برلمان

سبر تنفرد بنشر النص الكامل لمشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات


حصلت سبر على مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات الذي تضمن إنشاء هيئة لهذا الغرض، حيث انتهت منه أخيراً لجنة المرافق العامة البرلمانية ومن المقرر أن يرفع إلى مجلس الأمة ليكون ضمن أولويات السلطتين في دور الانعقاد المقبل.
تضمن القانون 92 مادة موزعة على 14 فصلاً، ونص على إنشاء هيئة لتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومـات.. وأوكل لوزارة المواصلات إعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت بالتشاور مع الهيئـة وبالتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين، حسب مقتضى الحـال ، ورفعهــا لمجلس الوزراء لإقرارها.


 كما أوكل إليها اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات بالتشاور مع الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارهـا ومتابعة تنفيذ وتطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وتعزيز مكانة الكويت التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ورعاية مصالح الكويت لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والإشراف على تمثيلها أمام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والجهات المعنية.


 وأسند القانون إلى الوزارة اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومــات بالتنسيق مع الهيئــة ورفعها لمجلس الوزراء. ووضع سياسات تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات
أما الهيئة فحدد القانون مهامها بتنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف الارتقاء بالقطاعين في دولة الكويت من خلال تنظيم جميع خدمات وشبكات قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ونشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومــات بمختلف أنواعها وتقديمها للمستخدمين بكفاءة وأسعار معقولة و بما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك وضع وتحديث الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمات بتقديمها والعمل على ضمان تحقيقها وتطبيقها على أحدث الأنظمة والمعايير، ووضع وتحديث معايير لجودة الخدمات ومراقبتها ووسائل ضمان الالتزام بها من قبل جميع مقدمي الخدمات، ووضع وتحديث المعايير بجميع أنواعها التي تحدد صفة المشغل المهيمن علــى أي من مقدمي الخدمات المتميز بصفة أو حجم السوق يحجب أو يخل بالمنافسة، ووضع وتحديث الضوابط الخاصة بأسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلـة وشركات نقل البيانات والانترنت وتتضمن هذه الضوابط تحديد الحد الأقصى لقيمـة الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات وإعادة النظر فيها وإعلان تعرفتها سنويا .
ومنع القانون إنشاء شبكة اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامــة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.


وأجاز القانون إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها مـن دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.


كما أجاز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنيـة لإنشائها وتشغيلها، ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي الضرورة، وسمح القانون أيضاً بربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عامة، وذلك وفقا لاتفاق خطــي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئــــــــــة.
وحرصاً من سبر على إطلاع قرائها على القانون فإنها تنشره بالكامل وكما انتهت إليه لجنة المرافق العامة البرلمانية:


 


دولة الكويت


مشروع قانون في شأن الاتصالات
وتقنيـــة المعلومـــــات


بعد الإطلاع على الدستور
• وعلى المرسوم الأميري رقم 8 لسنة 1959 بتنظيم استعمال أجهزة الاتصالات اللاسلكية.
• وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت.
• وعلى القانون رقم 15 لسنه 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين   المعدلة له .
• وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بشأن الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة والقوانين المعدلة له.
• وعلى القانون 37 لسنة 1964 في شأن قانون المناقصات العامة والقوانين المعدلة له.
• وعلى قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم 61 لسنة 1976  والقوانين المعدلة له .
• وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 في شأن قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له .
• وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنه 1979 بشأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.
• وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له .
• وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة والقوانين     المعدلة له .
• وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.
• وعلى القانون رقم 47 لسنه 1982 بإنشاء الهيئة العامة للاستثمار.
• وعلى المرسوم بالقانون 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتدابير فيها والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم 1 لسنة 1993 في شان حماية المال العام والقوانين المعدلة له
• وعلى القانون رقم 26 لسنة 1996 بشأن تأسيس شركات لخدمات الاتصالات اللاسلكية والقوانين المعدلة له .


• وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والقوانين المعدلة له .
• وعلى القانون رقم 9 لسنة 2001 بشأن إساءة استعمال أجهزة الاتصالات الهاتفية وأجهزة التنصت.
• وعلى القانون رقم 5 لسنة 2005 بشأن بلدية الكويت.
• وعلى القانون رقم 10 لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة .
• وعلى القانون رقم 7 لسنة 2008 في شأن تنظيم عمليات البناء والتشغيل والتحويل والأنظمة المشابهة وتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن أملاك الدولة .
• وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شان العمل في القطاع الأهلي .
• وعلى القانون رقم 9 لسنة 2010 ، بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات 2010-2011 ، 2013-2014 .
• وعلى القانون رقم 37  لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص .
• وعلى المرسوم الصادر في 4/4/1979 بشأن نظام الخدمة المدنية والقوانين والمراسيم المعدلة له .
• وعلى المرسوم الصادر في 12 أغسطس 1986 بشأن اختصاصات وزارة المواصلات .
• وعلى المرسوم رقم 266 لسنة 2006 بشأن إنشاء الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.



وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه :



الفصل الأول
التعريفات


المادة 1
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصــة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة المواصلات.
الوزير: وزير المواصلات.
الهيئة: هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومـات المنشـأة بموجب أحكام هذا القانون.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس/الرئيس التنفيذي للهيئة.
الاتصالات: نقل أو بث أو استقبال أو إرسال الرموز أو الإشـارات أو الأصوات أو الصـور أو البيانـات، مهما كانــت طبيعتها، بواسطة الوسائل السلكيـة أو الراديويـة أو الضوئية أو بأي وسيلة أخرى من الأنظمة الالكترونية.
خدمة الاتصالات: الخدمة التي تتكون، كليا أو جزئيـا، من إرسـال المعلومات أو استقبالها أو تمريرها علـى شبكـات اتصالات باستخدام أي من عمليات الاتصالات.
خدمة الاتصالات العامة: خدمة الاتصالات والانترنت المقدمة للمستفيدين عامـة أو لفئة معينة منهم مقابل اجر وفقا لأحكام هذا القانون.
تقنية المعلومات: إنتاج المعلومـات أو اكتسابها أو تخزينها أو تحويلهـا ومعالجتهـا أو استردادها أو استخدامهـا أو إتاحتها للآخرين باستخدام وسائل الكترونية ويشمـل ذلك المعلومات المسموعة والبيانات الصوتية والمرئية.
الموجات الراديوية: موجات  كهرومغناطيسية ذات ترددات تقل عن ثلاثـة آلاف غيغا هيرتز تبث في الفضـاء دون موجه اصطناعي.
شبكة اتصالات عامة: منظومة اتصالات أو مجموعة منظومـات اتصالات محلية ودولية  لتقديم خدمة الاتصالات العامة والانترنت للمستفيدين وفقاً لأحكام هذا القانون.
شبكة اتصالات خاصة: منظومـة اتصالات تشغل لمصلحة شخص واحـد أو مجموعة من الأشخاص تجمعهم ملكيـة مشتركة لخدمة حاجاتهم الخاصة.
أجهزة الاتصالات الطرفية: أجهزة الاتصالات التي تستخدم من المستفيد من أجـل إرسال اتصال أو استقباله أو تمريره أو إنهائه.
المستفيد/المستخدم: الشخص الذي يستخدم/ يستفيد مــن خدمـة الاتصالات العامة باستخدام عملية الاتصال.
أجهزة الاتصالات: أي أجهزة أو أدوات أو وسائل أو منظومات اتصـالات سلكية أو لاسلكيـة، تستخدم أو يُقصَد استخدامها فــي أغراض الاتصالات وتكون جزءا من شبكــة اتصالات ومرتبطة بها أو ضمن مكوناتها، ويشمل ذلك أجهــزة الاتصالات الراديوية.
منظومة اتصالات: أي وسيلة أو أداة نقل أو تحويل تستخدم لنقل أو تحويـل أو إرسال أو توصيل أو استقبال إشارات الاتصالات من أجل تقديم خدمة اتصالات.
الشخص: أي شخص طبيعـي أو اعتباري يتمتع بالشخصيـة القانونية.
الرخصة: الإذن الممنوح من الهيئة أو الاتفاقية الموقعة بين الهيئـة والشخص للسماح له بإنشاء وتشغيـل وإدارة شبكــة اتصالات عامة أو تقديم خدمات اتصـالات عامة أو استخدام ترددات راديوية وذلك وفقاً لأحكام هذا القانـون والأنظمة الصادرة بموجبه.
المرخص له: الشخص الذي حصل على رخصة وفقـا لأحكام هذا القانون.
المشترك: أي شخص طرف في عقد مع مشغل اتصالات عامــة بشأن تقديم خدمات اتصالات.
الموافقة النوعية: الموافقـة على استعمال أنواع محددة من أجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفيـة والسماح بإدخالها.
الجدول الوطني لتوزيع الترددات: الجدول الذي يتضمن توزيـع طيف الترددات إلى حزم لاستخدامها لتوفير أنواع خدمات الاتصالات المختلفـة بما يتفق مع جدول توزيع الترددات الصادر عن الاتحـاد الدولي للاتصالات.
المخطط الوطني لتوزيع الترددات: المخطط الذي يتضمن المعايير الفنيـة المعتمدة لدى الهيئـة لاستخدام حزم الترددات الواردة في الجدول الوطني لتوزيع الترددات مـع مراعاة متطلبات الأمن الوطني في استخدام تلك الحزم.


توزيع حزم الترددات: إدخال حزم الترددات في الجدول الوطنـي لتوزيع الترددات ليتم استخدامها في واحدة أو أكثر من خدمات الاتصالات الراديوية الفضائية أو الأرضية أو خدمات الفلك الراديوية وذلك وفق شروط محددة.
التخصيص: الإذن الذي تمنحه الهيئة لمحطـة راديوية من اجـل استخدام ترددات أو قنـاة راديوية محددة وفقاً لشروط تضعها الهيئة لهذه الغاية.
السجل الوطني لتخصيص الترددات: سجل خاص يحتوي على جميع المعلومات المتعلقـة بالقنوات والترددات التـي تم تخصيصها للمحطات الراديوية المدنية وغيرها.
محطة راديوية: جهاز إرسال أو استقبال أو أكثر أو تكوين مشترك منها بما في ذلك الأجهزة المساعدة الموجودة في موقع محدد من اجل تقديم خدمات الاتصالات الراديوية أو الراديوية الفلكية أو الإذاعية.
الترددات الراديوية/طيف الترددات الراديوية: الترددات أو الطيف المتكـون من موجـات طيف كهرومغناطيسية منتشرة بصورة طبيعيــة ذات مدى ثلاثة كيلو هرتز إلى ثلاثة آلاف غيغا هيرتز والتي تستخدم لبث واستقبال إشارات الاتصالات.
الاتصال الراديوي: ما يرسل بواسطة الراديو على شكل كتابة أو علامـات أو إشارات أو صور أو أصوات وبجميــع أنواعها، بما في ذلك الوسائل والتسهيلات والأجهزة والخدمات المرافقة للإرسال كخدمة إرسال الاتصال أو استقباله أو إيصاله.
خدمة البث الإذاعي: بث الاتصالات الراديوية لاستقبالها مـن الجمهــور مباشرة أو بواسطة محطات إعادة البث فضائية كانت أو أرضية.
الربط البيني: التوصيل المادي والمناطقي فيما بين شبكات الاتصالات، سواء يستخدمها ذات مشغل الاتصالات أو مشغل آخــر، بغرض تمكين مشتركين لدى مشغل من الاتصال بالمشتركين لدى المشغل ذاتــه أو لدى مشغــل آخـــر أو للحصول على خدمات يقدمها مشغل آخر.
المشغل المهيمن: أي مرخص له يملك حصة سوقية أو يكون بوضع مـن القوة الاقتصادية يمكنه من منع وجــود واستمرار المنافسة الفعالة في السوق المعنيــة من خلال قدرة المرخص له على أن يتصرف باستقلال، بدرجــة ملموسة، عن المنافسين والمشتركيـــن والمستخدمين أو نتيجة سيطرته على تسهيلات أساسية ويُقصد بتسهيلات الاتصالات الأساسية خدمة اتصالات عامة أو بنيـة أساسية تكون موفرة حصريا أو بصورة أساسية من قبل مشغل خدمات واحد أو عدد قليل منهم ولا يمكن عمليـا الاستعاضة عنها اقتصاديـا أو تقنيـا لتأمين الخدمة.


شمولية الخدمات: توفير الحد الأدنى من خدمـات الاتصالات وتقنيـة المعلومات في المناطق والتجمعات وتسهيل إيصال الخدمة واستخدامها وفقاً للشروط والضوابط المحددة من الهيئة والمعدلة حسب الحاجة.


محطات الإرساء ( الإنزال) الدولية               البنية التحتية التي توفر إمكانية النفاذ الدولي عبر حدود الدولة وتشمل الكوابل البحرية والسواتل الفضائية والأنظمة البرية الأخرى العابرة لحدود دولة الكويت .


منافذ الاتصالات ونقل البيانات والانترنت الدولية  خدمة الاتصالات بين دولة الكويت والدول الأخرى من خلال محطات الإرساء ( الإنزال) الدولية المرخصة بقصد نقلها أو إنهائها لدى المنتفع .



الفصل الثاني
مهام الوزارة


المادة 2
تتولى الوزارة المهام والواجبات التالية:
1. إعداد السياسة العامة لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت بالتشاور مع الهيئـة وبالتنسيق مع المعنيين في هذين القطاعين، حسب مقتضى الحـال ، ورفعهــا لمجلس الوزراء لإقرارها.


2. اقتراح السياسة المتعلقة بشمولية الخدمات بالتشاور مع الهيئة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارهـا ومتابعة تنفيذ وتطوير هذه السياسة لتوسيع رقعة انتشار خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات أفقيـا وعموديا بشكل يلبي احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
3. تعزيز مكانة الكويت التنافسية على المستوى الدولي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.


4. متابعة تنفيذ التزامات الكويت المترتبة على الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.


5. رعاية مصالح الكويت لدى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات والإشراف على تمثيل الكويت أمام تلك المحافل بالتعاون مع الهيئة والوزارات والجهات المعنية.


6. اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومــات بالتنسيق مع الهيئــة ورفعها لمجلس الوزراء.


7. وضع سياسات تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات .


الفصل الثالث
هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات


المادة 3
تنشأ هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير المواصلات .


المادة 4
تتولى الهيئة تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بهدف الارتقاء بالقطاعين في دولة الكويت ولها في سبيل ذلك :


1- تنظيم جميع خدمات وشبكات قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات في الكويت وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تطوير ونشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومــات بمختلف أنواعها وتقديمها للمستخدمين بكفاءة وأسعار معقولة و بما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات.
2- وضع ونشر وتحديث لائحة تفصيلية للمصطلحات الفنية المستخدمة في قطاعي الاتصالات وتقنيـة المعلومات ومدلولاتها المعتمدة في دولة الكويت والتي يتم استخدامها في هذا القانون واللائحـة التنفيذية.
3- وضع وتحديث أسس ولوائح تنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بما يتفق مع السياسـة العامة المقررة والعمل على ضمان تقديم خدمات الاتصالات و تقنية المعلومات على النحـو الذي تقتضيه متطلبات التنمية الشاملة في الكويت.
4- وضع وتحديث الضوابط الخاصة بمعدلات انتشار الخدمة التي يلتزم مقدمو الخدمات بتقديمها والعمل على ضمان تحقيقها وتطبيقها على أحدث الأنظمة والمعايير، ووضع وتحديث معايير لجودة الخدمات ومراقبتها ووسائل ضمان الالتزام بها من قبل جميع مقدمي الخدمات.
5- وضع وتحديث المعايير بجميع أنواعها التي تحدد صفة المشغل المهيمن علــى أي من مقدمي الخدمات المتميز بصفة أو حجم السوق يحجب أو يخل بالمنافسة.
6- وضع وتحديث الضوابط الخاصة بأسعار الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات المتنقلـة وشركات نقل البيانات والانترنت وتتضمن هذه الضوابط تحديد الحد الأقصى لقيمـة الاشتراكات وأسعار الخدمات التي تقدمها تلك الشركات وإعادة النظر فيها وإعلان تعرفتها سنويا .
7- حماية مصالح المستخدمين ومراقبة الأشخاص والجهات المرخصة للتأكد مــن الالتزام بشروط الرخصة بما في ذلك مواصفات الخدمات المقدمة وجودتها وأسعارها واتخاذ الإجراءات اللازمـة لتعقب المخالفين وتوقيع الجزاء المناسب عليهم وفق النظم والقوانين.
8- تحفيز المنافسة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات بالاعتماد على عوامل السوق وتنظيمهـا بصور تكفل فاعليتها في تقديم الخدمات والتأكد من أن تنظيمها يتم بصورة كافية وفاعلـة لمنع المنافسة غير المشروعة ومنع إساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السـوق واتخـاذ الإجراءات اللازمة لهذه الغاية.
9- تنظيم منح ترخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منافذ الاتصالات ونقل البيانات والانترنت الدولية لشركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة والشركة المنشاة وفقا لأحكام المادة ( 20 ) من هذا القانون ومزودي خدمات الانترنت الرئيسين .
10- تنظيم منح تراخيص تقديم خدمات الانترنت للمزودين الرئيسيين والفرعيين .
11- اقتراح الشروط والتنظيمات المتعلقة بالخدمة الشمولية من اجل التأكد من وصول الخدمات لجميـــع مناطق الكويت.
12- وضع واعتماد لائحة بأحكام وشروط وضوابط منح رخص شبكات وخدمات الاتصالات واستخدام الترددات الراديوية و العمل على منح هذه التراخيص عن طريق وسائل تتسم بالشفافية و العلنية و منع تقديم تلك الخدمات إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة .
13- تشجيع وضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بما في ذلك البرامج المتعلقة باستخدام الانترنت والتجارة والمعاملات الالكترونية .
14- نشر الوعي العام عن الدور الهام للاتصالات وتقنية المعلومات في التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في دولة الكويت .
15- تحديد الرسوم التي يجب دفعها من قبل الأطراف المرخص لها مقابل استعمال طيف الترددات والأرقام ونطاقات الانترنت وموارد الدولة الأخرى في قطاعي الاتصالات  وتقنية المعلومات التي تحددها اللائحة التنفيذية التي تصدرها الهيئة لذلك ووضع آليات ووسائل التحصيل القانونية.
16- إدارة طيف الترددات الراديوية وتنظيم استخدام جميع الترددات الأرضية والبحريــة والجويـة والفضائية بما في ذلك:-
أ‌- إعداد الجدول الوطني لتوزيع الترددات وتحديثه.
ب‌- إعداد كل من المخطط الوطني لتوزيع الترددات والسجل الوطنــي لتخصيص الترددات بالاشتراك مع المعنيين في الجهات العسكرية والأمنية وغيرها.


 ج- تحديث الجزء الخاص بالاستخدامات المدنية لكل من المخطط الوطني لتوزيـع الترددات والسجل الوطني لتخصيص الترددات ونشرها للعامة.
د- إعادة تخصيص الترددات الممنوحة للشركات والجهات الحكومية والأهلية بطريقـة تضمن الاستخدام الأمثل لها .
17- تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة للمستخدمين وضمان المحافظة على المنافسة وانعدام الهيمنة .
18- تنظيم الربط البيني بين شبكات الاتصالات العامة المملوكة للقطاع الخاص أو الشركة المذكورة فــي الفصل الرابع – مادة 20 أو وزارة المواصلات أو الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومـات أو أي جهة حكومية أخرى عدا الجهات الأمنية وبما يُلزم جميع مقدمي خدمات الاتصالات العامة بتوفيـر الربط البيني بين شبكاتهم وتسهيل ربط المشتركين في جميع الشبكات، وتتولى الهيئة مهمة تسهيـل وتشجيع مقدمي الخدمات للوصول إلى اتفاقيات للربط فيما بينهم وبأسرع وقت ممكن. كما تقـوم بالتدخـل للوساطة والتحكيم في حالة عدم وصول الأطراف لحل مقبول للجميـع خلال فترة زمنيـة معقولة، وبناء على مبادئ تحددها اللائحة التنفيذية للربط البيني.
19- وضع القواعد والمقاييس الفنية والتشغيلية لربط أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، بمــا في ذلك أجهزة الاتصالات الطرفية (الشخصية)، مع شبكات الاتصالات العامة ووضع إجراءات تنظيم إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت وفق الأسس المنصوص عليها في القوانين السارية.
20- منح الموافقات النوعية وتنظيم إدخال واستعمال أجهزة الاتصالات الطرفية (الشخصية) اللازمـة للاستخدامات الفردية والخاصة أو للاستعمال في مناطق محددة ومراقبة ذلك الاستخدام.
21- جمع المعلومات المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومـات لإعداد تقاريـر ومنشورات وإرشادات المستخدمين وإصدارها وإعداد البرامج الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي العام بأهميـة هذين القطاعين ومدى تأثيرهما الايجابي في التطور الاقتصادي والاجتماعي في الكويت.
22- وضع خطط تشجيع الاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والعمل على خلق مناخ تنافس بين المشغلين المرخص لهم حتى يتمكن المشتركون والمستخدمون من الحصول على أحدث الخدمات وبما يتماشى مع التطورات التقنية في هذين القطاعين وبأسعار عادلة ومعقولة .
23- تشجيع تطوير التقنية المتعلقة بالاتصالات وتقنية المعلومات والبحوث المتعلقة بها .
24- إصدار تقرير سنوي يبين أنشطة الهيئة وانجازاتها وأي متغيرات في السياسة العامة المقــررة المتعلقة بخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وبيان الخطط المستقبلية للهيئة ونشر هذا التقرير.


 


25- مراجعة وتقييم مدى الحاجة لتعديل مستوى التنظيم لكل خدمة من خدمات الاتصالات وتقنيـة المعلومات أو أي نوع أو فئة منها مع مراعاة عوامل المنافسة.
26- اقتراح مشاريع القوانين التنظيمية لمواكبة التطور السريع في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومــات ورفعها إلى مجلس الوزراء وإعداد الأنظمة و اللوائح ووضع التعليمات المتعلقة بها.
27- ضمان الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية النافذة المتعلقة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التــي تقرها الدولة.
28- وضع الآليات اللازمة لحل الخلافات التي تنشأ بين مقدمي الخدمات التي تحال إليها من احـد أو جميع أطراف الخلاف واعتماد اللوائح الخاصة بحل المنازعات المتعقلة بشبكة المعلومات العالميـة (الانترنت).
29- تنظيم وتخصيص وإدارة عنونة أسماء النطاقات للنفاذ إلى شبكـة المعلومات العالمية (الانترنت).
30- تمثيل دولة الكويت في الاجتماعات والمؤتمرات والمفاوضات والندوات وغيرهـا من المحافل الدولية المتعلقة بشؤون الاتصالات وتقنية المعلومات التي تختص بها الهيئة.
31- وضع الشروط والمواصفات الفنية والتشغيلية المتعلقة بالأمن الوطني الواجب الالتزام بها من قبـــل المشغلين المرخص لهم.
32- يجب أن تتبنى الهيئة قواعد وإجراءات شفافة ومفتوحـة للاستشارات العامة تتطابق مـع أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال يتم من خلالها منح مقدمي الخدمـات والمواطنين وغيرهم من الأطراف ذوي المصلحة، وذلك خلال مدة معقولة،فرصة لإبداء الرأي ولتقديم تعليقاتهم والحصـول على وجهات نظرهم فيما يتعلق بالسياسات والقرارات التنظيمية المقترحة أو أية تدابيــر ذات تأثير مادي في السوق تعتزم الهيئة اتخاذها. ويجب على الهيئة أن تصدر نظاما بشــأن هذه المشاورات وبما يكفل تحقيق إطلاع الكافة، من خلال نقطة معلومات واحدة، على تفاصيل المشاورات الجارية فيما عدا المعلومات التي يشترط من يقدمها عدم الكشف عنها. ويجب أن تكـــــون جميـــــع قرارات الهيئة، التي من المحتمل أن يكون لها أثر مادي في السوق، قرارات مبررة وعلى الهيئة أن تبين في حيثيات القرار المُتخذ أسبابه وأهدافه وتقدم أيضا تحليلا اقتصاديا وقانونيا موضعيا كاملا يوضـح أساس اتخاذ القرار.
33- أي مهام أخرى تناط بها لاحقا من قبل مجلس الوزراء.
المادة 5
يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة تنظيم الاتصالات وتقنيـة المعلومات من خمسة مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص .
ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا ونائبا للرئيس 


المادة 6
 يشترط في المفوض أن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة ، ومن أصحاب الخبرة و التخصص في المجالات  ذات الصلة بعمل الهيئة وألا يكون قد صدر ضده حكـم نهائي بشهر الإفلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة


المادة 7
 يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء ويتولى عمـل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها ، ويمارس اختصاصه وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها واللوائح والقرارات التي يصدرها مجلس المفوضين ويكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة ولـه أن يفوض بعض اختصاصاته الإدارية إلى نائبه أو إلى أحد المفوضين .


المادة 8
إذا غاب الرئيس أو شغر منصبه ، ولم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامـه لأي سبب كان ، فان على المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين ويكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة .


المادة 9
      مدة عضوية المفوض خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة باستثناء أعضـاء المجلس الأول فانه يجدد لثلاثة منهم فقط لمدة ثالثة . ويشغر مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالـة ، كما يفقد المفوض صفته ويصبح مكانه شاغرا في الأحوال التالية :


أ-   إذا صدر حكم نهائي بإفلاسه .
ب – إذا تمت أدانته بحكم نهائي في جناية أو جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة .
ج – إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتاليـة أو 6 اجتماعات غير متتالية دون عذر مقبول من مجلس المفوضين .
د – إذا خالف عمدا ميثاق الشرف الذي يضعـه مجلس المفوضين في أول تشكيـل له بحيث يحدد بموجبه قواعد و سلوك وأخلاقيات المفوضين أعضاء الهيئة . 
                             
المادة 10
تحدد بمرسوم مرتبات ومكافآت الرئيس ونائبه وباقي المفوضين وأي بدلات أو مزايا تصرف من أموال الهيئة . وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص .


المادة 11
أ – لا يجوز أن يكون لأي عضو من أعضاء المجلس أو العاملين في الهيئة طيلــة مدة عضويتهم أو وظيفتهم فيها منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصـــل بأي استثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها .
ب – يقدم عضو المجلس إقرارا خطيا بعدم وجود أي منفعة بينه وبين المستثمرين فـي قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات ويبلغ المجلس عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عضويته في المجلس . كما يلتزم العامل في الهيئـة بإخطار الرئيس بوجود أي منفعة أو مصلحة مما ذكر حال وجودها أو نشوئها .


ج – يحظر على أعضاء المجلس والعاملين بالهيئة خلال فترة عملهم فيها أن يقومــوا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها تتعلق بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة ، وتخرج عن نطاق المهام والواجبات التي يؤدونها للهيئة .
د – يحظر على أي صاحب عمل توظيف أو إسناد أي عمل أو خدمة لأي من أعضـاء المجلس أو العاملين فيها بالمخالفة للبند (ج) من هذه المادة .


                                                المادة 12
أ‌- يمارس مجلس المفوضين جميع الصلاحيات اللازمة لتمكين الهيئة من القيام بمهامها وفقا لأحكـام هذا القانون بما في ذلك:-
1. اقتراح اللائحة التنفيذية لهذا لقانون خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
2. وضع الخطط والبرامج وإصدار التعليمات والقرارات المتعلقة بتنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات التي يقرها مجلس الوزراء.
3. الموافقة على منح التراخيص المتعلقة بما يلي:-



أ‌- إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة وانترنت محلية ودولية  .
ب‌- استخدام الترددات الراديوية الموزعة والمخصصة.
ج‌- استخدام أسماء النطاقات .
د-تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات للمستخدمين.
هـ-ما يستجد في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.


4. الموافقة على تجديد أي من التراخيص المذكورة في البند (3) من هذه المادة أو تعديلها أو إلغاؤها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ومراقبـة تنفيذ شروطهـا والإعلان عن منح تلك الرخص بالوسائل التي يراها مناسبة.
5. يضع المجلس خلال مدة لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط ما يلي:-
أ‌- منح تراخيص جديدة للمشغلين الحاصلين قبل إنشاء الهيئة على حقـــوق أو تصاريح أو عقود أو تخصيص مورد لتقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.
ب‌- توفيق أوضاع المشغلين الحاليين المرخص لهم بما يتفق مع أحكام هذا القانون.
ج‌- توفيق أوضاع الشبكات القائمة المملوكة للقطاع الخاص أو لمؤسسات الدولة باستثنـاء الشبكات المملوكة لمؤسسات الدولة الأمنية بما يتفق مع أحكام هذا القانون.
د‌- أي ضوابط أخرى يحتاجها تنظيم القطاعين.


6. إقرار سياسات الهيئة وبخاصة ما يتعلق منها بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوزيـع وتخصيص طيف الترددات الراديوية وتوفير الخدمات.
7. وضع أسس تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمة والانترنت للمستخدمين بما يتفق مع واقع المنافسة في تقديم الخدمة ومستواها ومراقبة تطبيقها.
8. تحديد أسعار وأجور خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات المقدمـة للمستخدمين وضمان المحافظة على المنافسة وانعدام الهيمنة  .
9. متابعة تطبيق الجزاءات على المخالفين لشروط الترخيص ولأحكام هذا القانون.
10. اقتراح التوصيات المتعلقة بتخصيص الأراضي لمصلحــة المرخص لهم وفقا لأحكـام هذا القانون والتشريعات المعمول بها.
11. البت في الشكاوى المقدمة إلى الهيئة من المستخدمين والمرخص لهم ووضع معايير حــل منازعات الانترنت واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وذلك باستثناء المنازعـات المتعلقة بالاستحقاقات المالية الناجمة عن تطبيق اتفاقيات سارية المفعول.


12- تشكيل اللجان الاستشارية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ الواجبات الموكلة إليها.
13- اعتماد القواعد الفنية والمعايير الخاصـة بربط أجهزة الاتصالات الطرفية (الشخصية) والأجهزة الأخرى، السلكية واللاسلكية مع شبكات الاتصالات العامة واعتمــاد إجراءات إدخال تلك الأجهزة إلى الكويت ونشرها في الجريدة الرسمية أو أي وسيلة إعلان أخرى يراها المجلس.
14- تنظيم الدخول إلى شبكات الاتصالات وشروط الربط بينها وفق تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية، والموافقة على اتفاقيات الربط المشار إليها في المادة 32 من هذا القانون، والتأكد من عدم مخالفة الاتفاقيات لتلك التعليمات وذلك مع مراعاة شروط إي ترخيص منح من الهيئـة أو أي اتفاقية معقودة مع الوزارة قبل نفاذ أحكام هذا القانون.
15- اعتماد خطة تنظيم أسماء النطاقات الخاصة بدولة الكويت وآلية تسجيلها .
16- اعتماد خطة ترقيم وطنية لخدمات الاتصالات العامة وتوزيع الأرقام علـى تلك الخدمات ومقدميها وفقا لأسس موضوعية وشفافة دون أي تمييز.
17- إقرار وإصدار التعليمات اللازمة لتطبيق السياسة المتعلقة بشموليـة خدمـات الاتصالات وتقنية المعلومات .
18- تحديد المشاريع والخدمات العامة المتعلقة برفع مستوى الاتصالات وتقنية المعلومـات في الدولة والتي تتطلب دعما من الخزانة العامة وذلك لعدم جدواها الاقتصادية في القطـاع الخاص وتحديد أسلوب تقديم الدعم لها بما يحقق الارتقاء بالخدمات في القطاعين.
19- تحديد العوائد التي تتأتى للدولة من الرخص وتحديد أي مقابل أو اجر تتقاضاه الهيئة مقابـل الخدمات التي تقدمها.
20- تعيين مكتب أو أكثر للتدقيق الداخلي و الخارجي.
21- إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ورفعه إلى الجهات المختصة.
22- اعتماد التقرير السنوي الذي تصدره الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية وتقريـر تقييم المراجعة وتقرير مدقق الحسابات الخارجي.
23- إقرار الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي للجهاز التنفيذي للهيئة.
24- إقرار الإجراءات والقواعد التي تسير عليها الهيئة في مباشـرة الاختصاصـات و اللوائح المنظمة لعملها.
وللهيئة علاوة على المهام الأخرى المنوطة بها وفقاً لأحكام هذا القانون أن تصدر تراخيص مؤقتة لمزودي خدمة الانترنت تنتهي في مدة أقصاها سنة من تاريخ وضع الضوابط المشار إليها في البند(5) من هذه المادة على أن تتضمن تلك الضوابط وهذه التراخيص المؤقتة حماية المستخدم ومنع المرخص له من تخفيض السرعة أو وضع حد يومي أو شهري للسعة وإلا كان العقد بين المرخص له والمستخدم باطلاً ولو نص على جواز ذلك في العقد وفي هذه الحالة يستحق المستخدم استرداد كامل قيمة اشتراكه من المرخص له دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء.



المادة 13
للمجلس في سياق قيامة بالمهام والواجبات المنوطة به بموجب أحكام هذا القانون أن يتعاقد مع هيئـات أو جهات أو مؤسسات أو شركات متخصصة علمية أو فنية أو قانونية أو يتعاون معها للقيام ببعض وظــائف أعمال الهيئة أو مهامها.


المادة 14
أ‌- يجتمع مجلس المفوضين بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهـر وكلما اقتضت الضرورة ذلك ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون مـن بينهم الرئيس أو نائبه ويتخذ مجلس المفوضين قراراته بأغلبية أصوات أعضائه وعند تحفظ  أحد أو بعض الأعضاء على أي من قرارات أو إجراءات المجلس تثبت هذه الواقعة في محضر الاجتماع مع التوقيع عليها.
ب‌- على الرئيس دعوة مجلس المفوضين للاجتماع بناء على طلب خطي من اثنين من أعضائه على الأقل خلال مدة لا تجاوز سبعة أيام من تاريخ تسلمه الطلب.
ج‌- للمجلس أن يقرر دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه مقابـل مكافأة يقررها لهذه الغاية.
د‌- للمجلس تشكيل لجنة فنية أو استشارية أو أكثر لتقديم المشورة له أو للهيئــة و للمجلس إقرار صرف مكافآت لأعضاء هذه اللجان من غير موظفي الهيئة.
هـ- يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أمينا لسر المجلس يتولى تنظيم جدول أعماله وتسجيل محاضر جلساته وحفظ القيود والمعاملات الخاصة به والقيام بأي مهام يكلفه مجلس المفوضين بها.
و‌- للمجلس نشر القرارات الخاصة بمقدمي الخدمات والتراخيص والقرارات الرئيسية فـي الجريدة الرسمية.


المادة 15
رئيس مجلس المفوضين هو الرئيس التنفيذي للهيئة، ويمثل الهيئة أمام القضاء والغير ولدى الجهات كافــة وله حق التوكيل للغير.



المادة 16


أ‌- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1. تنفيذ قرارات المجلس.
2. الإشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة ومتابعة شؤونها المالية والإدارية وتنسيق العمـل بينها وبين أي جهة ذات علاقة.
3. اقتراح الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للهيئة والعمل على توفيـر العناصـر البشرية والإمكانات الفنية اللازمة لقيام الهيئة بمهامها.
4. توقيع العقود والاتفاقيات التي يقرها المجلس.
5. إعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للهيئة وعرضه على المجلس.
6. إعداد التقرير السنوي المتعلق بأنشطة الهيئة والميزانية السنوية والحسابات الختامية المتعلق بالسنة المالية السابقة ورفعه للمجلس.
7. متابعة تنفيذ تقرير المراجعة الذي تجريه الهيئة وفقا لأحكام البند (22) من المــادة (12) من هذا القانون.
8. اقتراح مشروعات اللوائح المالية والفنية والإدارية للهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.
9. أي صلاحيات أخرى منوط به بموجب اللوائح أو الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانـون والتي يفوضه المجلس للقيام بها.
ب‌- للرئيس أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضـاه لنائبه أو لأي من أعضاء المجلس على أن يكون التفويض خطيـا ومحددا ومؤقتا.


المادة 17
يكون للهيئة جهازها التنفيذي من الموظفين والمستخدمين ويجري تعيينهم أو التعاقد معهم وتحديد شروط استخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وحقوقهم وتحديد واجباتهم وسائر الأمور الأخرى من قبــل مجلس المفوضين وتعمل  الهيئة على تأهيل وإعادة تأهيل موظفيها بالأسلوب الذي تراه مناسبا .


المادة 18
تسعى الهيئة لتوفير موارد مالية خاصة تكفي لتشغيلها وتتألف الموارد المالية للهيئة من المصادر التالية:-
أ‌- عوائد إصدار الرخص وتجديدها.
ب‌- الأجور والإيرادات التي تتقاضاها الهيئة عن الخدمــــات التي تقدمهــــــــا أو المبالغ التي تتقاضاها كغرامات أو جزاءات وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا القانون أو اللائحة التنفيذية.
ج‌- ما يخصص لها من ميزانية الدولة.
د‌- أي موارد مالية أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء.


المادة 19
أ‌- يكون للهيئة موازنتها المستقلة، ويتم إقرارها والحسابات الختامية لها من قبــل مجلس الوزراء.
ب‌- تبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي مع نهايتها باستثناء السنة المالية الأولى للهيئة حيث تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي مع نهاية السنة المالية التالية للدولة.
ج‌- على المجلس أن يعين مدققا داخليا ومدقق حسابات قانوني لتدقيق حسابات الهيئة وتقديم تقريره إلى المجلس لرفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
د‌- تتمتع الهيئة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والمؤسسات والهيئات العامـة والجهات الحكومية الأخرى.
الفصل الرابع
تأسيس الشركات
المادة ( 20 )
تلتزم الحكومة بعد العمل بهذا القانون بتأسيس شركة أو أكثر يكون غرضها :
1- توفير خدمات البنية التحتية المحلية والدولية لمنظومة الاتصالات وتقنية المعلومات والانترنت في دولة الكويت للشركات المرخص لها قانونا لتقديم خدمات الاتصالات ونقل البيانات والانترنت .
2- تقديم خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة للمشتركين .
3- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة شبكات البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات والانترنت المحلية والدولية .
4- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الإرساء ( الإنزال) الدولية .
5- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أبراج الاتصالات القائمة على أملاك الدولة الحالية والجديدة .
6- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة منافذ الاتصالات ونقل البيانات والانترنت الدولية .
7- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة نظام نقل الأرقام بين مشتركي مشغلي خدمات الاتصالات.
ويعهد مجلس الوزراء إلى جهة حكومية يكون لها وحدها القيام بتأسيس هذه الشركات على أن يتم تأسيس أول شركة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون .
وتسرى على هذه الشركات فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه ، أحكام القانونين رقم 15 لسنة 1960 و رقم7 لسنة 2008 المشار إليهما  .


ويستثني مجلس الإدارة الأول للشركة المؤسسة وفقاً لأحكام هذه المادة من شرط النسبة المحدودة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الإدارة وفقاً لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار إليه .



ويجب أن لا تقل نسبة توظيف الكويتيين في الشركة التي يتم تأسيسها وفقاً لأحكام هذه المادة عن سبعين في المائة (70% ) من اجمالى عدد العاملين في الشركة وأن لا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (70%) من اجمالى أجور العاملين فيها مع العمل على تدريبهم وتأهيلهم


المادة 21
تخصص أسهم هذه الشركات على النحو التالي :
أ – نسبة لا تزيد على أربعة وعشرين في المائة (24%) من الأسهم للحكومة والجهات العامة التابعة لها .
ب – نسبة لا تقل عن ستة وعشرين في المائة ( 26%) من الأسهم تطرح للبيع في مزايدة عامة تشترك فيها شركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية والشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتصالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء ويستثني من ذلك شركات الاتصالات الهاتفية المتنقلة المساهمة الكويتية القائمة في تاريخ هذا المزاد حيث يمتنع عليها المساهمة بطريق مباشر أو غير مباشر في هذه الشركات ويرسي المزاد على من يقدم اعلي سعر للسهم فوق قيمته الاسمية مضافا إليها مصاريف التأسيس أن وجدت ويلتزم من يرسو عليه المزاد وبالسعر الذي رسي به المزاد بالاكتتاب في جميع الأسهم التي تؤول إلى الدولة وفقا لأحكام المادة 22 من هذا القانون .
ج – نسبة خمسين في المائة ( 50 % ) من الأسهم تخصص للاكتتاب العام لجميع المواطنين .
د – تحول الزيادة الناتجة عن بيع الأسهم وفقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة إلى الاحتياطي العام للدولة .
المادة 22
تتولى الدولة دفع قيمة الاكتتاب نيابة عن المواطنين وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام بالتساوي بين الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم . على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات من قبل الجهة الحكومية المختصة دون أي فوائد أو رسوم أو أي زيادة فوق سعر السهم في الاكتتاب في موعد أقصاه آخر يوم من الشهر الذي تنقضي في نهايته سنة ميلادية كاملة بدءا من أول الشهر التالي للشهر الذي تولت فيه الدولة الاكتتاب نيابة عن المواطنين .
وتؤول إلى الدولة كسور الأسهم غير المخصصة للمواطنين كما تؤول إليها اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء الموعد المحدد لتسديد المواطنين لقيمة هذه الاكتتابات وفقا لأحكام الفقرة السابقة ، جميع الأسهم التي لم يسدد فيها المواطنون قيمتها للدولة خلال ذلك الموعد لأي سبب من الأسباب وتقوم الدولة بتحويل ملكية هذه الأسهم خلال مدة يحددها مجلس الوزراء إلى الشركة التي رسي عليها المزاد وذلك بعد استيفاء قيمتها منها وفقا لأحكام البند (ب ) من المادة ( 21 ) من هذا القانون .



الفصل الخامس
ترخيص شبكات وخدمات الاتصالات


المادة 23
لا يجوز إنشاء شبكة اتصالات عامة أو تشغيلها أو إدارتها أو تقديم خدمة الاتصالات العامــة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفقا لأحكام هذا القانون.


المادة 24
مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا القانون يجوز إنشاء شبكات الاتصالات الخاصة وتشغيلها مـن دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، باستثناء الترخيص اللازم لاستخدام الترددات الراديوية.


المادة 25
يجوز للهيئة أن تصدر تعليمات تحدد بمقتضاها أنواع الشبكات الخاصة والإرشادات والشروط الفنيـة لإنشائها وتشغيلها، ويجوز للهيئة أن تشترط موافقتها على إنشاء بعض أنواع تلك الشبكات حسبما تقتضي
الضرورة.
المادة 26
يجوز ربط شبكات الاتصالات الخاصة بعضها ببعض أو بشبكة اتصالات عامة، وذلك وفقا لاتفاق خطــي بين مالكي أو مشغلي هذه الشبكات، حسب مقتضى الحال، ووفقا لتعليمات تصدرها الهيئــــــــــة، متضمنة الإرشادات والشروط الفنية اللازمة للربط مع جواز اشتراط موافقة الهيئة علــــــــى ربط بعض أنواع تلك الشبكات إذا دعت حاجة لذلك.


المادة 27
لا يجوز لأي شخص يملك أو يشغل أو يدير شبكة اتصالات خاصة تقديم خدمة اتصالات عامة من خلال تلك الشبكة.


المادة 28
أ‌- للمجلس أن يقرر ترخيص إنشاء وتشغيل وإدارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصــالات العامة التي تعتمد على موارد الدولة النادرة لجميع أنحاء الدولة أو لجـزء منها، وعلى المجلس في هذه الحالة أن يعلن وبالطريقة التي يراها مناسبة قـرار الترخيص والتعليمات المتعلقة بإجراءات ومعايير اختيار المرخص له، وذلك وفقا لطبيعة الخدمة.
ب‌- يكون ترخيص الخدمة المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة بموجب عطاءات عامـة، وفـق الأسس والشروط التي يقرها المجلس.
ج‌- يضع المجلس شروط وضوابط منح التراخيص الأخرى المتعلقة بتقديم خدمات الاتصالات العامــة، ويفتح باب تقديم الطلبات لهذه التراخيص لكل من تتوافر فيه الشروط.


المادة 29
بالإضافة إلى الشروط الفنية وأي شروط أخرى يراعى في إجراءات منح الرخصة الأمور التالية:
أ‌- أن تتاح الفرصة لجميع الراغبين في الحصول على الرخصـة التقدم بعروضهم أو طلباتهم إذا توافرت فيهم الشروط التي تحددها الهيئة.
ب‌- أن يكون العرض أو الطلب قائما على أساس التعهد بتوفير الخدمة إلى جميع الراغبين في الحصول عليها في مدة معقولة وبأجور عادلة.
ج‌- أن تكون عناصر العرض مبنية على أساس المنافسة العادلة والمشروعــة مع حاملـي الرخص السابقة.


المادة 30
للمجلس الحق بأن يقرر استبعاد أي من المرخص لهم من التقدم لرخص جديدة إذا رأى ان اشتراكهم في المنافسة على الرخص الجديدة قد يؤدي إلى وضع غير تنافسي في السوق.


المادة 31
يكون منح التراخيص الواردة في المادة 28 بند (أ) بموجب مرسوم. وتصدر التراخيص الواردة في المادة 28 بند (ج) بقرار من المجلس، على أن ينظمه عقد ذو صفة إدارية يتضمن الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية ، بالإضافة إلى أي شروط أخرى منصوص عليها في هذا القانون أو الأنظمة الصادرة بمقتضاه: العوائـد المستحقة للهيئة عن الرخص ومدتها وعوائد تجديدها وأي عائدات أو حقوق مالية مقطوعة أو دوريــة يتوجب على المرخص له دفعها.



المادة 32
يتوجب على كل مرخص له العمل على انجاز اتفاقيات ربط بينه وبين المرخص لهم الآخرين حسب متطلبات رخص كل منهم، على أن تتناول تلك الاتفاقيات جميع الشروط المتعلقة بالنواحي الفنيـة والتشغيلية والإدارية والمالية والتجارية التي تضمن المرونة اللازمة للتنفيذ من قبل أطرافها، شريطـة مراعاة ما يلي:
أ‌- إعداد الاتفاقيات وفقا للتعليمات الصادرة عن الهيئة بموجب البند (18) من المادة 4و البند (14) من المادة 12 من هذا القانون.
ب‌- تضمين الاتفاقيات شروط إنهائها وإلغائها وتعديلها والإجراءات التي يتوجب اتخاذها والمترتبة على قيام احد طرفيها بمخالفة أي من شروطها.
ج‌- اعتبار موافقة الهيئة على تلك الاتفاقيات شرطا مسبقا لسريان مفعولها.



الفصل السادس
إدارة الترددات وترخيص استعمالها


المادة 33
يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية محدودة تملكها الدولة تتولى الهيئة تنظيم استخدامها بموجب هذا القانـون وإعداد الجداول والمخططات والسجلات اللازمة لهذه الغاية والمنصوص عليها في هذا القانون، ويتم نشـر الجـزء المخصص منها للاستخدامات المدنية للعامة.


المادة 34
أ‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة لا يجــوز لأي شخص استخدام أي ترددات راديوية إلا إذا حصل على رخصة بذلك وفقا للشروط التي يحددها المجلس.
ب‌- يجوز للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وبالتنسيق مع الهيئة، استخدام الترددات الراديوية الموزعة و المخصصة لها من دون ترخيص بطريقة لا تسبب التشويش على الترددات الأخرى، ويجوز للجهات العسكرية والأمنية استخدام الترددات الموزعة الأخرى شريطة الحصول على موافقة الهيئة والخضوع لشروط الترخيص ذاتها المطبقة على المرخص لهم الآخرين وعدم الإضرار بسائــر المستفيدين من الترددات الراديوية على أن يتم إعفاؤها من رسوم الترخيص.
ج‌- مع مراعاة أحكام أي قانون أخر يقضي بضرورة الحصول على رخصة تشغيل خدمات إذاعيــة، على مشغلي هذه الخدمات بما فيها الراديو والتلفاز وبث الأقمار الصناعية وأجهزة الاستقبال الحصول على رخصة استخدام ترددات راديوية لاستخدام الترددات الراديوية التي تخصصها الهيئة لهم.
لمجلس الوزراء بناء على توصية المجلس، الموافقة على إتباع أسلوب طرح العطاءات العامـة، لمنح رخص لاستخدام الطيف الترددي الراديوي في الحالات التي تتطلبها المصلحة العامة، مع مراعاة ألا يكون مقدار العوائد المتوقعة من هذا الأسلوب السبب الوحيد أو الرئيسي لتقدير هذه المصلحة.


المادة 35
يضع المجلس، بعد الاستئناس برأي ذوي الخبرة والاختصاص، خطة لتخصيص الترددات الراديويـة ومراجعتها وتعديلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، على أن يراعي في هذه الخطة الجدول الوطني لتوزيـع الترددات والمخطط الوطني لتوزيع الترددات والسياسات والأهداف المتعلقة بالاستخدامات المستقبليـة للترددات الراديوية في الدولة.
المادة 36
مع مراعاة أحكام المادة 37 من هذا القانون لا يجوز اقتناء أو استعمال محطة راديوية على أراضي الدولة أو على سفينة أو على طائرة مسجلة في الدولة ما لم يتم الحصول علـى رخصة وفقا لأحكام هذا القانون كما لا يجوز إدخال محطة راديوية إلى الدولة إلا إذا أجازت الهيئة إدخالها.


المادة 37
أ‌- تستثنى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من أحكام المادة 36 من هذا القانون.
ب‌- للمجلس استثناء الجهات التالية من أحكام المادة 36 من هذا القانون:
1. السفن والطائرات الأجنبية وخدمات النقل البري والترانزيت التي تعبر المياه الإقليمية أو الأجواء أو الأراضي الكويتية أو ترسو في موانئها أو مطاراتها.
2. السفارات الأجنبية شريطة المعاملة بالمثل والحصول على تصريح قابل للتجديد.


المادة 38
أ‌- يلتزم المرخص له باستخدام الترددات الراديوية بالشروط والمعايير التي منحت له الرخصة على أساسها بما في ذلك ما يلي:
1. ترددات الطيف الراديوي التي خصصت له.
2. نوع ومواصفات كل من الهوائي والمحطة الراديوية.
3. حدود المنطقة الجغرافية المصرح بها والمتعلقة بمحطة الأجهزة المتنقلة.
4. الموقع الذي يقام عليه الهوائي.
5. كفاءة الشخص الذي يقوم بتشغيل المحطة الراديوية.
6. أي شروط فنية أخرى تزيد من فاعلية استخدام الترددات.
ب‌- تقوم الهيئة بمراقبة استخدام الترددات الراديوية المخصصة للمرخص له.


 


الفصل السابع
تجديد الرخص وتعديلها وإلغاؤها


المادة 39
تحدد جميع الرخص بمدد معينة ويتم تحديدها بموجب تعليمات تصدرها الهيئة .
المادة 40
أ‌- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة للمجلس أن يقرر تعديل شــرط أو أكثر مـن شروط الترخيص، و تتبع الإجراءات التالية في التعديل:
1. يبلغ المجلس المرخص له إشعارا خطيا بالتعديل وأسبابه والمدة المقررة لتنفيذه وللمرخص له تقديم اعتراضه على ذلك التعديل خلال المدة التي يحددها المجلس.
2. على المجلس أن يدعو المعترض للمناقشة وسماع أسباب اعتراضه وله أن يقر بالنتيجة أو إقرار التعديل أو تأجيل نفاذه أو قبول الاعتراض ويكون قرار المجلس قابلاً للطعن أمــام المحكمة المختصة.
ب‌- لا يجوز تعديل شروط الترخيص لأحد المرخص لهم من دون المرخص لهم الآخرين إذا توافــــرت الأسباب الموجبة لذلك التعديل في شروط ترخيصهم أيضا.


المادة 41
للمجلس إلغاء الترخيص بصورة كلية أو لخدمة معينة أو في منطقة معينة إذا ارتكب المرخص له مخالفــة لشروط الترخيص أو لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه أو لتعليمات المجلس أو الحق ضررا بالغير ولم يصحح أوضاعه خلال ثلاثين يوما من تاريخ توجيه إنذار خطي له من قبل الرئيس أو تأخــر عن تنفيذ تعليمات الهيئة مدة تزيد على ثلاثين يوما من دون سبب يقبله المجلس.


المادة 42
تلغى الرخصة إذا تخلف المرخص له عن دفع العوائد المقررة لتجديد الرخصة لمدة تزيد على ثلاثين يوما من دون سبب يقبله المجلس في الموعد المقرر.


المادة 43
تلغى الرخصة حكما بانتهاء إجراءات تصفية المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقده أهليته.



المادة 44
لا يحق للمرخص له الذي ألغيت رخصته وفقا للقانون المطالبة بأي تعويض أو باسترداد أي عوائد دفعت من اجل الحصول على الرخصة أو تجديدها أو لأي سبب آخر.



المادة 45
على المرخص له أن يمتنع عن قبول اشتراكات جديدة اعتباراً من تاريخ تبليغه بإلغاء الرخصـة، ولا يجوز له الاستمرار بالعمل اعتبارا من تاريخ إلغاء الرخصـة إلا بالقدر الضروري واللازم لانتقال المشتركين إلى مرخص له آخر وبموافقة خطية من الهيئة.


المادة 46
لا يحق للشخص الذي ألغيت رخصته أن يتقدم للحصول على رخصة قبل مرور سنتين علـى إلغاء رخصته.


المادة 47
لا يحول قرار إلغاء الرخصة دون حق المتضررين من مخالفات المرخص له بمطالبته بالتعويض أو حـق المشتركين في مطالبته بالتعويضات أو رد ما يستحقونه من رسوم.


المادة 48
تعتبر الرخصة شخصية غير قابلة للتحويل وللمجلس الموافقة على تحويل الرخصة إلى شخص آخر وفقا للشروط والعوائد المقررة.



الفصل الثامن
الموافقات النوعية وإجازة أجهزة الاتصالات


المادة 49
أ‌- تضع الهيئة قواعد فنية ومواصفات قياسية لأجهزة الاتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية لضمـان عدم إضرارها بشبكات أو خدمات الاتصالات والصحة والسلامة العامة والبيئة، وعلى الهيئة عنـد وضع هذه القواعد التنسيق مع الجهات الأخرى التي تضع المواصفات في الدولة علــى أن تقــوم بنشرها في الجريدة الرسمية وأي طريقة إعلان أخرى لتكون متوافرة لمن يرغب فــي الإطلاع عليها.
ب‌- لا يجوز لأي شخص يقدم خدمات الاتصالات أو يزود معدات اتصالات أو يبيعها أن يستعمل أو يزود أو يبيع أجهزة اتصالات غير مطابقة للقواعد الفنية والمقاييس المحددة من الهيئة.


المادة 50
للمستورد أو الراغب بإدخال أجهزة اتصالات لم تعلن المواصفات الخاصة بها أن يتقدم إلى الهيئة طالبــاً منها إصدار موافقتها المسبقة على استيراد تلك الأجهزة، على أن يعزز الطلب بدليل الشركة الصانعـــة الذي يبين مواصفاتها وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.



المادة 51
يصدر المجلس التعليمات التي تبين شروط وإجراءات الحصول على الموافقة لإدخال أجهزة اتصالات وأجهزة الاتصالات الطرفية إلى الدولة واستعمالها والاحتفاظ والمتاجرة بها.


 


الفصل التاسع
مراقبة المرخصين وحماية المستفيدين



المادة 52
على كل مرخص له لتقديم خدمة اتصالات عامة أن ينشئ قسماً خاصـاً لتلقي شكاوى المستفيدين والمشتركين وان يعمل على تلافي أسباب الشكاوى إذا كانت تتعلق بمستوى الخدمة ونوعيتها أو طريقـة تقديمها.


المادة 53
مع مراعاة الأحكام المشار إليها في البندين (8-7) من المادة (12) من هذا القانون لا يجوز للمرخص له زيادة أجور أو أسعار خدماته إلا بعد الإعلان في صحيفتين يوميتين محليتين عن الأجور والأسعار الجديدة بمدة لا تقل عن شهر شريطة أن لا تزيد عما ورد في شروط اتفاقية الترخيص أو التعليمـات أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأنها.


المادة 54
إذا تلقت الهيئة أي شكوى بوجود تقصير من المرخص له أو وجود خلاف بين المرخص له والمستفيديـن بشأن مستوى الخدمة أو مخالفة شروط الرخصة، فللهيئة أن تحقق في أسباب الشكوى وأن تقرر ما تــراه مناسباً ويعتبر قرار الهيئة نهائياً وملزماً للمرخص له.


المادة 55
على المرخص له أن يقدم إلى الهيئة تقريرا سنويا يبين فيه الجوانب الفنية أو الإدارية والمالية المتوافـرة التي تضمن تقديم الخدمة المرخصة للمستفيدين بالمستوى المطلوب.


 


المادة 56
تعتبر المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة 57
للهيئة بالاتفاق مع المرخص له وضع القواعد والإجراءات التي يجب إتباعها عند تلقي المرخص لــه لشكاوى الإزعاج وإجراءات التحقق من هذه الشكاوى والقواعد اللازمة لتقليل اتصالات الإزعاج بشكـل عام.
المادة 58
أ‌- لا يجوز حجب خدمة الاتصالات أو إلغاؤها عن المستفيدين ما لم يكن المستفيد قد تسبب بأضرار مادية للشبكة خلال انتفاعه بالخدمة، أو إذا استخدم خدمة الاتصالات استخداماً مخالفاً للتشريعـات النافذة أو الآداب العامة أو تخلف عن دفع الرسوم والأجور المستحقة عليه على الرغم مـن إنذاره خطياً.
ب‌- لا يجوز في أي حال من الأحوال قطع خدمة الاتصالات عن المستفيدين نتيجة خلافات ماليـة أو إدارية أو فنية بين المرخص لهم إلا وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اتفاقيات الربط المبرمة وفقا لأحكام المادة 32 من هذا القانون.


المادة 59
تتحقق الهيئة من التزام المرخص لهم بشروط وأحكام القانون ويجوز لها أن تتخذ أي إجراءات تراهـا ملائمة لهذه الغاية ومنها:
أ‌- القيام بالكشف المادي على مواقع الشبكة وأجهزة الاتصالات.
ب‌- فحص سجلات المرخص له الفنية والتأكد من سلامة الأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير ودقتها.
ت‌- التأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستفيدين وشكواهم.
ث‌- الإطلاع على سجلات الصيانة والأعطال لدى المرخص له للتأكد من فعالية إدارة الخدمة.


المادة 60
تتولى الأجهزة المختصة في الهيئة الفصل في الشكاوى المقدمة من المرخص لهم علـى المرخص لهم الآخرين، وتصدر الهيئة اللائحة التي تنظم تلقي الشكاوى والبت فيها .


ويجوز الاعتراض على هذه القرارات بمذكرة مسببة ترفع للمجلس خلال ثلاثين يوما مـن تاريخ صدور القرار وإلا اعتبر القرار نهائيا .


 


الفصل العاشر
أحكام المنافسة


المادة 61
لا يجوز للمرخص له إجراء أي تصرف أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل يكون من شأنه منع المنافسة أو الحد منها أو تشويهها في أي نشاط تجاري يتعلق بقطاع الاتصالات في الدولة، وذلك إذا كان الفعــل أو الامتناع قد تم بمناسبة تشغيل شبكة اتصالات أو تقديم خدمة اتصالات.


المادة 62


يعتبر التصرف أو العمل أو الامتناع المشار إليه في المادة السابقة مما يحول دون المنافسـة أو يمنعها أو يشوهها إذا اتخذ احد الأشكال الآتية:
أ‌- استغلال المرخص له بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين لمركز مسيطر في السوق أو في جــزء رئيسي منها.
ب‌- الاتفاق مع آخرين بهدف منع المنافسة في السوق أو الحد منها، وذلك على النحـو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
ج‌- تقديم إمكانيات إلى الأطراف المعنية يكون من شأنها الحد من المنافسة في السوق.
د‌- إجراء تغييرات في هيكل السوق يكون من شأنها منع المنافسة أو الحد منهــا، وبصفة خاصـة الاندماج في قطاع الاتصالات، وللهيئة إصدار الضوابط المتعلقة بالتصرفات أو الأعمال أو الامتناع الذي يحول دون المنافسة أو يحد منها.


المادة 63


تختص الهيئة بتحديد ما إذا كان التصرف أو العمل أو الامتناع من شأنه منع المنافسة أو الحد منها طبقـا لأحكام المادة 62 من هذا القانون مع مراعاة أحكام اللوائح والقرارات التـي تصدر بغرض توفيـر المنافسة في قطاع الاتصالات والمبادئ العامة التي يشملها الترخيص. وتلتزم الهيئة قبل إصدار قــرار في هذا الشأن بإجراء التحقيقات التي تراها لازمة وطلب أي معلومات أو بيانات من المرخص لـه أو استدعاء أي شخص لإبداء وجهة نظره في الموضوع، وعليها قبل إصدار القرار إخطار المرخص لـه بالأسباب التي تستند إليها في إصداره وبالإجراءات التي يتعين عليه إتباعها لتلافي إصداره. وتخطر الهيئـة المرخص له بالقرار الذي تصدره في هذا الشأن ويجوز لها إخطار أي شخص آخر ذي علاقـة، وتتخذ الإجراءات اللازمة لإزالة اسباب المخالفة وذلك على نفقة المخالف.


الفصل الحادي عشر
سلطة الضبط


المادة 64
أ‌- يحدد بقرار من الوزير المختص الموظفون المخولون بصفة الضبطية القضائية طبقا لأحكام هذا القانـون والأنظمة والقرارات التي تصدر تنفيذا له.
ب‌-  مع عدم الإخلال بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، يكون لموظفي الهيئة المشار إليهم في الفقرة (أ) مـن هذه المادة سلطة مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة والقرارات والأوامر الصادرة تطبيقــا لأحكامه ولهم حق دخول الأماكن التي يوجد بها أو التي يشتبه أن توجد بها أجهزة أو شبكـات أو مرافق اتصالات أو كل أو جزء من البنية التحتية المستعملة في خدمات الاتصالات وذلك لتفتيشهــا ولضبط أي أجهزة أو معدات اتصال غير مرخص أو مصرح بها أو تستعمل في نشاط غيــر مرخص به، أو أن يكون من شأن استخدامها التشويش أو الإضرار بأنظمة الاتصالات القائمـة، ولهؤلاء الموظفين في سبيل ذلك الحق في:
1. طلب وفحص التراخيص والدفاتر والسجلات والمستندات وجميع الأوراق المتعلقة بنشـاط الاتصالات.
2. معاينة وفحص أي أجهزة اتصالات أو مرفق اتصالات أو أي مرافق أخرى تتصل بتوفيــــر خدمة اتصالات أو إنشاء أو تشغيل أو تملك شبكة اتصالات.
3. الإطلاع على أي معلومات أو مستندات أخرى في أي صورة كانت تتصل بتوفيــــر خدمات الاتصالات.
ج –  للموظفين المشار إليهم في الفقرة السابقة الحق في دخول أي طائرة أو سفينة أو قارب أو أي مركبة تهبط أو ترسو بالدولة لتفتيش ما بها من محطات أو أجهزة اتصالات راديوية ذات صلــة بتردد اتصالات أو للإطلاع على الأوراق والمستندات المتعلقة بها.
د‌- يحظر على أي شخص أن يمنع أو أن يحول دون قيام أي من الموظفين المخولين بسلطة المراقبــة والتفتيش بالمهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذه المادة.
هـ- على السلطات المدنية والعسكرية وقوى الأمن العام أن تقدم لموظفي الهيئة المخولين بالضبطيــة القضائية كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.


المادة 65
أ‌- لموظفي الهيئة ضبط أي أجهزة أو معدات اتصالات غير مرخصة أو مخالفة للقانون أو تستعمل في نشاط غير مرخص له مقابل إيصال خطي يبين نوع الأجهزة ومواصفاتها وتسليم هذه الأجهزة إلى الهيئة.
ب‌- يتم الاحتفاظ بالأجهزة غير المرخصة إلى حين ترخيصها.



ج‌- إذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو لم يطلب صاحبها استعادتها خلال ستة اشهر من تاريـــخ ضبطها فللمجلس أن يصدر قرارا بالاستيلاء عليها مقابل تعويض.
 
 وذلك كله مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون أخر.


المادة 66
إذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانـون آخر وجب على الهيئة إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات المناسبة.



المادة 67
أ‌- للهيئة الحق بتعقب مصدر أي موجات راديوية للتحقق من ترخيص ذلك المصدر دون أن يعتبر ذلك خرقا لسرية الرسائل أو مخالفة لأحكام القوانين النافذة.
ب‌- لا يجوز نشر أو إشاعة مضمون الرسائل التي تم التقاطها في معرض تتبع مصدر الرسالـة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة، ويعاقب الموظف الذي يقـوم بنشر أو إشاعة مضمون تلك الرسائل بالعقوبات المقررة قانوناً.


المادة 68
مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى وباستثناء الجرائم المنصوص عليها في المواد (72-73-74-75-76-77-78-79) مـن هذا القانون، للمجلس أن يعقد صلحا في قضايا مخالفة لأحكام هذا القانون قبل تحريك دعوى الحق العام وذلك بأن يستعاض بكل أو بجزء من الجزاءات والغرامات المنصوص عليها في هذا القانون غرامـة نقديــة لا تقل عن مثلي الغرامة المقررة تدفع مباشرة للهيئة.



الفصل الثاني عشر
الجزاءات والغرامات


المادة 69
للهيئة في حال ثبوت مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له أن تتخذ احــد الإجراءات الآتية أو كلها بحسب ما يتناسب وحجم المخالفة:
أ‌- إزالة المخالفة على نفقة المخالف.
ب‌- تحصيل غرامة مالية بما لا يجاوز مليون دينار كويتي في كل مخالفة.


ج‌- التحفظ على المعدات والأجهزة والآلات المضبوطة وتحريزها لحين الفصل في النزاع نهائياً.
د‌- إلغاء الترخيص.


وتضاعف الغرامة في حالة التكرار أو يدفع المخالف ضعفي قيمة الضرر، أيهما اكبر.



المادة 70
لصاحب الشأن أن يطلب من الهيئة إعادة النظر في قرارها خلال ثلاثين يوماً( 30 يوما) من تاريخ إخطاره به بنـاء علــى اسباب لم تكن تحت نظر الهيئة أثناء إصدار القرار أو الإجراء، ويجب على الهيئـة أن تفصل في الطلب خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ تقديمه.


الفصل الثالث عشر
الجرائم والعقوبات


المادة 71
أ‌- يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسين ألف دينار كويتي كل عضو من أعضاء المجلس يخالف أحكام المادة رقم 11 من هذا القانون.
ب‌- يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ألف دينار كويتي كل عامل في الهيئة يخالف أحكام المـادة رقم 11 من هذا القانون.
ج‌- يعاقب بغرامة لا تزيد على مائة ألف دينار كويتي كل صاحب عمل يخالف أحكام البند (ج) مـن المادة رقم 11 من هذا القانون.


المادة 72
كل من نشر أو أشاع مضمون أي اتصال بواسطة شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو رسالة هاتفية اطلـع عليها بحكم وظيفته أو قام بتسجيلها دون سند قانوني يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة 73
أ‌- كل من أقدم على تخريب منشآت الاتصالات أو ألحق بها ضرراً يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علـى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيــد على خمسين ألف دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة إذا تسبب فعله بتعطيل حركة الاتصالات.
ب‌- كل من تسبب إهمالا في تخريب منشآت الاتصالات أو إلحاق الضرر بهـا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.


وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه في الحالتين بسداد قيمة إصلاح ما أتلفه.


المادة 74
كل من استخدم أو ساعد في استخدام وسائل غير مشروعة لإجراء اتصالات يعاقب بالحبس مدة لا تزيـد على سنتين وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة 75
أ‌- كل من أقدم، بأي وسيلة من وسائل الاتصالات، على توجيه رسائل تهديد أو إهانة أو رسائل منافية للآداب أو نقل خبرا مختلقا بقصد إثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب‌- كل من قام أو ساهم بتقديم خدمات اتصالات مخالفة للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، بالإضافة إلى تطبيق الأحكام المنصوص عليها في المادة 41 من هذا القانون.
المادة 76
كل من اعترض أو أعاق أو حور أو شطب محتويات رسالة بواسطة شبكات الاتصالات، أو شجع غيـره على القيام بهذا العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف دينــار أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة 77
كل من أقدم على كتم رسالة عليه نقلها بواسطة شبكات الاتصال إلى شخص آخر أو نسخ أو افشي رسالة أو عبث بالبيانات المتعلقـــة بأحد المشتركين بما في ذلك أرقام الهواتف غير المعلنة والرسائل المرسلة أو المستقبلة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.



المادة 78
أ‌- كل من انشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات عامة بهدف تقديم خدمات اتصالات عامــة، خلافا لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عـن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب‌- كل من انشأ أو شغل أو أدار شبكة اتصالات خاصة، خلافا لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة و بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة 79
كل من استخدم شبكة اتصالات عامة أو خاصة بطريقة غير قانونية أو ربط شبكته مع شبكـة اتصالات أخرى دون وجه حق أو أعاق الخدمات المقدمة من شبكات اتصالات أخرى أو عرض المصلحة الوطنيــة للخطر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشــرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.


المادة 80
أ‌- كل من قام متعمدا بأي إجراء لاعتراض موجات راديوية مخصصة للغير، أو بالتشويش عليهـا أو بقطعها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي دينــار ولا تزيد علـى عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ب‌- كل من قام متعمدا باستخدام موجات راديوية من دون تراخيص يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علـى سنة وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة ألاف دينـار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وللمحكمة مضاعفة العقوبة إذا كان استخدام الترددات لأغراض تجارية.


وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المستخدمة.


المادة 81
كل من ادخل أجهزة اتصال خلافا لأحكام المادة 36 من هذا القانون يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الأجهزة غيــر المطابقة.


المادة 82
كل من ادخل إلى الدولة أو تاجر أو احتفظ بأجهزة اتصالات مخالفة للقواعد الفنية أو تحمل بيانــات مصنعيه غير صحيحة، خلافا لأحكام المواد (49-50-51) من هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علـى سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين.


 


المادة 83
كل من احتفظ أو شغل محطة راديوية، خلافاً لأحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنـة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي أو بأحدي هاتين العقوبتين.


المادة 84
بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (78-79) من هذا القانون، يجـوز للمحكمـة المختصة، بناء على طلب الهيئة أن تقرر إلزام المخالف بدفع مبلغ لا يقل عن ضعفي الرسوم التي تستحق على الترخيص لتلك الخدمة لو كانت مرخصة كالتزامات مدنية لصالح الهيئة.


المادة 85
لا تحول المواد السابقة دون حق المتضرر في المطالبة بالتعويضات عن أي مخالفــة لأحكام هذه المواد.



المادة 86
يجوز للمحكمة مضاعفة العقوبة للجرائم الواردة في المواد 72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83  من هذا القانون في حالة العود.


المادة 87
يُسأل الشخص الاعتباري جنائياً إذا ارتكب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون باسمه أو لحسابه أو باستعمال أجهزته أو شبكته، وكان ذلك نتيجة تصرف أو إهمال جسيم أو موافقة أو تستر من احد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير أو أي مسؤول آخر، أو ممن يتصرف بهذه الصفة.ويعـاقب الشخص الاعتباري بضعفي الغرامة المقررة للجريمة، طبقاً لأحكام هذا القانون، ولا يخل ذلك بالمسؤولية الجنائيــة للأشخاص الطبيعيين طبقاً لأحكام القانون.


 


الفصل الرابع عشر
أحكام ختامية



المادة 88
أ‌- على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات وتشغيلها أو استخدام موجـات راديوية، توفيق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ وضع الضوابط المذكورة في البند 5 من المادة 12 من هذا القانون .
ب‌- اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانونـي لوزارة المواصلات والجهـاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في مباشرة اختصاصات كل منهما في حدود ما أوكله القانون للهيئة من اختصاصات متعلقة بتنظيم قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات وإصدار رخص تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات اتصالات أو استخدام ترددات راديوية، وتنقل إليها المعاملات والوثائق المتعلقة بالرخص والتصاريح السارية المفعول.
ج – مع مراعاة القانون رقم 37 لسنة 2010 المشار إليه يضع مجلس الوزراء الضوابط والأسس والإجراءات اللازمة لنقل الأصول المالية والعقاريـة والأجهزة والمعدات والسجلات الخاصة بقطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات المملوكـة لوزارة المواصلات والجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إلى الهيئة والشركة المنشأة وفقا لأحكام المادة (20) من هذا القانون . ويشرف على تنفيذ تلك الضوابــط والإجراءات لجنة عليا برئاسة وزير المواصلات يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء.
المادة 89
أ‌- للمجلس، وبموافقة مجلس الوزراء، أن ينشئ في الهيئة صندوقا يتمتع باستقلال مالي وله حسـاب خاص.
ب‌- يهدف الصندوق إلى زيادة شمولية خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في الدولة، والمساهمة فــي توسيع البنية التحتية لهذه الخدمات وتطويرها، وذلك وفـق الحاجة الفعلية لمناطــق التجمعـات السكانية.
ج –  تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:
1. المبالغ التي تخصص له، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس، من العوائـد المنصوص عليها في البند (أ) من المادة 18 من هذا القانون.
2. الدعم الذي يقدم للصندوق من المرخص لهم عند إصدار الرخص أو تجديدها.
3. أي مورد آخر يوافق عليه المجلس.
 د – تحدد الأمور المتعلقة بتنظيم عمل الصندوق وكيفية إدارته والإشراف عليه والإنفاق منه وسائــر شؤونه بمقتضى نظام خاص يوضع لهذه الغاية.



المادة 90
أ‌- يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح المجلس اللائحة التنفيذية  لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به.
ب‌- إلى حين صدور اللائحة التنفيذية المنصوص عليها في البند (أ) من هذه المادة، يستمر العمل بالأنظمـة الصادرة بموجب القوانين السارية المفعول أو التي ألغيت بموجب هذا القانون إلى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكامها مع أحكام هذا القانون.


المادة 91
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.


المادة 92
على رئيس الوزراء والوزراء، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به من تاريـخ نشـره بالجريدة الرسمية.
  
     أمير دولة الكويت 
صباح الأحمد الجابر الصباح


 


المذكرة الإيضاحية


لمشروع قانون في شأن الاتصالات و تقنية المعلومات



نظرا للتطور السريع الذي يشهده قطاعا الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات عالميا و الحاجة الماسة إلى تنظيم هذين القطاعين بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين و بما يحقق الأداء الأمثل بقطاعي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات لذلك بات الحاجة ماسة إلى صدور قانون بتنظيم الاتصالات لذلك أعد مشروع القانون المرفق .


و قد أشتمل مشروع القانون على 92 مادة و يحوي على أثنى عشر فصلا خلاف الفصل الثالث عشر الذي يحوي أحكام ختامية .


و قد تضمن الفصل الأول ( المادة الأولى ) للتعاريف التي تحدد المعنى المقصود منها فنصت على أن يكون للكلمات و العبارات الواردة بها العبارة التي تليها حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرنية على غير ذلك . و من بين هذه التعاريف أن المقصود بالوزارة : وزارة المواصلات و الوزير: وزير المواصلات و الهيئة : هيئة تنظيم الاتصالات و تقنية المعلومات المنشأة بموجب أحكام هذا القانون إلى آخر ما جاء بهذه التعاريف .


وتضمن الفصل الثاني (المادة الثانية) مهام و واجبات وزارة المواصلات على وجه التحديد .


أما الفصل الثالث ( المواد من 3 حتى المادة 19 ) فقد نص على إنشاء هيئة تنظيم الاتصالات و تقنية المعلومات تتمتع بالشخصية الاعتبارية يشرف عليها وزير المواصلات تتولى تنظيم قطاعي الاتصالات و تقنية المعلومات بهدف الارتقاء بالقطاعين في دولة الكويت وأوضحت المادة الرابعة أختصاصات الهيئة و على وجه خاص تنظيم جميع خدمات و شبكات قطاعي الاتصالات و تقنية المعلومات في الكويت وفقا للسياسة العامة المقررة لضمان تطوير و نشر خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بمختلف أنواعها وتقديمها للمستخدمين بكفاءة وأسعار معقولة بما يحقق الأداء الأمثل لقطاعي الاتصالات و تقنية المعلومات …


و نصت المادة الرابعة على أن يتولى إدارة الهيئة مجلس يسمى مجلس مفوضي هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات من خمس مفوضين متفرغين يصدر بتسميتهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص ويحدد المرسوم من بين الأعضاء رئيسا و نائبا للرئيس


وبينت المادة السادسة الشروط التي تشترط في المفوض بأن يكون شخصا طبيعيا كويتيا من ذوي النزاهة و من أصحاب الخبرة و التخصص في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وإلا يكون قد صدر ضده حكم نهائي بشهر الافلاس أو بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة و نصت المادة السابعة على أن يمثل الرئيس الهيئة أمام الغير وأمام القضاء ويتولى عمل المدير التنفيذي وينفذ قرارات الهيئة كما يتولى الإشراف على كافة الأجهزة الفنية والإدارية التابعة لها و يمارس اختصاصاته وفقا لأحكام القوانين المعمول بها و اللوائح و القرارات التي يصدرها مجلس المفوضين و يكون مسئولا مع بقية المفوضين عن إدارة الهيئة و له أن يفوض اختصاصاته الادارية الى نائبه أو الى أحد المفوضين .


و نصت المادة الثامنة على حكم غياب الرئيس أو شغر منصه و لم يكن نائب الرئيس قادرا على أداء مهامه لأي سبب كان فعلى المجلس أن يجتمع خلال أسبوعين و يكلف من يقوم بأعمال رئيس المجلس بالوكالة .


و نصت المادة التاسعة على مدة عضوية المفوض و الحالات التي يشغر فيها مقعد المفوض بالوفاة أو العجز أو الاستقالة و الأحوال الأخرى المنصوص عليها في تلك المادة .


ونصت المادة العاشرة على أن تحدد بمرسوم مرتبات و مكافآت الرئيس و نائبه و باقي المفوضين و أي بدلات أخرى أو مزايا تصرف من أموال الهيئة .


و تناولت المادة العاشرة على أن لا يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس أو العاملين في الهيئة طيلة مدة عضويته أو وظيفتهم أن تكون له فيها منفعة أو مصلحة مباشرة أو غير مباشرة تتصل بأي استثمار في قطاع الاتصالات و تقنية المعلومات أو أي مصلحة أخرى تتعارض مع مناصبهم أو وظائفهم فيها و على أن يقدم عضو المجلس اقرارا خطيا بعدم وجود أي منفعة بينه و بين المستثمرين في قطاعي الاتصالات و تقنية المعلومات و يبلغ عن أي منفعة من ذلك القبيل نشأت أو قد تنشأ خلال مدة عضويته كما يحضر على أعضاء المجلس و العاملين بالهيئة خلال مدة عملهم فيها أن يقوموا بأي عمل أو خدمة استشارية أو ما يماثلها تتعلق بقطاع الاتصالات و تقنية المعلومات في الدولة و تخرج عن نطاق المهام و الواجبات التي يؤدونها للهيئة كما يحضر على أصحاب الأعمال توظيف أو إسناد أي عمل أو خدمة لأي من اعضاء المجلس أو العاملين فيها .


وأوضحت المادتان (12 و 13 ) صلاحيات مجلس المفوضين بأن تمكين الهيئة من القيام بمهامها و فقا لأحكام هذا القانون و بينت المادة (14) كيفية اجتماع مجلس المفوضين و ميعاد اجتماعاته و النصاب المتطلب لصحة قراراته و الاجراء الذي يتخذ عند تحفظ بعض الأعضاء على قراراته على أن يختار الرئيس من بين موظفي الهيئة أمينا لسر المجلس و أوضح أختصاصاته .


و نصت المادة (15) على أن رئيس مجلس المفوضين هو الرئيس التنفيذي للهيئة و تمثيل الهيئة أمام القضاء و الغير و لدى الجهات كافة و له حق التوكيل للغير .


وأوضحت المادة (16) اختصاصات و صلاحيات رئيس مجلس المفوضين كما أو ضحت المادة (17) على أن يكون للهيئة جهاز تنفيذي من الموظفين و المستخدمين يجرى تعيينهم أو التعاقد معهم و تحديد شروط استخدامهم  و رواتبهم و علاواتهم و مكافأتهم و حقوقهم و واجباتهم و سائر الأمور الأخرى من قبل مجلس المفوضين .


و أوضحت المادة ( 18 ) على مصادر موارد الهيئة و نصت المادة (19 ) على أن يكون للهيئة موازنتها المستقلة و يتم اقرارها و الحسابات  الختامية لها من قبل مجلس الوزراء وأوضحت هذه المادة بداية السنة المالية و نهايتها .


و تناول الفصل الرابع من القانون ( المواد من 20 ، 21 ، 22 ) كيفية تأسيس الشركات التي تعمل في خدمات الاتصالات و تقنية المعلومات…. فألزمت الحكومة بعد العمل بهذ القانون بتأسيس شركة أو أكثر يكون غرضها خدمه البنية التحتية المحلية و الدولية لمنظومة الاتصالات و تقنية المعلومات و الانترنت في دولة الكويت لتقديم خدمات الاتصالات و نقل البيانات و الانترنت و باقي الخدمات و صرحت المادة على أن يستثني مجلس الادارة الأول للشركة المؤسسة من شرط النسبة المحددة لعدد الأسهم التي يجب أن يملكها عضو مجلس الادارة وفقا لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 و بحيث ألا تقل نسبة توظيف الكويتيين في الشركة عن سبعين في المائة (70%) من إجمالي عدد العاملين في الشركة و الا تقل نسبة مجموع أجورهم عن سبعين في المائة (70%) من اجمالي الاجور مع العمل على تدريبهم و تأهيلهم و أوضحت المادتان ( 21 ، 22 ) على كيفية اكتتاب الدولة و الجهات التابعة لها و الشركات المساهمة و المواطنين في أسهم هذه الشركات و النسبة المقررة لكل منهم .


أما الفصل الخامس ( المواد من 23 و حتى المادة 27 ) فقد نظمت ترخيص شبكات و خدمة الاتصالات العامة و الحاصلة و الشروط التي يجب مراعاتها في اجراءات منح الرخصة و الحالات التي يحق فيها للمجلس استبعاد المرخص لهم .


و صرحت المادة ( 31 ) من القانون على أن يكون منح الترخيص لإنشاء و تشغيل و ادارة شبكات اتصالات عامة أو تقديم خدمة الاتصالات العامة لأن يصدر بمرسوم أميري على أن تصدر باقي التراخيص بقرار من المجلس و أوضحت المادة ( 32 ) بمواجبات الملقاة على كل مرخص .


أما الفصل السادس ( المواد من 33 حتى المادة 38 ) فقد نظمت إدارة الترددات و ترخيص استعمالها و صرحت المادة (33) على أن يعتبر طيف الترددات ثروة وطنية محدودة تملكها الدول وأوضحت باقي المواد كيفية الحصوص على الترخيص لاستخدام أي ترددات راديوية والأحوال التي تستثنى من منح الترخيص و الواجبات التي يلتزم بها المرخص له .


أما الفصل السادس ( المواد من 39 حتى 48 ) فقد أباتت مدة الترخيص و تجديده و الغاءه .


أما الفصل السابع ( المواد من 49 حتى 51 ) فقد أوضحت الموافقات النوعية و اجازة أجهزة الاتصالات .


أما الفصل الثامن ( المواد من 52 حتى 60 ) فقد أوضحت كيفية مراقبة المرخصين و حماية المستفيدين و صرحت المادة (56) على أن تعتبر المكالمات الهاتفية و الاتصالات من الأمور السرية التي لا يجوز انتهاك حرمتها وبعدم جواز حجب خدمة الاتصالات أو الغائها عن المستخدمين أو قطع الخدمة عنهم الا في أحوال معينة


وأوضح الفصل التاسع (المواد 51 و حتى 63 ) أحكام المنافسة و متى يعتبر العمل مما يحول دون المنافسة أو يمثلها أو يشوهها و هو ما تختص بتحديده الهيئة .


أما الفصل العاشر ( المواد من 64 و حتى 68 ) فقد أوضحت سلطة الضبط فحرص المشرع على أن يحدد بقرار من الوزير المختص الموظفون التي يخولهم بصفة الضبطية القضائية والسلطات المخولة لهؤلاء من ضبط و تفتيش و معاينة و فحص أجهزة الاتصالات و مراقبتها و مصادرتها و كيفية التصرف فيها في حالة مصادرتها و احالة اذا أسفر التفتيش عن وجود شبهة ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وجب ابلاغ النيابة العامة و أوضح هذا الفصل الجرائم التي يجوز فيها التصالح .


أما الفصل الحادي عشر ( المواد من 69 حتى 70 ) فقد أوضحت الجزاءات و الغرامات التي يجوز للهيئة اتخاذها حسب ما يتناسب و حجم المخالفة و مواعيد تظلم صاحب الشأن من هذه القرارات .


أما الفصل الثاني عشر ( المواد 71 حتى 87 ) فقد أوضحت الجرائم و العقوبات التي يجوز توقيعها على مرتكبي الجرائم .


أما الفصل الثالث عشر ( المادة 88 و 89 ) فقد نصت على أحكام ختامية فنصت المادة ( 88 ) على أنه يجب على جميع المرخص لهم أو المصرح لهم بامتلاك شبكات اتصالات و تشغيلها أو استخدام موجات راديوية توفق أوضاعهم مع أحكام هذا القانون خلال مدة  لا تجاوز سنة من تاريخ و ضع الضوابط المنصوص عليها في القانون و اعتبار الهيئة الخلف القانوني لوزارة المواصلات .


و الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ، و عرضت المادة (89 ) على أن للمجلس و بموافقة مجلس الوزراء إنشاء صندوقا يتمتع باستقلاق مالي و له حساب خاص و أوضح أهداف هذا الصندوق و الموارد المالية له و الأمور المتعلقة بتنظيم عمله و كيفية إدارته و الاشراف عليه و الانفاق منه .


أما المادة ( 90 ) من القانون فقد نصت على أن يصدر مجلس الوزراء بناء على إقتراح المجلس الائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة شهور من تاريخ العمل به و إلى حين صدور هذه الانظمة الى المدى الذي لا تتعارض فيه أحكام تلك الأنظمة مع أحكام هذا القانون .


و حرصت المادة ( 91 ) على الغاء كل نص أو تشريع أخر يتعارض مع أحكام هذا القانون .