جرائم وقضايا

عبدالله فيروز في دراسة قانونية: الرد المكين على المشككين بالمزدوجين

كتب الحقوقي عبدالله فيروز دراسة قانونية مطولة حول الوضع القانوني للمزدوجين ومن يحمل أكثر من جنسية في الكويت، يكشف من خلالها سلامة وضعهم القانوني وكون أن الأمر يعتبر حق إنساني استمد وجوده من نصوص قانون الجنسية.

الدراسة التي نشرها “فيروز” في عام 2008، تعيد سبر نشرها:-

المركز القانوني لمزدوجي الجنسية وفقاً لقانون الجنسية الكويتية 15/1959?
إعداد : عبدالله فيروز
باديء ذي بدء .. يجب الإشارة إلى أن ازدواجية الجنسية أو تعددها هو أمر تأخذ به العديد من الدول , كونه حق انساني استمد وجوده من نصوص قانون الجنسية بالبلاد المعنية , فلا تعد بذلك جريمة تخل بالشرف أو الأمانة و لا تعد ميلاً يحيد بالولاء و الانتماء الوطني . إلا أن هذه الحقيقة المسلمة بها لا تمنع بعض الدول من تقييد هذا الحق بقيود مستمدة من أسباب تجد لها أصلاً في الواقع تهدد أمنها القومي .
و بالنظر للمرسوم الأميري 15/1959 بشأن الجنسية الكويتية نجده قد اعتنق المبدأين معاً (السماح بالازدواج و التعدد بشروط معينة و منع الازدواج و التعدد) عن تعمد أو سوء صياغة , كما يلي :
أولاً : السماح بالازدواج و التعدد بالجنسية : نراه مطبقاً في حالتين : المؤسسين – و من ازدوج أو تعدد قهراً .
(أ) المؤسسين :
(مادة 1)
(( الكويتيون أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون. وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع.
ويعتبر الشخص محافظاً على اقامته العادية في الكويت حتى لو أقام في بلد أجنبي ، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت . ))
و بالنظر لتعريف كلمة المتوطنون : فإن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة , بمعنى أنه يشترط في الموطن أن يقيم فيه الشخص و أن تكون إقامته بصفة مستقرة و على وجه يتحقق فيه شرط الاعتياد و لو لم تكن مستمرة تتخللها فترات غير متقاربة أو متباعدة , فيجب أن يقيم الشخص في المكان على وجه الاعتياد و بنية الاستيطان .
و بناءً عليه , نجد من ظاهر النص أن كل متوطن انطبقت عليه الفترة الزمنية هو مواطن كويتي مؤسس , سواء كان هذا المتوطن يحوز جنسية معلومة حينها أو لا يحوزها من الأساس . و لو كان المشرع يريد قصر هذا التوطن على من لم يحز جنسية معلومة حينها , لكان أضاف الجملة التالية للنص : (( من سكانها الأصليين و لم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ )) , كما هو معمول به في قانون الجنسية العربية السعودية بالمادة 4 .
و أمام صراحة النصوص فلا مجال لتأويلها . و لكن يجب الإشارة إلى أن معيار الجنسية المعلومة هو أن يكون القانون الذي ينظم هذه الجنسية في البلد المعني قد أنشأ المركز القانوني للجنسية قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة بقانون الجنسية الكويتية . مثالها الجنسية السعودية وضعت عام 1914 معياراً للجنسية الأصيلة .
(ب) المزدوج أو المتعدد قهراً
(مادة 11)
(( يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية و لا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت في جنسيته , و يفقد اولاده القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة اذا اقام في الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الاقل و طلب العودة الى الجنسية الكويتية و تخلى عن الجنسية الاجنبية , و في هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء . ))
(مادة 11 مكرر )
(( على الاجنبى الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية – اذا كان له جنسية اخرى – خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية , و ان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك , و الا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كان لم يكن من تاريخ صدوره .
و تسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – و يترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية . ))
نجد في المادة 11 و المادة 11 مكرر أن المشرع قد سمح بالازدواج أو التعدد للكويتي الأصيل أو للمتجنس على الشروط التالية :
الكويتي الأصيل : 1 – أن يكون هذا الازدواج أو التعدد لا اختيار فيه بل تحقق بقوة قانون البلد المعني دون سعي من الشخص تجاهه , و أراه لا يتحقق إلا في حالة كان هذا الازدواج او التعدد بصفة أصلية في قانون جنسية البلد المعني , على سبيل المثال : مواطن كويتي أصيل ولد بعد سنة 2004 لأب كويتي و لأم مصرية فهو يستحق الجنسية المصرية بصفة أصلية بمجرد ولادته و دون سعي منه لاكتسابها .
و لا يعد قيام الشخص باستخراج وثائق لاحقة من البلد المعني تعبيراً عن حرية قرار , بل هو إجراء كاشف عن الحق و ليس منشئاً له كون نشأته سبقت استخراج الوثائق .
2 – أن يكون قانون جنسية البلد المعني لا ينظم مسألة التنازل عن هذه الجنسية , فإن كان يجيزها و ينظم إجراءاتها فيجب على المزدوج أو المتعدد أن يتقدم بطلب التنازل عن تلك الجنسية بالطرق التي ينظمها قانون جنسيتها . على سبيل المثال : قانون الهجرة و الجنسية في الولايات المتحدة الأميركية , بموجب المادة 349 (أ) (5 ) التي تنص على أن (( من يريد التنازل عن الجنسية الأميركية فعليه القيام بذلك أمام موظف دبلوماسي أو قنصلي أميركي موجود في الخارج . )) 
و بناءً عليه , فإن تقاعس هذا الشخص عن تقديم هذا التنازل وفقاً لما رسمه القانون , فإنه يكون قد أفصح عم صميم إرادته و حقيق نيته برغبته الحرة باستمرار انتمائه لجنسية هذا البلد المعني . 
الكويتي المتجنس : نجد في المادة 11 مكرر أن المشرع لم يتطلب أكثر من أن يتنازل عن جنسيته الأم خلال 3 شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية و أن يقدم ما يثبت ذلك خلال هذه المدة .
و هذا الأمر تطبقه وزارة الداخلية الكويتية عملياً بمجرد أن يقدم الشخص ورقة يقر فيها بتنازله عن جنسيته الأم و يرفق بها جواز سفره التابع لها . و مخاطبة سفارة البلد الأم دون استلزام أي إجراء آخر .
و أرى أن هذا الاجراء هو إجراء قاصر,لأن المشرع قد غفل عن أن بعض الدول في قانون جنسيتها لا تعترف بالتنازل عن الجنسية فهي لا تجيزه و لا تنظم إجراءاته و منها قانون الجنسية بالسعودية و مصر بل و بقانون الجنسية الكويتية ذاته , و تضع هذه الدول نظاما آخر هو طلب الأذن بالتجنس بجنسية أجنبية , فلو كان المشرع حريصاً على عدم الازدواج او التعدد لكان أضاف الجملة التالية: (( و أن يقدم ما يثبت فقده للجنسية الأم بناءً على موافقة الجهة المختصة في بلده الأم على هذا التنازل أو على طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية خلال هذه المدة )) لأنه في بعض قوانين الجنسية لبلدانٍ عدة وجدنا أن مجرد تقديم طلب الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية لا يترتب عليه قبول فوري و واجب , بل هو أمر جوازي للجهة المختصة بذلك البلد .
و لكننا أمام صراحة النصوص لا نملك التأويل فيها,و مادام أن القانون لم يشترط سوى تقديم تنازل و أنه يثبت بمجرد تقديم ورقة التنازل لوزارة الداخلية الكويتية مرفقاً بها الجواز الأجنبي , فيكون الشخص قد أدى ما عليه من التزام,و لا يحاسب على عدم قبول هذا التنازل أو الإذن بالتجنس من الجهة المختصة بالبلد الأم.
مثال على ذلك : 
المادة 11 من قانون الجنسية العربية السعودية 
(( لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء , و السعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبل الحصول مقدماً على هذا الإذن يظل معتبراً سعودياً إلا إذا رأت حكومة جلالة الملك إسقاط الجنسية العربية السعودية عنه تطبيقاً لحكم المادة 13 )) .
