جرائم وقضايا

“الاستئناف” تؤيد سقوط مطالبة إحدى الشركات بشيك قيمته 70 ألف دينار

أيدت محكمة الاستئناف التجارية، برئاسة المستشار د. محمد هشام، حكم محكمة أول درجة بسقوط مطالبة إحدى الشركات بمبلغ 70 ألف دينار التي تستند الى شيك، وذلك لتقديمه بعد 6 أشهر بحسب ما ينص على ذلك قانون التجارة من مدد السقوط.

ودفع المحامي فهد البريكان عن الشركة المدعي عليها أمام محكمة أول درجة التي صدر حكمها برئاسة المستشار سالم الهدية، والذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالتقادم المسقط للحق للمطالبة بقيمة الشيك، وذلك بمضي المدة وفقا لنص المادة 550 من قانون التجارة.

ورغم طعن الشركة أمام محكمة الاستئناف للمطالبة بقيمة الشيك استنادا الى أنها تعدل عن دعوى صرف الشيك، وطلبت الحكم لها بأن قيمة الـ70 ألفا تمثل دين في ذمة الشركة، وأن دعوى الدين لا تسقط بالتقادم إلا بمضي 10 سنوات، إلا أن محامي الشركة المدعي عليها فهد البريكان رد على “الاستئناف” بأن حكم أول درجة حاز حجية الأمر المقضي، مما يمنع إعادة المطالبة بدعوى الدين الأصلي، وذلك لأن مؤدى المادة 550 من قانون التجارة تنص على أن التقادم الصرفي قائم على قرينة الوفاء بالدين، أي إن المشرع افترض أن الدائن استوفى دينه خلال فترة الأشهر الستة من تاريخ استحقاقه، واعتبر عدم المطالبة بالوفاء بالدين خلال تلك الفترة قرينة على استيفاء الدائن حقه من مدينه.

ولفت الى أن تلك القرينة ليست دليلا كاملا، فرأى تعزيزها إذا طلب الدائن ذلك بيمين متممة يحلفها المدين على أن ليس في ذمته شيء من الدين، وإذ انتهت محكمة أول درجة إلى سقوط حق المستأنف بالتقادم الصرفي، في حين أقامت الشركة المستأنفة صحيفتها على العدول عن دعوى الصرف، وتمسكت بدعوى الدين الأصلي، فإن ذلك يعد إقرارا بصحة وسلامة حكم أول درجة الذي نال حجية بذلك قائم على قرينة الوفاء بالدين.

كما دفع البريكان بعدم قبول الاستئناف لاشتماله على طلبات جديدة لم تبد أمام محكمة البداية، ولا ينال من ذلك الحق الممنوح بنص المادة 144 من قانون المرفعات أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه، حيث إن المستأنفة لم تغير سبب الدعوى إنما قامت بتغيير الدعوى المقامة منها، وذلك يخالف الحظر الوارد بنص المادة سالفة الذكر من أنه

لا يجوز إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف.