برلمان

أحمد السعدون: حل مجلس الأمة صحيح.. ولا حاجة لوزير محلل

أكد النائب السابق أحمد السعدون في  حسابه في تويتر سلامة إجراءات حل مجلس الأمة، موضحاً أن  الحل صحيح ولاداعي لوزير محلل لانتفاء العضوية بمرسوم الحل وفقاً للمادة 107 من الدستور.
وعرض السعدون موقفه من الحل بهذا الشكل:
بتاريخ 28 من نوفمبر 2011م  صدر الأمر الأميري بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح وبتاريخ 30 من نوفمبر 2011م صدر الأمر الأميري بتعيين الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء وبتاريخ 6 من  ديسمبر 2011م  صدر المرسوم رقم 443 لسنة 2011م  بحل مجلس الأمة وفي شأن هذا المرسوم تباينت آراء العديد من أساتذة القانون الدستوري  ومن غيرهم من أساتذة ورجال القانون بين مؤيد لصحة صدور المرسوم المذكور ومعارض له وذلك للأسباب التي ذكرها كل فريق دون الحاجة الى  استعراض هذه الأسباب بالتفصيل ، ولا شك ان هؤلاء الاعلام الذين نقدرهم ونحترم مكانتهم العلمية ونسجل لبعضهم بكل اعتزاز مساهماتهم في  الدفاع عن الدستور وعن الالتزام بأحكامه سواء بمبادراتهم الذاتية او متى ما تمت دعوتهم الى المشاركة في إبداء الرأي الدستوري قد  حاولوا – دون غرض او هوى – من خلال ما طرحوه من آراء مؤيدة او معارضة او من خلال ما ابدوه من  ملاحظات التأكيد على الالتزام بسلامة الإجراءات الدستورية وهو ما فرض متابعة هذا الحوار الدستوري المتميز الهادف للوصول الى ما يمكن اعتباره الرأي الأحوط من بين  مختلف  الآراء الدستورية  المطروحة ، ثم تتابعت الاحداث فوقع ما تسبب في تكرار تباين ارآء هؤلاء الفقهاء حوله وذلك عندما صدر بتاريخ 13 من  ديسمبر 2011م المرسوم رقم 446 لسنة 2011م بتشكيل الوزارة فقد رآى بعضهم ان تشكيل الوزارة كما ورد في المرسوم المذكور غير دستوري  لتعارضه مع أحكام المادة 56 من الدستور لعدم وجود وزير من اعضاء مجلس الامة في التشكيل بينما كان رأي البعض الآخر ان تحقيق هذا الامر مستحيل بعد صدور المرسوم رقم 443 لسنة 2011م  بحل مجلس الامة  وفقدان جميع أعضاء المجلس صفة العضوية ، وامام كل ذلك واذا كان لا بد  من تحديد موقف مع اي من الآراء المطروحة في  هذا الحوار الدستوري  فانني اتفق مع الرأي القائل بدستورية المرسوم رقم 443 لسنة 2011م بحل مجلس الامة ما دام قد صدر وفقا لأحكام المادة 107 من الدستور كما اتفق ايضاً مع الرأي القائل باستحالة وجود عضو من مجلس الأمة في   تشكيل الوزارة بعد حل المجلس وفقدان جميع الأعضاء لصفة العضوية ولهذه الأسباب فلن يتحقق الالتزام باحكام المادة 56 من الدستور حتى لو تم ضم اي من الاعضاء السابقين الى التشكيل الوزاري لافتقاده لصفة العضوية وعليه فلا يبقى سوى تحديد ميعاد الانتخابات وفقا لأحكام  المادة 18 من القانون رقم 35 لسنة 1962م في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة .   متابعات مستمرة حتى كشف الحقائق : (1) الإيداعات المليونية (قانون مكافحة غسيل الأموال) (2) التحويلات المليونية (قانون حماية الأموال العامة وربما قانون مكافحة غسيل الأموال.