و بالنظر للمادة 13 من ذات القانون , فإنها تنص على :
(( يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أي حالة من الحالات الآتية :
أ – إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة 11 من هذا النظام .
ب – ……
ج _ ……
د – ……. ))
و يترتب على عدم حصول الإذن أن يظل الشخص سعودياً إلا إذا رأت الحكومة إسقاط الجنسية عنه , و مع ذلك لم يرتب القانون صراحةً فقد الجنسية على من تجنس بجنسية أجنبية بعد حصوله على إذن بذلك وفقاً للمادة 11 من القانون.بعكس قانون الجنسية المصرية بالمادة 10 التي ترتب زوال الجنسية المصرية متى تم الإذن بالدخول في جنسية أجنبية ما لم يكن طلب الإذن مقروناً برغبة الطالب في الإبقاء على جنسيته المصرية .
ثانياً : منع ازدواج أو تعدد الجنسية : نراه مطبقاً في حالتين : الكويتي الأصيل – و الكويتي المتجنس .
(أ) الكويتي الأصيل : 
(مادة 11)
(( يفقد الكويتي الجنسية اذا تجنس مختاراً بجنسية اجنبية و لا تفقد زوجته الكويتية جنسيتها الا اذا دخلت في جنسيته , و يفقد اولاده القصر جنسيتهم الكويتية اذا كانوا يدخلون في جنسية ابيهم الجديدة بموجب القانون الخاص بهذه الجنسية و لهم ان يعلنوا وزير الداخلية باختيار جنسيتهم الكويتية خلال السنتين التاليتين لبلوغهم سن الرشد .
و يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية اعادة الجنسية الكويتية لمن فقدها طبقاً للفقرة السابقة اذا اقام في الكويت اقامة مشروعة لمدة سنة على الاقل و طلب العودة الى الجنسية الكويتية و تخلى عن الجنسية الاجنبية , و في هذه الحالة يعتبر مسترداً للجنسية الكويتية من تاريخ موافقة مجلس الوزراء . ))
إذن فالمشرع منع الازدواجية أو التعدد في حالة الحرية و الاختيار . و هي متحققة في الحالتين التاليتين :
1 – لمن أراد الدخول في جنية أخرى بالتجنس .
2 – من كان ذا جنسية أخرى بصفة أصلية و لكن يتوافر خيار التنازل في ذاك القانون الذي ينظم جنسية البلد المعني و لم يقم بطلب بهذا التنازل.
(ب) الكويتي المتجنس :
(مادة 11 مكرر )
(( على الاجنبى الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقاً لاحكام المواد 4 و 5 و 7 و 8 من هذا القانون ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية – اذا كان له جنسية اخرى– خلال ثلاثة شهور من تاريخ حصوله على الجنسية الكويتية,و ان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك, و الا اعتبر المرسوم الصادر بمنحه الجنسية كان لم يكن من تاريخ صدوره .
و تسحب الجنسية في هذه الحالة بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية – و يترتب على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية . ))
أفصح المشرع هنا أيضاً عن وجوب عدم الازدواج أو التعدد , و لكنها صياغة قاصرة عن تحقيق الهدف المرجو منه,إذ أنه في بعض قوانين الجنسية الأجنبية لا يوجد ما يسمى بالتنازل عن الجنسية و قد سبق إيضاح ذلك .
و بإنزال القواعد السابقة و مدى فهمي لها , يتبين ما يلي :
1 – إن ما يقوم به البعض من حملة للتشكيك بالمزدوجين , يجب عليهم الفهم المتعمق لقانون الجنسية و فلسفته و أفكاره , و قد تكون هناك شريحة يصدق عليها قول هؤلاء المشككين ألا و هي :
مزدوجي الأسماء , و ليس مزدوجي الجنسية . و في هذه الحالة يجب أيضا التفرقة بين ما إذا كان هذا الازدواج في الاسم تم في الكويت أم في بلد الجنسية الأخرى . بمعنى إذا كان الاسم في الكويت هو الصحيح فهو لا يعد تزويراً في البيانات الخاصة بالجنسية الكويتية . و هو أمر يجب أن يكون في يد القضاء وحده و ليس في يد وسائل الإعلام .
