جرائم وقضايا

150 شهرياً و4800 غرامة تأخيرية
المحكمة تعوض مواطنة لإخلال الشركة بتسلمها الشقة المتفق عليها

الزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري كلي 17 برئاسة القاضي عبدالله القصمي  شركة انشائية بأن تؤدي الى مواطنة مبلغ 4800 دينار غرامة تأخيرية  لتاخير الاول بتسليم الشقة المتفق عليها، كما الزمتها بملبغ 150 دينار شهريا حتى تمام التسليم و الزمتها بستليمها الشقة على وجه يسمح بالانتفاع بها مع عدم التعرض لها في ذلك . 
 
وحيث ان وقائع الدعوى تتحصل فيما تقدم بها المحامي علي العلي عن المواطنة  انه بموجب عقد باعت الشركة لموكلتي شقة المبينة المواصفات بالعقد المذكور وصحيفة الدعوى لقاء مبلغ وقدره 59 الف على ان يتم التسليم في الوقت المحدد على ان تلتزم بسداد غرامة تاخيري بواقع 150 دينار شهر بعد مهلة 90 يوما من تاريخ التسليم وقد نفذت موكلتي التزاماتها  حسب المتفق عليه فلما كان ذلك وكانت الشركة لم تسلم الشقة لها حتى تاريخ رفع الدعوى رغم توجيه انذار رسمي لها بذلك وقد ترتب على خطا الشركة ضرار بموكلتي تمثل فيها لحقها من ضرر مادي تمثل في عدم استغلالها العين والانتفاع بها لو كانت تسلتها في الوقت المتفق عليه فضلا عن انها لو كانت تعلم بذلك التاخير لما اقدمت على التعاقد اصلا واستغلت المبلغ المدفوع في الشقة في اي مشروع اخر يضاف الى ذلك مادفعته من رسوم لاستلام الشقة وتوكيلها محام للدفاع عنها واسترداد حقوقها المسلوبة كل ذلك قد الحق بها ضررا ماديا يتعين التعويض عنه مبلغ بمبلغ 3001 فضلا عما المسلوبة من ضرر نفسي واذيالم بها من حسرتها على عدم تسليمها الشقة في الميعاد المحدد وهو ما الحق بها ضررا ادبيا يتعين التعويض عنه بمبلغ 2000 دينار . 
 
وقال العلي اذا لم يكن محل الالتزام مبلغا من النقود يجوز للمتعاقدين ان يقدر مقدما التعويض في العقد او في اتفاق لاحق، وان لايكون التعويض المتفق عليه مستحقا اذا ثبت المدين ان الدائن لم يلحقه ضرر ويجوز للمحكمة ان تخفض التعويض عما هو متفق عليه اذا ثبت المدين ان التقدير كان مبالغا فيه لدرجه كبيرة او ان الالتزام قد نفذ في جزء منه ويقع باطلا كل اتفاق يخالف ذلك . 
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها اما عن طلب التعويض المؤقت عن الضرين المادي والادبي فان الاتفاق على الشرط الجزائي قرينة على تدير المتعاقدتين مقدما للضرر الناشئ عن تخلف المدعي عليها تنفيذ التزامها بالتسليم في الميعاد المعين وتحديدهما مسبقا لقيمة التعويض الجابر له مما ترى المحكمة ان ذلك التعويض الاتفاقي والمتمثل في الغرامة  التاخيرية مناسب لجبر كافة صنوف الضرر الناشئة عن التاخير في التسليم .