برلمان

المويزري يقترح معاقبة المتطاول على الذات الإلهية والأنبياء والصحابة بالسجن 10 سنوات أو الغرامة 500 ألف دينار

قدم النائب شعيب المويزري اقتراحاً بقانون يمنع المساس بالذات الإلهية والتطاول على الأنبياء أو الصحابة أو أمهات المؤمنين، مبرراً تقديمه هذا القانون بكثرة التعدي على مثل هذه الثوابت الأمر الذي ينذر بإشعال فتنة طائفية في المجتمع..


ونص القانون في إحدى مواده على أن يعاقب بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف دينار كل من ساعد او حرض على المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين.. وهنا نص الاقتراح:  


مادة اولى


يحظر المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو سب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير سواء المقروءة او المسموعةاو المرئية او بالكتابة على الجدران والحوائطاو على المواقع الالكترونية على شبكة المعلومات الدولية الانترنت او عبر الرسائل القصير على الهواتف النقالة او في مقاطع الفيديو المصورة على الهواتف النقالة


مادة ثانية


تتولى نيابة امن الدولة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم المتعلقة بقضايا المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح.


مادة ثالثة


تصنف جناية جريمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح.


ودائرة الجنايات في المحكمة الكلية هي المحكمة المختصة بنظر جميع الدعاوى الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون وتستأنف أحكامها أمام محكمة الاستئناف، واستثناء من أحكام المادة الثامنة من القانون رقم (40) لسنة 1972 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة التمييز يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بطريق التمييز أمام محكمة التمييز.


 مادة رابعة


يعاقب كل من تثبت ادانته بارتكاب جريمة المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بالقول اوالفعل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100الف دينار ، فان عاد نفس الشخص المدان بالجرم الى ارتكابه مرة اخرى سواء اثناءتنفيذه حكم السجن او بعد خروجه فانه يحكم عليه بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 250 الفدينار ، فان عاد وارتكب نفس الجرم للمرة الثالثة يحكم عليه بالاعدام شنقا ، وتطبق كافة العقوبات على الكويتي وعلى غير الكويتي .


مادة خامسة


ويعاقب بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 الف دينار كل من ساعد او حرض علىالمساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح ، بالمال اوالنشر او الطباعة او البث التلفزيوني اوالاذاعي او عبر الانترت او عبر خدمات الرسائل القصيرة الاخبارية على الهواتف النقالة ، و يعاقب المحرض بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مليون دينار اذا تكررت للمرة الثانية جريمة التحريض ، ويعاقب بالسجن المشدد 20 عاما ثم يتم سحب الجنسية الكويتية منه بعد اداء فترة السجن المشدد ويرحل خارج البلاد في حال تكررت للمرة الثالثة جريمة التحريض على المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أوسبالصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح ، واذا كان المدان بالتحريض غير كويتي فانه يقضي عقوبة السجن المشدد 20 عاما ثم يتم ترحيله من الكويت بصفة نهائية ولا يسمح له بدخول الكويت مرة اخرى .


مادة سادسة


سحب ترخيص كل وسيلة اعلامية او وسيلة طباعة ونشر ورقي او الكتروني وتوزيع وبثاذاعي او تلفزيوني بصفة نهائية اذا ثبتادانتها بالمساعدة على التحريض على المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياءأوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح سواء كانت الوسيلة قناة تلفزيوينة ارضية او فضائية اوموقع الكتروني على الانترنت او محطةاذاعية ارضية او فضائية اوعلى شبكة المعلومات الدولية الانترنت او صحيفة اومجلة او مطبوعات او شركة طباعة او شركة نشر او شركة توزيع او خدمة اخبارية على الهواتف النقالة اوشركة برمجيات الكترونيةلانظمة وبرامج الحاسب الالي


مادة سابعة


لا يجوز باي حال من الاحوال العفو عن الشخص المدان او المحرض في قضايا المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياءأوسب الصحابة أو أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض أو الطعن أو السخرية أو التجريح.


مادة ثامنة


تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام القضائية الجزائية النهائية والقرارات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون.


مادة تاسعة


يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .


مادة عاشرة


على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.


 أمير دولة الكويت                                                                                                                                      صباح الأحمد الصبا