محليات

“نبراس” تستنكر حادثة اغتصاب الأثيوبية وتطالب بإخضاع قرارات الإبعاد لرقابة القضاء

استنكرت الحركة الكويتية للعدالة و التنمية ( نبراس ) حادثة اغتصاب الخادمة الأثيوبية التي أثارها النائب محمد هايف، والتي تعرضت لظلم بيّن، وحصلت على قرار بإبعادها رغم كونها مجنياً عليها، وطالبت (نبراس) في بيان لها بإخضاع قرارات الإبعاد الإداري لرقابة القضاء حتى يكون سجل حقوق الإنسان في الكويت ناصعاً.. وهنا نص البيان الذي جاء على لسان أمين عام الحركة عبدالله فيروز:

بسم الله .. خير الأسماء و أجلها.. تابعنا في الحركة الكويتية للعدالة و التنمية ( نبراس ) بمزيد من الاستياء والاستنكار حادثة العاملة الأثيوبية التي أثارها النائب محمد هايف , حيث توجد شبهة بتعرضها للمواقعة بالإكراه ومحاولة إجهاضها , ومن ثم صدور قرار إداري بإبعادها عن البلاد رغم أنها مجني عليها..

وانطلاقاً من حرصنا على أن يكون سجل حقوق الإنسان في البلاد ناصع البياض لا سيما وأن دولة الكويت قد أصبحت عضواً في مجلس حقوق الإنسان منذ 3 أشهر مما سيضاعف من المسؤوليات الملقاة على عاتق الدولة لصون كافة الحقوق وتعزيزها على المستوى المحلي، فإننا نطالب المشرع الكويتي بتعديل الفقرة 5 من المادة 1 بقانون 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية لكي تختص بالفصل بمنازعات الإبعاد الإداري في حال قامت جهة الإدارة بإساءة استعمال سلطتها التقديرية التي خولها لها القانون رقم 17 لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب . حيث إن قرارات الإبعاد الإداري هي في حقيقتها قرارات إدارية صادرة عن سلطة إدارة وليس عن سلطة حكم , فيكون للمتضرر التظلم بشأنها واللجوء للقضاء للرقابة على مدى مشروعيتها و ملاءمة السلطة التقديرية لجهة الإدارة مع مقتضيات المصلحة العامة . كما أن الحظر الحالي يمثل عيباً بانحراف تشريعي بسبب مخالفته للحقوق والحريات العامة بالدستور ومنها حق التقاضي  المنصوص عليه بالمادة 166 من الدستور الكويتي.. وإننا نستشهد بالقانون المقارن من خلال المبدأ القضائي التالي :

(( إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن أوامر الإبعاد بصفة عامة من التدابير الخاصة بالأمن الداخلي للدولة وليست عملاً من أعمال السيادة التي تخرج من اختصاصها , وإنما هي أوامر إدارية عادية مما تختص المحكمة بنظر طلبات إلغائها وطلبات التعويض المترتبة عليها  ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه ( … ) الطعن رقم 282 لسنة 4 قضائي مصري – تاريخ الجلسة 8/4/1952 مكتب فني 6 – رقم الجزء 3 .