2 – أن ما استجد على الساحة مؤخراً كموضوع سحب الجنسية من خ . م , هو إجراء يخالف قانون الجنسية الكويتية , من عدة نواحٍ منها :
أ – لا يوجد في قانون الجنسية الكويتية ما يسمى ( بالتنازل عن الجنسية ) و لا يجيزها و لا ينظم إجراءاتها , فإن قدمها شخص فهي لا ترتب أي أثر قانوني .
ب – مطالبة شخص بالتنازل عن جنسيته الأم لكي يستكمل اجراءات منحه الجنسية الكويتية , هو مطالبة بالمستحيل في حالة كان قانون جنسية البلد الأم لا يعترف هو الآخر ( بالتنازل عن الجنسية ) .
ج – القرار الصادر بسحب الجنسية الكويتية ممن لم يقم بهذا الإجراء أعلاه هو خروج على صحيح القانون كونه يفرض شيئا لا ينص عليه قانون الجنسية بالبلد الأم سواء من عدم الاعتراف بالتنازل أو بعدم وجوب زوال جنسية البلد الأم بعد قبول طلب الإذن بالتجنس او عدم تقديمه من الأساس .
و في هذا المعنى نجد المبدأ الدستوري التالي : 
(( لما كانت دعاوى إثبات الجنسية – وهى من علاقات القانون العام التى تربط الفرد بالدولة – يقصد بها تقرير مركز قانونى معين يستمد وجوده من نصوص قانون الجنسية ذاته ولا يثبت باتفاق الخصوم عليه وإنما تقضى به المحكمة المختصة وفقاً لأحكام القانون )) . 
[ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 3 دستورية بتاريخ 18/2/1984 ] .
و رغم ما سقناه من أدلة و براهين و آراء , إلا أنها ستظل عديمة الجدوى في ظل قيام الجهة الإدارية باتخاذ القرار
دون رقيب على مشروعية ما تتخذه من قرارات , فيجب أن لا ينزل القضاء الكويتي في دائرته الإدارية عن اختصاصه المخول إليه بموجب الدستور الكويتي للفصل في منازعات الجنسية و رقابة مشروعية ما تتخذه جهة الإدارة من قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارة .
و في هذا نجد المبادئ الدستورية و القضائية التالية :
(( النص في القوانين على تحصين أي عمل أو قرار إداري ضد رقابة القضاء – عدم دستورية هذا النص – أوجه مخالفته للدستور تكمن في مخالفته لحق التقاضي أمام القاضي الطبيعي )) .
[ حكم دستوري مصري رقم 2 لسنة 1 دستورية بتاريخ 6/11/1971 ] .
(( لا جدال في أن الجنسية و هي العلاقة القانونية بين الفرد و الدولة تدخل في صميم المسائل المتعلقة بسيادة الدولة التي لها مطلق السلطان في تعيين من يكون متمتعاً بجنسيتها و من لا يكون , و في فرض ما تشاء من التكاليف و القيود على مواطنيها . و بديهي أن الدولة حينما تسن تشريعاً ينظم الجنسية و يعرف كنهها و يحدد شرائطها و يرسم الإجراءات اللازمة لإثباتها أو الحصول عليها لا تنزل عن سيادتها , لأنه منبعث منها و صادر عنها و يتعين احترامه و تنفيذه و من واجب المحاكم تطبيقه و ليس في ذلك أي مساس بسيادة الدولة . و ما تصدره الحكومة من قرارات تنفيذا ً لهذا التشريع يندرج في أعمال الحكومة العادية و لا يعتبر من الأعمال المتعلقة بالسياسة العليا للدولة . و القرار المطعون فيه بالامتناع عن إعطاء شهادة بالجنسية المصرية لا يعدو أن يكون من القرارات الإدارية المتعلقة بتنفيذ قانون الجنسية و لهذا فهو بعيد عن أعمال السيادة . ))
[ الطعن رقم 516 – لسنة 2 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 26/12/1950 – مكتب فني 5 – رقم الجزء 1 – رقم الصفحة 1 ] .
في الختام .. إن هذا الرأي هو اجتهاد شخصي لا ألزم به أحداً , و أشكر جميع الأخوة الذين أعانوني على الوصول لهذا الفهم لواقع القانون .