أيدت محكمة الاستئناف حكم القاضي بالتفرقة بين زوجين بطلقة بائنة للضرر مع إلزام الزوجة برد ما قبضته من مهر وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزوج والطلاق.
وجأت تفاصيل القضية بدعوى الزوج المرفوعه عبر دفاعه المحامي محمد الماجدي انه تزوج بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولما كانت تسئ اليه بما لايجوز شرعا؛ حيث قام احد الاشخاص “صديقها” بالتعدي عليها بالضرب والسب وسلب منها هاتفها النقال وتحرر عن ذلك جنحة حيث قرر الاخير بانه على علاقه بها وانه يوجد لديه ملابس لها وقد صدر لصالحها حكم بتعويض 5001 تعويضا مؤقتا الا انها لم تنفذ هذا الحكم حتى لايهددها بأشياء لها لديه كما انه اعتدى عليها وتم عمل تحقيق اداري عن هذه الواقعه والتي حدثت امام شقيقته التي تعمل معها وتكررالأمر مرة ثالثة ، وكانت تخرج من مسكن الزوجيه وتترك اولادها وعند عودتها يكون عليها اثار ضرب، وعندما يسألها تفتعل معه المشكلات على انها ترفض المعاشرة الزوجيه واذا حدث ذلك يكون بلا شعور او تجاوب مما سبب له ضررا كبيرا لايليق بمثله ومن ذلك اقام دعواه بطلباته .
وبدورها رفعت الزوجه دعوة اخرى تطلب فيها الحكم بتطليقها من زوجها طلقة بائنة للضرر مع احتفاظها بجميع حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق.
وقالت الزوجة ان زوجها دأب منذ زواجه بها على اهانتها والاساءة اليها بالالفاظ البديئة كما انه تركها واولادها من دون نفقة او منفق رغم يساره مما حدا بها الى اقامة دعوى نفقة ضده الا انه اقام ضدها دعوى تطليق للضرر لارغامها على التنازل عن دعوى النفقه وحقوقها الزوجية الاخرى ومن اجل ذلك اقامت دعواها .
أضف تعليق