جرائم وقضايا

“الإدارية” تلزم “هيئة الفساد” بتعيين مواطنة متفوقة باحثة قانونية بالنفاذ المعجل

قضت المحكمة الإدارية في دعوى المحامي مسفر عايض العجمي بإلغاء قرار مدير الهيئة العامة لمكافحة الفساد فيما تضمنه من تخطي مواطنة في التعيين مع مايترتب على ذلك من آثار واخصها تعيينها في أي من الوظائف محل النزاع من تاريخ التعيين لزملائها مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

وقال المحامي مسفر العجمي في دعواه بصفته وكيلا عن المدعية

أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد (المدعى عليها) حينما أعلنت عن حاجتها لشغل وظائف بها و فرص عمل للكويتيين من حمله المؤهلات الجامعية و الدبلوم من ذوي الخبرة وكان من بين المؤهلات المطلوبة ليسانس الحقوق و حددت الشروط العامة و الخاصة المطلوب توافرها في المرشحين و حددت بنفسها الآلية التي سوف تلتزم بها عند المفاضلة بين المتقدمين لشغل الوظائف لديهابأن سوف يخضع جميع المستوفين للشروط الواردة بالإعلان لاختبارات تحريرية و مقابلات شخصيةو سيكون الاختيار للمجتازين الحاصلين على أعلى تقييم .

ثم حددت الخطوات التي يمر بها اجتياز المتقدمين لشغل الوظائف كلاً حسب التخصص المطلوب ووضعت بنفسها آليه الاختيار و التوظيف التي يتم الاختيارو التعيين في الهيئة بموجبها

و كان الثابت بالأوراق أن المدعية تقدمت لشغل الوظيفة التي تتوافق مع مؤهلها العلمي ( ليسانس حقوق ) و قد توافرت فيها كافة الشروط و مسوغات التعين فهي حاصلة على الاجازة الجامعية في كلية الحقوق جامعة الكويت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف بنسبة 90 % و قد اجتازت الاختبارات التحريرية بأعلى من النسبة المقررة كما اجتازت المقابلة الشخصية أمام لجنة المقابلات الشخصية و حصلت على الترتيب السابع من ضمن المرشحين وفقاً للنتائج المعلنة بنسبة 84.95 % إلا أنه تم استبعاد اسمها من كشوف التعيين دون توضيح اسباباً على الرغم من تعيين من هم دونها في الترتيب الوارد بالكشوف والثابت فيها تعيين بعض المرشحين ممن يأتوا في ترتيب لاحق بالكشوف على الترتيب الذي حصلت عليه المدعية الامر الذي يقطع بأن الجهة الإدارية لم تلتزم بالألية التي و ضعتها لنفسها في التوظيف و التعيين لديها و خالفت أسس و ضوابط التعيين مما يجعل القرارات المطعون عليها مشوبة بعدم المشروعية و منطوية على انحراف في استعمال السلطة و تعين من ثم إلغاؤها و ما ترتب عليها من أثار .

وخلص العجمي مطالبا المحكمة بالزام هيئة الفساد بأحقية المدعية في التعيين في أي من الوظائف محل النزاع من تاريخ تعيين زملائها بتلك القرارات مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات و اتعاب المحاماة وهو ما أستجابت له المحكمة بالنفاذ المعجل .