناير ٢٠١٥ بلاغا إلى حكومة الكويت بشأن عبدالله فيروز عبدالله عبدالكريم. وفي ٢٩ كانون الثاني/يناير ٢٠١٥ طلبت البعثة الدائمة للكويت لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف تمديدا للمهلة الزمنية للرد. وفي ١٠ آذار/مارس ٢٠١٥ قدمت حكومة الكويت رداً على البلاغ. والدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

٣- ويرى الفريق العامل أن سلب الحرية إجراء تعسفي في الحالات التالية :
– إذا اتضحت استحالة الاحتجاج بأي أساس قانوني لتبرير سلب الحرية (مثل إبقاء الشخص رهن الاحتجاز بعد قضاء مدة عقوبته أو رغم صدور قانون عفو ينطبق عليه) (الفئة الأولى)،

– إذا كان سلب الحرية ناجما عن ممارسة الحقوق أو الحريات التي تكفلها المواد ٧ و١٣ و١٤ و١٨ و١٩ و٢٠ و٢١ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك، في حالة الدول الأطراف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المواد ١٢ و ١٨ و ١٩ و ٢١ و ٢٢ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٧ من العهد
(الفئة الثانية)،

– إذا كان عدم التقيد كليا أو جزئيا بالقواعد الدولية المتصلة بالحق في محاكمة عادلة، وهي القواعد المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي الصكوك الدولية ذات الصلة التي قبلتها الدول المعنية، من الخطورة بحيث يصير سلب الحرية تعسفياً
(الفئة الثالثة)،
– إذا تعرض ملتمسو اللجوء أو المهاجرون أو اللاجئون للاحتجاز الإداري لمدة طويلة دون إمكانية المراجعة أو التظلم إدارياً أو قضائياً
(الفئة الرابعة)،
– إذا شكل سلب الحرية انتهاكا للقانون الدولي بسبب التمييز على أساس المولد، أو الأصل أو الإثني أو الاجتماعي، أو اللغة، أو الدين، أو الوضع الاقتصادي، أو الرأي السياسي أو غيره، أو نوع الجنس، أو الميل الجنسي، أو الإعاقة أو أي وضع آخر، على نحو يهدف إلى تحاهل المساواة بين البشر او قد يؤدي إلى ذلك.

2 تعليقات

أضغط هنا لإضافة تعليق