برلمان

المجلس يوافق على منح بدلات ومكافآت لشاغلي الوظائف الإشرافية من معلمي التربية والأوقاف

أقر مجلس الأمة خلال جلسته اليوم تعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وذلك في المداولتين الأولى والثانية.

ونصت المادة الأولى من القانون على منح أعضاء الهيئة التعليمية مكافأة المستوى الوظيفي، وبدل إشراف بالوظائف الإشرافية والتوجيه وبدل التدريس، ومكافأة تشجيعية، إضافة إلى بدل توجيه بقيمة 150 د.ك يمنح لجميع الموجهين وكذلك بدل تخصص نادر بقيمة 200 د.ك.

ونصت المادة الخامسة على منح أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين مكافأة استحقاق بما يعادل مرتب سنة ونصف عن آخر مرتب شامل حصلوا عليه على أن يكون قد مضى على خدمتهم العامة أو التأمينية 30 سنة للذكور و25 سنة بالنسبة للإناث، كما يسري هذا الحكم على الذين يحالون للتقاعد الطبي بنسبة عجز أكثر من 50 ٪ وبصرف النظر عن سنوات الخدمة، ويستثنى من شرط مضي الخدمة المشار إليه بالفقرة السابقة المعلمون الكويتيون من ذوي الإعاقة (المتوسطة أو الشديدة) أو المعلمون الكويتيون المكلفون برعاية معاق، على أن تسري بحقهم مدد الخدمة المنصوص عليها في المادتين 41 و42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه، كما يسري الاستثناء الوارد في هذه المادة على المعلمين الكويتيين المتوفين أثناء الخدمة.

وأوضحت المادة السادسة أن يتولى مجلس الخدمة المدنية تحديد شروط وضوابط شغل الوظائف الإشرافية التعليمية المنصوص عليها في الجدولين رقمي 2و3 المرفقين بهذا القانون، وأن يقتصر صرف البدلات والمكافآت على الوظائف الإشرافية، ويوقف صرف البدلات والمكافآت في حال ندب أو نقل الموظف لجهة غير مقرر لها هذه البدلات والمكافآت، ولا يجوز الجمع بين هذه البدلات والمكافآت الواردة في هذا القانون وبين أي بدلات أو مكافآت مقاربة لنوع الوظائف الإشرافية لغير التعليميين.

ونصت المادة السابعة على أن تأخذ كل من مكافأة المستوى الوظيفي وبدل إشراف الوظائف الإشرافية والتوجيه والمكافأة التشجيعية وبدل التدريس وبدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي حكم المرتب فتصرف كاملة أو مخفضة تبعا له.

الوسوم