جرائم وقضايا

المحكمة تلزم وزارة الصحة بإعادة موظفة إلى منصبها وتعويضها 10 آلاف دينار

ألغت الدائرة الادارية قرار وزارة الصحة المتضمن أنهاء خدمات سكرتيرة وزير الصحة لشؤون العلاج بالخارج وانهاء سحب مسماها الوظيفي ونقلها إلى معهد الكويت للاختصاصات الطبية وتعويضها ماديا وادبيا بمبلغ قدره 10 ألاف دينار.  



وتتلخص تفاصيل الدعوى أن المدعية رفعت دعوى قضائية عبر دفاعها المحامي علي جوهر الذي التمس القضاء بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدماتها وكذلك إلغاء قرار سحب مسماها الوظيفي، ونقلها إلى معهد الكويت للإختصاصات الطبية، بالإضافة إلى إلغاء القرار رقم (83/2009) موضوع الدعوى.



وقال المحامي جوهر: “صدر قرار بتعيين موكلته بوظيفة سكرتير وزير الصحة لشؤون العلاج بالخارج وحيث كانت طبيعة عملها دراسة الطلبات المقدمة من الراغبين في تلقي العلاج بالخارج من أعضاء مجلس الأمة والمواطنين والتدقيق عليها وإرسالها لإدارة العلاج بالخارج ومتابعتها وحيث أنها عضو في كل من عضو في لجنة الأورام ومراقبة إدارة مكتب الوزير ومدير إدارة مكتب الوزير.



وأضاف أن موكلته فوجئت أثناء فترة الإجازة التي اخذتها لمرافقة والدتها المريضة بالخارج بصدور قرار وزير الصحة تضمن نقلها من وظيفتها كمدير إدارة مكتب وزير الصحة إلى معهد الكويت للاختصاصات الطبية، موضحا أن القرار جاء كعقوبة لموكلته دون سبب مشروع ودون خطأ ينسب إليها، إذ تضمن القرار حرمانها من مميزات مادية وعينية كما أنه أصابها بأضرار أدبية جسيمة، وكانت قد تقدمت بتظلم من قرار نقلها إلى ديوان الخدمة المدنية، وقد تم قبول التظلم شكلاً وموضوعاً وتم إلغاء القرار لصدوره مخالفاً لصحيح القانون، ولما امتنعت الوزارة عن تنفيذ قرار ديوان الخدمة المدنية بإعادتها إلى عملها بدون سبب يؤيده من الواقع أو القانون.



وأضاف المحامي جوهر: “كان البين أن موكله قد نفذت قرار النقل المعين وأثناء عملها بالمعهد الطبي، وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة الاستئناف صدر قرار الوزارة بإنهاء خدماتها لإنقطاعها عن العمل رغم أنها كانت خلال الفترة في إجازات مرضية، وصدر كتاب مراقب الإجازات بإعتماد إجازاتها المرضية ومن ثم أصبح القرار المطعون عليه – بغير سند قانوني – حيث تم إعتماد إجازاتها المرضية، وبالتالي لم تكن موكلته في إنقطاع عن العمل بل كانت في إجازة قانونية مما يفقد القرار أساسه القانوني ويكون لذلك جديراً بالإلغاء”.



وأكد المحامي علي  جوهر: أن مدلولات المستندات المقدمة بالدعوى والتي تؤكد عدم مشروعية القرارات الطعينة وأنها جاءت مخالفة للقانون على غير محل , الأمر الذي يؤدي إلى بطلان هذه القرارات أو إنعدامها ومن ثم إنعقاد اختصاص المحكمة الإدارية بنظر دعوى إلغاء القرار الإداري المعيب بعيب مخالفة القانون لافتقاده أحد أركانه وهو المحل .



ونوه الى أصابة موكلته بأضرار مادية تمثلت في حرمانها من راتبها الشهري الذي أدى بها إلى الاستدانة من الغير لسداد التزاماتها الشهرية ، وكذلك ضرراً مادياً تمثل في ما تكبدته من أتعاب المحاماة الفعلية في تلك الدعوى، وما فات عليها من فرص للكسب تقدره المدعية بمبلغ 5 آلاف دينار. كما أصابها أضررا أدبياً تمثل في نقلها من مدير مكتب وزير الصحة إلى وظيفة أدنى وهي سكرتيرة ، ثم ما أصابها من حزن وأسى جراء قرار نقلها ، وما أصابها من حزن وأسى جراء قرار فصلها تقدره 5آلاف دينار.