برلمان

الترشح لعضوية مجلس الأمة يبدأ اليوم ويستمر إلى 28 أكتوبر

أعلنت وزارة الداخلية فتح باب الترشح لعضوية مجلس الامة اعتباراً من صباح اليوم الاربعاء الساعة ٧.٣٠ صباحا و حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة 28 أكتوبر.

وجاء في بيان الداخلية الذي اصدرته أمس يفتح باب الترشيح لانتخابات اعضاء مجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأربعاء الموافق 19/10/2016 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الجمعة الموافق 28/10/2016، وعلى كل من يريد الترشيح لعضوية مجلس الأمة: ان يكون كويتي الجنسية بصفة اصلية وفقاً للقانون، وان يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية، وان يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية او في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، كما يحرم من الانتخابات كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـ: الذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية.
وأوضحت الداخلية كيفية الحصول على طلب الترشيح وتقديمه ملخصة إياها ان يتقدم طالب الترشيح الى إدارة شؤون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ السكنية (ب) مقابل الجمعية، وذلك من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً لاستلام طلب الترشيح الذي اعد لهذا الغرض مصطحباً معه شهادة الجنسية الاصلية وصورتين شخصيتين على ان يتولى طالب الترشيح بنفسه كتابة البيانات المبينة بطلب الترشيح وتوقيعه
ويدفع طالب الترشيح مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة (21) من القانون رقم (35لسنة1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة، وقدره خمسون ديناراً ويحصل على إيصال بالسداد ، ثم يتوجه طالب الترشيح أثناء ساعات الدوام الرسمي خلال الفترة المحددة لفتح باب الترشيح الى مخفر الشرطه الواقع بمقر الدائرة الانتخابية التى يريد ترشيح نفسه فيها ليقدم الطلب اليها وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغياً.
وعن كيفية التنازل عن الترشيح قال بيان الداخلية: للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة الى مخفر الشرطة الذى قدم فيه طلب الترشيح ، وذلك في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الاقل.
ولا يجوز ان يرشح أحد نفسه في أكثر من دائرة انتخابية، وإذا تبين انه مرشح في أكثر من دائرة وجب عليه التنازل عن ترشيح نفسه فيما زاد عن دائرة واحدة قبل اغلاق باب الترشيح فإذا لم يفعل ذلك أعتبر ترشيحه في جميع الدوائر كأن لم يكن.
وإذا كان من يريد ترشيح نفسه من الفئات المبينة، فعليه مراعاة احكام المادة (23) من القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له والمادة (13/3) من القانون رقم (53) لسنة 2001 في شأن الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية:
متولوا الوظائف العامة لا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم. الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم إلا إذا استقالوا مسبقاً من وظائفهم.
رؤساء لجان قيد الناخبين واعضائها واقربائهم من الدرجة الاولى لا يجوز لهم ترشيح أنفسهم في دوائر عمل هذه اللجان ما لم يكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في اعمالها.
وجاء في ختام البيان إذا كان من يريد ترشيح نفسه من رجال الجيش او الشرطة، فعليه ان يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.