محليات

استنكرت إغلاق قناة اليوم التي اعتبرتها منبرًا للمعارضة
“العفو الدولية” تطالب الكويت بوقف سحب الجناسي

استنكرت منظمة العفو الدولية قرار الحكومة الكويتية بسحب الجناسي من معارضيها، وإيقاف قناة اليوم وسحب ترخيصها باعتبارها منبرًا للمعارضة لتعبّر عن رأيها.

وجاء نص البيان كالتالي:-
 الكويت.. أوقفوا الممارسة البغيضة المتمثلة بسحب الجنسية من المواطنين المجنسين
تستنكر منظمة العفو الدولية قرار السلطات الكويتية الأسبوع الحالي بسحب جنسية خمسة مواطنين كويتيين مجنسين وتهيب بالحكومة كي تلغي القرار المذكور.
فقد أصدرت الحكومة في 21 يوليو 2014 مرسوما عملا بأحكام قانون الجنسية لعام 1959 يتيح سحب الجنسية من عضو مجلس الأمة السابق والمعارض عبد الله حشر البرغش وثلاثة من أفراد عائلته بالإضافة إلى أحمد جبر الشمري مالك صحيفة “عالم اليوم” وقناة “اليوم”.
ويُذكر أن الصحيفة والقناة اللتان صدر أمر بإغلاقهما في 22 يوليو الجاري كانتا بمثابة المنبر لعبد الله برغش وغيره من معارضي الحكومة للتعبير عما لديهم من آرائهم.
وفي الوقت الذي تدرك فيه إمكانية وجود أسباب مشروعة تبرر قيام الدولة بسحب الجنسية من شخص ما، شريطة أن يتم ذلك بمراعاة إجراءات تلبي المعايير الدولية المتعلقة بالإجراءات حسب الأصول، فيعتري منظمة العفو الدولية مع ذلك القلق حيال احتمال كون قرار سحب الجنسية من هؤلاء الأشخاص قرارا مسيسًا وشكلا من أشكال المضايقة لإسكات الأشخاص الذين دأبوا على التعبير عن معارضتهم الحكومة علنا أو قاموا بتوفير منابر للآخرين كي يعبروا عن مناوئتهم للحكومة.
ووفق أحكام قانون الجنسية لعام 1959، فبوسع الحكومة إصدار مرسوم إداري بحرمان الكويتيين المجنسين من جنسيتهم أو ردها لهم، ولا يجوز للمتضررين الطعن بقرار الحكومة أمام المحكمة.
وصرحت الحكومة أنها سحبت جنسية أحمد جبر الشمري عملا بأحكام المادة 13 من قانون الجنسية التي تنص على سحب الجنسية من الشخص إذا ثبت أنه قد مُنح الجنسية الكويتية “عن طريق الغش” أو إذا “حُكم عليه خلال خمس عشرة سنة من منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة”، أو “إذا طُرد من وظيفته الحكومية تأديبيا لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية” أو إذا “قام بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي للبلاد “.
وصرحت الحكومة أنها سحبت جنسية عبد الله البرغش وثلاثة من أفراد عائلته بزعم اكتسابهم الجنسية الكويتية عن طريق الغش وعملا بأحكام المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على سحب الجنسية “إذا تبيّن أنها قد أُعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة”.
ولا تعلم منظمة العفو الدولية إذا ما كان الأشخاص الذين سُحبت الجنسية الكويتية منهم يحملون أية جنسية أخرى.
ومع ذلك فتشترط المادة 11 مكرر من قانون الجنسية ضرورة تخلي الراغب في حمل الجنسية الكويتية عن أي جنسية أجنبية أخرى يحملها، وعليه فيظهر أن هؤلاء الأشخاص قد أصبحوا عديمي الجنسية.
وتنص المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على عدم جواز حرمان شخص من جنسيته تعسفا أو إنكار حقه في تغييرها، ويُذكر أن القانون الدولي يحظر حرمان أي كان من جنسيته بناء على ممارسته لحقه في حرية التعبير عن الرأي بما في ذلك ممارسة الأنشطة السياسية السلمية المعارِضة حيث يرقى هذا الحرمان مع عدم جواز الطعن فيه أمام المحاكم إلى مصاف الحرمان التعسفي من الجنسية ويجعل من الشخص عديم الجنسية.
وفي يوليو 2012، دعا مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم 20/5 الدول إلى “الامتناع عن القيام بتدابير تمييزية وسن أو الإبقاء على قوانين من شأنها أن تحرم أشخاصا من جنسياتهم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الآراء السياسية وغيرها من الآراء أو الأصل القومي او الاجتماعي العقار او مكان الولادة وغير ذلك من الصفات، وخاصة إذا جعلت هذه التدابير والقوانين من الشخص عديم الجنسية.
وتهيب منظمة العفو الدولية بالحكومة كي تلغي قرارها والتوقف عن ممارستها المتمثلة بإصدار مراسيم إدارية تسحب بموجبها الجنسية من المواطنين دون إمكانية الطعن في قرارها أمام المحاكم.
وينبغي على الحكومة مراجعة جميع القوانين النافذة المتعلقة بالجنسية كي تضمن اتساقها مع المعايير الدولية والحرص على الحق في مراعاة الإجراءات حسب الأصول.
وبشكل أوسع، تناشد منظمة العفو الدولية حكومة الكويت بوصفها إحدى الدول الأطراف الموقعة على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كي تحترم حق الجميع في الكويت بممارسة حقهم في حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات.
خلفية:- 
يمنح قانون الجنسية لعام 1959 السلطات نطاقا واسعا من الصلاحيات على صعيد تجريد الأشخاص من الجنسية الكويتية إذا كانوا اكتسبوها عن طريق التجنيس أصلا.
ويشمل ذلك وفق أحكام المادة 13.4 من قانون الجنسية جواز سحب (شهادة) الجنسية الكويتية في حال توافرت أدلة تثبت قيام الشخص المعني “بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد أو انتمائه لهيئة سياسية أجنبية”.
ويُذكر أن مثل هذه الأحكام تمنح السلطات نطاقا واسعا من الصلاحيات لسحب جنسيات الأفراد الذين يمارسون سلميا حقهم في حرية التعبير عن الرأي.
وتنص المادة 15 من قانون الجنسية لعام 1959 على جواز رد الجنسية بمرسوم من الحكومة. ومع ذلك، لا يمكن الطعن أمام المحاكم في قرار السلطات بسحب الجنسية.
ووفق أحكام المادة الأولى، خامسا من القانون رقم 20 لعام 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، فلا تتمتع المحاكم باختصاص النظر في القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بقضايا الجنسية.
وفي الوقت الذي شكك فيه بعض المعلقين بمدى دستورية هذا القانون، فلما يتم الطعن فيه بعد أمام المحاكم.
وفي 22 يوليو، سحبت وزارة الإعلام الكويتية الرخصتين الممنوحتين لصحيفة “عالم اليوم” وقناة “اليوم” الفضائية اللتان توقفتا عن العمل الآن.
وصرحت الحكومة أن إغلاق الصحيفة والقناة غير مرتبط بسحب جنسية مالكهما، وأكدت عوضا عن ذلك على أن إغلاقهما جاء على خلفية عدم تلبيتهما لأحد شروط الترخيص.