جرائم وقضايا

“الدستورية” ترفض جميع الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الامة التكميلية 2014

قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم برئاسة المستشار يوسف المطاوعة برفض كافة الطعون الخاصة بالانتخابات التكميلية لمجلس الامة لعام 2014 وعددها ستة طعون.
كما قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة العاشر من شهر ديسمبر المقبل بشأن الدعوى رقم 8 لسنة 2014 (دستوري) بشأن مدى دستورية المادة 24 من قانون الجزاء والمواد 12 و 16 و 20 من قانون الاجتماعات العامة والتجمعات.
وجاء في حيثيات حكم المحكمة في شأن الطعن رقم (2) لسنة 2014 ان “الطاعن قد ساق طعنه ببطلان عملية الانتخاب على سبب واحد قام على محض افتراض بزوال المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2012 لعدم عرضه على مجلس الأمة حيث بنى الطاعن ذلك الافتراض على تصور خاطئ بأن المخاطب بحكم الفقرة الثانية من المادة (71) من الدستور (بوجوب العرض) هو مجلس الأمة”.
وتابعت “في حين ان المخاطبة بهذا الحكم هي الحكومة وليس مجلس الأمة والحكمة في عرض هذه المراسيم باعتبار أنها هي التي استصدرتها وأنها تريد العمل بها ومع ذلك فهي تقدمها ليبدي المجلس رأيه فيها إما بالاقرار او عدم الاقرار لأنه صاحب الرأي الأعلى في ذلك”.
واوضحت ان “العرض على المجلس بمعنى إيداعه في المجلس وعرض الشيء لغة أظهره وأبرزه وأعطاه والأصل في ضرورة العرض ليس مجرد العناية بالأوضاع والأشكال وإنما هو لتمكين المجلس من تمحيصها وفحصها ودرسها والخلوص إلى رأي فيها بما يستتبع ذلك ان يكون عرض هذه المراسيم من جانب الحكومة على مجلس الأمة عرضا فعليا كافيا وافيا”.
وذكرت ان المقصود بعبارة اول اجتماع لمجلس الامة “هو أول اجتماع له يلي الانتخابات العامة لإعلام المجلس بهذا الايداع أما في اشتراط تلك الفقرة من هذه المادة بوجوب عرض المراسيم عند اول اجتماع له فهو زيادة في الاحتياط حتى لا تؤجل الحكومة عرض هذه المراسيم على مجلس الأمة عن قصد أو إهمال وحتى لا يبقى أمر هذه المراسيم معلقا فتظل لها قوة القانون وتستمر الى امد طويل لا حد له دون عرضها على مجلس الأمة”.
وتطرقت الى قوة القانون التي تحملها المراسيم الصادرة في غيبة المجلس اذ “تظل بها ولا تزول عنها إلا في حالتين الاولى إذا لم تعرض على مجلس الأمة في اول اجتماع والثانية إذا لم يقرها المجلس” مؤكدة “اليقين ان المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2012 قد تم عرضه على المجلس بإيداعه لديه حيث أقره المجلس بالفعل فمن ثم يغدو ما أثاره الطاعن في سبب طعنه على غير سند صحيح” وعليه حكمت المحكمة برفض الطعن.
أما في شأن الطعن رقم (5) لسنة 2014 فقالت المحكمة في حيثيات حكمها “انه بالنسبة لنعي الطاعن ببطلان ترشيح (المطعون ضده الثاني) فهو نعي في غير محله ذلك ان المقرر وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ان حق الترشيح هو حق اصيل شأنه باقي الحقوق السياسية لايتمتع به إلا من هو مستوف لشروطه أهل لممارسته قادر على أدائه وهو من الحقوق التي لا تقبل بطبيعتها من القيود إلا ما كان هادفا للمصلحة العامة ومحققا لأغراضها”.
واضافت ان الثابت للمحكمة أخذا مما قرره الطاعن بصحيفة طعنه أنه قد صدر في حق المطعون ضده الثاني تدبير من المحكمة الجزائية بتقرير الامتناع عن النطق بالعقاب عما اسند إليه في القضية رقم (3221) لسنة 2005 “فلا يكون قد افتقد شرطا من شروط الترشيح بما يضحي معه ما اثاره الطاعن بهذا الوجه من النعي على غير أساس”.
وذكرت ان البين من واقع اطلاعها على محاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي بالدائرة (الثالثة) ان “الطاعن لم ينل من الأصوات ما يحقق له الفوز وأن من أعلن فوزه في انتخابات هذه الدائرة قد نال من الأصوات ما يزيد على عدد الأصوات التي حصل عليها الطاعن”.
وافادت بأن المطعون ضده الاول (عبدالله يوسف المعيوف) حصل على (2228) صوتا وحصل المطعون ضده الثاني (فارس سعد العتيبي) على (2137) صوتا بينما حصل الطاعن (هشام حسين البغلي) على (1980) صوتا اي بفارق بينه وبين المطعون ضده الثاني مقداره (157) صوتا وبالتالي تكون الأغلبية لمن أعلن فوزه في هذه الدائرة وتكون تلك النتيجة قد جاءت صحيحة وفي حدود القانون.
وجاء في ختام حكمها ان الطعن “غير قائم على أساس من الواقع والقانون ومن ثم يتعين القضاء برفضه”.
