برلمان

يشترط تطابقها مع أحكام الشريعة والإجازة من هيئة الفتوى
“العنجري” يقترح قانوناً ينظم إصدار وتداول الصكوك الإسلامية

  تقدم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية النائب عبد الرحمن العنجري لمجلس الامة باقتراح بقانون لتنظيم إصدار وتداول الصكوك الإسلامية طالبا عرضه على المجلس مع اعطائه صفة الاستعجال.

والاقتراح مكون من 7 فصول  بإجمالي 52 مادة، ويشترط القانون ان تكون الصكوك التي يتم اصدارها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وجميع ما يتم اصداره من لوائح متعلقة به ويبرم لأغراض اصدارها من عقود متطابقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ومجازة من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية،
ويجيز المقترح للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من البنوك والشركات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والخاصة من الكويتيين وغيرهم الاكتتاب في الصكوك وتملكها .

ولا يجيز القانون الحصول على التمويل عن طريق اصدار الصكوك إلا للهيئات والمؤسسات والشركات المملوكة للدولة والشركات المساهمة وأي شخص اعتباري بموافقة هيئة أسواق المال ولا يجوز ان يدخل ضمن موجودات الصكوك الحكومية أي من أموال الدولة العامة ولا يجوز اصدار الصكوك الحكومية الا بواسطة شركة ذات غرض خاص تكون مملوكة للدولة بالكامل.

واجاز القانون تأسيس شركة أو أكثر تقتصر أغراضها على عمليات التصكيك تكتسب الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري ويكون لها ذمة مالية مستقلة عن الجهة التي أنشأتها ومنفصلة اداريا عنها ، واشار الى انه تتم تغطية قيمة الصكوك باحدى الوسيلتين التاليتين: طرح الصكوك في اكتتاب عام أو خاص او بيع الصكوك عن طريق البنوك وشركات الاستثمار ومتعهدي الاكتتاب.

واوضح القانون انه يجب ان تتوافر في المشروع الذي يمول بوساطة الصكوك ما يلي: أن يكون بناء على دراسة جدوى اقتصادية وأن يكون مستقلاً عن المشروعات الأخرى الخاصة بجهة الاصدار أو المتمول وأن يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة .

ونص القانون كالتالي :
باب تمهيدي
تعريفات
(مادة 1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
أمين الاستثمار: «أي شركة كويتية يجوز لها استثمار الأموال لصالح الغير تكون مستقلة ماليا واداريا عن المتمول ومدير الاستثمار»
»الصكوك»: وثائق متساوية القيمة الاسمية وتمثل حصصا شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو خليط منها أو في موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص بقد الاستثمار أو التمويل ولا تمثل ديناً في ذمة مصدرها لحاملها.
الصكوك الحكومية: الصكوك التي يكون المتمول فيها احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو احدى الشركات المملوكة للدولة بالكامل.
الصكوك غير الحكومية: الصكوك التي لا يكون المتمول فيها احدى الهيئات أو المؤسسات العامة أو احدى الشركات المملوكة للدولة بالكامل.
التصكيك: أصدرا وثائق متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو خليط منها.
أحكام الشريعة الاسلامية: الأحكام التي يستنبطها الفقهاء المجتهدون على ضوء المرجعية الشرعية من القرآن الكريم والسنة المطهرة والمصادر المستمدة منهما وفقاً لما انتهت اليه المجامع الفقهية المعاصرة أو بعضها أو هيئة شرعية متخصصة دون التقيد بمذهب فقهي خاص.
الحكومة: حكومة دولة الكويت.
جهة الاصدار: المتمول أو الشركة ذات الغرض الخاص
الدولة: دولة الكويت.
الربح: المبالغ التي يتم توزيعها على حملة الصكوك كعوائد على الاستثمار ان وجدت.
الشركة ذات الغرض الخاص: الشركة التي يتم انشاؤها لغرض تملك موجودات الصكوك-نيابة عن حملة الصكوك – واصدار صكوك بقيمتها وتمثيل حملة الصكوك.
المتمول: أي شخص اعتباري يجيز له هذا القانون ان يحصل على تمويل عن طريق اصدار صكوك بنفسه أو بواسطة انشاء شركة ذات غرض خاص.
المجامع الفقهية: مجمع الفقه الاسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الاسلامي، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية والاسلامية ومجلس الخدمات المالية الاسلامية، وغيرها من مجامع الفقه الاسلامي.
مدير الاستثمار: أي شركة كويتية يجوز لها استثمار الأموال لصالح الغير تكون مستقلة ماليا واداريا عن المتمول وأمين الاستثمار.
المكتتب أو المستثمر أو حامل الصك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالاكتتاب في الصكوك أو يتملكها.
موجودات الصكوك: الأعيان أو المنافع أو الخدمات أو خليط منها التي يتم تصكيكها.
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية: الهيئة التي تتكون من مجموعة من الأعضاء من الفقهاء الشرعيين ومن ذوي الخبرة الاقتصادية يقومون على التحقق من تطابق شروط الصكوك مع أحكام الشريعة الاسلامية.

الصكوك الخاصة بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات المساهمة والأشخاص الاعتباريين
الفصل الأول
إصدار الصكوك
(مادة 2)
لا يجوز الحصول على التمويل عن طريق اصدار الصكوك إلا للجهات التالية:
1 – الهيئات والمؤسسات العامة الكويتية والشركات المملوكة للدولة.
2 – شركات المساهمة الكويتية.
3 – أي شخص اعتباري تَصدر له موافقة بذلك عن هيئة أسواق المال.
ولا يجوز ان يدخل ضمن موجودات الصكوك الحكومية أي من أموال الدولة العامة

جهة الاصدار
(مادة 3)

يجوز ان يقوم المتمول بعملية التصكيك، كما يجوز انشاء شركة ذات غرض خاص لتقوم بعملية التصكيك.
في حالة قيام المتمول بعملية التصكيك يجب عليه ان ينقل ملكية موجودات الصكوك الى أمين استثمار، ويقوم أمين الاستثمار في هذه الحالة بتعيين مدير للاستثمار ليقوم بادارة موجودات الصكوك، ويجوز لهيئة أسواق المال ان تعزل مدير الاستثمار وأن تستبدل به غيره اذا رأت في تصرفاته ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حاملي الصكوك، ويجوز لمدير الاستثمار أو المتمول ان يطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة.
لا يجوز اصدار الصكوك الحكومية الا بواسطة شركة ذات غرض خاص تكون مملوكة للدولة بالكامل.

تأسيس الشركة ذات الغرض الخاص
(مادة 4)

يجوز لكل من المتمول أو أمين الاستثمار – ان وجد – ان يقوم بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بتأسيس شركة أو أكثر تقتصر أغراضها على عمليات التصكيك، تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويكون لها ذمة مالية مستقلة عن الجهة التي أنشأتها ومنفصلة اداريا عنها.

أغراض الشركة ذات الغرض الخاص
(مادة 5)

فضلا عن الغرض المشار اليه بالمادة السابقة فان أغراض الشركة ذات الغرض الخاص هي:
1 – تملك موجودات الصكوك نيابة عن حملة الصكوك.
2 – حماية حقوق حملة الصكوك.
3 – ادارة موجودات الصكوك ورعيتها واستثمار ما ليس مستثمراً منها.
4 – تحصيل الدخل من أرباح وايجارات وغيرها.
5 – توزيع صافي ربح الصكوك وعوائدها على حملتها.
6 – اصدار نشرة دورية لاعلام حملة الصكوك بكافة التطورات التي تطرأ على ممتلكاتهم.
7 – تصفية موجودات الصكوك في نهاية مدة الصكوك، وتوزيع ناتج التصفية على حملة الصكوك وفق سياسات وشروط نشرة الاكتتاب الخاصة باصدار الصكوك.

الشكل القانوني للشركة ذات الغرض الخاص ومقرها ورأس مالها
(مادة 6 )

تتخذ الشركة ذات الغرض الخاص الشكل القانوني للشركة ذات المسؤولية المحدودة ويجوز ان تتخذ الشركة ذات مقر الجهة التي قامت بتأسيسها.
لا يلزم ان يكون رأس مال الشركة متناسبا مع المبلغ الكلي للصكوك المصدرة عنها، كما لا يلزم ان يكون متناسبا مع قيمة موجودات الصكوك، ويجوز ان يكون رأس مال الشركة في حدود مبلغ يعادل مصروفات التأسيس.

ادارة الشركة ذات الغرض الخاص
(مادة 7)

يجب على المتمول ان يعهد بادارة الشركة ذات الغرض الخاص الى احدى الجهات المتخصصة المستقلة ماليا واداريا عن المتمول من البنوك أو الشركات التي يجوز لها ادارة الأموال لصالح الغير، وبالنسبة للصكوك الحكومية فيجب على المتمول ان يعهد بادارة الشركة ذات الغرض الخاص الى الهيئة العامة للاستثمار، ويجوز لهذه الهيئة ان تعهد لأي من الجهات المشار اليها بالفقرة السابقة بادارة الشركة ذات الغرض الخاص، كما لها ان تقرر في أي وقت عزل الجهات التي عهدت اليها بادارة الشركة ذات الغرض الخاص.

استقلالية الشركة ذات الغرض الخاص
(مادة 8)

اذا تم الاكتتاب في الصكوك المصدرة عن الشركة ذات الغرض الخاص فلا يجوز للمتمول حل الشركة وتصفيتها ولا ان يغير ادارتها الا بعد موافقة هيئة أسواق المال.
ويجوز لهيئة أسواق المال ان تعزل ادارة الشركة ذات الغرض الخاص المصدرة لصكوك غير حكومية وتستبدل بها غيرها اذا رأت في تصرفاتها ما يضر بالمصلحة العامة أو يضر بمصلحة حملة الصكوك ولادارة الشركة أو المتمول الطعن في قرار الهيئة أمام المحكمة المختصة.

