برلمان

“التشريعية” أحالت تقريرها على اللجان المختصة متضمنًا رأيها القانوني في 6 اقتراحات بقوانين

– عدم جواز إبعاد من سحبت جنسيته أو سحبت شهادة جنسيته إلا بموجب حكم قضائي
– منح الجنسية للمولود من أم كويتية ويقيم في الكويت حتى بلوغ سن الرشد دون اشتراط وفاة الأب أو طلاق الأم
– معاملة أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي والمقيمين بالكويت معاملة الكويتيين
– الزواج من أجنبي أمر مباح شرعًا ولا يجوز أن تعاقب المرأة الكويتية بسببه

أحالت لجنة الشؤون التشريعية على اللجنة المختصة تقريرها الرابع والتاسع بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وكذلك المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الادارية وعددها 6 اقتراحات.

وأقرت اللجنة قانونية ودستورية جميع الاقتراحات وتبين لها أن الاقتراح بقانون الأول يقضي بمنح الجنسية للمولود من أم كويتية بعد أن يبلغ سن الرشد مباشرة دون اشتراط وفاة الأب أو طلاق الأم.

ويهدف الاقتراح الأول إلى إلغاء كل الفروق بين المواطنين لتحقيق المساواة بين الجنسين في حق منح الجنسية للأبناء وإلغاء اشتراط أن تمنح الجنسية لابن الكويتية في حال وفاة والدهم أو الطلاق البائن بين الزوجين.

وتبين للجنة أن الاقتراح بقانون الثاني يضيف فقرة جديدة إلى المادة الخامسة تقضي بأن يكتسب الجنسية الكويتية كل من ولد في الكويت أو في الخارج لأم كويتية وأب أجنبي وللولد خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد أن يقرر اختيار جنسية أبيه ويلغى البند ثانيًا من المادة الخامسة.

ويهدف إلى رفع معاناة الكثير من الكويتيات المتزوجات من أجنبي وذلك لأن الزواج من أجنبي أمر مباح شرعًا ولا يجوز أن تعاقب المرأة الكويتية بسببه حيث تعاني الكويتية التي ترزق بأولاد بسبب اعتبار أولادها أجانب تبعًا لجنسية أبيهم.

وتبين للجنة أن الصياغة في الاقتراحين تقضي بمنح الجنسية لأبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي بقوة القانون دون أن تتركها جوازية للسلطة المختصة وهذا يعارض ما تقضي به المادة الخامسة حيث يجب أن يكون التعديل واردًا على المادة الثانية من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وذلك لأن الهدف هو تحقيق المساواة بين الجنسين.

وأوضحت اللجنة أن الهدف الأساسي من منح الجنسية الكويتية هو معاملة أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي والمقيمين بالكويت معاملة الكويتيين، ولتحقيق ذلك يجب اقتران منح واكتساب الجنسية للحصول على مزايا الكويتيين أن تكون الإقامة داخل إقليم الدولة، حيث تتنافى الجنسية للحصول على الجنسية الكويتية إذا كان أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي يقيمون خارج إقليم الكويت.

ورأت اللجنة بناء على ذلك تعديل صياغة الاقتراحين بقانونين لتحقيق الهدف منها وهو تحقيق المساواة بين الكويتيين.

وعدلت اللجنة الصياغة لتصبح كالتالي:

يستبدل بنص البند ثانيًا من الفقرة الأولى من المادة 5 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية النص: ثانيًا المولود من أم كويتية المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصّر الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

ورأت اللجنة أن الاقتراح بقانون الثاني يقضي بأن يستبدل بنصوص المواد 11و13و14 من المرسوم رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية نصوص جديدة.

وتحظر المادة 11 الجمع الاختياري بين الجنسية الكويتية وجنسية دولة أخرى إذا تجنس الكويتي رجلًا كان أو أمرأة مختارًا بجنسية دولة أخرى بعد صدور القانون أو كان يجمع بين جنسيتين قبل صدور القانون جمعًا اختياريًّا، لا تسقط عنه الجنسية الكويتية إلا بعد إخطاره رسميًّا عن طريق وزير الداخلية أو من ينوب عنه بوجوب إعلان التخلي عن إحداهما خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ الإخطار.

