برلمان

الحربش والدلال وفهاد والشاهين والمرداس يقترحون إنشاء الهيئة العامة للديموقراطية

قدم نواب الحركة الدستورية الاسلامية “حدس” في مجلس الامة جمعان الحربش ومحمد الدلال وعبدالله فهاد وأسامة الشاهين, ومعهم النائب نايف المرداس العجمي, مقترحا بقانون يدعو إلى إنشاء الهيئة العامة للديموقراطية.

وجاء في المقترح :

تعريفات
المادة (1)
لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
• الهيئــــة: الهيئة العامة للديمقراطية.
• الرئيـس: رئيس الهيئة العامة للديمقراطية.
• المجلـــــــــــــــس: مجلس الأمناء المشرف على أعمال الهيئة.
• اللائحة الداخلية: هي اللائحة التي تصدر عن المجلس، والخاصة بالموضوعات المعنية بالتنظيم الداخلي للهيئة والعاملين فيها والمتعاقدين معها.
• اللائحة التنفيذية: هي اللائحة التي تصدر عن المجلس، والخاصة بالجوانب الفنية لممارستها اختصاصاتها، ويجوز أن تصدر لائحة تنفيذية واحدة أو أكثر من لائحة تنفيذية وفقا للأبواب الواردة في هذا القانون.
• المساهمة الانتخابية: كل هبة أو تبرع أو هدية نقدية أو عينية أو اشتراك أو قرض أو سلفة أو دفعة مالية أو أي شيء له قيمة مادية يتم تقديمها للمرشح.
• النفقات الانتخابية: مجموع النفقات التي تتعلق مباشرة بالحملة الانتخابية وبعملية الاقتراع وبتحقيق التواصل المشروع بين المرشح والناخب، المدفوعة من قبل المرشح وكذلك النفقات المدفوعة من قبل الغير لحسابه أو مصلحته أو برضاه الصريح أو الضمني.
الباب الأول – الهيئة
إنشاء الهيئة:
المادة (2)
تنشأ بموجب هذا القانون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة تسمى (الهيئة العامة للديمقراطية) وتُلحق في وزير الدول لشؤون مجلس الأمة.
وتؤدي الهيئة مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في شؤونها بأي صورة كانت.
اختصاصات الهيئة:
المادة (3)
تتولى الهيئة، جميع الشؤون المتعلقة بالديمقراطية، لاسيما الاختصاصات الآتية:

1- إدارة الانتخابات العامة:
1- 1) وضع خطة عامة للعملية الانتخابية بمختلف مراحلها، والإشراف على حسن تطبيقها من قبل جميع الأجهزة المعنية.
1- 2) الإشراف على القيود الانتخابية وتنقيحها، والإعلان عن هذه القوائم ضمن المهلة المحددة.
1- 3) تعيين رؤساء وأعضاء لجان القيد والانتخاب والفرز، والإشراف على عمل هذه اللجان، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية في ذلك.
1- 4) تحديد مواقع اللجان الانتخابية في كافة المناطق السكنية.
1- 5) تدريب المرشحين ووكلائهم ومندوبيهم على العملية الانتخابية.
1- 6) تأمين كافة مستلزمات العملية الانتخابية، وتوزيعها على مختلف المراكز واللجان، والعمل على حسن استعمالها وحفظها.
1- 7) تلقي طلبات تسجيل المرشحين ودرسها والبت فيها، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وضمن المهل القانونية المحددة.
1- 8) تلقي طلبات تسجيل المسئولين الماليين عن حملة كل مرشح وطلبات المندوبين والمراقبين الانتخابيين وتسليمهم ما يثبت الموافقة على طلباتهم.
1- 9) تلقي طلبات وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة الراغبة بالمشاركة في تغطية عملية الاقتراع والفرز وتسليمها التصاريح اللازمة لذلك.
1- 10) تلقي طلبات جمعيات النفع العام والمنظمات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات والبت فيها.
1- 11) وضع قواعد سلوك، ضمن اللائحة التنفيذية، لكل من له صلة في العملية الانتخابية، ومتابعة التأكد من التزام المعنيين بها.
1- 12) ممارسة الرقابة على الإنفاق الانتخابي وفقا لأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.
1- 13) مراقبة تقيد المرشحين ووسائل الإعلام بأحكام القانون واللوائح المنظمة لذلك.
1- 14) الإشراف على إدارة العملية الانتخابية، وتلقي الشكاوى المتعلقة بها والفصل فيها، واختيار مراقبين لمواكبة مجريات العملية الانتخابية داخل اللجان الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
1- 15) إدارة عمليات الاقتراع للكويتيين في الدول التي ترى الهيئة إمكانية وجدوى إجراء الانتخابات فيها، ووضع النظام المناسب لذلك ومنها تحديد المواعيد والإجراءات الخاصة بذلك بما يضمن حسن سير العملية الانتخابية وإجراءات فرز الأصوات ونقل صناديقها ونتائجها إلى مقر الهيئة داخل الكويت.
1- 16) الإشراف على عملية فرز الأصوات وعلى احتسابها وإعلان النتائج.
1- 17) استلام الكشوف المالية العائدة لحملات المرشحين خلال مهلة شهر من تاريخ إجراء الانتخابات والتدقيق في هذه الكشوف.
1- 18) نشر نتائج الانتخابات فور ظهورها.
1- 19) إعداد تقرير نهائي عن مجمل العملية الانتخابية وتقديم الاقتراحات المناسبة لتطويرها، وتقديم نسخة من التقارير خلال مهلة خمسة أشهر من تاريخ إجراء الانتخابات كلا من رؤساء السلطات الثلاث، ونشر هذا التقرير في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الالكتروني للهيئة.
2- إعداد الدراسات وإبداء الرأي في مشاريع واقتراحات القوانين المتعلقة بأعمال الهيئة.
3- تعزيز قيم المواطنة الصالحة بين أفراد المجتمع، بما يؤكد التلاحم الاجتماعي وينبذ العصبية والطائفية والعنف وتجاوز القوانين.
4- نشر الثقافة الديمقراطية بين أفراد المجتمع، وتعزيز الوعي بأهمية المشاركة الديمقراطية، وتشجيع المواطنين على المشاركة الايجابية في الانتخابات، وإرشادهم لكيفية ممارسة دورهم بكفاءة.
5- نشر الثقافة الدستورية والتوعية العامة باحترام نصوصه وكافة قوانين الدولة.
6- تلقي طلبات إشهار الجماعات السياسية والبت فيها وفقاً للقانون الذي ينظمها.
7- الإشراف على انتخابات الاتحادات والجمعيات الخاضعة للقانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
المادة (4)
تكون جميع الأجهزة الإدارية والقوى الأمنية المعنية بالانتخابات تحت تصرف الهيئة خلال مدة الانتخابات، وتتلقى تلك الأجهزة والقوى الأوامر والتعليمات من الهيئة وتعمل على تنفيذها تحت إشرافها، وتكون مسئولة أمامها عن كل إخلال أو إهمال أو تقصير.
وللهيئة أن توقف عن العمل فورا المخالفين والمهملين والمقصرين من رؤساء وأفراد هذه الأجهزة والقوى، وتحيل كلا منهم إلى مسئوله الأعلى حسب الاختصاص.
مجلس الأمناء:
المادة (5)
يدير الهيئة مجلس أمناء يتكون من سبعة أعضاء ممن تتوفر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة، ويشترط في العضو ما يلي: –
1) أن يكون كويتي الجنسية.
2) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً.
3) أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل.
4) ألا يكون قد صدر بحقه حكم قضائي بات في قضية من قضايا الفساد أو في قضية مخلة بالشرف والأمانة.
المادة (6)
يتم تشكيل المجلس على النحو التالي:
1) يرشح مجلس الوزراء رئيسا للهيئة، ويتم المصادقة على الترشيح في جلسة سرية لمجلس الأمة.
2) أمين عام مجلس الأمة – عضواً.
3) ممثلا عن وزارة الداخلية لا تقل درجته عن وكيل مساعد.
4) ممثلا عن وزارة العدل لا تقل درجته عن وكيل مساعد.
5) ممثلا عن وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة لا تقل درجته عن وكيل مساعد.
6) ممثلا عن جمعية نفع عام معنية بمتابعة الانتخابات.
7) ممثلا عن جمعية نفع عام معنية بالإعلام.
وجميعهم يكونون أعضاء في المجلس بمرسوم.
المادة (7)
يمنح الرئيس درجة وزير، ونائبه يمنح درجة وكيل وزارة، ويكونا متفرغين للعمل في الهيئة تفرغا كاملا.
ويحدد راتب الرئيس ونائبه ومكافأة أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء.
المادة (8)​
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
1) إدارة شئون الهيئة.
2) إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف.
3) إقرار مشروع موازنة الهيئة ليتم إدراجها ضمن الموازنة العامة للدولة.
4) إقرار التقرير السنوي للهيئة، وكذلك حسابها الختامي، ورفع نسخة منهما إلى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.
5) اعتماد اللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
المادة (9)
مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، من دون الإخلال بالمادة (4) من هذا القانون، وإذا انتهت هذه المدة خلال فترة حل مجلس الأمة، يتم التمديد للمجلس حتى انقضاء ستة شهور لأول انتخابات تجرى بعد الحل، على أن تحتسب مدة التمديد هذه من المدة المحددة للأعضاء الذين يتم التجديد لهم.
وإذا خلا موقع الرئيس أو أي من أعضاء المجلس لأي سبب، يتم تعيين بديل له وفقا للمادة (4) من هذا القانون.
المادة (10)
يؤدي الرئيس ونائبه وأعضاء المجلس، قبل مباشرة مهامهم، اليمين القانونية أمام حضرة صاحب السمو أمير الكويت، وتحدد اللائحة الداخلية الوظائف التي يجب على من يتولاها في الهيئة أداء ذات القسم أمام الرئيس.
ونص اليمين القانونية: ” أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للوطن والأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق”.
الجهاز التنفيذي:
المادة (11)
يكون للهيئة جهاز تنفيذي يتولى المهام الفنية والإدارية والمالية، وذلك وفق ما يلي:
1) يختار الرئيس مساعدين له يكونون مسئولين أمامه عن إدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي، وتحدد اللائحة الداخلية مهامهم واختصاصاتهم.
2) تختار الهيئة كادرها الإداري والفني من ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصصات العلمية وبشفافية وفقاً للمعايير التي تحددها اللائحة الداخلية.
3) تسري على موظفي الجهاز التنفيذي شروط شاغلي الوظائف العامة المدنية.
4) للهيئة أن تستعين بمن تراه من الخبراء والمستشارين ومن موظفي الجهاز الإداري للدولة لإنجاز مهامها.
المادة (12)
العاملون في الهيئة ومن تستعين بهم يقدمون إقراراً بالذمة المالية وفقاً للقانون المنظم لذلك، كما يفصحون للهيئة عن أي حالة تعارض مصالح يمكن أن يقعوا فيها.
المالية والخدمة المدنية:
مادة (13)
فيما يتعلق باستخدام الاعتمادات المقررة بموازنة الهيئة وتنظيم أعمالها وشئون موظفيها، فلرئيس الهيئة الاختصاصات المخولة لوزير المالية، ولمجلس الأمناء الاختصاصات المخولة لمجلس الخدمة المدنية.
