محليات

“الشؤون” تخاطب “الفتوى” لتخفيض المساعدة الإجتماعية من 559 إلى 302 دينار

خاطبت وزارة الشؤون الاجتماعية ادارة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي في مدى قانونية تعديل وخفض المساعدات العامة، من خلال تعديل المرسوم 23 /2013 في شأن استحقاق وتقدير وربط تلك المساعدات .

وتضمنت تعديلات المرسوم المقترح خفض المساعدة الاجتماعية للمستحق من 559 إلى 302 دينار، وخفض مساعدة الزوجة أو الابن الأكبر من 121 إلى 100 دينار، وتعديل مساعدة الأبناء من 65 إلى 50 دينار وبحد أقصى 7 أبناء، ووقف المساعدة الاجتماعية للطلبة دون التعليم الجامعي حيث يتقاضى حاليا 65 دينارا، إضافة إلى رفع سن الشيخوخة من 60 إلى 65 عاما وإعادة تعريف المريض العاجز عن العمل، وإعادة تعريف العاجز وهو غير القادر على القيام بعمل آخر غيرعمله لزيادة دخله.

وابدت «الشؤون» رغبتها في تعديل عدد من النصوص الواردة بالمرسوم المطلوب تعديله، ومنها تعديل تعريف المطلقة، حيث كان في المرسوم القديم كل سيدة انهت عدتها الشرعية من زواج بدخول أو خلوة شرعية صحيحة، إلى كل سيدة انهت عدتها الشرعية من زواج بدخول.

وتعديل في صياغة تعريف اليتيم حيث عرف المرسوم القديم اليتيم بانه يتيم الاب أو مجهول الاب من أم كويتية ولو تزوجت أمه أو مجهول الوالدين وألا يكون من المودعين في دور الرعاية الاجتماعية، ومطلوب صياغته بان اليتيم يتيم الاب ولو تزوجت أمه أو مجهول الوالدين وألا يكون من المودعين في دور الرعاية الاجتماعية.

واقترحت «الشؤون» رفع سن الشيخوخة من 60 عاماً إلى 65 عاماً، كون المرسوم القديم عرفها بان الشيخوخة تعني كل كويتي بلغ 60 عاماً. كما طالبت بتعديل تعريف المريض حيث عرفه المرسوم 23 /2013، بكل شخص تجاوز الـ 18 عاماً وثبتت اصابته بمرض يمنعه من العمل وإعالة أسرته، والمقترح ان يكون تعريف المريض كل شخص تجاوز الـ 18 عاماً وثبت بموجب تقرير طبي صادر عن احد المستشفيات الحكومية المتخصصة يفيد اصابته بمرض يمنعه من العمل وإعالة أسرته.

ورغبت الوزارة بعدم منح الطالب مساعدات اجتماعية، حيث ان المرسوم القديم كان يمنح الطالب الملتحق باحدى المراحل التعليمية دون الجامعة (ابتدائي – متوسط – ثانوي وما يعادلها) على ان يكون مستمراً في الدراسة ولا عائل له.

وطالبت باستبدال تعريف الطالب المتزوج إلى الطلبة أرباب الأسر، وتعديل صياغته حيث كان تعريف الطالب في المرسوم 23 لسنة 2013 كل من التحق بالدراسة بعد حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها ومقيد بجامعة الكويت أو إحدى كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أو الجامعات الخاصة سواء كان داخل البلاد أو خارجها على ان يكون معترفا بها من قبل وزارة التعليم العالي أو على نفقته الخاصة ويخضع لإشراف الوزارة ولا يتقاضى اي مبالغ وفقاً لأحكام القانون 10 /1995 المشار إليه، إلى الطلبة أرباب الاسر وتعني كل من كان ملتحقاً بإحدى مراحل الدراسات العليا في إحدى الجامعات المعترف بها من وزارة التعليم العالي داخل أو خارج الكويت على الا يتقاضى مكافأة بمقتضى القانون رقم 10 لسنة 1995 أو أي قانون آخر وألا يزيد عمره على 26 سنة بدلاً من 30 عاماً في السابق.

6 تعليقات

أضغط هنا لإضافة تعليق