محليات

البلدية تفرض قيداً جديداً على المخيمات: لا سواتر ترابية ولا أسوار ولا حواجز

وضعت بلدية الكويت قيداً جديداً على المخيمات الربيعية مع قرب موسم التخييم في نوفبر المقبل، إذ أعلن مديرها العام المهندس أحمد الصبيح ” أن البلدية لن تسمح بوضع سواتر ترابية حول الخيام ولا بأي نوع من الحواجز” متمنياً تعاون المواطنين أصحاب المخيمات لحماية البيئة الكويتية مؤكدا كذلك أهمية الالتزام بالمواعيد والشروط التي حددتها البلدية للتخييم ، وقال إن الفترة المسموح بها لاقامة المخيمات تبدأ من اول شهر نوفمبر وتستمر حتى نهاية شهر مارس. 

ونبه الصبيح أصحاب المخيمات إلى عدم وضع سواتر ترابية أو أسوار او أي نوع من الحواجز حول المخيم مما يتسبب بتفكيك التربة وتدميرها مع ضرورة التقيد باللوائح ووضع مخلفات المخيم في أكياس خاصة ورميها في الاوقات والأماكن المحددة من قبل البلدية. 

وذكر ان الشروط تقضي ضرورة تنظيف موقع المخيم وتسويته بعد ازالته للمحافظة على البيئة البرية الكويتية وحماية مختلف عناصرها الحيوانية والنباتية.

واشار الى اهمية ان يكون موقع المخيم بعيدا عن حدود الدول المجاورة والمنشآت الحكومية والعسكرية والنفطية والمناطق السكنية بمسافة لا تقل عن كيلومترين وعن الطرق العامة وخطوط الكهرباء بمسافة لا تقل عن خمسمئة متر. وبين ان البلدية ستكثف حملاتها التفتيشية لتشمل جميع المناطق الصحراوية بهدف ازالة المخالفات والتأكد من الالتزام بالشروط التي وضعتها مشددا على رواد المخيمات عدم القاء المواد التي يدخل في صنعها البلاستيك في البر نظرا لخطورتها على البيئة البرية بمختلف مكوناتها النباتية والحيوانية.

 واوضح ان هذه المواد بطيئة التحلل وسامة ومضرة للحيوان وتبقى لفترات طويلة في البر تلتصق بالنبات وتقفل جحور الزواحف مشددا على رواد البر ضرورة عدم اقتلاع النباتات البرية او السير عليها بمختلف اشكال المركبات والعربات. 

ولفت الى منع التخيم في المنطقة الواقعة بين كل من طريقي الملك فهد بن عبدالعزيز والفحيحيل السريع وذلك من منطقة الصباحية الى ميناء عبدالله مع حظر استغلال المخيمات لأغراض التأجير وحظر ممارسة الباعة المتجولين لأنشطتهم في البر. 

وذكر ان تلك الضوابط جاءت بناء على قرار لجنة دائمة شكلها مجلس الوزراء تتضمن في عضويتها ممثلين عن كل من (وزارة الداخلية – وزارة النفط – وزارة الصحة – الهيئة العامة للبيئة – بلدية الكويت – الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية – وادارة أملاك الدولة بوزارة المالية). 

واوضح وجوب ان تبعد المخيمات عن المنشآت الحكومية والحيوية والعسكرية والنفطية والمحميات الطبيعية والاراضي الزراعية ومناطق التحريج بمسافة لا تقل عن خمسة كيلومترات وان تبتعد المخيمات عن خطوط الضغط العالي ومباني الخدمات العامة (الهاتف – الكهرباء – محطات الوقود – ابراج الاتصالات – المناطق السكنية) بمسافة لا تقل عن كيلومتر واحد.

وقال ان الاشتراطات تتضمن وجوب ترك مسافة بين كل مخيم واخر لا تقل عن 200 متر بما يتيح الحد المطلوب للخصوصية في المخيمات المجاورة وعدم اقامة المباني سواء من الخرسانة او مواد البناء الاخرى. وبين ضرورة عدم اجراء اي حفريات او تمديدات او اي اعمال بناء من شأنها التأثير على سلامة التربة او الاضرار بها وحظر اقتلاع او اتلاف المزروعات والنباتات البرية أينما وجدت او اقامة سواتر ترابية او اسوار او اي نوع من الحواجز المضرة بالبيئة حول المخيم. 

وشدد المهندس الصبيح على ضرورة التقيد بخطوط الطرق الممهدة والمحددة من قبل الجهات المختصة وحظر تبليط منطقة التخييم بالاسفلت او بأي مواد أخرى ضارة بالبيئة أو تسويتها بالمكائن الثقيلة علاوة على ضرورة تنظيف موقع المخيم بعد ازالته بالكامل. 

واكد وجوب عدم القاء النفايات السائلة او الصلبة او الغازية او ردمها او حرقها في موقع المخيم مع ضرورة التخلص منها بالطرق الآمنة بيئيا وذلك في المواقع المحددة من قبل البلدية مع ضرورة حظر ممارسة اي انشطة او تصرفات او اعمال يكون من شأنها اتلاف او تدهور البيئة الطبيعية او الاضرار بالحياة البرية او المساس بقيمتها الجمالية او الايكولوجية. 

ولفت الى منع صيد أو قتل او امساك او جمع او ايذاء او المساس بجميع الكائنات الفطرية البرية او بصغارها او بيضها او اعشاشها او ملاجئها او ممارسة الرعي داخل مناطق التخييم. 

واشار الى ضرورة توفير عوامل الأمن والسلامة بالتنسيق مع الادارة العامة للاطفاء (قطاع الوقاية) لضمان عدم حدوث الحرائق حظر استغلال المخيمات بغرض تأجيرها للغير وايضا ممارسة الباعة المتجولين لنشاطهم في مناطق البر مع اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة لرواد البر.