محليات

الجريدة الرسمية تنشر اليوم مرسوما بقانون في شأن حماية الوحدة الوطنية

(تحديث2) نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها رقم 1102 الصادر اليوم مرسوما بقانون رقم 19 لسنة 2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية.  
 وتنص المادة الاولى من هذا المرسوم على التالي “يحظر القيام او الدعوة او الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع او اثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية الى تفوق اي عرق او جماعة او لون او اصل او مذهب ديني او جنس او نسب او التحريض على عمل من اعمال العنف لهذا الغرض او اذاعة او نشر او طبع او بث او اعادة بث او انتاج او تداول اي محتوى او مطبوع او مادة مرئية او مسموعة او بث او اعادة بث اشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي الى ما تقدم. 
 
 كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في الجريمة اذا وقعت كلها او بعضها في اقليم دولة الكويت .
 ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة”.
 ونصت المادة الثانية على التالي “مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار او باحدى هاتين العقوبتين ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة وتضاعف العقوبة في حالة العود”.
 وتنص المادة الثالثة على التالي “في الاحوال التي ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ودون الاخلال بالمسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي يعاقب الشخص الاعتباري بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار اذا ارتكبت الجريمة باسمه او لحسابه ويجوز الحكم بالغاء الترخيص بمزاولة النشاط.
 ولرئيس دائرة الجنايات المختصة أو قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب من النيابة العامة اصدار قرار بايقاف الترخيص مؤقتا لمدة شهر قابلة للتجديد”.
 وتنص المادة الرابعة على التالي “يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة بابلاغ السلطات المختصة بوجود اتفاق جنائي على ارتكاب الجريمة قبل البدء في تنفيذها ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا كان الابلاغ بعد اتمام الجريمة وقبل البدء في التحقيق كما يجوز لها ذلك اذا مكن الجاني السلطات من القبض على باقي الجناة”.
 وتنص المادة الخامسة على التالي “على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم بقانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويعرض على مجلس الامة”.


(تحديث1) أصدر مجلس الوزراء مرسوما بقانون رقم 7 لسنة 2012 بربط ميزانيات عشر هيئات ملحقة للسنة المالية (2012/2013) وقدرت المصروفات بميزانيات تلك الجهات بنحو (1) مليار و252 مليون دينار كويتي. 

وأوضح القانون المنشور في جريدة (الكويت اليوم) بعددها الصادر اليوم ان الايرادات المقدرة بميزانيات (مجلس الامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة) بلغت نحو 25 مليونا و 641 الف دينار. 

ونصت المادة الثالثة من القانون على أن زيادة المصروفات عن الايرادات لتلك الجهات تقدر بنحو (1) مليار و 227 مليون دينار “وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات المالية) للسنة المالية (2012/2013)”.

(تحديث)
أصدر مجلس الوزراء مرسوما بقانون رقم 6 لسنة 2012 بربط ميزانيات خمس جهات مستقلة للسنة المالية (2012/2013) حيث قدرت الايرادات بميزانيات تلك الجهات مجتمعة بنحو 118 مليونا و 235 الف دينار كويتي.

وأوضح القانون المنشور في جريدة (الكويت اليوم) بعددها الصادر اليوم ان المصروفات بميزانيات بيت الزكاة ووكالة الانباء الكويتية ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للصناعة ومؤسسة الموانىء الكويتية قدرت بنحو 213 مليونا و 712 الف دينار.

ونصت المادة الثالثة من القانون على “يقدر التمويل من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية المذكورة لميزانيات تلك الجهات بنحو 99 مليونا و756 الف دينار”.

وقدر القانون نتائج الاعمال للهيئة العامة للصناعة للسنة المالية المذكورة بنحو 521 الف دينار “ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة 38 من القانون رقم 56 لسنة 1996 في شأن اصدار قانون الصناعة” فيما قدرت نتائج الاعمال لمؤسسة الموانيء الكويتية لذات السنة المالية بمبلغ 3 ملايين و 758 الف دينار “ويتم التصرف فيها وفقا لما قررته المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 133 لسنة 1997 بانشاء المؤسسة”.

