برلمان

في اقتراح بقانون قدمه 5 نواب
الحبس سنتان وغرامة 20 ألف دينار لمن يعرض الوحدة الوطنية للخطر

طالب 5نواب بحبس من يعرض الوحدة الوطنية للخطر سنتين وغرامة 20 ألف دينار أو إحدى العقوبتين .
 
جاء ذلك  في اقتراح بقانون في شأن حماية الوحدة الوطنية، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة، ومقدمو الاقتراح هم النواب مرزوق الغانم ود. علي العمير ود. عبدالله الطريجي وأحمد لاري وعلي الراشد.
ونص الاقتراح بقانون على :
 مادة أولى

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز عشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر، بالحض أو الكراهية أو الازدراء أو الإهانة أو تحقير أي فئة من فئات المجتمع بأي وسيلة من وسائل التعبير عن الفكر المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه أو دعا إلى ذلك.
 مادة ثانية
على رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
وجاء في المذكرة الايضاحية :
حرص قانون المطبوعات والنشر رقم 3 لسنة 2006 على تجريم الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع ( المادة 7/21)، ونص على أن عقوبة ذلك الغرامة التي لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار (المادة 3/27) . كما حرص قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 61 لسنة 2007 على تجريم الدعوة أو الحض على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع ( المادة 11/11)، ونص على أن عقوبة ذلك هي أيضا الغرامة التي لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار ( المادة 2/13) . كل ذلك حماية للوحدة الوطنية وحرصا على السلام الاجتماعي الذي هو الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة ودعامة أمن الدولة وسلامتها واستقرارها .
وتأكيدا لهذا النهج، ونظرا لما لوحظ من توجهات خطيرة تؤثر تأثيرا سلبيا في الوحدة الوطنية، وتؤدي الى الفرقة بين أبناء الوطن الواحد، والتصادم بين فئاته، وتعمق انتماءاتها المذهبية والطائفية والعائلية والقبلية والمناطقية .
لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون الذي ينص على ان يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين الف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرض الوحدة الوطنية للخطر، بالحض على الكراهية أو ازدراء أو إهانة أو تحقير أي فئة من فئات المجتمع، بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 وهي القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسم أو الصور أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر.