جرائم وقضايا

الحكومة تستأنف حكم رد جنسية الجبر وتتمسك بعدم اختصاص القضاء بنظر قضايا الجنسية

قدمت الحكومة، أمس، صحيفة الاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية يوم الأحد الماضي بإلغاء المرسوم الأميري بسحب الجنسية من مالك قناة وصحيفة عالم اليوم أحمد الجبر، وطالبت الحكومة في مذكرتها التي قدمتها إدارة الفتوى والتشريع من محكمة الاستئناف الحكم مجددا بعدم اختصاص القضاء ولائيا بنظر الدعوى، لكونها من مسائل الجنسية.

ودافعت الحكومة عن اختصاصها بسحب وإسقاط قرارات الجنسية، لكونها من المسائل التي تعتبر من قبيل أعمال السيادة، والتي لا يجوز للقضاء مراقبتها، لكونها مسائل محظورة عن نظر القضاء.

وأكدت الحكومة في صحيفة استئنافها أحقيتها بعدم تسبيب قراراتها الخاصة بسحب الجنسية الكويتية لمن حصل عليها، لأن القانون لم يلزم الحكومة بذلك.

وقالت في صحيفة استئنافها التي أودعتها أمام محكمة الاستئناف، وطالبت فيها بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بصفة مستعجلة الى حين الفصل بالاستئناف المقام منها، إن الحكم الصادر من محكمة التمييز الذي قرر اختصاص القضاء بنظر مسائل الجنسية مخالف لأحكام محكمة التمييز والمحكمة الدستورية.

حكم مخالف

وقالت الحكومة إن حكم «التمييز» الذي بني الحكم المستأنف قضاءه عليه جاء مخالفا لما تواترت عليه أحكام محكمة التمييز، الأمر الذي كان يتعين معه على محكمة التمييز – قبل أن تعدل عن هذه المبادئ القانونية المستقرة بأحكام قضائية سابقة صادرة من ذات الدرجة، والتي قضت بعدم اختصاص المحاكم الإدارية بنظر مثل هذا النوع من المنازعات – أن تسلك الطريق الذي رسمه المشرع في هذه الحال بقانون تنظيم القضاء رقم 23/ 90، إذ قرر المشرع بنص المادة الرابعة: «وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها أو من الدوائر الأخرى إحالة الدعوى الى هيئة تشكل من أحد عشر مستشارا من مستشاري المحكمة يختارهم رئيس المحكمة، وتكون برئاسته أو من ينوب عنه، وتصدر الأحكام بأغلبية الآراء.

وقالت الفتوى إن المشرع نص على أنه إذا أجازت إحدى الدوائر عن أحد المبادئ استقرت عليه سائر الدوائر الأخرى، فلا حجية ولا إلزاما على المحاكم الأدنى ومن التقيد بحكم محكمة التمييز المخالف للأحكام السابقة، طالما أنها لم تسلك جادة الطريق الذي رسمه القانون كما هو الظاهر في النزاع الماثل.

أحكام سحب الجنسية

وقالت الحكومة في استئنافها إن القانون حدد حالات سحب الجنسية من المتجنس وأعفى جهة الإدارة من بيان سبب قرارها في هذه الحالة، فيفترض في المرسوم المطعون فيه أن يكون محمولا على فرضية الصحة، وبالتالي لا يجوز للمحكمة أن تلزم جهة الإدارة ببيان سبب القرار المطعون فيه، أو تستند المحكمة الى قاعدة النكوص عن تقديم المستندات، لتتخذها سندا لقضائها بإلغاء المرسوم المطعون فيه.

وقالت: لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف خالف هذا النظر، وقضى بخلاف الأحكام والنصوص القانونية والمبادئ القضائية الحاكمة لموضوع المنازعة بإلغاء المرسوم المطعون فيه، مستندا إلى أحكام ومبادئ قضائية عامة لا تتسع لتشمل وقائع النزاع، ولا تنطبق عليها وإلى قاعدة النكول عن تقديم المستندات التي عول عليها، واعتنقها قضاء الحكم المستأنف لعدم توافر شروط انطباقها أصلا في المنازعة الماثلة، وهو ما يعيبه ويوجب إلغاؤه.

أحكام سحب الجنسية

ولفتت الحكومة في استئنافها إلى أن القانون تناول بالتنظيم أحكام سحب الجنسية من المتجنس، وأحكام إسقاط الجنسية الكويتية، حيث نص في المادة 13 من قانون الجنسية بجواز سحبها من الكويتي الذي اكتسبها بالتطبيق لأحكام المواد: 3، 4، 5، 7، و8 من القانون رقم 15/ 59 بشأن الجنسية الكويتية، ويجوز أن يشمل سحب الجنسية كل من كسبها بطريق التبعية والسحب في هذه الحالة، كما هو متفق عليه فقها وقضاء يكون بأثر رجعي من تاريخ منح الجنسية.

وأوضحت الحكومة أن الثابت بالأوراق، أن المستأنف ضده أحمد الجبر حصل على الجنسية الكويتية وفقا للمادة السابعة فقرة/3، فإنه يكون مخاطبا بحكم نص المادة 13 من قانون الجنسية فيما قررته من سحب الجنسية عنه، ولا تسري عليه أحكام المادة 14 من قانون الجنسية الخاصة بإسقاط الجنسية.

وأضافت: لا ينال مما تقدم ما ذهب إليه الحكم المستأنف، من أنه بعد التعديل التشريعي في القانون رقم 44 لسنة 1994، بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية نصت على أن (تضاف إلى المادة 7 من قانون الجنسية الكويتية المشار إليه فقرة ثالثة نصها كالتالي: أما أولاد المتجنس، فيعتبرون كويتيين بصفة أصلية، ويسرى هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمر بهذا القانون)، وقرر أن المستأنف ضده مولود في 8/ 2/ 1965، وعليه فإنه يعتبر كويتي الجنسية بصفة أصلية بقوة القانون، ومقررا عدم سريان أحكام المادة 13 سالفة الذكر، إنما تسري عليه أحكام المادة 14.

وقالت الحكومة إن ما ذهب إليه الحكم مردود عليه، بأن النص الوارد بالتعديل التشريعي في القانون رقم 44 لسنة 1994 بإضافة فقرة جديدة إلى المادة 7 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية المتقدم، وان ساوى في الحقوق السياسية ترشيحا أو انتخابا بين الكويتي بصفة أصلية والمتجنس، وفقا للمادة السابعة الفقرة الثالثة، على خلاف ما كان معمولا به سابقا قبل التعديل.

وبينت أن هذا الأمر لا يعني المساواة المطلقة في المعاملة فيما بينهم في حالات السحب والإسقاط، بدليل أن المشرع قرر بموجب نص المادة 13 من قانون الجنسية سالف الذكر، أن سحب الجنسية الكويتية من أي شخص يترتب عليه جواز سحبها أيضا ممن يكون قد اكتسبها بطريق التبعية، وفقا لنص المادة السابعة، بما فيها الفقرة الثالثة، باعتبار أن النص جاء عاما، ولا يجوز تخصيصه أو تقييد نطاق تطبيقه، وهو ما قرره المرسوم المطعون عليه.