برلمان

رأي قانوني في مجلس الأمة يتصدى لمجانية علاج ودراسة “البدون”

خلص الرأي القانوني للجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية المقدمة إلى رفض الإخلال بمبدأ العدالة والمساواة بين غير الكويتيين، مؤكدا وجود شبهة دستورية في بعض مواد الاقتراحات المقدمة.

وأعد مكتب اللجنة مذكرة قانونية، حصلت «الأنباء» على نسخة منها، مرجحة شبهة المخالفة لأحكام الدستور وعلى وجه الخصوص لمبدأ المساواة والمنصوص عليه في المادتين (7) و(29).

وأضافت المذكرة ان بعض ما نصت عليه الاقتراحات مثل العلاج والتعليم المجاني أمور لا تمنحها القوانين الكويتية للأجانب المقيمين بالدولة بصورة قانونية، لذلك فإن تقريرها للمقيمين من غير محددي الجنسية دون المقيمين الآخرين قد يكون فيه تفضيل لهذه الفئة خصوصا أننا أمام مراكز قانونية متشابهة (غير كويتي وغير كويتي).

وأكدت اللجنة ضرورة منح غير محددي الجنسية الحقوق الأساسية اللصيقة بالشخصية كحق استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج وحق التقاضي، وذلك تنفيذا للالتزامات القانونية الدولية والاعتبارات الإنسانية المنبثقة من روح الدستور الكويتي، إلا أننا نرى أن منح الحقوق الأخرى كالتعليم والعلاج المجاني وغيرهما للمقيمين من غير الكويتيين (غير محددي الجنسية) دون المقيمين من غير الكويتيين (الأجانب) أمر قد تثور بشأنه شبهة الإخلال بمبدأ المساواة وينسحب هذا الأمر كذلك على الحق في تملك العقار.

وجاء التقرير كالتالي:

أحـال رئـيـس المـجـلس الاقتراحات بقوانين المشار إليها إلى اللجنة، الأول بتاريخ 25/1/2017، والثاني بتاريخ 7/2/2017 والثالث بتاريخ 19/2/2017، والرابع بتاريخ 12/4/2017 (الاقتراح بقانون الرابع مقدم أساسا من مرزوق الخليفة المبطلة عضويته وتبناه العضو محمد هايف بكتابة المحال إلى اللجنة بتاريخ 8/5/2017)، وذلك لبحثها ودراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.

موضوع الاقتراحات بقوانين والهدف منها: تتطابق الاقتراحات بقوانين في مجملها من حيث الأحكام والنصوص، حيث نصت جميعها في موادها الأولى على تحديد المقصود بمفهوم غير محددي الجنسية، وفي المادة الثانية بالنسبة للاقتراحات بقوانين الأول إلى الثالث (والمادة الثالثة في الاقتراح الرابع) على منحهم بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويحق لهم بموجبها الحصول على مجموعة من الحقوق المدنية والاجتماعية مثل:

1 ـ الإقامة الدائمة بالكويت.

2 ـ العلاج والدواء المجاني، بالإضافة إلى منح المزايا المتعلقة بالمعاقين.

3 ـ تعليم مجاني بجميع المراحل الدراسية، بالإضافة إلى مراحل التعليم العالي.

4 ـ الحصول على شهادات الميلاد وشهادات الوفاة.

5 ـ تحرير وتوثيق عقود الزواج والطلاق وكل ما يتعلق بالأحوال الشخصية.

6 ـ الحصول على رخص القيادة وجوازات السفر والتنقل لخارج البلاد والعودة.

7 ـ الحق في اختيار العمل في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى الحق في التقاعد وصرف المستحقات ومكافأة نهاية الخدمة في القطاعين الحكومي والخاص.

8 ـ الحق في التملك بصورة فردية أو بالاشتراك مع الغير.

9 ـ الحق في اللجوء إلى المحاكم المختصة.

كما نصت الاقتراحات بقوانين الثلاثة الأولى على أن تسري على غير محددي الجنسية القواعد الخاصة بالأجانب في مجال تأسيس الشركات وتملك أسهمها المنصوص عليه في القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات. وألزمت الاقتراحات الثلاثة الأولى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بتسجيل جميع من لم يتم تسجيلهم في الجهات المنصوص عليها بالمادة الأولى من الاقتراحات وفقا لما يحمله من إحصاء أو أي أوراق ثبوتية رسمية تفيد ما يثبت تواجده بالكويت بصفته غير محدد الجنسية.

أما الاقتراح بقانون الرابع فقد نص على أن يتولى الجهاز المشار إليه حصر أسماء غير محددي الجنسية المسجلين لدى الجهات الحكومية خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون. كما نص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم أو ادلى بيانات أو مستندات غير صحيحة للجان المختصة بقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير.

وتهدف الاقتراحات بقوانين – حسبما جاء بمذكراتها الإيضاحية – إلى رفع المعاناة عن فئة غير محددي الجنسية بمنحهم الحقوق والتي يتوافق منحها مع اعتبارات الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان.

الرأي القانوني

لن نتحدث في هذه المذكرة عن مسألة الملاءمة، حيث تترك للجنة المختصة لتحديدها بعد الاستماع إلى وجهة نظر الجهات المعنية بهذه الاقتراحات، وسيقتصر بحثنا هنا على الناحية الدستورية والقانونية، فلا شك أن الفكرة من الاقتراحات بقوانين نبيلة من الناحية الإنسانية إلا أننا نرى أنه قد تثور شبهة عدم الدستورية في شأن الاقتراحات بقوانين المشار إليها على النحو التالي:

٭ قد تثور شبهة المخالفة لأحكام الدستور وعلى وجه الخصوص لمبدأ المساواة والمنصوص عليه في المادتين (7) و(29):

المادة (7): «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين».

المادة (29): «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

حيث ان بعض ما نصت عليه الاقتراحات مثل العلاج والتعليم المجاني أمور لا تمنحها القوانين الكويتية للأجانب المقيمين بالدولة بصورة قانونية، لذلك فإن تقريرها للمقيمين من غير محددي الجنسية دون المقيمين الآخرين قد يكون فيه تفضيل لهذه الفئة خصوصا وأننا أمام مراكز قانونية متشابهة (غير كويتي وغير كويتي). فمع تسليمنا بضرورة منح غير محددي الجنسية الحقوق الأساسية اللصيقة بالشخصية (كحق استخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج وحق التقاضي) وذلك تنفيذ للالتزامات القانونية الدولية والاعتبارات الإنسانية المنبثقة من روح الدستور الكويتي إلا أننا نرى أن منح الحقوق الأخرى كالتعليم والعلاج المجاني وغيرها للمقيمين من غير الكويتيين (الغير محددي الجنسية) دون المقيمين من غير الكويتيين (الأجانب) أمر قد يثور بشأنه شبهة الإخلال بمبدأ المساواة وينسحب هذا الأمر كذلك على الحق في تملك العقار، حيث ان المرسوم بالقانون رقم 74 لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات نص في مادته الثالثة على إمكان تملك العربي لعقار واحد بعد صدور مرسوم بمنحه هذا الحق، وبذلك يكون عدم تطلب صدور مرسوم لتملك غير محدد الجنسية للعقار بالمساواة مع غير الكويتي أمر فيه تفضيل. هذا من حيث شبهة عدم الدستورية، كما يوجد لدينا ملاحظات أخرى كالتالي:

1 ـ المادة الرابعة من الاقتراحات بقوانين الثلاثة الأولى ألزمت الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بتسجيل الشخص وفقا لأي أوراق ثبوتية رسمية أو أي إحصاء يفيد تواجده بالكويت بصفة غير محدد الجنسية ولم تحدد مدة تواجده (كأن يكون حاملا لإحصاء 1965) أو ما شابه. ونرى أنه من الأفضل وضع تحديد أكبر بالمادة.

1 ـ لا حاجة للمادة الرابعة من الاقتراح بقانون الرابع حيث ان المقصود منها هو جريمة التزوير المعاقب عليها بعقوبة أشد وفقا للمواد من 257 إلى 262 من القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء.

2 ـ نرجح في حال الموافقة الأخذ بديباجة الاقتراح بقانون الرابع لإشارتها لجميع القوانين ذات الصلة. هذا، والأمر متروك لأعضاء اللجنة الموقرة لتقرير ما ترونه مناسبا.