وفي شأن الطعن رقم (1) لسنة 2014 فحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفض الدفع بعدم دستورية المادة (18) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وبرفض الطعن موضوعا.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها ان ما ذكره الطاعن في الدفع المبدى منه بعدم دستورية المادة (18) من قانون الانتخاب بادعاء مخالفاتها لنصوص المواد (7 و 8 و 29 و 50 و 80 و 108 و 130) من الدستور “هو ادعاء على غير سند صحيح مفتقدا لجديته وإقحام لهذه النصوص في غير موضعها ومجالها فإنه يتعين ومن ثم رفض هذا الدفع”.
واشارت الى ان الطاعن قد ساق طعنه في خصوص ما ينعاه على عملية الانتخاب التي تمت في الدائرة “بصورة عامة مبهمة لا تعدو ان تكون محض اقوال مرسلة أطلقت على عواهنها دون دليل يدعمها أو قرينة تظاهرها ومحض تشكيك في صحة عملية الانتخاب وسلامة إجراءاتها لا يعتد به أو يعول عليه”.
واوضحت ان الطاعن “قد أرسل طعنه إرسالا فلا هو قيده بأصوات معينة محددة جرى إهدارها ولا هو ذكر اللجنة أو اللجان التي يدعي بحصول المخالفات فيها حتى يتسنى الوقوف على مدى تأثيرها ومداها على عملية الانتخاب” مبينة ان هذا الوجه من النعي “غير قائم على أساس من الواقع والقانون..ويتعين القضاء برفض هذا الطعن”.
وحول الطعن رقم (3) ورقم (4) لسنة 2014 التي قررت المحكمة ضمهما للارتباط قالت المحكمة في حكمها ان “البين من واقع اطلاع المحكمة على جميع محاضر فرز الأصوات للجان الدائرة (الثانية) وعلى النتائج التفصيلية النهائية التي أعلنتها اللجنة الرئيسية ومراجعة تجميع الأصوات التي حصل عليها المرشحون ان الطاعن حصل على عدد (1926) صوتا وكان ما حصل عليه الطاعن من أصوات لا يحقق له الفوز من الانتخابات إذ لم ينل العدد الأكثر من الأصوات على منافسيه في انتخابات هذه الدائرة”.
ولفتت المحكمة الى تأكدها من صحة هذه النتائج حيث حصل الفائز الأول على عدد (2574) صوتا والثاني على (1985) صوتا مضيفة ان “لا وجه لما يدعيه الطاعن من وجود اخطاء وعيوب شابت العملية الانتخابية إذ جاء هذا الادعاء محض أقوال مرسلة دون ان يدعمها بأدلة وبراهين أو يحدد ماهية المخالفات والأخطاء المدعى بها أو يبين اللجان التي وقعت فيها هذه المخالفات والأخطاء أو يذكر أي عناصر او وقائع معينة تؤيد صحة ما يدعيه” وعليه حكمت برفض الطعن.
وبشأن الطعن رقم (6) لسنة 2014 قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان البين من واقع اطلاعها على محاضر الفرز والتجميع بالدائرة (الثانية) ان الطاعن “لم ينل من الاصوات ما يحقق له الفوز في هذه الانتخابات وأن من أعلن فوزهما في انتخابات هذه الدائرة قد نالا من الأصوات ما يزيد على عدد الاصوات التي حصل عليها الطاعن”.
واوضحت ان الفائز الثاني (أحمد حاجي لاري) حصل على (1985) صوتا بينما جاء الطاعن (محمد هزاع الهاجري) في المركز السابع بعدد (960) صوتا اي بفارق بينه وبين الفائز الثاني بعدد (1025) صوتا.
وذكرت ان اللجنة الرئيسية “وإن أخطأت في احصاء عدد الاصوات الفعلية التي حصل عليها الطاعن لدى تجميع نتائج فرز الأصوات للجان الدائرة منتقصة من عدد الأصوات التي نالها الطاعن (صوتا واحدا) فتكون حقيقة الأصوات التي حصل عليها الطاعن هي (961) صوتا وليس من شأن ذلك ان تحقق له الأغلبية للفوز في هذه الانتخابات” وعليه حكمت برفض الطعن.
وجاءت الانتخابات التكميلية التي اجريت في 26 من يونيو الماضي في ثلاث دوائر انتخابية اثر استقالة خمسة نواب من المجلس الحالي وهم علي الراشد ورياض العدساني وصفاء الهاشم وعبدالكريم الكندري وحسين قويعان حيث فاز في الانتخابات التكميلية كل من النواب أحمد القضيبي وأحمد لاري وعبدالله معيوف وفارس العتيبي ومحمد البراك.
وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في 16 يونيو 2013 برفض الطعن بمرسوم الصوت الواحد وقانون اعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة كما قضت بابطال عملية الانتخاب التي تمت في ديسمبر 2012 وعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن ابرز ما قضت به المحكمة في الاونة الاخيرة حكمها في 23 ديسمبر 2013 برفض بعض الطعون الانتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الامة الحالي الذي انتخب في يوليو 2013 ومنها قضاءها برفض الطعن رقم 47 لسنة 2013 برمته والمتعلق بانتخابات مجلس الأمة الحالي كون الطعن الذي قدم “غير قائم على أساس من الواقع والقانون”.
وأكدت في ذلك الحكم ان “النعي على المرسوم رقم (158) لسنة 2013 (بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة) بمخالفته المادة (56) من الدستور يكون على غير أساس سليم”.