محليات

بورسلي تحدد نسبة السمسار العقاري بـ 1% من كل صفقة

أصدرت وزيرة التجارة و الصناعة الدكتورة أماني بورسلي قراراً ينظم مهنة السمسرة العقارية بتحديد نسبة السمسار بـ”واحد بالمئة” من كل صفقة عقارية يشارك بها .

ونص القرار على عدم جواز مزاولة مهنة سمسرة العقار في الكويت الا لمن كان مقيدا في سجل السماسرة الخاص بمزاولة المهنة ومرخصا له بذلك من الجهات المختصة بعد ان تنطبق عليه الشروط القانونية لمهنة السمسرة العقارية.



واشترط القرار في من يتقدم لقيد اسمه في سجل مهنة السمسرة ان يكون كويتي الجنسية او من مواطني احدى دول مجلس التعاون الخليجي والا يقل عمره عن 21 سنة عند تقديم الطلب وان يكون متمتعا بالاهلية القانونية الكاملة والا يكون سبق واعلن افلاسه او حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وان يكون لديه سجل تجاري ساري المفعول والايقل مؤهله العلمي عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وقت طلب الترخيص.



واجاز القرار لادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة الترخيص للسمسار في اقامة نائب عنه على ان تتوافر فيه ذات الشروط المنصوص عليها في حق السمسار نفسه مبينا ان السمسار يكون مسؤولا في جميع الحالات عن خطئه في اختيار نائبه او عن خطأ نائبه فيما يصدره إليه من تعليمات. وخول القرار ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة فحص الطلبات المقدمة لمنح تراخيص مزاولة مهنة السمسرة ومنحها الحق في قبول الطلبات والموافقة عليها او رفضها بشرط ان يكون القرار برفض القيد مسببا وان يبلغ القرار الصادر بهذا الشأن الى مقدم الطلب مجيزا لصاحب الشأن اعادة تقديم طلبه بعد استيفاء الشروط اللازمة خلال شهر من تاريخ اخطاره بقرار الرفض.



واشترط لاستحقاق اجر السمسار ان تؤدي وساطته الى ابرام العقد وان يكون عقد السمسرة مكتوبا وان تكون عملية التوسط مثبتة بالدفتر الخاص بالسمسار مع اثبات بياناتها الاساسية ووثائقها بهذا الدفتر والا يكون العقد معلقا على شرط واقف والا فان الاجر لا يستحق الا عند تحقق الشرط الواقف.

وحدد القرار انه اذا اشترك اكثر من سمسار في الوساطة او المفاوضة عن طرف واحد من اجل التوصل الى اتفاق وادى ذلك الى اتمام الاتفاق فانهم يشتركون جميعا في الاجر كما لو كانوا سمسارا واحدا ويقسم الاجر بينهم بالتساوي ما لم يكن هناك اتفاق آخر يحدد نسبة كل منهما في الأجر.

وألزم على كل سمسار ان يتقدم بكل ما تطلبه منه ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة لا سيما صورة الدفتر او الترخيص فضلا عن التزامه بان يقرن اسمه برقم قيده في سجل ادارة العقار بوزارة التجارة والصناعة وتاريخ انتهاء صلاحيته في جميع المكاتبات والتقارير الصادرة عنه.

ويتعين على السمسار او نائبه بموجب القرار ان يقوم باطلاع المشتري على كافة الوثائق والمستندات التي زوده بها البائع بحيث يكون مسؤولا عن الاضرار التي قد تلحق بالمشتري نتيجة اهماله او تقصيره في الوفاء بهذا الالتزام بصرف النظر عن سوء او حسن نيته في ذلك.

كما ألزم القرار السمسار عند استعانته بآخرين ممن لا يحق لهم مزاولة مهنة السمسرة من غير حاملي الجنسية الكويتية او الخليجية ان يقوم بتسجيلهم على المكتب الذي يعملون به وان تكون اقامتهم مثبتة على السمسار الصادر باسمه ترخيص مزاولة مهنة السمسرة فضلا عن مراعاته اخذ الموافقات التي تقتضيها النظم التي تضعها الجهات المعنية وذلك بالتنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وهذه الجهات.

وجاء في القرار انشاء وزارة التجارة لجنة تتكون من اربعة اعضاء اضافة الى احد المستشارين القانونيين يصدر بتعيينهم قرار من وزير التجارة يحدد فيه اختصاصات اللجنة وآلية عملها وحجية قراراتها.



وتحال الى اللجنة المنصوص عليها في هذا القرار جميع المخالفات التي يرتكبها السمسار وكل الشكاوى المقدمة ضده او ما تكشفه الوزارة من افعال او تصرفات تمثل مخالفة لاحكام قانون التجارة او احكام هذا القرار او شروط القيد ويحال اليها ايضا اخلال السمسار او نائبة بأي من الالتزامات المنصوص عليها في هذا القرار على ان تباشر اللجنة المذكورة مهامها وفق القواعد والاجراءات التي تضمن سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق العدالة بين الخصوم.

ومنح القرار اللجنة المختصة الحق بالتأديب وتوقيع الجزاءات على مستحقيها ومنها التنبيه او الانذار او وضع اسم السمسار او نائبه على القائمة السوداء او الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر حيث لا يحق للمخالف خلالها مزاولة اعمال السمسرة او الغاء قيد السمسار من سجل السماسرة لدى الوزارة.



وأجاز القرار لمن صدر في حقه حكم بالغاء قيده من سجل السماسرة ان يطلب اعادة قيده بعد مرور سنتين على صدور قرار الالغاء او الشطب وللوزير حق اعادة القيد او رفضه على ان يكون الغاء قيد السمسار من السجل الخاص بالقيد في وزارة التجارة والصناعة بقرار يصدر من الوزير المختص بناء على توصية من اللجنة المنصوص عليها ويبين فيه اسباب الالغاء.