المادة (14)
يكون للهيئة ميزانية ملحقة ضمن الموازنة العامة للدولة، ويتبع في إعدادها القواعد والإجراءات المنظمة للموازنة العامة للدولة.
تخضع موازنة الهيئة لرقابة ديوان المحاسبة.
تبدأ السنة المالية للهيئة في الأول من شهر أبريل من كل عام وتنتهي في الحادي والثلاثين من مارس من العام التالي، أما السنة المالية الأولى للهيئة فتبدأ من تاريخ سريان أحكام هذا القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر مارس التالي لتاريخ صدور هذا القانون.
المادة (15)
لا يجوز دون إذن من الهيئة إقامة دعوى جزائية على الرئيس أو أحد أعضاء المجلس أو اتخاذ أي إجراء جزائي بحقه، أو إلقاء القبض عليه منذ إعلان الدعوة للانتخابات إلى حين إعلان نتائج الانتخابات، بغير حالة الجرم المشهود.
المادة (16)
لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يتمتع موظفو الهيئة الذين يحددهم الرئيس بقرار منه بصفة الضبطية القضائية، وتبين اللائحة التنظيمية الأعمال التي يقوم بها موظفو الهيئة بناءً على هذه الصفة.
المجتمع المدني:
المادة (17)
يحق لجمعيات النفع العام الكويتية مواكبة العملية الانتخابية ومراقبة مجرياتها وفقا للإجراءات التي تضعها الهيئة.
وللهيئة أن تستقبل طلبات المنظمات الدولية المعنية بالانتخابات والمؤسسات الإعلامية الرامية إلى المشاركة في مواكبة العملية الانتخابية، وفقا لشروط وآليات تحددها الهيئة.
الباب الثاني – الإنفاق الانتخابي
المادة (18)​
تحدد فترة الحملة الانتخابية بالفترة التي تبدأ قبل ستين يوما من تاريخ الاقتراع، وتنتهي بعد سبعة أيام من إعلان النتائج.
حساب الحملة الانتخابية:
المادة (19)
1) يتوجب على كل مرشح فتح حساب في أحد البنوك الكويتية يسمى “حساب الحملة الانتخابية”، وتعيين مسئول مالي تناط فيه حصرا صلاحية تحريك هذا الحساب، بالإضافة إلى مدقق حسابات معتمد، لأجل تدقيق حسابات الحملة وفقا للأصول المرعية.
2) لا يخضع حساب الحملة الانتخابية للسرية المصرفية، ويعتبر المرشح متنازلا حكما عن هذه السرية وذلك بمجرد فتح الحساب.
3) يتوجب على كل مرشح لدى تقديم طلب ترشحه، التصريح عن اسم المسئول المالي ومدقق الحسابات المشار إليهما أعلاه، يرفق معه موافقتهما، وشهادة من البنك الذي فتح لديه الحساب تتضمن اسم صاحب الحساب ورقمه واسم المسئول المالي المكلف بتحريك هذا الحساب.
4) يجب أن يتم استلام أي “مساهمة” ودفع جميع النفقات الانتخابية عن طريق هذا الحساب حصرا وذلك خلال كامل فترة الحملة الانتخابية.
5) لا يجوز للمسئول المالي أن يكون مرشحا كما لا يجوز له أن يمسك أو يحرك أكثر من حساب انتخابي واحد.
6) لا يجوز قبض أو دفع أي مبلغ يفوق خمسمائة دينار إلا بموجب شيك أو أية وسيلة دفع أخرى غير النقدي.
7) تعتبر مهمة المسئول المالي منتهية حكما بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تقديم حساب الحملة الانتخابية إلى الهيئة.
المساهمة الانتخابية:
المادة (20)
1) تعتبر أي مساهمة من مال الزوج أو أي من الأصول أو الفروع بمثابة المال الخاص للمرشح.
2) تحول جميع أموال المرشح المخصصة للحملة الانتخابية إلى حساب الحملة الانتخابية.
المادة (21)
1) لا يجوز أن تتجاوز المساهمة المقدمة من قبل شخص واحد لتمويل الحملة الانتخابية لمرشح واحد مبلغا قدره خمسة آلاف دينار، أو لقائمة واحدة مبلغا قدره ثلاثون ألف دينار، ولا يجوز للمساهم بأن يتبرع لعدد من المرشحين يفوق المسموح له بانتخابهم.
2) لا يجوز للمؤسسات والشركات التجارية مهما كان نوعها وطبيعتها وكذلك الجمعيات التعاونية والاتحادات وجمعيات النفع العام والمبرات الخيرية أن تساهم في تمويل الحملة الانتخابية لأي مرشح بأي شكل من الأشكال.
3) يمنع منعا باتا على المرشح قبول أو استلام مساهمات أو مساعدات صادرة عن دولة أجنبية أو عن شخص غير كويتي، طبيعي أو معنوي، وذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
4) يحظر على المرشح استغلال المال العام لأغراض انتخابية، أو السعي لدى الجهات العامة بأي شكل لتعيين وندب ونقل وترقية أي موظف أو لإصدار أي قرارات إدارية فيها مزايا مالية أو السعي لتسهيل الحصول على أي صفقات مالية أو خدمات.
النفقات الانتخابية:
المادة (22)
يكون سقف “النفقات” الذي يجوز لكل مرشح إنفاقه للحملة الانتخابية وفقا لما يأتي:
1) مساهمة المرشح نفسه في نفقات حملته، ولا تزيد قيمتها على مقدار راتب عضو مجلس الأمة لمدة سنتين، محسوبة على أساس أعلى راتب لعضو مجلس الأمة في آخر فصل تشريعي.
2) مساهمة الآخرين في نفقات حملة المرشح، ولا تزيد قيمتها مع مساهمة المرشح نفسه على مقدار راتب عضو مجلس أمة لمدة أربع سنوات، محسوبة على أساس أعلى راتب لعضو مجلس الأمة في آخر فصل تشريعي.
المادة (23)
على الهيئة، بعد انتهاء فترة الطعون على نتائج الفرز، أن تصرف للفائزين في عضوية مجلس الأمة مكافأة مالية تعادل قيمتها نصف مصروفاته التي تعتمدها الهيئة.
المادة (24)
1) تمنع أثناء فترة الحملة الانتخابية الالتزامات والنفقات التي تتضمن تقديم خدمات أو دفع مبالغ للناخبين.
2) لا تمنع العطايا والمساعدات المذكورة أعلاه إذا كانت مقدمة من مرشح أو مؤسسة يملكها أو يديرها، درج على تقديمها بذات الحجم والكمية بصورة اعتيادية ومنتظمة منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء فترة الحملة الانتخابية.
البيان المالي:
المادة (25)
1) يتوجب على كل مرشح بعد انتهاء الانتخابات تنظيم بيان مالي شامل مصادق عليه من مدقق الحسابات المعتمد ويتضمن بالتفصيل مجموع الواردات المقبوضة، بحسب مصادرها وتواريخها، ومجموع النفقات، المدفوعة أو المترتبة بحسب طبيعتها وتواريخها، خلال فترة الحملة الانتخابية.
2) يجب تقديم هذا البيان إلى الهيئة خلال مهلة شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات مرفقا بالوثائق الثبوتية العائدة لجميع بنود الحساب مثل الإيصالات وسندات الصرف وسواها وبكشف مصرفي شامل للحساب العائد للحملة يبين جميع العمليات التي تمت على هذا الحساب من تاريخ فتحه حتى تاريخ تقديم هذا البيان.
3) يرفق بالبيان المالي تصريح موقع من المرشح، يقر فيه مسؤوليته عن الحساب المرفق صحيح وشامل ويتضمن كامل الواردات المحصلة والنفقات المدفوعة أو المترتبة لأجل الحملة الانتخابية، كما يقر صراحة بأنه لا توجد أية نفقات أخرى نقدية أو عينية أو أموال جرى دفعها نقدا أو من حسابات مصرفية أخرى أو بواسطة أشخاص آخرين.
4) على المسئول المالي، إذا لم يتضمن البيان المالي أية إيرادات أو نفقات انتخابية، أن ينظم شهادة مصدقة من مدقق الحسابات، تفيد انعدام وجود هذه الواردات أو النفقات.
المادة (26)
1) تقوم الهيئة بدراسة البيان المالي لجميع المرشحين وتدقيقه للتأكد من صحته، ولها في ذلك الاستعانة بمن تراه مناسبا من الخبراء وغيرهم.
2) يجوز للهيئة الطلب من أي مساهم تقديم كشف حساب عن ستة شهور قبل المساهمة للتأكد من أن المساهمات صادرة من مال المساهم نفسه وليس وسيطا لمساهمين آخرين استنفذوا حدودهم في المساهمة.
3) تفصل الهيئة في صحة البيان المالي أعلاه خلال مهلة شهرين من تاريخ تقديمه، فتقرر إما الموافقة عليه وإما رفضه أو طلب تعديله أو تصحيحه كليا أو جزئيا.
فإذا انقضت مهلة شهرين على تقديم البيان المالي دون صدور قرار من الهيئة بشأنه يعتبر هذا البيان موافقا عليه حكما.
4) إذا تبين للهيئة أن قيمة إحدى النفقات الانتخابية المصرح عنها في البيان المالي ومرفقاته هي أقل من القيمة الرائجة والمعتمدة عادة لمثل تلك النفقة، تقوم الهيئة، بتحديد الفرق وقيده حكما ضمن النفقات، ويعتبر هذا الفرق خاضعا لسقف الإنفاق المنصوص عليه في هذا القانون؛ على أن تطبق على المنافع المباشرة وغير المباشرة وجميع العطايا العينية والخدمات التي استفاد منها المرشح.
المادة (27)
إذا تبين للهيئة وجود مخالفات واضحة لأحكام هذا الباب، تتخذ الإجراءات المستعجلة لوقفها كما تحيلها، عند الاقتضاء، إلى الجهة القضائية المختصة.
كما ترفض الهيئة البيان المالي إذا تبين لها انه لم يقدم ضمن المهلة القانونية أو انه غير صحيح أو انه يتضمن، بعد تصحيحه أو تعديله، تجاوزا لسقف الإنفاق.