وأضافت اللجنة أنه بموجب الاقتراح يتم الإخطار وإعلان التخلي وفقًا للقواعد المقررة في المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويتم نشر الإخطار خلال أسبوعين من تاريخ إتمامه في الجريدة الرسمية وإذا لمن يتخلَّ عن الجنسية الأجنبية خلال هذه المهلة تسحب منه الجنسية الكويتية عن طريق مرسوم أميري بناء على عرض وزير الداخلية.

وتنص المادة على أن الزوجة الكويتية لا تفقد جنسيتها إذا كانت تدخل في جنسية زوجها الجديدة، إلا إذا دخلت اختياريًّا في جنسية زوجها الجديدة، ولا يفقد أولاده القصّر جنسيتهم الكويتية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة وفقا لقانون تلك الجنسية إلا بعد بلوغهم سن الرشد واختيارهم جنسية أبيهم.

وأجازت المادة بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية إعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها وفق حكمها، إذا أقام في الكويت إقامة مشروعة لمدة سنة على الأقل وطلب العودة إلى الجنسية الكويتية وتخلى عن الجنسية الأجنبية وفي هذه الحالة يعتبر مستردًّا للجنسية الكويتية من تاريخ قرار مجلس الوزراء، ولا يجوز إبعاده عن البلاد خلال فترة السنة المشار إليها.

ويقضي الاقتراح بالمادة 13 بإضفاء حماية قضائية على مسائل سحب الجنسية من خلال اشتراط وجود حكم قضائي نهائي باتّ يثبت توافر حالة الحصول على الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة ويفع عبء الإثبات على من يدعي.
كما ألغى الاقتراح حالات السحب الأخرى.

وقضت المادة 14 بحصر حالات إسقاط الجنسية في ثلاث حالات بعد ثبوتها بحكم قضائي نهائي وباتّ بناء على بلاغ مقدم من وزير الداخلية، يترتب على إسقاط الجنسية زوالها عمن كسبها وحده دون سقوطها عمن كسبها بطريق التبعية.

وأضاف الاقتراح بقانون مادة جديدة برقم 20 مكررًا تقرر اختصاص المحاكم بالنظر في القرارات الصادرة بسحب وإسقاط الجنسية الكويتية للتأكيد على ولاية القضاء بهذا الشأن وألغى المادة 21 مكررًا لتعارضها والمواد الجديدة.

ورأت أن الاقتراحين بقانونين الرابع والخامس يتطابقان من حيث النصوص والفكرة ويقضيان بأن يستبدل بنص المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نص يفرض الرقابة القضائية على سحب الجنسية من خلال اشتراط حكم قضائي لسحب الجنسية لمن كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و5و7و7 مكررًا و8 وذلك في ثلاث حالات فقط:

1- إذا ثبت بحكم قضائي أنه منح الجنسية الكويتية بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادة غير صحيحة.
2- إذا حكم عليه خلال عشر سنوات من تاريخ منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
3-إذا حكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960.

كما يقضيان بإلغاء المادة 21 مكررًا من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.
وقالت اللجنة في تقريرها إن الاقتراح السادس يقضي في المادة الأولى منه على أن تستبدل بنصوص المواد 13و14و21 مكررًا أ من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.

وتضيف المادة 13 على النص الأصلي أنه لا يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3و4و7و8 من القانون إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي في الحالات المحددة في نص المادة الأصلي.

وتضيف المادة 14 إلى النص الأصلي أنه لا يجوز إسقاط الجنسية الكويتية إلا بعد صدور حكم قضائي نهائي وفي الحالات المحددة أيضًا في نص المادة الأصلي.

وقضت المادة 21 مكررًا أ بألّا تسحب شهادة الجنسية إلا بعد صدور حكم قضائي إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كادبة أو شهادات غير صحيحة.

