محليات

((سبر)) تنشر نص المذكرة
جمعية المعلمين: قانون الخدمة المدنية يعطي ميزة إضافية دون المساس فيما سكت عنه القانون



تطبيق أحكام القانون 28 لسنة 2011م
بشأن بدلات ومكافآت أعضاء
الهيئة التعليمية الكويتيية
بعد دراسة الموضوع فإننا نرى:-

أولًأ: لقد جاءت نصوص القانون رقم 28 لسنة 2011 خالية من نص صريح يلغي بمقتضاه نصوص القوانين والقرارات السابقة على صدور ذلك القانون ولو قصد إلغاء القوانين والقرارات السابقة على إصدار ذلك القانون ما عجز النص على ذلك صراحة بمواد القانون ولا يجوز التفسير التشريعي لنص غير موجود.
وتأكيدًا على ذلك خلو القانون من تنظيم وذكر بعض البدلات والمكافآت ومنها ما ورد بالجدول رقم 2 من عدم إيراد وظائف كان يستحق شاغليها بدل إشراف في ظل قرارات مجلس الخدمة المدنية السابقة.
وكذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون والتي أكّدت على ان القانون صدر لإقرار بعض المزايا المادية لأعضاء الهيئة التعليمية ومعالجة ما تعانيه من تسرّب وظيفي وخلافه، فهو إضافة لمزايا وتعديل لبعض هذه المزايا.
لذلك فأن تطبيق هذا القانون أعطى ميزة إضافية تطبق في تعديل ما هو وارد بالقوانين والقرارات السابقة وإضافة المزايا الغير موجودة بالقوانين والقرارات السابقة دون المساس فيما سكت عنه القانون من مزايا مطبقة بالفعل، وكذلك تفسيرات لتلك المزايا، حيث يجب النظر إلى المشروع طبقًا لعنوانه ومواده وهو المنح (الإضافة) والمذكرة التفسيرية بإعطاء مزايا جديدة مع التقيّد بالنص التشريعي لبنود القانون التي لم تلغي مزايا وحقوق سابقه على إصداره.
وبناء على ذلك فلا مجال قانوني وتشريعي وتفسيري للقول بأن كافة القرارات السابقة فيما لم يرد به نص بهذا القانون قد ألغيت، وكذا التفسيرات المرتبطة بها.
ثانيًا: إن المخاطبين بهذا القانون طبقًا لصريح نص القانون ومذكرته الإيضاحية هم أعضاء الهيئة التعليمية والتي تشمل جميع العاملين في تلك الهيئات (معلم – رئيس قسم – الموجه الفني – المدير المساعد – مدير مدرسة – المراقب التعليمي – مدير الشئون التعليمية – المدير العام) نظرًا لأن لفظ هيئة هو لفظ جامع لكل المرتطبين بحسن سير وانتظام وأداء العملية ولم ترد نصوص صريحة في القانون حرمانها من البدلات.
ثالثًا: أن عبارة “أن يكون قد مضى على خدمتهم” يقصد بها الخدمة الشاملة المحتسبة قانونًا كون الخدمة لا تعني الخدمة المتخصصة في وظائف الهيئة التعليمية وإلا لذكرها القانون صراحةً وهو ما لم يحدث واكتفى المشرع بلفظ (الخدمة) ولم يلحقها بالتخصص في وظائف الهيئة التعليمية، ويجب أن نعلم أن الخبرة تخصصية بطبيعتها بعكس الخدمة التي تعني العمومية في أداء الوظيف بعموميتها.
تؤكد على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون من معالجة التسرب الوظيفي وجذب واستقطاب الكفاءات يؤكد أن الخدمة الشاملة وليست التخصصية، وكذلك عدم اشتراط ان تكون الخدمة متصلة أو متفرقة.
رابعًا: مخالفة القرار رقم 3 لسنة 2012 الصادر من مجلس الخدمة المدنية لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 حيث يجب تعديل القرار بناء على ما ورد بالقانون من نصوص صريحة، وذلك بالإبقاء على التي لم يعدلها القانون وتعديل اوارد بالقانون.
خامسًا: إن الحاصل على مؤهل جامعي من حديث التخرج (تربوي) يعين بمستوى معلم (د) والحاصل على مؤهل جامعي (غير تربوي) لابد أن تضاف إليه مدة خبرة سنة ليتم تعيينه بمستوى معلم (د) وذلك لصراحة لفظ (أو) الفاصلة بين المؤهل الجامعي التربوي والمؤهل الجامعي الغير تربوي بالإضافة إلى الاسقاط على القانون رقم 20 لسنة 2006 والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة وتدرجها وتفسيرها تبعًا لذلك.