​الباب الثالث – الدعاية الانتخابية
التوعية العامة:
المادة (28)
لأجل تطبيق النصوص المتعلقة بالدعاية الانتخابية، تحدد فترة الحملة الانتخابية وفقا لما هو وارد في هذا القانون.
ويجوز لكل مرشح تنظيم النشاطات المختلفة المشروعة لأجل شرح البرنامج الانتخابي بالأسلوب والطريقة المناسبين بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح.
المادة (29)
مع مراعاة أحكام المادة (3) من هذا القانون، للهيئة خلال فترة الحملة الانتخابية أن تلزم كل وسائل الإعلام المرئي والمسموع الرسمي والخاص بأن تخصص نصف ساعة أسبوعيا على الأقل لأجل بث برامج تثقيفية انتخابية تحت إشرافها.
التزامات إعلامية:
المادة (30)
أثناء فترة الحملة الانتخابية يترتب على وسائل الإعلام المرئي والمسموع وعلى المرشحين التقيد بالموجبات الآتية:
1) الامتناع عن التشهير والقدح والذم والتجريح بأي مرشح.
2) الامتناع عن بث كل ما يتضمن إثارة للنعرات الدينية أو الطائفية أو العرقية أو تحريضا على ارتكاب أعمال العنف أو الشغب أو تأييدا للإرهاب أو الجريمة أو الأعمال التخريبية.
3) الامتناع عن بث كل ما من شأنه أن يشكل وسيلة من وسائل الضغط أو التخويف أو التخوين أو التكفير.
4) الامتناع عن تحريف المعلومات أو تزييفها أو إساءة عرضها.
الإعلام الرسمي:
المادة (31)
1) يلتزم الإعلام الرسمي موقف الحياد في جميع مراحل العملية الانتخابية، ولا يجوز لأي من أجهزته أو موظفيه القيام بأي نشاط يمكن أن يفسر بأنه يدعم مرشحا على حساب آخر.
2) يحق لكل مرشح أن يستعمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة الرسمية دون مقابل، لأجل عرض البرامج الانتخابية وفقا لأحكام هذا القانون وللقواعد التي تضعها الهيئة.
3) تضع الهيئة بالتعاون مع الإعلام الرسمي نظاما خاصا تحدد فيه مواعيد وشروط توزيع أوقات البث بين مختلف المرشحين مع التقيد بضرورة توفر مواعيد بث متوازنة بما يضمن تحقيق المساواة والتكافؤ في الفرص بين مختلف المرشحين.
4) يتقدم كل مرشح يرغب في استعمال هذا الحق بطلب خطي بهذا الخصوص إلى الإعلام الرسمي، الذي يضع قائمة بأسماء المرشحين الراغبين باستعمال وسائل الإعلام الرسمية.
5) يجوز للمرشح الذي يشعر بأنه لم ينل حقوقه التقدم بشكوى إلى الهيئة التي تنظر في الأمر، وتقرر تصحيح الخطأ أو حفظ الشكوى.
الإعلام الخاص:
المادة (32)
يسمح بالإعلان الانتخابي المدفوع الأجر في وسائل الإعلام الخاص المرئي والمسموع وفقا للأحكام الآتية:
1) على وسائل الإعلام التي ترغب المتاجرة في الإعلان الانتخابي أن تتقدم إلى الهيئة قبل سبعة أيام على الأقل من بداية الحملة الانتخابية بطلب تعلن فيه عن رغبتها، مرفقا معه لائحة بأسعار الإعلانات، ولا يحق لها أن تبدأ بالمتاجرة إلا بعد أخذ موافقة خطية.
2) تلتزم وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، بلائحة الأسعار التي قدمتها إلى الهيئة، ولا يحق لها أن ترفض أي إعلان انتخابي مطلوب من مرشح يلتزم بالأسعار والمساحات المحددة.
3) يجب على وسائل الإعلام أن توضح صراحة لدى بثها لإعلانات انتخابية أن هذه الإعلانات مدفوعة الأجر وان تحدد طالب البث.
المادة (33):
1- تسهر الهيئة على احترام حرية التعبير لمختلف الآراء في برامج وسائل الإعلام المرئي والمسموع الخاص أثناء فترة الحملة الانتخابية، وذلك عن طريق إصدار تعليمات ملزمة إلى هذه الوسائل، بما يضمن تأمين العدالة والتوازن والحياد في المعاملة بين المرشحين.
2- تتابع الهيئة التوازن في الظهور الإعلامي بين المرشحين بحيث تلزم وسيلة الإعلام، لدى استضافتها لمرشح أن تسمح في المقابل استضافة منافسيه بشروط مماثلة من حيث التوقيت والمدة ونوع البرنامج.
3- لا يجوز لأية وسيلة من وسائل الإعلام الخاص المرئي والمسموع إعلان تأييدها أو معارضتها أي مرشح.
4- تحدد الهيئة، قبل بدء العملية الانتخابية، المعايير التي تسمح بالتمييز بين الإعلام الانتخابي والإعلان الانتخابي، ويحق لها في كل وقت أن تتحقق ما إذا كان أي برنامج يخفي، تحت ستار الإعلام، إعلانا انتخابيا مستترا غير مشروع وان تتخذ جميع التدابير القانونية لوضع حد لهذا الأمر.
الإعلام الخارجي:
المادة (34)
إذا رغب المرشح الإعلان في إحدى وسائل الإعلام الخارجية المرئية أو المسموعة فيجب عليه تزويد الهيئة بنسخة من عقد الاتفاق بينهما، وكذلك تزويد الهيئة بنسخة من أسعار الإعلانات المعمول بها مع الغير لدى تلك الوسيلة الإعلامية.
وللهيئة أن ترصد حياد وسائل الإعلام الأجنبية واتخاذ ما يلزم، بالتعاون مع وزارة الإعلام الكويتية، نحو وقف أي تجاوز في هذا الشأن يصدر من أي وسيلة إعلامية غير كويتية.
الإعلانات في الأماكن العامة:
المادة (35)
1) تعين بلدية الكويت الأماكن المخصصة لتعليق ولصق الإعلانات والصور الانتخابية طيلة فترة الحملة الانتخابية، ويمنع تعليق أو لصق أي إعلان أو صور للمرشحين خارج الأماكن المخصصة للإعلانات.
2) تتولى الهيئة توزيع تلك الأماكن بين المرشحين حسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح.
3) لا يجوز لأي مرشح التنازل عن الأماكن المخصصة لإعلانه الانتخابي لصالح مرشح آخر.
وتتعاون بلدية الكويت والشركات المستثمرة للأماكن المخصصة للإعلانات مع الهيئة لأجل حسن تنفيذ أحكام هذه المادة.
المهرجانات واللقاءات:
المادة (36)
1) لا يجوز استخدام المرافق العامة والجهات الحكومية والجامعات والكليات والمعاهد ودور العبادة لأجل إقامة مهرجانات وعقد اجتماعات ولقاءات انتخابية لمصلحة أي مرشح، فيما يجوز استخدامها للتوعية العامة من دون مشاركة أي مرشح أو لمصلحته.
2) لا يجوز للموظفين في الجهات العامة، من درجة مدير إدارة وأعلى، الترويج الانتخابي لمصلحة مرشح أو ضد مرشح بأي صورة كانت، طوال فترة الحملة الانتخابية.
3) يجوز أن تخصص وزارة التربية مدارس في كل محافظة، يمكن استخدامها في الفترة المسائية لمن يرغب من المرشحين للالتقاء بالناخبين، على أن تبين اللائحة التنفيذية النظام الخاص لهذا الاستخدام.
استطلاعات الرأي:
المادة (37)
1- تحدد الهيئة شروط القيام بعمليات استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية كما تحدد الأصول الواجب إتباعها لتأمين مصداقية عملية الاستطلاع ونزاهتها وطابعها الحيادي.
2- تحدد الهيئة الشروط والأصول التي يخضع لها نشر أو بث أو توزيع نتائج استطلاع الرأي أثناء الحملة الانتخابية، وتكون لها كامل الصلاحيات للتحقق من مطابقة استطلاع الرأي للمواصفات القانونية والفنية، كما يعود لها أن تتخذ جميع التدابير الضرورية لأجل وقف المخالفات أو تصحيحها وذلك بوجه الجهات المنفذة لاستطلاعات الرأي.
3- يجب أن يسبق إعلان نتيجة استطلاع الرأي أو نشرها أو بثها أو توزيعها بيوم واحد تقديم توضيح من الجهة المنفذة للاستطلاع إلى الهيئة يشمل:
3- 1) اسم الجهة التي قامت بالاستطلاع
3- 2) اسم الجهة التي طلبت الاستطلاع ودفعت كلفته.
3- 3) تواريخ إجراء الاستطلاع ميدانيا.
3- 4) حجم العينة المستطلع رأيها وطريقة اختيارها وتوزيعها.
3- 5) التقنية المتبعة في الاستطلاع.
3- 6) النص الحرفي للأسئلة المطروحة.
3- 7) حدود تفسير النتائج ونسبة هامش الخطأ فيها عند الاقتضاء.
4- خلال الأسبوع الذي يسبق يوم الانتخاب ولغاية إقفال جميع صناديق الاقتراع يحظر نشر أو بث أو توزيع جميع استطلاعات الرأي والتعليقات عليها وذلك بأي شكل من الأشكال.
الصمت الانتخابي:
المادة (38)
قبل ثمان وأربعين ساعة من بدأ الاقتراع وحتى إقفال صناديق الاقتراع، يحظر على جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، الرسمي والخاص، بث أية دعاية أو نداء انتخابي أو بث أي حوار أو لقاء مع المرشحين.
ويحظر توزيع أية أوراق دعائية أو منشورات لمصلحة مرشح أو ضده طيلة يوم الانتخاب، وذلك بالقرب من اللجان الانتخابية ضمن إطار قطره مائتا مترا.
المتابعة والتحقق:
المادة (39)
1) تتحقق الهيئة من التزام وسائل الإعلام المرئي والمسموع بالأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المتخذة تطبيقا لهذه الأحكام.
2) تتولى الهيئة التحقيق الفوري في أية شكوى تقدم من قبل المرشح المتضرر، وتتخذ قرارها بشأنها خلال ثماني وأربعين ساعة من تاريخ تقديمها.
3) لا تطبق الأحكام المتعلقة بالدعاية الانتخابية أعلاه على وسائل الإعلام المكتوبة التي تبقى خاضعة للقوانين والأنظمة الخاصة بها.
الباب الرابع – عمليات الفرز
الآليــــــات:
المادة (40)
1) تعمل الهيئة على تطبيق أفضل الوسائل الممكنة لضمان جودة وصحة عمليات فرز أوراق الانتخابات، بأسرع وقت ممكن، بما لا يخل باطمئنان المرشحين لسلامة عمليات الفرز.
2) ويجوز للهيئة اقتراح نظام فرز مناسب لعد الأصوات آليا، وعرضه على مجلس الأمة لأخذ موافقة أغلبية الأعضاء المنتخبين.
المادة (41)
على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وكذلك جمعيات النفع العام والمنظمات الدولية الراغبة في المشاركة بتغطية عمليات الاقتراع والفرز أن تحصل من الهيئة على تصريح خطي لهذه الغاية، وذلك وفقا لأحكام المادة (3) من هذا القانون.
عد وجمع الأصوات:
المادة (42)
إذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة، اقترعت الهيئة فيما بينهم وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
إعلان النتائج:
المادة (43)
1) تتولى الهيئة إعلان نتائج عمليات الفرز، وأسماء من حصل من المرشحين على عضوية مجلس الأمة، ويكون الإعلان ضمن مهلة أربعة وعشرين ساعة من وقت استلامها من لجان الفرز.
2) والإعلان يتم عبر وسائل الإعلام الرسمية على الأقل، ومن خلال نشر النتائج في الموقع الالكتروني للهيئة، كما تنشره في أول عدد للجريدة الرسمية الكويت اليوم، كما تودع نسخة من النتائج لدى الأمانة العامة لمجلس الأمة.
3) وعلى الهيئة تمكين المرشحين من الاطلاع على جميع المستندات والتقارير والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية ونتائجها وذلك خلال مهلة أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
المادة (44)
يحق لأي مرشح تقديم طلب إلى الهيئة خلال ثلاثة أيام من إعلان النتائج لإعادة جمع الأصوات، ويتم إعادة الجمع والانتهاء منه قبل انقضاء أسبوع من إعلان النتائج.
المادة (45)
1) تخضع قرارات الهيئة الخاصة بالترشيح للطعن أمام المحكمة الدستورية خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغها أو تنفيذها إذا كانت قرارات فردية ومن تاريخ نشرها إذا كانت تنظيمية.
2) أما قرارات الهيئة المتعلقة بوسائل الإعلام فتخضع لطريق الطعن المنصوص عنه في هذا القانون.