وتتضمن المادة الثانية من الاقتراح بقانون تعديلًا على المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، حيث تقضي بأن يستبدل بنص البند خامسًا من المادة 1 من المرسوم رقم 20 لسنة 1981 المشار إليه نص يقضي بمنح القضاء ولاية نظر طلبات من سحبت أو سقطت جنسيته أو شهادة جنسيته أو أبعد عن البلاد بعد سحب جنسيته قبل صدور هذا القانون وأجازت تقديم طلبات إلغاء قرارات الإبعاد التي صدرت قبل صدور هذا القانون خلال ستين يومًا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

وتضيف المادة الثالثة من الاقتراح بقانون مادة جديدة برقم 14 مكررًا أ الى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه نص يقضي بعدم جواز إبعاد من سحبت أو أسقطت جنسيته أو سحبت شهادة جنسيته إلا بموجب حكم قضائي.

وتقضي المادة الرابعة منه بإلغاء المادة 20 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه.
وأكدت اللجنة أن أجميع الاقتراحات بقوانين تهدف إلى إضفاء الحماية على حامل الجنسية الكويتية تتمثل في منح القضاء ولاية واختصاص بمسائل سحب وإسقاط الجنسية، والاقتراحان بقانونين الثاني والثالث يهدفان إلغاء جواز سحب الجنسية عمن يكون اكتسبها بطريق التبعية حتى ولو كان من سحبت جنسيته قد سحبت بسبب حصوله علىها بناء على غش وأقوال كادبة وذلك لاعتبارات العدالة ولأن السحب عقوبة والعقوبة يفترض فيها أن تكون شخصية.

ورأت اللجنة أن الهدف من الاقتراح بقانون الثالث نبيل ويحقق حماية مستحقة للجنسية الكويتية ولا تشوبه شبهة مخالفة أحكام الدستور إلا أن اللجنة ترى إبدء الملاحظات على بعض مواد الاقتراح كما يلي:
– تتحفظ اللجنة على الفقرة الخامسة من المادة 11 والتي تقرر عدم فقد الأولاد القصر للجنسية الكويتية إذا دخلوا في جنسية والدهم الجديدة، لسماح هذا الحكم بالازدواجية.

– تتوافق مع ما جاء في صدر المادة 14 من الاقتراح في اشتراط صدور حكم قضائي نهائي يثبت توافر حالات الإسقاط المقررة وفقًا للمادة مع الاكتفاء بالإبقاء على صيغة حالات إسقاط الجنسية الثلاث وفقًا للنص الاصلي لعدم اختلاف المضمون أو الهدف منها.

وأبدت اللجنة تأييدها فرض الرقابة القضائية في الاقتراحين بقانونين الرابع والخامس على مسائل سحب الجنسية مع إبداء ملاحظاتها على صياغة المادة 13 كالتالي:
– يجب أن يكون سحب الجنسية بناء على حكم قضائي نهائي بات.
– في البند 2 معيار الشرف والأمانة معيار عام غير منضبط.
– في البند 3 الإشارة الى القانون رقم 31 لسنة 1970 كاملا دون تحديد النصوص المقصودة بالتجريم أمر غير سليم وفيه شبهة مخالفة أحكام الدستور.
– ضرورة تطلب حكم قضائي لاحالات إسقاط الجنسية في المادة 14 ايضا بالمساواة مع حالات السحب في المادة 13.
– إلغاء حالة كسب الجنسية بالتطبيق لحكم المادة 3 من حالات سحب الجنسية وفقًا للمادة 13، وذلك لتعارضه معها حيث إن الجنسية وفقًا للمادة 3 بصفة أصلية وليست بالتجنس.

ورأت اللجنة تأجيل مناقشة المادة الثانية من الاقتراح السادس والمتعلقة بالتعديلات على المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر النزاعات الإدارية وذلك لاختصاص اللجنة بنظره بصفتها لجنة أصلية يتطلب منها الاستماع لوجهات نظر الجهات المختصة بالقانون.

واتفقت اللجنة مع مجمل ما جاء في الاقتراح بقانون مع إبداء بعض الملاحظات على الصياغة كالتالي:
– في البندين 2 و3 تبدي اللجنة ذات الملاحظة المتعلقة بمعيار الجريمة المخلة بالشرف أو الأمانة كونه معيار عام غير منضبط يحتاج إلى تحديد.
– تتحفظ اللجنة على البندين 4 و5 من المادة 13 لعدم الوضوح ولحاجتهما للتحديد.
– حذف المادة 3 من حالات سحب الجنسية وفقًا للمادة 13 بسبب كسب الجنسية وفقًا لحكمها بصفة أصلية وليس بالتجنس.

وانبنى رأي الأقلية على اعتراضها وفضها لمبدأ التعديلات الواردة في الاقتراحات بقوانين لمخالفتها لأحكام الدستور وتعارضها مع روحه، حيث إن الدستور عقد بين الحاكم والمحكوم ولا يمكن أن تفرض على الحاكم شعب جديد، كما تعارض هذه الاقتراحات بقوانين نظرية المراكز القانونية المكتسبة.

(التشريعية): جرائم قضايا الرأي لها قوانين خاصة تعاقب عليها حتى لا يحرم المواطن حقه في الانتخاب والترشيح

أنجزت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقريريها الثاني والسابع بشأن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وعددها 5 اقتراحات وأحالت التقريرين إلى اللجنة المختصة.

ووافقت اللجنة على الاقتراح الأول الذي ينص في مادته الاولى على ان تلغى الفقرة من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962، التي تنص على ما يأتي: (تلغى الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 المشار اليه).

ويهدف الاقتراح الى معالجة شبهة عدم الدستورية التي شابت نص هذه الفقرة والتي أضيفت الى المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 بالقانون رقم 27 لسنة 2016 حيث يفهم منها أنها تسري بأثر رجعي على الجرائم التي ارتكبت قبل صدور القانون وتحرم بذلك من ارتكب جريمة المساس بالذات الإلهية أو الانبياء أو الذات الأميرية من حق الانتخاب والترشيح.

ورأت اللجنة ان فكرة الاقتراح بقانون المشار إليه جيدة ومنضبطة ولا تخالف احكام الدستور حيث أيدت ما انتهى إليه الاقتراح بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بالقانون رقم 27 لسنة 2016 المشار إليه لتضمنه شبهة دستورية تتمثل في رجعية القانون على الوقائع السابقة لصدور القانون من خلال حرمان المواطن المدان بإحدى جرائم المساس بالذات الإلهية أو الانبياء أو الذات الأميرية من حقه في الانتخاب والترشيح الى الابد حتى لو رد إليه اعتباره ومن ثم حرمانه من المشاركة في ادارة شؤون البلاد.

وأشارت اللجنة الى ان جرائم قضايا الرأي لها قوانين خاصة تعاقب عليها ولا يجب النص عليها في قانون الانتخاب حتى لا يحرم المواطن من ممارسة حقه في الانتخاب والترشيح بسبب رأي أو موقف اتخذه.

ووافقت اللجنة الى الاقتراح بقانون الثاني الذي ينص في مادته الاولى على ان يستبدل بنص الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 نص يقضي بأن (يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم نهائي بالحبس مدة تزيد على ثلاث سنوات مع التنفيذ، ما لم يرد إليه اعتباره).

ويهدف الاقتراح الى ان يكون الحرمان من الانتخاب عقوبة تبعية لكل من يحكم عليه بعقوبة جناية (الحبس لمدة تزيد على ثلاث سنوات) مع التنفيذ ما لم يرد إليه اعتباره، وذلك حسبما يقرره نص المادتين 66 و68 من قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

ورأت اللجنة ان فكرة الاقتراح بقانون جيدة ومتوافقة مع احكام الدستور واغلقت الباب على الاجتهاد الواسع في تفسير الجرائم المخلة بالشرف أو الامانة إلا أنها أبدت بعض الملاحظات على الصياغة نوجزها بالآتي:

وأكدت أنه لم يحدد طبيعة الجرائم المعاقب عليها بالحبس لمدة ثلاث سنوات ولم يتضمن الاقتراح بقانون نصا يفيد ان يكون الحكم نهائيا وباتا.

ورفضت اللجنة الاقتراح بقانون الثالث وينص على ان يستبدل بنص المادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962، نص حصر الحرمان من الانتخاب في حالة الحكم بعقوبة جناية وذلك بسبب صعوبة وضع معيار واضح لما هو ماس بالشرف أو الامانة كما أنها مسألة تقديرية.

