محليات

“أركان” يرصد مثالب “الاعلام الالكتروني”: قانون خطير يخالف 3 مواد دستورية

  • طالب مجلس الأمة والمؤسسات الصحفية مواجهة القانون 
  • العبدالله: القانون لم يأخذ بملاحظات الحلقات النقاشية للجنة  التعليمية وكأن الحكومة تريد أن تدخل في تحدي المشروع الحكومي يسمح بملاحقة المدونات الشخصية لمجرد نشرها اخبار اعلامية وملاحقة الصحف جزائيا لمدة سنة.  
 
أكد مكتب أركان للاستشارات القانونية على ضرورة مواجهة اعضاء مجلس الامة وللمؤسسات الاعلامية الصحفية والفضائية منها بدولة الكويت لقانون الاعلام الالكتروني المحال من الحكومة الى المجلس لخطورة المواد الذي يتضمنها المشروع الحكومي والذي يتضمن مخالفة واضحة للمواد 18و35و36من الدستور .   
وقال عضو مكتب أركان المحامي حسين العبدالله ان المكتب سبق أن كلف بتمثيل جمعية المحامين الكويتية واحدى الصحف المحلية اليومية وهي جريدة الجريدة أمام اللجنة التعليمية في مجلس الامة بدعوة رئيسها النائب د. عودة الرويعي وبحضور رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ووزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود في شهر ابريل الماضي وانتهى الاجتماع الى ضرورة الزام الحكومة باعادة النظر في مشروعها المقدم الى المجلس ووافق مستشارون الوزارة على كل الملاحظات التي أثيرت وتم تقديمها اليهم كتابة الا انهم وللاسف لم يعيدوا النظر لاي من المواد التي طلب تعديلها وكأن الحكومة ممثلة بوزارة الاعلام تريد أن تدخل في تحدي مع الحاضرين لاجتماع اللجنة التعليمية الذي عقد في ابريل الماضي وللصحف ولجمعيات النفع العام التي دعيت للاجتماع وتفائلت بخطوة الوزارة بمراجعتها لمشروعها المقدم الا انها لم تفي بوعودها .
وأوضح العبدالله قائلا إن مشروع الاعلام الالكتروني يتضمن العديد من المثالب التي تسمح بملاحقة وحجب اصحاب المدونات والمواقع الالكترونية لمجرد انهم قاموا بنشر اي مواضيع عامة في حساباتهم ومدوناتهم وهذا ثابت من تعريف المشروع الحكومي في مقدمته للنشر الالكتروني الذي يدخل ضمن دائرة التنظيم لهذا القانون المعيب حيث تنص المادة الاولى في باب التعاريف بان المقصود بالنشر الالكتروني هو كل نقل او بث او ارسال او استقبال لانشطة الاعلام الالكترني خلال شبكة الانترنت الدولية وذلك بقصد التداول العام ثم جاءت المادة الرابعة من القانون لتنص اولا تسري احكام هذا القانون على دور النشر الالكتروني ووفقا للمفهوم الوارد بالتعريف بالمادة الاولى للنشر الالكتروني فإن سينطبق على كل المواقع والمدونات التي تقوم بنشر أنشطة الاعلام ومن سيحدد هذا الدور هي وزارة الاعلام التي ستتربص بالمدونين وربما مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي ممن لديهم خدمات اعلامية إخبارية يهدف منها إطلاع الجمهور بالشأن العام وهو ماسيدخلهم طائلة التجريم المنصوص عليها بالمادة 18من المشروع الحكومي والتي ستعمل على تغريمهم كحد ادني ب3 الاف دينار وكحد اقصى ب10الاف دينار مع حجب مواقعهم الالكترونية لانهم لم يحصلوا على ترخيص من وزارة الاعلام . 
واوضح العبدالله إن القانون ربط القانون إنطباق نصوصه على المواقع الالكترونية الحاصلة على ترخيص فقط مما يعني ووفق مفهوم المخالفة فإن المواقع الاكترونية التي لاتحصل على الترخيص ووقعت منها جرائم لاتطبق عليها نصوص هذا القانون على إعتبار أنها لم تحصل على ترخيص من وزارة الاعلام وهذا ثابت بنص المادة 3 ” تتولى الدولة دعم ورعاية المواقع الاعلامية الالكترونية الخاضعة لاحكام هذا القانون والعاملين فيها وذلك بتقديم التسهيلات اللازمة …..” ثم جاءت المادة 4 لتحدد إنطباق القانون على كلالمواقع الإعلامية إلكترونية وهي ” دور النشر الالكتروني، وكالة الأنباء الالكترونية ،الصحافة الالكترونية، الخدمات الاخبارية، مواقع الصحف الورقية والقنوات الفضائية المرئية والمسموعة ، المواقع الاعلانية التجارية الالكترونية” وبالتالي فالمشرع ووفق هذه المادة 4 والتي تعد مكملة للمادة 3 أجبر كل أصحاب المواقع الالكترونية في تلك المجالات المحددة بالمادة 4 الحصول على ترخيص من وزارة الاعلام وإلا فإن وزارة الاعلام تملك وفق المادة 18معاقبة من يزاول عمل تلك المواقع الاعلامية بالغرامة وفق الفقرة 1 بثلاث الاف دينار ولاتزيد عن 10 آلاف مع حجب الموقع الغير مرخص نهائيا وفق الفقرة الثالثة من ذات المادة، ويخالف مسلك وزارة الاعلام بنصها إجبارها الشخص العادي الحصول على ترخيص لمجرد أن الموقع الذي يملكه في الشبكة الافتراضية على شبكة الانترنت وهي شبكة دولية تابعة لشركات خاصة خارج دولة الكويت ويشترك بها الشخص بعد سداده الرسوم المقررة وتوقيعه لإتفاقية معها، ومن ثم فإن تنظيم وزارة الاعلام على نحو مجبر وملزم لأصحاب المواقع الالكترونية بالحصول على ترخيص، وإلا جاز للوزارة حجبها فهو أمر يتعارض مع نص المادة 35 و36 من الدستور التي تكفل حريات الرأي والتعبير والصحافة وتلك الحريات لايجوز مصادرتها بذريعة التنظيم وهو أمر يخالف حق الملكية الخاصة الذي نص عليه الدستور في المادة 18 بملكية الافراد للمواقع الالكترونية الاعلامية والذين قاموا بسداد رسوم مالية لشرائها، ولايريدون الدخول بتنظيم وزارة الاعلام، وكان الاولى بالمشرع أن يترك الخيار للراغبين بإرادتهم بالدخول في القانون والتمتع بالخدمات المقدمة منه ويستفيدوا من إمتيازات يضعها تشجيعا للدخول تحت مظلته، وبين أن يترك لهم خيار عدم الانضمام له مع حرمانهم بعدم إنطباق نصوص القانون عليهم مع إنطباق القواعد العامة عليهم في القوانين الجزائية والمدنية.
وبين العبدالله أن نص المادة 19 منه على أن يحظر على المواقع الاعلامية الالكترونية الخاضعة لأحكام هذا القانون المسائل المحظور نشرها وبثها في قوانين المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع، وكان الاولى من مقدموا المشروع أن يحددوا المسائل المحظورة على سبيل الحصر وذلك لأن المسائل المحظورة في قانون المطبوعات والنشر لاتجد لها تطابقا كاملا في قانون المرئي والمسموع وهناك قدر من التعارض وبالتالي فمن الواجب تحديد المسائل المحظور نشرها.
ولفت العبدالله الى أنه لوحظ في العقوبات المقررة في المادة 19 من القانون واللتي تحيل الى قوانين المطبوعات والمرئي فرض غرامات مرتفعة جدا على الرغم من أن قيمة الغرامة ستؤول إلى خزينة الدولةوليس إلى المتضرر الذي يكون شخص عادي أو إعتباري أو موظف عام،وبالتالي فمن الاولى مراعاة الراغبين في الدخول بهذا القانون بأن تخفض عليهم الغرامات لانهم بإختصار سيفضلون عدم الدخول بمظلته خصوصا وان ليس كل المخاطبين في القانون هي مؤسسات مالية كبيرة كالمؤسسات الصحفية والاعلامية وانما مواقع اعلامية قد تكون راس مالها بسيط وغرامات الحد الادنى فيها الثلاث الاف ستعمل على تطفيش العاملين الراغبين في العمل بهذا المجال لاسيما وان الغرامات ستؤول للدولة وليس للمتضرر !
واوضح العبدالله قائلا بانه  نص القانون على تحديد موعد السنة لسقوط تقديم الشكاوي الجزائية وثلاثة سنوات للدعاوي المدنية في حين ان قانون المطبوعات حددها بمضي ثلاث شهور للقضايا الجزائية وسنة للقضايا المدنية ومن الواجب منحها على الخاضعين لتطبيق هذا القانون بذات المدة دون زيادتها كما فعل المشروع ، خصوصا وأن الصحف بطبعتها الورقية يطبق عليها قانون المطبوعات وتستفيد من تقادم القضايا بمضي ثلاثة شهور فكيف يتم زيادة مدة التقادم على نسختها الالكترونية لمدة سنة للدعاوي الجزائية وثلاثة سنوات للدعاوي المدنية وهو ماسيسمح بتفريغ المادة 20 من قانون المطبوعات لان كل من تفوته مدة الثلاث شهور على النسخة الورقية سيشتكي على النسخة الالكترونية وهو ماسيضر العمل الصحفي والصحفيين ويهدر الضمانة المنصوصة لهم بقانون المطبوعات وسيجعلهم عرضة للمزيد من الملاحقات القانونية.
وقال العبدالله بان المادة 26  نصت على أن تنشر الأحكام القضائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، ولم يحدد لنا المشروع ماالمقصود بهذه المادة فهل هي الرغبة في النص على نشر أحكام الإدانة في الجريدة الرسمية أم مال المقصود وهو مايتعين توضيحه والغرض من نص هذه المادة وما الهدف من وجود هذا النص أساسا خصوصا وانه سيعمل على اغراق الجريدة الرسمية بالاف الاحكام القضائية الخاصة بالادانة او البراءة او ايهما.