الباب الخامس – مشاركة المجتمع
ثقافة المواطنة والديمقراطية:
المادة (46)
على الهيئة أن تتأكد من دور مؤسسات الدولة في ترسيخ المواطنة الحق وإرساء دولة القانون لتحقيق التنمية بشتى صورها، وتشخيص مواطن الخلل في العلاقات بين مؤسسات الدولة ومنظمات وأفراد المجتمع الكويتي، والعمل على ترميمها، من خلال حشد قدرات كافة الجهات العامة ومجلس الأمة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأفراد في تحقيق المواطنة الصحيحة.
وأن تتولى الهيئة تحديدا العمل على تحقيق المادة (3 فقرات 3، 4، 5) من هذا القانون الخاصة في المواطنة والثقافة الديمقراطية والدستورية واحترام قوانين الدولة؛ كما تتولى الإشراف والمتابعة والتقييم للأجهزة التربوية والإعلامية والدينية للتحقق من قيامها في دعم جهود الهيئة في هذه المجالات.
المادة (47)
على الهيئة أن تضع خطة سنوية لتنفيذ المادة (46) من هذا القانون، وتتولى تنفيذها منفردة أو بالتعاون مع مجلس الأمة، الجهات الحكومية، المجتمع المدني، القطاع الخاص، ومن أمثلة ذلك:
1) التوعية العامة: من خلال الصحافة والمطبوعات والمرئيات والمسموعات والوسائل الالكترونية.
2) الأنشطة الثقافية: بتنظيم حلقات النقاش، الندوات والمؤتمرات، وتشجيع البحث العلمي.
3) المسابقات والأنشطة: المنافسات الرياضية، المسابقات الثقافية، الأنشطة الاجتماعية الثقافية.
4) الوسائل الإعلامية كالشعر والأغنية والأعمال التمثيلية.
5) الحملات الإعلانية.
وسائل الإعلام:
المادة (48)
على وسائل الإعلام المملوكة للدولة بنسبة تزيد على 50% أن تخصص أوقات بث لتنفيذ المادة (46) من هذا القانون لتحقيق التوعية العامة للمجتمع، وأن تقدم خطة سنوية لذلك إلى الهيئة وتأخذ موافقتها عليها وتنشرها إعلاميا، وللهيئة أن تصدر تقريرا سنويا حول الخطة ونسبة الانجاز فيها ومستواها الفني.
وللهيئة أن تنشر تقريرا سنويا عن دور وسائل الإعلام الخاصة، الإيجابي والسلبي، في تحقيق المادة (46) من هذا القانون.
المؤسسات التعليمية:
المادة (49)
على كافة المؤسسات التعليمية المملوكة للدولة بنسبة تزيد على 50% أن تخصص مناهج علمية وأنشطة مدرسية لتنفيذ المادة (46) من هذا القانون لتحقيق التوعية العامة للمجتمع، وأن تقدم تلك المؤسسات خطة سنوية لتنفيذ ذلك إلى الهيئة وتأخذ موافقتها على الخطة وتنشرها إعلاميا، وللهيئة أن تصدر تقريرا سنويا حول الخطة ونسبة الانجاز فيها ومستواها العلمي.
وللهيئة أن تنشر تقريرا سنويا عن دور المؤسسات التعليمية الخاصة، الإيجابي والسلبي، في تحقيق المادة (46) من هذا القانون.
دور العبادة:
المادة (50)
على كافة دور العبادة من خلال وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية أن تعمل على تنفيذ المادة (46) من هذا القانون لتحقيق التوعية العامة للمجتمع، وأن تقدم خطة سنوية لتنفيذ ذلك إلى الهيئة وتأخذ موافقتها على الخطة وتنشرها إعلاميا، وللهيئة أن تصدر تقريرا سنويا حول الخطة ونسبة الانجاز فيها ومستواها العلمي.
وللهيئة أن تنشر تقريرا سنويا عن مساهمة دور العبادة، الإيجابي والسلبي، في تحقيق المادة (46) من هذا القانون.

