برلمان

دعيج الشمري: سبق وأن قدمت قانوناً لكشف الذمة المالية

أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الثانية دعيج الشمري بأنه سبق وأن تقدم في بداية مجلس 2006 مجموعة من الأخوة بقانون لكشف الذمة المالية بكل ما ملك من عقار وأراضي وسيارات وخلافه بعد نجاحهم بأسبوع فقط وذلك بناءً على وعد قطعه على نفسه أمام الله أولا ومن ثم أمام الناخبين وأهل الكويت ! سلامة موقفنا المالي قبل وأثناء وبعد انتهاء فترة عضويتنا بالمجلس.



وقال الشمري في تصريح صحفي: “لعل من الطريف أن يكون هذا القانون محل طرح وقضية أساسية لدى أغلب المرشحين في الوقت الحالي، وهي المادة الإعلامية الأهم في انتخابات 2012، في حين كان من الأجدر أن يأخذ القانون بعين الاعتبار والأهمية القصوى فور طرحه آن ذاك، فلو قدم هذا القانون على غيره وأقر لجنبنا الكويت الكثير من الأزمات البرلمانية في المجلس السابق.



وتابع: “لو طبقنا القانون منذ مجلس 2006 لما وجدنا الإيداعات المليونية والنائب القبيض والراشي وملايين مهدرة من دنانير السحت والحرام، بل ووجد القبيضة اليوم طرق إيداع أموالهم على شكل التي استلموها (كاش) وأودعوها بصناديق أمانات من الصعب البحث والتأكد من الأموال المدفوعة لهم!”.



وأضاف الشمري: “حين قدمت مشروع القانون ومعي مجموعة من الأعضاء السابقين حاولنا جاهدين ودافعنا بقوة عن القانون ولكن لم يجد طريقه للتنفيذ، والآن أنا متأكد من أن القانون سيكون القانون رقم 1 في المجلس القادم عندي وعند غيري من الأعضاء الشرفاء الحريصون على الكويت ومستقبلها عند وصولي لقبة عبد الله السالم وأنا على ثقة بأن الناخب لديه طموح شديد لمعرفة بعض مواد قانون كشف الذمة المالية ، ولعلي أجد من المناسب ذكر بعض مواده للوقوف على ضرورة الموافقة عليه في المجلس القادم”.



وأشار إلى أهمية “الوقوف على المادة الأولى التي تحصر من يخضع للقانون ويجب على كل من يشغل أي منصب من المناصب القيادية، ويبدأ تطبيق القانون برئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم، ورئيس مجلس الأمة وأعضاء المجلس، وأعضاء مجالس الإدارات الجهات والمؤسسات والجمعيات التعاونية والشركات التي تملك الدولة أكثر من 50%”.



وقال الشمري: “حتى يعطي المشرع للقانون أهمية أكبر ومكانة أعلى، ورد في المادة الثالثة من يتولى كشف الذمة جهاز برئاسة مستشار يعاونه عدد كاف من رجال القضاء بدرجة وكيل محكمة يتم ندبهم لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء والجدير بالذكر أن القانون ينص على كل قيادي أن يقدم إقرارا بذمته المالية خلال 90 يوماً من تعيينه ، ثم كل أربعة سنوات وخلال 90 يوماً من تركه للمنصب ، والهدف من ذلك أن تتم متابعة القياديين وذمتهم المالية منذ تقلدهم المناصب القيادية لحين خروجهم من الوزارة أو انتهاء فترة تقلدهم في أي منصب كان “.



وأوضح الشمري أن المادة السابعة من القانون والتي تنص على، كل قيادي يتخلف عن تقديم ذمته المالية في الموعد المحدد بغير عذر مقبول يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنتين وبغرامة لا تزيد عن ألفي دينار أو بإحدى العقوبتين .