جرائم وقضايا

قدما بلاغاً ضد رئيس تحرير القبس ووزير المالية ورئيس البنك المركزي
المحاميان ناهس العنزي وفهد مبخوت يشكوان إلى النائب العام فضيحة الـ 25 مليوناً

أصداء فضيحة الـ 25 مليوناً آخذة في الاتساع، والتعاطي معها مستمر منذ لحظة نشرها في جريدة القبس أمس، فيما ينتظر أن يشهد مكتب النائب العام في الأيام الآتية مزيداً من البلاغات ضد ما اصطلح على تسميته قضية “تبييض أموال” متورط فيها نائبان..


أول البلاغات جاء من قبل المحاميين ناهس العنزي وفهد مبخوت العجمي بصفتهما محاميين كويتيين وعضوين في جمعية حماية المال العام، حيث قدما اليوم شكوى إلى النائب العام في هذا الخصوص ضد كل من رئيس تحرير جريدة القبس، ووزير المالية ورئيس مجلس إدارة البنك المركزي،  مستندين  فيها إلى قانون النشر والمطبوعات وقانون حماية الأموال االعامة وقانون مكافحة غسيل الأموال.


وقال المحاميان في شكواهما إلى النائب العام:


نشرت جريدة القبس الغراء بعددها رقم (13732) بتاريخ 20 /8/2011 وعلى صدر الصفحة الأولى….
– حيث قالت/ تعيش بعض البنوك إرباكاً قلّ نظيره متعلقا بالمعلومات المتواترة عن مبالغ دُفعت لنواب بالملايين وصل بعضها (نقداً) إلى مصارف احتارت في كيفية التعاطي مع هذه الأموال التي تدخل حسابات نواب أو مقربين منهم.
– وأضافت الصحيفة …… أن هذه الحسابات لا تمت لمداخيلهم المعتادة بصلة……… وأشارت…… أن احد النواب تراكمت في حسابه مبالغ وصلت إلى 17 مليون دينار كويتي وآخر جمع نحو 8 ملايين في أيام قليلة.
– وأوضحت الجريدة…. أن هذه المبالغ ليست مخصصة على الأرجح لنائب واحد بل ربما يكون قد أوكل إليه توزيعها على نفسه وعلى آخرين.
– وأكدت الجريدة…… أن حركة الأموال على النحو الآنف مسيئة لمبدأ الشفافية الذي يحرص القطاع المصرفي في الكويت على الالتزام به وتطبيقه حيث قالت ( أن البنوك لا تقبل عادة إيداع أو تحويل أي مبلغ نقدي يزيد على ثلاث آلاف دينار إلا بعد التدقيق وبيان مصدر المبلغ !!!).
– وأوضحت الجريدة….. أن الارتباك الحاصل في البنوك مرده إلى إجراءات يفترض أن تتخذ في سبيل مكافحه تبيض الأموال….. وان مديراً في مصرف تواصل مع الجهات الرقابية عارضا الأمر عليها فكان الجواب واضحاً عند أي شبهة يجب تبليغ النيابة العامة…… وطلبت الصحيفة في آخر الخبر المنشور في الصفحة الأولى…..                            ( أن هذه الأموال النقدية بالملايين يفترض معرفة مصدرها !!!! وان هذه الأموال أربكت المصارف المعنية……الخ)
•  ولما كان قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم  3 لسنة 2006 قد نصت المادة (17) منه.
يجب على رئيس التحرير أن يتحري الدقة والحقيقة في كل ما ينشره من أخبار أو معلومات أو بيانات.
– ولما نشرت جريدة القبس الغراء هذا الخبر بالصفحة الأولى….. يتضح لنا بأن هناك جرائم يعاقب عليها القانون ويجب تحريك الدعوى بشأنها لمعرفة حقيقة هذه الأخبار
 وقد نصت المادة 17 من الدستور الكويتي على أن      (للأموال العامه وحمايتها واجب على كل مواطن)
ولما كانت المادة الأولى… من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة  تنص
( للأموال العامة حرمه وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن)
– ولما كان ما نشرته جريدة القبس الغراء بصفحتها الأولى قد تكشف في الآونة الأخيرة ضروب من العبث بالمال العام واتضح من خلال إدخال مبالغ كبيره من المال بالملايين من جهة مجهولة تستولي على الأموال العامة استغلالا  بنفوذها وسلطتها التي تتمتع بحماية السرية التي تعصمها من الكشف عنها وتكون بمنأى عن استردادها أو عن أن تمتد  إليها يد العدالة …بالتصرف فيها صورياً إلي الغير لإخراجها من دائرة الشبه ومن طائلة القانون وحرصاً على حماية المال العام ومعاقبة كل من تسول له نفسه من كل مسئول يعتدي عليه … ولما كان ما نشرته جريدة القبس يفترض أو يدعونا إلي تتبع الأموال المستولى عليها بغير حق والتحفظ عليها ضماناً لما عسى أن يقضي به وردّ الاموال المستولى عليها دون وجه حق وإبطال التصرفات الناقلة للملكية التي قد