سادسًا: لم يتم إلغاء بدل طبيعة العمل بواقع (40د.ك) المقررة لأعضاء الهيئة التعليمية بقرار الخدمة المدنية رقم 2006/12م ولم يتم إلغاء بدل المناطق البعيدة من القرار رقم 1996/2م لعدم الإشارة إليها في القانون، وذلك طبقًا للوارد بالبند الأول بهذه المذكرة، بالإضافة على أن هذا البدل يعطي لطبيعة التعامل مع فئة خاصة لها تشريع خاص، وكذلك لعدم إيراد هذه البدلات من ضمن البدلات التي يجوز الجمع بينها وبين بدلات هذا القانون.
كما نود ان نشير على ان عبارة (بسبب طبيعة العمل) الواردة بالقانون المقصود بها مكان العمل وخضوعه لنظام متبع لمكان العمل وهناك فرق بين الطبيعة المكانية للعمل وظروف أداء العمل والتعامل مع فئة خاصة لها تشريع خاص.
سابعًا: إن قواعد تحديد التخصص النادر او شروط شغل الوظائف الإشرافية والتوجيه لم تلغ كما أسلفنا طبقًا للوارد بالبند الأول بهذه المذكرة، بالإضافة إلى وجود نص المادة الثامنة الذي حدد على سبيل الحصر المكافآت التي لا يجوز الجمع بينها وبين المكافآت المقررة بهذا القانون.
ثامنًا: إن بدل التخصص النادر ومكافآت المؤهل العلمي وبدل التدريس لا توقف أثناء كافة الإجازات كون هذه الدبلات والمكافآت لصيقة بالموظق وليس بدرجة أداءه، وبمعنى آخر إنها لصيقة بالمركز القانوني للموظف وليس طريقة وميعاد القيام بعمله وجودته، بالإضافة لما سبق فإنه يجوز القياس على الأحكام الواردة في قرارات الخدمة المدنية لفئات وظيفية أخرى طبقًا لما أسلفناه سابقًا في البند الأول من هذه المذكرة.
ونؤكد أن مكافأة المستوى الوظيفي وبدل الإشراف والتوجيه والمكافأة التشجيعية تأخذ حكم المرتب لأنها مرتبطة بأداء الموظف لعمله ومدى جودته بانتظامه في العمل أما الدبلات المرتبطة بالمركز القانوني للموظف فلا تتأثر بأداء الموظف وإجازاته ولا تقل ولا تزد ولا تمنع إلا بتشريع لمركز الموظف القانوني ذاته. 
تاسعًا: لم يشترط القانون أن تكون الشهادة التي يصرف على أساسها مكافأة المؤهل العلمي أن تكون وفقًا لمتطلبات التعليم، وبالتالي تطبق القواعد المعمول بها في السابق على إصدار القانون، بالإضافة إلى أن القانون خاطب أعضاء الهيئة التعليمية وليس مهنة التعليم.
عاشرًا: لن يتم استبعاد بدل الإشراف في ظل قرارات مجلس الخدمة المدنية ووفق هذا البدل لعدم إلغاء القانون للقوانين والقرارات السابقة ولعدم النص على هذه البدلات في القانون كما أسلفنا في البند الأول في تلك المذكرة.
التوصيات:
أولًا: تطبيق نصوص القانون رقم 2011/28 فيما ورد به من أحكام مع تطبيق كافة القرارات والقوانين السابقة على إصدار هذا القانون والتي لم يرد بها نص أو تعديل في ذلك القانون.
ثانيًا: يسري تطبق أحكام القانون رقم 2011/28م على جميع العاملين بالهيئات التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشئون الإسلامية والمرتبطة بسير وانتظام وأداء العملية التعليمية.
ثالثًا: أن يطبق معيار الخدمة على الخدمة الشاملة سواء الخدمة في الدولة أو الخدمة التأمينية.
رابعًا: تعديل قرار رقم (2012/3) الصادر من مجلس الخدمة المدنية بناء على ما ورد من نصوص صريحة بالقانون رقم 2011/28م.
خامسًا: أن الوارد بالجدول رقم (1) بالقانون رقم 2011/28م هو معيار عائد على استحقاق المكافأة فقط وليس معيارًا للترقي أو التعيين.
سادسًا: أن المقصود بطبيعة العمل هو مكان العمل وخضوعه لنظام هذا المكان وليس نوعه.
سابعًا: أن مكافأة المؤهل العلمي تصرف طبقًا للقواعد المعمول بها قبل إصدار القانون من حيث نوع المؤهل.