برلمان

سبر تنشر النص الكامل لرأي المستشارين القانونيين بمجلس الأمة

مذكرة بالرأي القانوني عن مشروع القانون في شأن مكافحة الفساد والكشف عن الذمة المالية المقدم من الحكومة
أحال رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة مشروع القانون سالف البيان في 6 /10/2011 لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
يهدف مشروع القانون وفق ما أبانته مواده ومذكرته الإيضاحية إلى مكافحة الفساد الذي يهدد كيان المجتمع وينتهك سيادة الدولة والقانون وحقوق الإنسان وإعمالا لأحكام اتفاقية مكافحة الفساد التي صادقت ووافقت عليها دولة الكويت بموجب القانون رقم 47 لسنة 2006.
ومشروع القانون يتضمن ست أبواب، الباب الأول للأحكام العامة والثاني خصه المشروع لتنظيم الهيئة العامة لمكافحة الفساد والثالث للتعاون المحلي والدولي والباب الرابع يحدد جرائم الفساد والباب الخامس خصه المشروع عن للكشف عن الذمة المالية والباب السادس والأخير للعقوبات.
ونستعرض بعض مواد المشروع بإيجاز والملاحظات القانونية بشأنها مع الإحاطة بأن الاقتراحات المقدمة من السادة الأعضاء تتضمن غالبية تلك الأحكام:
خلت ديباجة مشروع القانون من القوانين التالية: وهي قوانين ذات علاقة يستوجب ان تتضمنها ديباجة المشروع
القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 32 لسنة و1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي لتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء والقوانين المعدلة له، والقانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت والقوانين المعدلة له.
المادة الأولى: مادة تعريفية لمعاني الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون وقد قصرها مشروع القانون في تعريفات ثلاث للهيئة والرئيس والاتفاقية، ونرى ان التعريفات الواردة في الاقتراح المقدم للجنة واقتراحات الأعضاء هي الأنسب لشمولها عدة مصطلحات.
المادة الثانية: لسريان أحكام القانون وخصه المشروع على الاختصاص المكاني وهو ترديد للقواعد العامة ونرى أنه لا موجب للنص عليها.
المادة الثالثة: تخص الموظف العام ونرى أنه لا موجب للنص عليها في مادة مستقلة كون الموظف معرف في المادة الأولى بذات حكم نص المادة الواردة في المشروع مع التعريفات.
المادة الرابعة: وهي الخاصة بإنشاء الهيئة ونصت المادة على تبعية الهيئة لوزير العدل ونرى انه من غير المناسب ان تكون الهيئة تابعة لوزير العدل ورئيسها بدرجة وزير كما سيرد في المواد التالية والأنسب كما ورد في اقتراح اللجنة والاقتراحات المقدمة ان تكون تابعة لمجلس الوزراء والأنسب مادة الاقتراح الذي انتهت اليه اللجنة.
المادة الخامسة: لاختصاصات ومهام الهيئة وهي تقابل المادة الخامسة في اقتراح اللجنة.
المادة السادسة: تبين مجلس أمناء الهيئة وخلت المادة من طريقة وكيفية اختيار أعضائها ونرى أن النص المقترح هو الأنسب لأنه يحدد كيفية اختيار اعضائها ويشمل شروط العضوية.
المادة السابعة شروط عضوية مجلس الأمناء ونرى دمجها في مادة واحدة مع المادة السابقة.
المادة الثامنة تبين مهام مجلس الأمناء وهي تقابل المادة الثانية من اقتراح النزاهة والشفافية والمادة السابعة من اقتراحات الفساد وبعض أحكام المادة السادسة من المقترح للجنة بصلاحية الهيئة.
المادة التاسعة وهي خاصة بأداء اليمين القانونية وتقابل اقتراح اللجنة المادة السابعة والتاسعة من الاقتراحات الأخرى.
المادة العاشرة تحدد مدة عضوية مجلس الأمناء ونرى دمجها في مادة تشكيل الهيئة لوحدة الأحكام كاقتراح اللجنة في المادة الخامسة.
المادة الحادية عشرة تشكيل الجهاز التنفيذي للهيئة وهي تقابل المادة العاشرة من اقتراح النزاهة والحادي عشر من اقتراحات الفساد والثامنة من المقترح للجنة والأخيرة هي الأنسب.
المادة الثانية عشرة التي تمنح صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة وهي مقابلة للمادة 12 من اقتراح النزاهة و13 من اقتراحات الفساد و10 من المقترح للجنة.
المادتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة الأولى الحظر على مجلس الأمناء والعاملين إفشاء الأسرار والثانية الحظر المفروض على العاملين في الهيئة ونرى دمجها في مادة واحدة ويشمل الحظر في أحكام المادة الخامسة عشر رئيس وأعضاء مجلس الأمناء وهي تقابل المادة 11 من الاقتراح المقدم للجنة.
المادة السادسة عشرة الموجبة على الهيئة إصدار لائحة السلوك الوظيفي.
المادة السابعة عشرة وهي المحددة للموازنة الملحقة للهيئة وتقابل المادة 15 من اقتراح النزاهة والمادة 17 من اقتراحات الفساد والمادة 22 من المقترح للجنة والأخير هو الأنسب لخضوع الموازنة لرقابة ديوان المحاسبة وهو بند خلا منه المشروع.
المادة الثامنة عشرة بخصوص الإبلاغ بجرائم الفساد وهي تقابل المادة 17 من اقتراح النزاهة و23 و19 من اقتراحات الفساد و14 من الاقتراح المقدم للجنة واقتراح النزاهة هو الأنسب.
المادة التاسعة عشرة وهي الخاصة بحماية الشهود والخبراء والمبلغين.
المادة العشرون بشأن تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصدق عليها من الكويت ونرى لا محل للنص عليها لأنه من المفترض تطبيقها مادام صدق عليها.
الباب الرابع: لجرائم الفساد.
المادة «21»: وهي المحددة لجرائم الفساد وأنه لا موجب لها لأنها وردت في التعريفات في المادة الأولى وهي واردة بصيغة عامة وهي الأنسب بدلا من تحديدها بجرائم.
المادة «22»: وهي الخاصة بضبط واسترداد الأموال المتحصلة من جرائم الفساد ونرى أنه من الانسب ان ترد في بند العقوبات.
المادة «23»: وهي المحددة لاختصاصات الهيئة بجميع الاستدلالات بشأن جرائم الفساد وتقابل المادة «20» من اقتراح النزاهة والمادتين «23 و28» من اقتراحات الفساد والمادة «16» من الاقتراح المقدم الى اللجنة والاخير هو الانسب لالزام الهيئة باحالة جرائم الفساد الى الجهات القضائية المختصة بدلا من ما ورد في المشروع بدون الزام.
المادة «24»: وهي المانحة لحق الهيئة في استدعاء كل من له علاقة ونر دمجها في مادة واحدة مع المادة السابقة كما ورد في المادة «16» من الاقتراح المقدم للجنة.
المادة «27»: وهي التي تعتبر المراسلات والبلاغات المتعلقة بجرائم الفساد من الاسرار وهي تقابل المادة «25» من اقتراح النزاهة والمادتين «27 و32» من اقتراحات الفساد والمادة الواردة في اقتراح النزاهة هي الانسب.
المادتين «26 و28»: وهي المحددة لتطبيق نصوص القوانين النافذة في التحقيق والمحاكمة ونرى انه لا موجب لهما لانها من القواعد العامة.
الباب الخامس: الخاص بالذمة المالية:

المادة «29»: المحددة لمن يسري عليه احكام هذا الباب وهي تقابل المادتين «35 و36» من اقتراح النزاهة والمادة الاولى من اقتراحات الذمة المالية والمادة «20» من الاقتراح المقدم للجنة والاخير هو الانسب لشمول الموظف العام بتعريفه القانوني وخلا المشروع من مادة لتعريف الذمة المالية وهي الواردة في الاقتراح والاقتراح المقدم للجنة في المادة «21».
المواد: «30 و31 و32»: مواد منظمة لاقرار اللجنة المالية وموعد تقديمه وطرق فحصه ونرى أن المواد الواردة في الاقتراح المقدم الى اللجنة في المواد من «22» وما بعدها هي الانسب.
الباب السادس: العقوبات:

المادة «34»: تنص على سريان القوانين النافذة ونرى انه لا محل لها لانها من القواعد العامة.
المواد من «35» حتى «41»: مواد عقابية والامر متروك للجنة الموقرة لتقدير ذلك وهي تقابل المواد من «36» وما بعدها.
المادة «42»: المحددة لصدور اللائحة التنفيذية من مجلس الوزراء خلال ستة اشهر من تاريخ العمل بالقانون.
مذكرة بالرأي القانون في الاقتراحات النيابية لمكافحة الفساد والذمة المالية والكسب غير المشروع
الاقتراحات بقوانين تنظيم ستة مواضيع مختلفة وهي اقتراحات بقوانين في شأن انشاء هيئة لمكافحة الفساد، في شأن قانون الكشف عن الذمة المالية، وتعديل بعض احكاك قانون حماية الاموال العامة واقتراح بقانون في شأن حماية المبلغ، واقتراحات بقوانين بشأن انشاء هيئة للرقابة الادارية، واقتراح بقانون في شأن الكشف عن الكسب غير المشروع.
1- بالنسبة للاقتراحات بقوانين بشأن انشاء هيئة مكافحة الفساد فانها متطابقة من حيث الهدف والفكرة وتختلف فقط في شأن تشكيل مجلس ادارتها فالاقتراحين ينصان على تولي ادارتها من قبل مجلس امناء واقتراحين ينصان ععلى تولي ادارتها من قبل اعضاء للهيئة.
2- فبالنسبة للاقتراح بقانون بتعديل احكام قانون حماية الاموال العامة والاقتراح بقانون في شأن الكشف عن الكسب غير المشروع يشملهم ويتضمنهم الاقتراحات بقوانين بشأن الكشف عن الذمة المالية، 4 اقتراحات بقوانين للذمة المالية متطابقة تماما و3 اقتراحات بقوانين منها متحدة من حيث الفكرة والهدف والنصوص متشابهة ولكن يختلف مكانها من اقتراح لاخر.
3- الاقتراحات بقوانين في شأن بانشاء هيئة للرقابة الإدارية متطابقة وتختلف في شأن تبعيتها فبعض الاقتراحات اتبعتها لمجلس الامة وبعضها اتبعتها لمجلس الوزراء واحدهم اتبعها للاثنين معا، واقتراح العضو ناجي العبدالهادي انشاء ديوان للرقابة وليس هيئة للرقابة الإدارية وجميع الاقتراحات تتحد بالفكرة والهدف وتختلف في شأن صيغة النصوص فقط.
4- اقتراح بقانون في شأن حماية المبلغ فإنه يدخل ضمن الاقتراح بقانون في شأن الهيئة العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية حيث افرد له باب خاص بذلك.
5- وجميع هذه الاقتراحات بقوانين موجودة بسيماتها في ابواب الاقتراح بقانون في شأن الهيئة العامة للنزاهة وتعزيز الشفافية المقد من الاعضاء د. رولا عبدالله دشتي، وعادل عبدالعزيز الصرعاوي وناجي عبدالله العبدالهادي وفيصل الدويسان ود. سلوى عبدالله الجسار.