جرائم وقضايا

تأييد البراءة لـ” بنغالي” من الاتجار بالمخدرات

ايدت محكمة الاستئناف حكم محكمة اول درجه القاضي ببراء وافد بنغالي من حيازة ‘ هيروين و مواد مؤثرة عقليا ‘ بقصد الاتجار  . 
 
وتتلخص تفاصيل القضية فيما شهد به ضابط المباحث بالادارة العامة لمكافحة المخدرات من ان تحرياته السرية دلت على انه المتهم يحوز ويحرز مواد مخدرة ومؤثرات عقلية فاستصدر اذنا من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وقام بالانتقال الى محل اقامته فتمكن من ضبطه داخل مسكنه وبمواجهة المتهم بالتحريات اقر له انه لديه  مواد مخدرة والمؤثرات العقلية يخفيها اسفل مخدته , مؤكدا انه يتحصل عليها من نزيل داخل السجن المركزي وان تحرياته السرية لم تتوصل الى الوصول الى تحديد شخصية الاخير واضاف ان قصد المتهم من حيازة المضبوطات هو الاتجار  .
 
وحضرت دفاع المتهم المحامية انعام حيدر  مطالبه بتأييد حكم محكمة اول درجه ورفض استئناف النيابة العامة  . مؤكدة ان ضابط الواقعه لم يقم باجراء محاولة شرائية مع المتهم ولم يتم ضبط بحوزته ايضا اي اداوت تستخدم في التعاطي كما ان المتهم قد اعتصم بالانكار بالتحقيقات  , وعدم توافر قصد التعاطي بحقه وان الادلة المقدمة لم ترق الى اليقين على توافر ذلك القصد الامر الذي تخلص معه ان حيازة المتهم للمواد المخدرة المضبوطة هي حيازة مجرده لاغير ذلك . 
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان من المقرر ان مناط المسئولية في حالتي حيازة او احراز المواد المخدرة هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالا مباشرا او بالواسطة وبسط سلطانه عليه عن علم وبارادة اما بحيازة المخدر حيازة مادية او بوضع اليد عليه على سبيل الملك ولو لم تتحقق الحيازة المادة , كما ان القصد الجنائي في هذ الجريمة يتحقق بعلم المحرز او الحائز بان مايحرزه من المواد المخدرة