يعمد اليها الجاني في مجال إخفاء أو تهريب الأموال كعمليات بيع العقارات  والأسهم أو كالهبات والتبرعات سواء كانت التصرفات الناقلة للملكية بعوض أو بغير عوض…. ويجب استيفاء هذه الحقوق وتفويت الفرصة على الجاني أو الجناة أو أي شخص متواطئ معهم في توريط الأموال تحت أي ستار ولو كان ذلك في شكل إبرام عقود أو إجراء تصرفات ومحاولة إضفاء صفة مشروعية عليها وملاحقة كل صور الاعتداء على المال العام وإظهار مدى اهتمام النيابة العامة وهى الممثل القانوني للمجتمع بيان صحة هذا الخبر من عدمه وإظهار دور النيابة العامة في الذود عن المال العام والمحافظة عليه واكتشاف أي اعتداء يقع على تلك الأموال في المهد قبل أن يستفحل الخطر.
ولما كانت المادة (18) من قانون حماية الأموال العامة:
كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة مما نص عليه هذا القانون أو علم بوقوعها بالفعل وامتنع عن إبلاغ ذلك الى النيابة العامة أو ديوان المحاسبة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد عن عشر آلاف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ونصت المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة:
مع  عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يعاقب كل من يقدم إلى جهات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو إلى أي جهة رسمية اخرى بيانات كاذبة أو معلومات غير صحيحة أو يخفي بيانات أو معلومات عن الجهات المذكورة في المادة الثانية أو يرتكب غشاً أو تدليسا في شهادة أو إقرار يتعلق بهذه الجرائم أو يخفى الحقيقة أو يضلل العدالة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.
ولا يسري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يدل في الأفعال المنصوص عليها فيها أو على أصوله أو فروعه.
كما نصت المادة 1 من القانون رقم 35 لسة 2002 في شأن مكافحة غسيل الأموال:
عمليات غسيل الأموال أو عائدات أي جريمة وإظهارها في صورة أموال وعائدات متحصلة من مصدر مشروع ويعتبر من قبيل هذه العمليات كل فعل يساهم في عملية توظيف أو تحويل أموال أو عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن جريمة أو إخفاء أو تمويه مصدرها.
ونصت المادة 2
يعد مرتكبا لجريمة غسيل الأموال كل من ارتكب احد الأفعال التالية أو شرع في ارتكابها .
1- إجراء عملية غسيل الأموال مع العلم بأنها  متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل  من أفعال الاشتراك فيها .
2- نقل أو تحويل أو حيازة أو إحراز أو استخدام أو الاحتفاظ أو تلقي أموال مع العمل بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من أفعال الاشتراك فيها .
3- إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها مع العلم بأنها متحصل عليها من جريمة أو متحصل عليها من فعل من افعال الاشتراك فيها .
مادة 3 من قانون الأموال العامة المشار إليها أعلاه:
يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التامين وغيرها من المؤسسات المالية والأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية الالتزام بما يلي.
1- عدم الاحتفاظ بأي حسابات مجهولة الهوية أو حسابات بأسماء وهمية أو رمزية أو فتح مثل هذه الحسابات.
2- التحقق من هوية عملائها وفقاً لوثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة بالدولة.
3- الاحتفاظ بجميع المستندات والوثائق الخاصة بالمعاملات التي أجرتها سواء كانت محلية أو خارجية بما فيها صورة من الهوية الشخصية لعملائها و ذلك لمدة خمسة سنوات على الأقل من تاريخ إتمام المعاملة.
4-  الإبلاغ عن أي معاملة مالية مشبوهة اتصل علمها بها.
5- تبنى سياسة تدريب للمسئولين والعاملين فيها بما يكفل إحاطتهم علما باستمرار بالمستجدات في مجال مكافحة عمليات غسيل الأموال.
6- تبنى إجراءات العمل ونظم الرقابة الداخلية الملائمة بما يمكنها من اكتشاف أي من تلك العمليات فور وقوعها والحيلولة دون استغلالها لتمرير العمليات المشبوهة،،،، كما يجب على تلك المؤسسات المالية والأشخاص الالتزام التام بالتعليمات والقرارات الوزارية التي تصدر إليها من الجهات الحكومية المشرفة عليها بخصوص البنود السابق ذكرها وكذلك بأي تعليمات وقرارات وزارية آخري ذات صلة بمكافحة عمليات غسيل الأموال.
نصت المادة 4 من ذات القانون:
مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يرتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامه لا تقل عن نصف قيمة الأموال محل الجريمة ولا تزيد على كامل قيمة هذه الأموال وبمصادرة الأموال والممتلكات والعائدات والوسائط المستخدمة في ارتكاب الجريمة وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية.
وحيث ان ما نشرته جريدة القبس يعتبر من الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة ( الرشوة واستغلال النفوذ)
حيث نصت المادة (35) من القانون رقم 31 /1970 بشأن الرشوة واستغلال النفوذ …
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة تساوي ضعف قيمة ما اعطي او وعد به بحيث لا تقل عن خمسين دينار كل موظف عام طلب او قبل لنفسه او لغيره وعدا او عطية لاداء عمل او الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته
كما نصت المادة 36 منه : 
كل موظف عام قبل من شخص أدى له بغير حق عملا من أعمال وظيفته أو امتنع بغير حق عن أداء عمل من أعمالها، هدية أو عطية، بعد تمام ذلك العمل أو الامتناع عنه بقصد المكافأة على ادئه أو الامتناع عنه وبغير اتفاق سابق يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين
وأيضا المادة 37 منه : 
يعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون كل من طلب لنفسه أو لغيره وعدا أو عطية بزعم أنها رشوة لموظف وهو ينوي الاحتفاظ بها أو بجزء منها لنفسه أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو آية مزية من أي نوع
المادة 38 :
يكون من قبيل الوعد أو العطية كل فائدة يحصل عليها المرتشي أو الشخص الذي عينه لذلك أو علم به ووافق عليه أيا كان اسمها أو نوعها وسواء كانت هذه الفائدة مادية أو غير مادية كل من عرض على موظف عام – دون أن يقبل منه عرضه – وعدا أو عطية لأداء أو للامتناع عن عمل إخلال بواجبات وظيفته.
فإذا كان أداء العمل أو الامتناع عنه حقا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تزيد عن مائتين وخمسة وعشرين دينارا أو احدي هاتين العقوبتين
المادة 42 :
يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي او الوسيط على سبيل مال رشوة طبقا للمواد السابقة
المادة 43: 
يعد في حكم الموظف العام في تطبيق نصوص هذا الفصل :
أ‌- الموظفون والمستخدمون والعمال في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت إشرافها أو رقابتها .
ب‌- أعضاء المجالس النيابية العامة او المحلية سواء أكانوا منتخبين او معينين.
جـ-  المحكومون والخبراء ووكلاء النيابة والمصفون والحراس القضائيون .
د‌- كل شخص مكلف بخدمة عامة
هـ-  أعضاء مجالس إدارة ومديرو وموظفو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات
 والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.


يتضح من كل ذلك بأن ما قامت به جريدة القبس الغراء من نشر الخبر في الصفحة الأولى من عددها آنف الذكر حيث صح الخبر يكون الجرائم المنصوص عليها بالقانون وهي على النحو الآتي:
1- المــــــــــــــــادة 17  من قانون المطبوعات والنشر الكويتي رقم 3 لسنة 2006
2- المادة 18 و 19 من قانون حماية الأموال العامة رقم 1 لسنة 1993
3- المـــــــــــــــــــادة 6  من قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 35 لسنة 2002
4- المـــــــــــــــــادة 35 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بشأن الرشوة واستغلال النفوذ.
5- المــــــــــــــــــادة 85 مكرر من القانون رقم 32/82 في شأن النقد والمهنة المصرفية
لــــــــــــــــــذا
يرجى التكرم باتخاذ الإجراءات القانونية وفق للمواد آنفة الذكر واستدعاء المشكو بحقهم لمعرفة حقيقة الاتهام الموجه إليهم والخبر المنشور بالذات بالجريدة حيث يشكل جريمة يعاقب عليها القانون