جرائم وقضايا

رأي المحامي حسين العبدالله حول بطلان عضوية عدد من النواب بدعوى أنهم غير كويتيين بصفة أصلية

رأى عضو مكتب أركان للاستشارات القانونية المحامي حسين العبدالله انه من المحتمل رفض المحكمة الدستورية للطعن المقام من المرشح النصرالله.

وقال العبدالله في تصريح إعلامي أنه مع كامل التقدير للاسباب والمبررات التي إستند إليها الطعن إلى أن رفض “الدستورية” للطعن المقدم من المرشح النصرالله سيكون للأسباب التالية:

أولا : إن المحكمة الدستورية تراقب الطعون المتصلة بسلامة العملية الانتحابية وبالتالي فهي تنظر للطعون الانتخابية بصفتها كمحكمة موضوع واما ما يتصل بالطعن بعدم الدستورية نص قانوني معين فانها تتحول الى محكمة دستورية شريطة ان يكون هذا النص متصلا بسلامة العملية الانتخابية ومدى تأثير الطعن بشأنها وهو امر لايتوافر بالدفع بعدم دستورية المادة الاولى من من القانون رقم ٤٤ لسنة ١٩٩٤ الخاص بالجنسية.

ثانيا: ان الدفع المقام بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم ٤٤-١٩٩٤الخاص بالجنسية هو طعن مباشر بعدم الدستورية والذي تختص به المحكمة الدستورية ومن ثم كان يتعين على الطاعن سداد الرسم المقرر لهذا الطعن وهو خمسة دينار كويتي وهو مالم يتم وبالتالي فهو غير مقبول شكلا لعدم سداد الرسم المقرر فضلا عن انه لم يوقع على صحيفة الطعن ثلاثة محامين وفقالأخر التعديلات التي جرت على  قانون المحكمة الدستورية.

ثالثا: ان القول باختصاص المحكمة الدستورية بنظر الدفع على انه دفع فرعي مثار بطعن انتخابي من مرشح له مصلحة وصفة بالطعن وهو امر غير متوافر بالدفع بعدم الدستورية والبطلان معا  وذلك ايضا لعدم جدية الدفع بعدم الدستورية وذلك لانتفاء المخالفة المنسوبة للنص التشريعي الوارد بحكم المادة الاولى من القانون رقم ١٩٩٤/٤٤ على الحكم الدستوري او المادة الدستورية فالنص المطعون عليه لايتضمن اي مخالفة لاحكام المادتين ٨٢ و١٧٩ من الدستور ومن ثم فان الدفع المثار بعدم الدستورية ولو افترضنا انه دفع فرعي بعدم الدستورية بالدعوى الانتخابية فهو دفع غير جدي.

رابعا: ان المادة ٨٢ من الدستور تنص على ضرورة توافر شروط بالمرشح وهي اولا : ان يكون كويتي بصفة اصلية وفق القانون وهو امر متوافر بكل من الاعضاء المطعون على عضويتهم بانهم  كويتيون بصفة اصلية وهو امر يتفق مع حكم المادة ٨٢ من الدستور ولا شأن لهم بالوضع القانوني لابائهم،  فالدستور يخاطب المتقدم للترشح فقط بان يكون كويتي بصفة اصلية وفق القانون اي قانون الجنسية وهو امر متوافر ، واما القول بان قانون الجنسية حدد من هم الكويتين بصفة اصلية وهو امر لايتوافر بالاعضاء المطعون بعضويتهم فان تلك مخالفة وان صحت فانها عدلت بتشريع لاحق بقانون الجنسية بتحديد بيان الكويتي بصفة اصلية ، بل انها لاتعدو ان تكون حكم بمادة تشريعية تخالف حكما لمادة تشريعية اخرى،  ولاتمثل مخالفا لنص او حكم دستوري وهو الامر الذي يصح فيما لو ان الدستور عرف من هو الكويتي بصفة اصلية وجاء القانون واصدر تشريعا مخالفا لتلك المادة الدستورية فعندها يصح القول بوجود مخالفة للدستور واما مايثار بالطعن لايعدو ان يكون حكما تشريعيا بالامكان تعديله من قبل مجلس الامة ان تمثل بوجود خطأ تشريعي بكيفية تطبيق قانون الجنسية.