برلمان

33 نائبا يقترحون عدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي نهائي

وقع 33 نائباً اقتراحاً بقانون بعدم سحب الجنسية إلا بحكم قضائي نهائي، وقال النائب الحميدي السبيعي يحق لكل متضرر التقاضي خلال 60 يوماً من نشر التعديل.

وأعلن السبيعي توقيع 33 نائباً لتعديل قانون الجنسية الذي يقضي بعدم سحب الجنسية الكويتية من أي مواطن إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي.

وقال السبيعي، حسب نص الاقتراح: أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المواد 13، و14، و21 مكرراً أ من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديل المرسوم بقانون رقم 20/1981، بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

وجاءت مواد القانون على النحو التالي:

مادة أولى

1 – تعديل المادة 13 لتصبح كالآتي: «لا يجوز سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي كسب الجنسية الكويتية بالتطبيق لأحكام المواد 3، و4، و7، و8 من هذا القانون، إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي، وذلك في الحالات التالية: …..».

2 – تعديل المادة 14 لتصبح كالآتي: «لا يجوز إسقاط الجنسية الكويتية عن كل من يتمتع بها إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي وذلك في الحالات التالية: ….».

3 – تلغى المادة 20.

4 – تعديل المادة 21 مكررا لتصبح كالآتي: «لا تسحب شهادة الجنسية الكويتية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي إذا تبين أنها أعطيت بغير حق وبناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة».

5 – لا يجوز سحب الجنسية الكويتية ممن قد اكتسبها بطريق التبعية وفقا للفقرة 4، و5 من المادة 13.

6 – تضاف للمادة رقم 1 من القانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن انشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية تحت بند خامسا «لا يجوز إبعاد من سحبت أو أسقطت جنسيته أو سحبت شهادة جنسيته إلا بموجب حكم قضائي نهائي».

7 – كل من سحبت أو أسقطت جنسيته أو شهادة الجنسية أو أبعد عن البلاد بعد سحب جنسيته يحق له رفع دعوى أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية.

8 – يلغى كل نص يتعارض مع هذه التعديلات أينما وجد.

مادة ثانية

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء- كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية

ونصت المذكرة الايضاحية على تعديل المواد 13، و14، و21 مكرراً أ من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وتعديل المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.

وقالت المذكرة: جاء هذا التعديل ليتماشى مع آخر الاحكام الصادرة من محكمة التمييز الكويتية والتي بسطت رقابة القضاء الاداري على بعض مسائل الجنسية الكويتية، وتأكيدا على نصوص الدستور 7، و8 العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين والمادة 27 (الجنسية الكويتية) يحددها القانون ولا يجوز اسقاط الجنسية او سحبها الا في حدود القانون) ويتضح من النص الاخير ان الاصل هو منع اسقاط الجنسية او سحبها والاستثناء هو السحب والاسقاط لذلك وجب ان يكون ذلك بموجب حكم قضائي نهائي يحفظ للمتقاضين حقوقهم ويوفر لهم العدالة المنشودة فلا يجوز حرمان الشخص من الحق في المواطنة والتي تعني الانتساب الى السكن الذي يستوطنه، كما انه لا يجوز سحب الجنسية الكويتية وفقا للفقرة 4، و5 من المادة 13 فلا ذنب لهم والجريمة شخصية ولا يجب ان ننفذها ليعاقب عليها من اكتسبها بالتبعية كما أنه لا يجوز إبعاد من سحبت أو اسقطت جنسيته او سحبت شهادة جنسيته إلا بموجب حكم قضائي نهائي، كما نص التعديل على الحق في رفع دعوى أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوما من تاريخ نشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، حتى يتسنى لمن لم يقم برفع دعوى قضائية بفتح الباب لديه لسلوك الطريق القانوني أمام المحاكم إن أراد الطعن على القرار بسحب أو إسقاط جنسيته أو سحب شهادتها والابعاد بعد سحب أو إسقاط جنسيته أو سحب شهادتها.