عربي وعالمي

تخفيف أحكام بحق 3 من نشطاء “6 أبريل” المعارضة‎ في مصر‎

خففت محكمة مصرية، اليوم السبت، أحكامًا بالمؤبد (25 عامًا)، بحق 3 من نشطاء حركة 6 أبريل (معارضة)، إلى السجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، على خلفية إدانتهم بـ”التظاهر بدون ترخيص” وفق مصدر قضائي.

وقال المصدر القضائي للأناضول مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول بالحديث للإعلام، إن “محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة)، قضت اليوم، بمعاقبة 3 من نشطاء حركة 6 أبريل بالسجن المشدد 10 سنوات وذلك في إعادة إجراءات محاكمتهم، بعد صدور حكم سابق بالمؤبد بحقهم، غيابيًا، وذلك لإدانتهم بالتجمهر والتظاهر دون تصريح في أول سبتمبر (أيلول) 2014”.

ويعد هذا الحكم أوليًا قابلاً للطعن عليه أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا من صدوره، وفق ما ينص عليه القانون المصري.

وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت المتهمين، يوم 8 أكتوبر/ تشرين أول 2015، وهم رامي سيد وأحمد طه وعبد المجيد سيد، من نشطاء حركة 6 أبريل المعارضة، و7 آخرين غيابيًا بالسجن المؤبد، قبل أن يسلم الثلاثة أنفسهم للأمن، ويتقدمون بطلب لإعادة إجراءات محاكمتهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى الأول من سبتمبر/ أيلول 2014، حينما أحيا عدد من أعضاء الحركة الذكرى الأولى لمقتل زميلهم أحمد المصري، بجوار منزله بمنطقة بولاق الدكرور (غرب القاهرة)، وإلقاء قوات الأمن القبض على 10 منهم، وإخلاء سبيلهم قبل محاكمتهم غيابيًا، حسبما أفادت الصفحة الرسمية للحركة على موقع “فيسبوك”، آنذاك.

وكان “المصري” قد قتل متأثرًا بإصابته أثناء توجهه إلى عمله في محيط ميدان مصطفى محمود (غرب القاهرة)، في 14 أغسطس/ آب 2013، إثر الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الأمن ومعارضين عقب فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، بالقاهرة الكبرى.

ويوجب قانون التظاهر في مصر، على من يريد التظاهر إخطار وزارة الداخلية بمكان وموعد المظاهرة، وللوزارة الحق في أن ترفض، ويتضمن القانون عقوبات بالسجن والغرامة على المخالفين له، وصدر القانون في نهاية 2013، وسط انتقادات حقوقية محلية ودولية.