برلمان

عسكر يقترح تعديل المادة 5 من قانون الجنسية الكويتية

تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بشأن تعديل المادة 5 من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، وفيما يلي نصه:
السيد / رئيس مجلس الأمـة                                             المحترم
 
تحيــة طيبــة وبعـــد ،،
    
نتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل المادة 5 من المرسوم الأميري رقم (15) 
لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية ، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.
 
مع خالص التحيـــــــة ،،
 
مقدم الاقتراح
 
العضو / عسكر العنزي
اقتراح بقانون
بتعديل المادة 5 من المرسوم الأميري
 رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
 
– بعد الاطلاع على الدستور،
– وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م بقانون الجنسية  والقوانين المعدلة له،
– وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
( مادة أولي )
يستبدل بنص البند (أولا ) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري المشار إليه 
النص التالي :
” مادة (5) بند ( أولا ) من أدى للبلاد خدمات جليلة ، ويعد من هذه الفئة بالأولوية 
على الوجه التالي :
1- زوجة وأبناء الشهداء من رجال الشرطة والقوات المسلحة
2-  أفراد القوات المسلحة الذين شاركوا في الحروب العربية عامي 1967 ،1973 سواء منهم العاملون في الخدمة أو المتقاعدون.
3- رجال الجيش والشرطة الذين شاركوا في صد العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت في 2/8/1990 م ومن اسر منهم وعاد إلى البلاد .
4- رجال الجيش والشرطة الذين شاركوا مع قوات التحالف بتحرير البلاد من الاحتلال العراقي
5- رجال الجيش والشرطة الذين لازالوا على رأس عملهم
6- أصحاب المؤهلات العليا والكفاءات النادرة التي تحتاجها البلاد.
7- العاملين القدامى بشركات نفط الكويت.
(مادة ثانية )
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون
                                                                         أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح
المذكرة الإيضاحية
للاقتــــراح بقانـــــون
بتعديل المادة 5 من المرسوم الأميري
 رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية
 
ينص البند أولا من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 م بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له على انه يجوز ” منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن أدى للبلاد خدمات جليلة ” وقد ورد بالمذكرة التفسيرية تفسير البند سالف الذكر بأنه يجوز منح الجنسية الكويتية لاعتبارات يعود بعضها بالنفع على المجتمع الكويتي كالشخص الذي يقدم خدمات جليلة لدولة الكويت فيجوز منحه الجنسية الكويتية وذلك تقديرا له وانتفاعا به ، وتقديرا وعرفانا من دولة الكويت لأولئك الرجال الذين قدموا خدمات جليلة للبلاد. استجابة لهذه الاعتبارات ومثوبة لمن ضحوا 
في سبيل اعد هذا الاقتراح بقانون لتحقيق هذه الغاية .