جرائم وقضايا

إسقاط حضانة الأبناء واثبات حضانتهم للجدة بعد زواج والدتهم

قضت محكمة الإستئناف دائرة الأحوال الشخصية بإسقاط حضانة مواطنة لأبنائها وإثبات حضانتهم إلى المدعية ” جدتهم لأمهم |”  وضمهم إليها لتقوم برعايتهم وتربيتهم بما يعود عليهم بالخير والنفع ، وإلزام المدعى عليها الأولى ” أم الأبناء ” بكف يدها عن إستلام المفروض من نفقة الأبناء وأحقية المدعية في إستلام تلك النفقات مع إلزام المدعى عليهم والمتداخلين بالمصروفات . 
 وقد ترافعت المحامية زينب الرامزي عن المدعية وطالبت بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى لأبنائها وضم حضانتهم للمدعية الجدة وكف يدها عن أستلام النفقات التي تستلمهم بموجب الحكم الصادر بالحضانة وذلك على أساس أن المدعيه والدة المدعى عليها    لصحيح النسب الشرعي وأن المدعي عليه الثاني  قام بتطليق زوجته السابقة وكانت قد رزقت منه قبل طلاقها بالأبناء الموجودين في حضانتها وتحت يديها ، وأنها قد أستحصلت على حكم بإثبات حضانتهم ونفقاتهم . 
وزادت  الرامزي أن المدعى عليها الأولى قد تزوجت من أجنبي عن الأبناء ومن ثم فأن المدعية الجدة ترغب بإسقاط حضانة المدعى عليها الأولى عن أبنائها لعدم توافر شروط الحضانة فيها .
وردت المحامية زينب الرامزي بدفاعها بعد تدخل والدة المدعى عليه الثاني وخالة الأبناء ، قائلة :” إذا تزوجت الحاضنة بغير محرم للمحضون ودخل بها تسقط حضانتها ،كما أن حق الحضانة للأم ، ثم لأمها ، وأن علت “
وان الأصل في الحاضنة الأمانة والأهلية ، وأن المدعية أحق بحضانة حفيديها وان ما يدعونه المتدخلين هجومياً بالمدعيه قائم على غير الثابت بالأوراق إذ أن المدعية قادرة صحيحاً وخلقياً على رعاية الأبناء .
وقد أجابتها المحكمة إلى طلباتها ، السالف ذكرها ورفض دعوى المتدخلين هجومياً أم الأب وخالة الأبناء .