وخصص القانون لبيت الزكاة مبلغا وقدره مليونا دينار اعانة سنوية من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة) للسنة المالية (2012/2013).
أصدر مجلس الوزراء عددا من المراسيم بقوانين أرقام (8 و 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 و 15 و 16 و 17 و 18) بربط ميزانيات عدد من الجهات للسنة المالية (2012/2013) نشرت في جريدة (الكويت اليوم) في عددها الصادر اليوم.
وذكر المرسوم بقانون رقم 8 لسنة 2012 بربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للسنة المالية (2012/2013) ان تقديرات الايرادات بالميزانية بلغت نحو 17 مليارا و 437 مليون دينار كويتي.
وقدر القانون مصروفات البترول بنحو 16 مليارا و 698 مليون دينار “ويسمح للمؤسسة بالتجاوز في تكلفة شراء النفط الخام والغاز والمنتجات – التكاليف المتغيرة – بشرط ان يقابلها زيادة في ايرادات المبيعات”.
وقدرت الارباح الصافية للسنة المالية (2012/2013) بنحو 738 مليونا و 884 الف دينار.
واوضح المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2012 بربط ميزانية مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية للسنة المالية (2012/2013) وجود صافي خسائر بميزانية المؤسسة تقدر بمبلغ وقدره 105 ملايين و 935 الف دينار.
وقدرت الايرادات بميزانية المؤسسة للسنة المالية المذكورة – وفقا للقانون – بنحو 247 مليونا و 938 الف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 353 مليونا و 873 الف دينار.
واظهر المرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2012 بربط ميزانية بنك التسليف والادخار للسنة المالية (2012/ 2013) وجود زيادة في الايرادات المقدرة للبنك عن المصروفات بلغت نحو 62 مليونا و 128 الف دينار.
وقدر القانون الايرادات بميزانية البنك للسنة المالية المذكورة حيث بلغت نحو 89 مليونا و 788 الف دينار فيما قدرت المصروفات لذات السنة بنحو 27 مليونا و 660 الف دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على ان يضاف صافي الربح الناتج عن زيادة الايرادات عن المصروفات والبالغ 62 مليونا و 128 الف دينار الى الاحتياطي العام للبنك.
أما المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بربط ميزانية المؤسسة العامة للرعاية السكنية للسنة المالية (2012/2013) فقد أوضح ان الايرادات المقدرة بالميزانية تبلغ نحو (1) مليون و 520 الف دينار.
وقدر القانون مصروفات المؤسسة للسنة المالية المذكورة بنحو 295 مليونا و 277 الف دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على أن تقدر زيادة المصروفات عن الايرادات للسنة المالية المذكورة بنحو 293 مليونا و 757 الف دينار.
وقدر المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 بربط ميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للسنة المالية (2012/2013) الايرادات بميزانية التأمينات بنحو 3 مليارات و 962 مليون دينار فيما قدرت المصروفات بنحو (1) مليار و 967 مليون دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على ان تضاف زيادة الايرادات على المصروفات وقدرها (1) مليار و 995 مليون دينار الى احتياطيات الصناديق المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية.
وأظهر المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بربط ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للسنة المالية (2012/2013) زيادة في الايرادات المقدرة عن المصروفات المقدرة للسنة المالية المذكورة (أرباحا صافية) تبلغ نحو 118 مليونا و 924 الف دينار.
وقدرت الايرادات بميزانية الصندوق بنحو 148 مليونا و 509 آلاف دينار فيما قدرت المصروفات بنحو 29 مليونا و 585 الف دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على أن توزع الارباح وقدرها 118 مليونا و 924 الف دينار وفقا للقانون رقم 25 لسنة 1974 باعادة تنظيم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية والمادة 30 من النظام الاساسي للصندوق.
وأظهر المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بربط ميزانية بلدية الكويت للسنة المالية (2012/2013) زيادة في المصروفات المقدرة بالميزانية عن الايرادات بنحو 159 مليونا و 262 الف دينار.
وقدرت المصروفات بميزانية البلدية بنحو 184 مليونا و 814 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 25 مليونا و 552 الف دينار ما يعني زيادة في المصروفات عن الايرادات “وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة)”.
وأظهر المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2012 بربط ميزانية بنك الكويت المركزي للسنة المالية (2012/2013) صافي خسارة قدرت بنحو 13 مليونا و 978 ألف دينار نتيجة زيادة المصروفات عن الايرادات “وتغطى من الاحتياطي العام للبنك”.
وقدر القانون مصروفات البنك للسنة المالية المذكورة بنحو 91 مليونا و 422 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 77 مليونا و 443 الف دينار.
أما المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار للسنة المالية (2012/2013) فأظهر زيادة في المصروفات عن الايرادات بلغت نحو 47 مليونا و 593 ألف دينار “وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة)”.
وقدر القانون مصروفات هيئة الاستثمار للسنة المالية المذكورة بنحو 47 مليونا و 626 الف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 33 ألف دينار.
وأوضح المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة للسنة المالية (2012/2013) أن تقديرات المصروفات بميزانية الهيئة بلغت نحو 214 مليونا و 865 ألف دينار فيما قدرت الايرادات بنحو 2000 دينار.
وقدرت زيادة المصروفات عن الايرادات وفقا للقانون بنحو 214 مليونا و 863 الف دينار “وتغطى من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة)”.
وذكر المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 2012 بربط ميزانية الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما للسنة المالية (2012/2013) ان تقديرات المصروفات بالميزانية بلغت نحو سبعة ملايين و 314 ألف دينار فيما قدرت الايرادات ب 3000 دينار.
ونص القانون في مادته الثالثة على أن تغطى زيادة المصروفات عن الايرادات والمقدرة بنحو سبعة ملايين و 311 ألف دينار من ميزانية الوزارات والادارات الحكومية – وزارة المالية (الحسابات العامة).