برلمان

التعديل يعطي الناخب حق التصويت لـ 3 مرشحين من خارج دائرته
نواب “الشعبي” وحسن جوهر يقترحون تعديل الدوائر الانتخابية

قدم نواب كتلة العمل الشعبي (السعدون ، البراك، الطاحوس، الدقباسي) بالإضافة إلى النائب د.حسن جوهر اقتراحاً بقانون يقضي بإعادة تعديل الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.


وتضمنت التعديلات التي قدمها النواب على القانون 42 لسنة 2006 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية بالإبقاء على الدوائر الخمس مع السماح للناخب بالتصويت لمرشح واحد على الأقل من دائرته الانتخابية ولثلاثة مرشحين من خارج الدائرة.


كما تضمن التعديل أن تشكل لجنة عليا للانتخابات من ثلاثة مستشارين يصدر بتعيين رئيسها وأعضائها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء ، وينضم إليهم رؤساء اللجان الرئيسية لجميع الدوائر الانتخابية.. وتنقل نتائج التصويت في كل دائرة انتخابية بعد اعتمادها والإعلان عنها  إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتجميعها وإعلان النتائج النهائية للانتخابات والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة العليا وأعضائها ورؤساء اللجان الرئيسية لجميع الدوائر الانتخابية.. وهنا نص الاقتراح بقانون الذي قدمه النواب:



(مادة أولى)
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي : 


“يكون الترشيح لعضوية مجلس الأمة فردياً ، ويعطى كل مرشح رقماً وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من هذا القانون، وتقدم طلبات الترشيح – موقعة من المرشح – على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام اعتبارا من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية بحسب الأحوال ، ولا يجوز بعد ذلك التنازل عن الترشيح ” .


     
(مادة ثانية) 
 تضاف إلى القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه أربع مواد جديدة بأرقام مادة ثانية مكرراً ، مادة ثانية مكرراً (أ) ، مادة ثانية مكررا(ب) ، مادة ثانية مكرراً (ج)  نصها جميعاً كالأتي :-


مادة ثانية مكرراً
يعطى لكل مرشح رقم . وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة . ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجريها إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها الإدارة في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون . وتعلن الإدارة المذكورة في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة برقم كل مرشح .


 وتتولى وزارة الداخلية إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية ، دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين .


مادة ثانية مكرراً (أ) 
يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها ، ويكون له الحق في التصويت  لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك بحسب أرقام المرشحين وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرراً من هذا القانون .
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب ، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة  .


مادة ثانية مكرراً (ب)


تشكل لجنة عليا للانتخابات من ثلاثة مستشارين يصدر بتعيين رئيسها وأعضائها قرار من وزير العدل بناء على ترشيح المجلس الأعلى للقضاء ، وينضم إليهم رؤساء اللجان الرئيسية لجميع الدوائر الانتخابية .


وتنقل نتائج التصويت في كل دائرة انتخابية بعد اعتمادها والإعلان عنها  إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات لتجميعها وإعلان النتائج النهائية للانتخابات والتوقيع عليها من قبل رئيس اللجنة العليا وأعضائها ورؤساء اللجان الرئيسية لجميع الدوائر الانتخابية .


مادة ثانية مكرراً (ج) .
يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على اكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت ، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية ، اقترعت اللجنة العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة .


ولكل مرشح أو وكيله أن يطلب من اللجنة العليا للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات إذا تقدم بما يكفي من الأسباب  التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع .


( مادة ثالثة )
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .


( مادة رابعة )
   على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتبارا من الفصل التشريعي الرابع عشر ويصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذه .



       أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح