جرائم وقضايا

“الاستئناف” تُلزم شركة مالكة لمول شهير بتمكين مستأجر من الانتفاع بمحله المؤجر وتعويضه ب5001 دينار

قضت الدائرة التجارية الخامسة عشر بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الجويعد وعضوية كلاً من المستشارين عادل عبدالواحد شوشة وبكر محمود الجوهري بإلغاء حكم محكمة أول درجة وبإلزام الشركة المدعى عليها بأن تمكن أحد المستأجرين لديها في المجمع المذكور من الانتفاع بمحله المستأجر والمنع من التعرض له في هذاء الانتفاع سواء من الشركة المالكة أو المستأجر الجديد للمحل المذكور وبإلزامها بأن تودي للشركة المدعية مبلغ ٥٠٠١ د ك . على سبيل التعويض الموقت .

وتعود وقائع الدعوى إلي ان احد شركات العطور الشهيرة استأجرت محلاً تجارياً في المول الشهير في العقيلة بقصد إستغلاله في نشاط الهدايا وأدوات التجميل والعطور ، وإذ تسلمت العين المؤجرة وشرعت في إتمام التجهيزات الخاصة اللازمه لافتتاح المحل إلا ان العاملين بالشركة المالكة للمجمع تعرضوا لها اثناء ذلك ومنعوا عمالها من الدخول الي المحل بل وقامت بتأجير ذات المحل لشركة أخرى متذرعة بالقول انها قامت بفسخ العقد مع الشركة رافعة الدعوى.

وأقام المحامي محمد فهد المطيري دعواه امام الدائرة التجارية بالمحكمة الكلية بطلب الحكم بتمكين المستأجرة من العين المؤجرة لها ومنع تعرض الشركة المالكة والمستأجرة الجديدة لها في الانتفاع بالعين وبإلزام المالكة بالتعويض الموقت وقدره ٥٠٠١ د ك . إلا ان طلباته قوبلت بالرفض من جانب محكمة أول درجة .

فأستأنف الحكم على سند من أنه أخطأ في تطبيق القانون بقضائه برفض الدعوى تأسيساً على إعمال الشرط الفاسخ ان يثبت للقاضي على نحو صريح قاطع أن إرادة المتعاقدين قد إنصرفت صراحة إليه وهو ما لم يثبت باوراق الدعوى ، فضلاً عن ان القول بوجود الشرط الفاسخ لا يطلق يد المستفيد من الشرط في إستخدامه إضراراً بالمتعاقد الاخر خاصة إذا ثبت إلتزامه بكافة ما عهد إليه من التزامات في حين أخلت من تتذرع به بالتزاماتها تجاهه ، وبناءاً على هذه الأسانيد القانونية الثابت أساسها الواقعي بأوراق الدعوى ألغت محكمة الاستئناف الحكم المستأنَف وقضت تارة أخرى بالطالبات التي رفعت الدعوى من اجل التقرير بصحتها وبأحقية المستأجرة فيها .

وعقب صدور الحكم أشاد المحامي محمد فهد المطيري بالقضاء الكويتي الذي يحفظ حقوق الكافه من تعنت الغير ويصون ما يجب ان يصان من شرف التعامل والوفاء بالعقود والالتزامات ، وقد أعطى المشرع حماية للقضاء حق مراقبة ذلك حماية لمصالح المواطنين وحقوقهم ولضمانة حسن سير العمل على كافة الاصعدة وصولاً للصالح العام للمجتمع ككل والصالح الخاص للأفراد ممن يستحقون الحماية القانونية .