جرائم وقضايا

” الاستئناف ” ألزمت شركة مجوهرات بدفع 18 ألفاً لبائع فصلته من العمل

أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار حمال الشامري حكم محكمة اول درجه القاضي  بالزام شركة مجوهرات بان تؤدي الى موظف يعمل «بائع ذهب» مبلغ 18 الف دينار عبارة عن مستحقات مالية.  
وفي تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع البائع المحامي سلطان حمد العجمي ان موكله التحق بتاريخ 1997/1/1 بالعمل لدى الشركة بمهنة بائع ذهب بأجر شهري 650 دينارا واستمر في العمل حتى 2011/9/15 حيث فصل بدون انذار ودون ان توفي الشركة الحقوق العمالية الخاصة به، وهي مكافأة نهاية خدمة وبدل الاجازات السنوية وانذار ساعات العمل الاضافي وتذكرة طيران والتأمين الصحي وبدل اجازة اداء فريضة الحج. 
حضر امام المحكمة المحامي العجمي  وطلب برفض وتأييد الحكم وقال في مرافعته يستحق العمال مكافأة نهاية الخدمة وهي اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الاولى واجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة في مجموعها عن اجر سنة ونصف السنة بالنسبة للعمال الذين يتقاضون اجورهم شهريا، مع مراعاة احكام المادة (45) من القانون بحيث يستحق العمال مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة السابقة كاملة. 
واضاف ان المادة 76 من قانون العمل تنص على ان العامل الذي امضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل له الحق في اجازة مدفوعة الاجر مدتها 21 يوما لاداء فريضة الحج شريطة الا يكون قد ادى الفريضة قبل ذلك.