محليات

“القوى العاملة”: إلزام العامل باكمال مدة العقد وفترة الإنذار

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة تعميما إداريا بشأن إقدام العامل على الإلغاء النهائي للسفر،”اشترط أن يلتزم العامل بفترة الإنذار 3 أشهر من تاريخ تقديم الاستقالة إذا كان العقد غير محدد بمدة، وهو ما يعني إلزام العامل بالاستمرار في العمل 3 أشهر أو دفع البدل المادي عن هذه الفترة”.

وجاء في التعميم:”بالنسبة لعقود العمل محددة المدة فعلى العامل استكمال المدة المحددة في عقد العمل أو دفع البدل عن المدة المتبقية».

ولفت إلى أنه «يحق لصاحب العمل استقطاع بدل الإنذار أو مدة العقد من مستحقات نهاية الخدمة للعامل. وبحسب التعميم، فإنه “في حال رفض صاحب العمل قبول البدل النقدي، على العامل أن يثبت ذلك داخل إدارة علاقات العمل أو الوحدة المسجل عليها ملف الشركة “.