برلمان

5 نواب يقترحون تعديلاً على تقرير لجنة المرافق

تقدم كل من النواب أحمد السعدون، ومسلم البراك، وخـالد الطاحــوس، وعلي الدقباسي، وناجي العبد الهادي، إلى رئيس مجلس الأمة بتعديل المادة 31 من القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت، وجاء نص التعديل كالتالي:

استناداً لأحكام المادة 103 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، نتقدم بالتعديل التالي على التقرير الأول للجنة المرافق العامة المؤرخ 30 من يوليو 2009 بتعديل المادة 31 من القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت وذلك على النحو التالي :

أولا : يستبدل بعنوان مشروع القانون المشار إليه العنوان التالي : 

“مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت “.

ثانيا: الديباجة كما انتهت إليها اللجنة في تقريرها الأول المشار إليه ( بدون تعديل)

ثالثا: (مادة أولى) كما انتهت إليها اللجنة في تقريرها الأول المشار إليه ( بدون تعديل)

رابعا: (مادة ثانية) تضاف ثلاث فقرات جديدة إلى المادة 12 من القانون رقم (5) لسنة 2005 المشار إليه كما تضاف إليه مادة جديدة برقم 37 مكرراً ترد تحت الباب الرابع ( أحكام عامة وأحكام انتقالية) نصها جميعاً كالتالي :- 

مادة 12 (ثلاث فقرات جديدة)

“ويلتزم الجهاز التنفيذي بتقديم دراسة برأيه في الموضوعات المقدمة من أصحاب العلاقة سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين ، في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها إليه. فإن تأخر الجهاز لأي سبب من الأسباب في تقديم الدراسة المطلوبة منه خلال هذه المدة كان عليه أن يبدي  فور انتهائها مبررات ذلك للوزير بمذكرة تسلم صورة منها لصاحب العلاقة ، وللوزير أن يمنح الجهاز مدة اضافية لا تجاوز شهراً واحداً.

ويلتزم المجلس البلدي بإصدار قراره في الموضوع المطروح خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه له من الجهاز التنفيذي . فإذا لم يصدر المجلس قراره في الموضوع قبل انتهائها ، جاز للوزير أن يمنح المجلس مدة مماثلة  يكون للوزير بعد انقضائها أن يصدر قراره في الموضوع وفقاً لما انتهى إليه الجهاز التنفيذي .

وفي جميع الأحوال، إذا تعارض قرار المجلس البلدي في الموضوع مع ما انتهى إليه الجهاز التنفيذي كان على الوزير أن يطلب رأي الجهاز التنفيذي كتابة قبل أن يصدر قراره . وفي هذه الحالة تمتد المدة المقررة في المادة 14 من هذا القانون التي يجوز للوزير الاعتراض خلالها على قرارات المجلس البلدي إلى ثلاثين يوما  .”  

مادة (37 مكرراً )        

“لا يجوز الاستثناء من تطبيق القواعد التى تتضمنها اللوائح التى نص عليها  هذا القانون، أيا كان موضوعها أو جهة إصدارها ، ما لم تتضمن نصا يجيز ذلك صراحة. ويجب عندئذ أن يصدر بالاستثناء قرار مكتوب ومسبب من الوزير ولضرورة قصوى وبعد أخذ رأى لجنة فنية متخصصة . ولا يجوز تفويض هذا الاختصاص .

– وأي قرار تصدره البلدية تطبيقا لأحكام هذا القانون واللوائح التى تصدر تنفيذا له ويمس مصالح شخص طبيعي أو اعتباري ، يجب أن يكون مسببا تسبيباً كافيا .

– ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأحكام هذه المادة   “.

خامساً: تصبح المادة ( الثانية) كما انتهت إليها اللجنة في تقريرها الأول المشار إليه المادة ( الثالثة) وبدون تعديل نصها .