الباب السادس – العقوبات
المادة (51)
كل من يخالف أحكام المادة (27) من هذا القانون يعاقب بعقوبة الرشوة المنصوص عليها في المادة (114) من قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960 مع مصادرة الأموال موضوع الجريمة.
المادة (52)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (32) من هذا القانون بالحبس مدة أقصاها ستة شهور والغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (53)
يعاقب كل مرشح يخالف أحكام المادة (20) من هذا القانون، ويترتب على مخالفته تجاوز السقف المحدد للإنفاق المالي الانتخابي في هذا القانون، بالغرامة التي تقدّر بثلاثة أضعاف قيمة التجاوز، مع مصادرة قيمة التأمين المدفوع منه للهيئة ولصالحها؛ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
مادة (54)
يعاقب كل من يخالف أحكام ونصوص هذا القانون الأخرى، بالحبس مدة أقصاها شهر وبالغرامة التي لا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بتصحيح المخالفة وجواز مصادرة موجودات وأدوات المخالفة؛ مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (55)
للهيئة أن تحيل كل من أرتكب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلى النيابة العامة التي لها من حيث المبدأ أن تتصدى لذلك، وتختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون نيابة مخصصة لهذه الجرائم.
المادة (56)
تسقط الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا لم يتم الإبلاغ عنها خلال ستة شهور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، وتسقط الدعوى المدنية إذا لم تُرفع خلال سنة واحدة من التاريخ المذكور.
الجزاءات الإدارية:
المادة (57)
1- يجوز بقرار من المجلس، أو من رئيسها المفوض بذلك، في حال امتناع أو تأخر المرشح عن تقديم البيان المالي وفق الشروط والمهلة المنصوص عليها في المادة (25) من هذا القانون، أو قدّم بياناً مالياً رفضته الهيئة لعدم مطابقته لهذا القانون، أن يقرر عدم أهليته للترشيح.
2- يجوز للمجلس أو رئيسها المفوض بذلك، في حالة مخالفة القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بالدعاية الانتخابية اتخاذ الإجراءات التالية: –
) توجيه تنبيه لوسيلة الإعلام المخالفة، أو إلزامها ببث الاعتذار أو إلزامها بتمكين المرشح المتضرر من ممارسة حق الرد.
) وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل جزئياً لمدة لا تتعدى ثلاثة أيام ويجوز أن يشمل الوقف جميع أنشطتها.
) وقف وسيلة الإعلام المخالفة عن العمل في النشاط الانتخابي مدة أقصاها المدة المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.
) فرض غرامة مالية فورية تتراوح ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دينار في حالة مخالفة المرشح للأحكام والقرارات واللوائح والتعليمات المتعلقة بالدعاية الانتخابية.
3- تكون قرارات الهيئة المبينة أعلاه قابلة للطعن فيها أمام محكمة الاستئناف خلال مدة خمسة أيام عمل من تاريخ صدورها وإعلانها للمخالف، وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل صحيفة الطعن في المحكمة.

الباب السابع – أحكام عامة
المادة (58)
تضع الهيئة النظم واللوائح الخاص بالعمليات الآتية:
1) نظام القيود الانتخابية وتنقيحها.
2) نظام عمل اللجان الانتخابية.
3) نظام تسجيل المرشحين.
4) نظام تسجيل المفوضين الماليين والمندوبين والمراقبين عن حملة كل مرشح.
5) نظام عد الأصوات وإعلان النتائج.
6) نظام إدارة عمليات الاقتراع خارج الكويت.
7) نظام الإدارة والإشراف على انتخابات الاتحادات والجمعيات الخاضعة للقانون رقم 24 لسنة 1962م في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والمرسوم بالقانون رقم 24 لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية.
كما يصدر الرئيس القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (59)
لا تمنع العقوبات الواردة في هذا القانون من توقيع أي عقوبة أشد تكون مقررة في قانون آخر للفعل المرتكب.
المادة (60)
يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.
وعلى رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

المذكرة الإيضاحية:

ذكرت (المادة 6) من الدستور الكويتي: ” نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور”؛ وسيادة الأمة تمثلت في انشاء “مجلس الأمة” أما “الديمقراطية” فهي تحتاج الى تنظيم تشريعي يؤصلها ويدير شؤونها، لذلك جاء هذا القانون.

يهدف القانون إلى إنشاء هيئة اعتبارية رفيعة المستوى، تسمى) الهيئة العامة للديمقراطية (تلحق بوزير الدولة لشئون مجلس الأمة وتتمتع باستقلالية وحيادية كاملة، وتختص بمهام عظيمة الشأن وبعيدة الأثر على الحياة السياسة والمسار الديمقراطي في البلاد.

اختصاصات الهيئة تشمل إدارة الديمقراطية الكويتية بشكل كامل:
بدء من ترسيم الدوائر الانتخابية وتحديد النظام الانتخابي الذي ينبغي مراجعته كل أربع سنوات،
مرورا بإدارة الانتخابات العامة من وضع القيود الانتخابية وتنقيحها وتعيين للجان القيد والانتخاب والفرز، وتدريب للمرشحين ووكلائهم، وتأمين لكل مستلزمات ومواد وأدوات العملية الانتخابية، وممارسة الرقابة على الإنفاق على الحملات وعلى التغطية الإعلامية، ووضع قواعد سلوك انتخابية، تلقي طلبات جمعيات النفع العام والمنظمات المعنية بمراقبة الانتخابات والبت فيها، وتلقى الشكاوى المتعلقة بالانتخابات والفصل فيها، وإدارة الاقتراع في الدول الأخرى للكويتيين في الخارج، والإشراف على الاقتراع والفرز ونشر النتائج ورفع التقارير حولها،
وانتهاء بنشر الثقافة الدستورية وتعزيز الوعي العام بالديمقراطية وإعداد الدراسات، وتعزيز قيم المواطنة، وكذلك تلقي طلبات إشهار الجماعات السياسية والبت فيها وفق القانون، والإشراف – دون القيام المباشر بالإدارة – على انتخابات الاتحادات والجمعيات الخاضعة للقانون رقم 24 لسنة 1962 وتعديلاته في شأن الأندية وجمعيات النفع العام، والمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1989 في شأن الجمعيات التعاونية وتعديلاته، التي تدار وفق القوانين النافذة بهدف التأكد من سلامة إجراءاتها ونزاهتها.

المادة (6)
أما تكوين الهيئة فمن رئيس ونائب له يرشحهما مجلس الوزراء، ويصادق عليهما مجلس الأمة، بالإضافة إلى ثلاثة يمثلون الوزارات المعنية بإدارة الانتخابات، وأمين عام مجلس الأمة، وجمعية نفع عام معنية بمراقبة الانتخابات، ويتمتعون بحصانة في غير حالة الجرم المشهود.

المادة (7) و (8)
المتفرغون للعمل اليومي هما الرئيس ونائبه فقط، أما باقي أعضاء المجلس فليسوا متفرغين، على ألا تقل اجتماعات المجلس عن أربعة اجتماعات في السنة، وتزيد الاجتماعات في سنة الانتخابات.
المادة (9)
مدة العضوية في المجلس أربع سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة بالنسبة للرئيس ونائبه وممثل المجتمع المدني، أما أمين عام مجلس الأمة وممثلو الوزارات الثلاثة فوفقا لمراسيم تعيينهم في وظائفهم الأصلية.
ممثلو الوزارات الثلاث ترشحهم جهة عملهم، وممثل جمعية النفع العام يرشحه مجلس ادارتها، ويتم ذلك بمخاطبات صادرة من الرئيس الذي صادق عليه مجلس الأمة.
والتجديد بعد انقضاء أربع سنوات تكون بذات الاجراءات.

ومن أبواب القانون الهامة: الباب الثاني الإنفاق الانتخابي الذي يضع ضوابط وقيود على الإنفاق والمساهمات وتمويل الحملات الانتخابية، كما يحدد سقفاً للإنفاق، وهي معايير دولية معمول بها في أفضل الديمقراطيات حول العالم، والغرض من ذلك هو وجود رقابة على تمويل الحملات الانتخابية لضمان عدم تدفق أموال أجنبية من شأنها التأثير في الانتخابات، والحد من الإسراف في الانفاق على الانتخابات لهدف توفير فرص أفضل للمنافسة في الانتخابات فلا تكون حكرا على الأغنياء ولا تدفع المرشحين للبحث عن مصادر تمويل تجعل حريتهم داخل مجلس الأمة مقيدة لمصلحة الممولين.

وخصص الباب الثالث الدعاية الانتخابية، لتنظيم وتحديد ضوابط ومحاذير يتعين على أجهزة الإعلام الرسمية والأهلية الالتزام بها أثناء فترة الحملة الانتخابية، وبذات القدر عني القانون بمسألة استطلاعات الرأي ووضع لها شروطاً ومعايير وآليات.

أما الباب الرابع عمليات الفرز فقد تناول تنظيم فرز الأصوات ومن ذلك:
المادة (40)
تناولت الفقرة الأولى أهمية تطبيق أفضل الوسائل الممكنة لضمان جودة وصحة عمليات فرز أوراق الاقتراع وذلك بهدف تلاشي الكثير من الأخطاء التي تقع في فرز الأصوات عقب كل انتخابات برلمانية.
كما تناولت الفقرة الثانية إمكانية الاخذ بنظام التصويت الالكتروني وذلك باقتراح تقدمه الهيئة الى مجلس الامة للتصويت عليه واقراره.

المادة (43)
أكدت على وجوب الشفافية في التعامل مع نتائج الانتخابات بشكل رسمي.
كما منحت الهيئة مهلة أربعا وعشرين ساعة للإعلان عن النتائج بشكل رسمي ونهائي بعد مراجعة عمليات عد الاصوات، تلاشيا لكثير من الأخطاء التي صارت متكررة مع كل انتخابات برلمانية جرت قبل إقرار هذا القانون.

كما رسم القانون في الباب الخامس مشاركة المجتمع آليات وطرائق تلك المشاركة بجانب مؤسسات الدولة في ترسيخ قيم المواطنة وإرساء دعائم دولة القانون والثقافة الديمقراطية، عبر وسائل الإعلام والمناهج الدراسية ودور العبادة.
فالمواطنة الحقيقية هي الالتزام بمجموعة من القيم، ومنها: قيمة الولاء للوطن واحترام القانون المحافظة على الممتلكات والأموال العامة والبيئة واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية والتمازج الاجتماعي ونبذ العنف والتسامح وأدب الحوار والاختلاف واحترام الآخر؛ إن تماسك المجتمع كوحدة واحدة من شأنه أن يدعم الديمقراطية ويجعلها أكثر استقرارا، أما تفتت المجتمع إلى وحدات اجتماعية قائمة على أسس دينية أو عرقية يجعل أي محاولة جادة إلى تحويل الكويت إلى دولة عصرية هي محاولة لا يكتب لها النجاح، لذلك لا يمكن أن تنمو الديمقراطية في ظل صراع الوحدات الاجتماعية.
كما ان انتشار الثقافة الديمقراطية والإيمان بها والتمسك بأهدابها المكون الأهم من مكونات الديمقراطية، فلا يمكن أن نتصور نظام حكم ديمقراطي بدون وجود مجتمع ديمقراطي، ولا يمكن أن تنموا الديمقراطية في وسط لا يؤمن بها، أو يؤمن بها قولا بينما كثير من أفعاله تؤكد ضعف قناعته بها؛ وخلق الثقافة الديمقراطية ونشر القناعة بها لا يكون من خلال نشر المفاهيم بواسطة المطبوعات والبرامج التلفزيونية والإذاعية أو حتى البرامج التعليمية فقط، بل يجب أن تكون قناعة لدى الجميع يمارسونها في كل وقت ومع كل الأطراف، وتحديدا في الأزمات.
لذلك يأتي هذا القانون ليضع آليات للعمل على تأصيل الوعي بالديمقراطية، وتكريس ممارستها في كافة المجالات، وفقا للقانون والصلاحيات الممنوحة لكل طرف.

وأشتمل القانون على الباب السادس العقوبات جراء مخالفة أحكام القانون، وقواعد الممارسة الانتخابية، كما نص كذلك على جزاءات إدارية.