يتكون المشروع الحكومي بشأن قانون مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية، والذي حصلت ((سبر)) على نسخة منه من 6 أبواب و 44 مادة.
ونص القانون على تبعية الهيئة العامة لمكافحة الفساد لوزير العدل، وأن يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير ونائبه بدرجة وكيل وزارة وأشارت المادة 30 من المشروع إلى عدم الأثر الرجعي لإقرار الذمة المالية، وجاء في نص المادة: “وتبدأ مدة تقديم الإقرار بالنسبة لمن هم في وظائفهم من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتضمن إقرار الذمة المالية جميع عناصرها وقت تقديمه وعند انتهاء الوظيفة”.
ونصت المواد من 34 إلى 41 على العقوبات وأقصاها الحبس 7 سنوات وغرامة 7 آلاف دينار لكل من حقق كسبا غير مشروع من الوظيفة العامة وما في حكمها والحبس 5 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار لكل من ضمن إقرار ذمته المالية معلومات غير صحيحة مع علمه بذلك وحرمان كل من يدان بالكسب غير المشروع أو تزوير معلومات إقرار ذمته المالية بالحرمان من تولي الوظائف العامة أو الترشح للمجالس المحلية والنيابية لمدة 10 سنوات، ونص القانون على معاقبة كل من يتخلف عن تقديم إقرار ذمته المالية في موعده بغرامة 5 آلاف دينار.
أضف تعليق