ورأت اللجنة ان الهدف من الاقتراح بقانون نبيل حيث وضع معيار الحكم بجناية في المادة الثانية والذي توسع بعض القضاة في تكييف الجرائم المخلة بالشرف أو الأمانة لعدم وجود معيار واضح ومحدد لها الامر الذي رتب تفاوتا في تحديد هذه الجرائم وهو ما يعيب النص ويشوبه بالقصور، إلا أنها رأت بعد المناقشة والدراسة ان صياغة الاقتراح بقانون المشار إليه جاءت مختصرة من دون الإشارة الى عبارة (ما لم يرد إليه اعتباره).

ورفضت اللجنة كذلك الاقتراح بقانون الرابع الذي يقضي بإضافة بند جديد (د) الى نص المادة رقم 2 من القانون المشار اليه، بأن يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم في جريمة المساس بأهل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين، ويهدف الى الحرمان من الانتخاب لمن يمس العقيدة الإسلامية أو يطعن بأهل البيت والصحابة وأمهات المؤمنين.

ورأت اللجنة ان الاقتراح بقانون جاء مخالفا لاحكام الدستور وغير منضبط في الصياغة وأبدت ملاحظات عليه واتسمت صياغة المقترح بالضبابية والعمومية وعدم التحديد حيث يجب بيان المقصود بآل البيت وتحديدهم بفترة زمنية مبينة وواضحة حتى لا يشمل من هم في الوقت الحاضر.

ويحتوي القانون رقم 27 لسنة 2016 بإضافة فقرة ثانية للمادة 2 من القانون رقم 35 لسنة 1962 الذي ورد عليه التعديل في المقترح على شبهة عدم الدستورية كما ذكر سابقا.
وتضمن الاقتراح بقانون بصيغته الحالية تأييد الحرمان من الحق في الانتخاب والترشيح ولا يمكن تجاوز ذلك حتى لو يرد للمواطن اعتباره.

وتبين للجنة ان الاقتراح بقانون الذي أعدت به اللجنة تقريرا منفصلا ان الاقتراح بقانون الرابع جاء متضمنا لمادتين تناولت المادة الاولى منه استبدال نص المادة 11 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة بنص جديد يتضمن اعطاء حق التصويت للمتجنس الذي بلغ 21 سنة بعد عامين من حصوله على الجنسية الكويتية وفق ضوابط وهي:
1- ألا يكون حاصلا لجنسية سابقة معلومة قبل منحه الجنسية الكويتية سواء بالنسبة له او بالنسبة لوالده وتنازل عنها.
2- أن يكون داخلا ضمن إحصاء 1965.

وأضاف ان المادة الاولى استبقت الاستثناء الوارد في المادة 6 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقانضي بوقف حق المتجنس من التصويت لحين إنقضاء 20 عام من حصوله على الجنسية.

واستبقت الشرط الوارد في النص الاصلي بشأن شروط ممارسة المرأة لحقها في الانتخاب.

ويهدف الاقتراح الى تحقيق العدل والمساواة بين الكويتيين في بناء المجتمع الكويتي وقيامه وذلك بإعطاء حق التصويت لطائفة من المتجنسين الذين تتوافر فيهم الشروط السابق بيانها.

وتبين للجنة انه من خلال مطالعة نصوص الاقتراح ومذكرته الإيضاحية يتراءى لنا وجود شبهة مخالفة احكام الدستور وذلك من ناحية انه استثنى طائفة من المتجنسين بإعطائهم الحق في التصويت بعد مرور عامين على حصولهم للجنسية الكويتية إذا ما توافرت فيهم الشروط الآتية:
– من بلغ 21 سنة.
– لم يكن حاصلا على جنسية سابقة عن منحه للجنسية الكويتية ولا والده.
– أن يكون ضمن إحصاء عام 1965.

رأت اللجنة ان ذلك يمثل إخلالا لمبدأ المساواة بين من حصل على الجنسية من هاتين الطائفتين دون ان يبرر ذلك إذ ان كليهما جنسيتهما طارئة ومكتسبة وكلاهما مركزه القانون واحد.

وقالت انه يجب ان يكون هناك مساواة بين هاتين الفئتين في المدة الممنوحة لاختيارولائه كي يكون جديرا بإعطائه هذا الحق.

وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة بإجماع آراء الحاضرين من اعضائها الى عدم الموافقة على الاقتراح بقانون.