محليات

راتب لا يقل عن الـ600 وشهادة جامعية
“الخالد” يعدّل على شروط رخصة قيادة “الوافدين”

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية محمد الخالد قرارًا وزاريا أدخل بموجبه تعديلات على بعض أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية شملت جميع رخص القيادة التي تصرف لغير الكويتيين.
وربط القرار رخصة القيادة لغير الكويتيين بمدة سريان الإقامة في البلاد واشترط لمنحها توفر شروط السن واللياقة الصحية واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الادارة العامة للمرور وفقا للقواعد والاجراءات المبينة في اللائحة.
ونص القرار على ان يشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة او عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلا على اقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الاقل والا يقل راتبه الشهري عن 600 دينار وان يكون حاصلاً على شهادة جامعية.
واستثنى القرار عددا من الفئات هي زوجة الكويتي وأرملته الاجنبية أو مطلقته الاجنبية ممن لديها أبناء منه وأزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب والمقيمون بصورة غير قانونية ممن يحملون البطاقات الامنية سارية المفعول والطلبة المقيدون في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت.
كما استثنى القرار ربات البيوت ممن لديهن أبناء بشرط ان يكون أزواجهن من الفئات المصرح لهم بحمل رخصة سوق المستثناة من شرطي مدة الاقامة والراتب واعضاء الهيئات الدبلوماسية واللاعبين المحترفين لدى الاندية والاتحادات الرياضية في الجهات الحكومية والسائقين والمندوبين العامين ومندوبي الجوازات والشؤون الاجتماعية والعمل فقط ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة عن بلدهم او اي بلد آخر سارية المفعول.
واستثنى القرار ايضا الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم العاملين لمدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة لدى نفس الكفيل بشرط تغيير المهنة الى سائق والفنيين المتخصصين في المجالات النفطية بشركات النفط واعضاء الهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيي العلاج الطبيعي وجميع فنيي المهن الطبية الاخرى والطيارين والقباطنة ومساعديهم ومغسلي الموتى.
وذكر القرار ان من الفئات المستثناة من شرط مدة الاقامة والراتب القضاة واعضاء النيابة العامة والمستشارين والخبراء واعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية والصحفيين والاعلاميين والاطباء والصيادلة والمهندسين والمدرسين والاخصائيين الاجتماعيين والباحثين بجميع مسمياتهم والقانونيين والمترجمين وأمناء المكتبات وائمة المساجد العاملين في الجهات الحكومية والمدربين الرياضيين العاملين في الاتحادات الرياضية والاندية في الجهات الحكومية.
واوضح القرار ان الفئات المستثناة من شرط مدة الاقامة تحديدا هم المديرون العامون ومساعدوهم بمسمياتهم المختلفة والمديرون بجميع مسمياتهم والمحاسبون بمسمياتهم المختلفة والمندوبون بجميع مسمياتهم.
والغى القرار رخص القيادة الحاصل عليها السائق والمندوب العام ومندوب الجوازات ومندوب الشؤون الاجتماعية والعمل بالغاء اقامته في البلاد او تغيير مهنته التي استخرج على اساسها الرخصة ولا يمنح بدلا منها الا بعد مضي سنتين وباجراءات جديدة كما تلغى رخص القيادة في حال قيام الحاصل عليها بتغيير مهنته التي على اساسها استخرج الرخصة الى مهنة اخرى لا يشملها هذا القرار.
ويأتي القرار مع متطلبات الحاجة الى المزيد من تحديد اشتراطات منح رخص القيادة والحد منها خاصة للفئات التي تتخذ من المسميات الوظيفية والمهنية خلافا لما تؤديه من اعمال للحصول على رخصة قيادة وخطوة نحو خفض معدلات الحاصلين على رخص قيادة دون مسوغ قانوني ومنعا لتحايل البعض للحصول عليها بطرق واساليب شتى وذلك في سياق ايجاد حلول عملية للمشكلات المرورية والحد من الازدحامات المرورية التي تشهدها الطرق.