(مادة 9)

تسري أحكام الشركة ذات المسؤولية المحدودة الواردة بقانون الشركات التجارية على الشركة ذات الغرض الخاص فيما لا يتعارض مع طبيعتها أو أغراضها أو مع أحكام هذا القانون
وتختص هيئة أسواق المال بالرقابة والتفتيش والاشراف على الشركة ذات الغرض الخاص، وتضع الهيئة القواعد اللازمة بهذا الشأن.

المستثمر
(مادة 10)

يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من البنوك والشركات والهيئات العامة والمؤسسات العامة والخاصة من الكويتيين وغيرهم الاكتتاب في الصكوك وتملكها.
ويجوز اصدار صكوك يقتصر حق الاكتتاب فيها أو تملكها على الكويتيين أو على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين معينين.

ماهية وأنواع الصكوك
(مادة 11)

وتمثل الصكوك حصة شائعة في ملكية أصول عينية أو منافع أو خدمات متوافرة تحت تصرف جهة الاصدار أو أصول أو منافع أو خدمات يتعين توفيرها.ولا تمثل في ذاتها دينا على جهة الاصدار لحاملي الصكوك، وتَصدُر باسم مالكها أو حاملها، بفئات متساوية القيمة لاثبات ملكية حاملها فيما تمثله من الأصول والمنافع والخدمات الصادرة مقابلها وما تتحمله من التزامات.
يجب ان تصدر الصكوك بجميع أنواعها طبقا لأحكام الشريعة الاسلامية مثل ملكية الموجودات المؤجرة أو ملكية المنافع أو السلم أو الاستصناع أو المشاركة أو المرابحة أو ملكية منافع الأعيان والخدمات الموصوفة في الذمة، أو غيرها،، وتحدد اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بكل نوع من أنواع الصكوك. وتبين نشرة الاكتتاب الشروط التفصيلية للعقد الذي يصدر الصك على أساسه.

شروط اصدار الصكوك
(مادة 12)
يشترط لاصدار الصكوك ما يلي:
1 – اذا كان المتمول شركة فيجب ان يكون قد تم دفع رأس مال الشركة المكتتب به كاملا، وأن يصدر من الجمعية العامة للشركة قرار باصدار الصكوك.
2 – اذا كان المتمول هيئة عامة أو مؤسسة عامة فيجب ان يصدر قرار عن مجلس ادارة الهيئة أو المؤسسة باصدار الصكوك.
3 – يجب ان يُصدر قرار عن هيئة أسواق المال بالموافقة على اصدار الصكوك، واذا لم يصدر القرار خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب أُعتبر ذلك موافقة على اصدار الصكوك متى كان الطلب مستوفياً للشروط، وفي حالة عدم الموافقة يجب ان يكون قرار الرفض مسبباً ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في ذلك القرار أمام المحكمة المختصة..
4 – أن تصدر اجازة الصكوك عن هيئة للفتوى والرقابة الشرعية
5 – أية شروط أخرى تضعها هيئة أسواق المال.

ضمانات الصكوك
(مادة 13)

في حال اشتمال شروط نشرة الاكتتاب على ما يفيد ان الصكوك ستكون مضمونة بضمانات شخصية أو عينية أو في حال استلزام عملية التصكيك نقل ملكية حق، فيجب اتخاذ الاجراءات المقررة قانونا لتقديم الضمان ونقل الملكية وفقا لما تضعه هيئة أسواق المال من قواعد بهذا الخصوص.
وفي حال تقديم ضمان من المتمول أو مدير الاستثمار أو مدير الشركة ذات الغرض الخاص فيجب ان يقتصر الضمان على تعويض الضرر الناشئ عن مخالفة أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو مخالفة قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية أو اساءة استعمال الصلاحيات المخولة لها أو التقصير أو التعدي أو الاهمال الجسيم أو مخالفة شروط اصدار الصكوك.

القيمة الاسمية للصكوك
(مادة 14)

تكون الصكوك بقيمة اسمية واحدة ويجب ألا تقل هذه القيمة عن دينار واحد أو ما يعادله من العملات الأجنبية.

نشرة الاكتتاب
(مادة 15)

تكون الدعوة للاكتتاب في الصكوك عن طريق نشرة اكتتاب معتمدة من الممثل القانوني لجهة الاصدار ومراقب حسابات هذه الجهة وهيئة أسواق المال وهيئة فتوى ورقابة شرعية وتنشر في الجريدة الرسمية وجريدتين محليتين يوميتين تصدران باللغة العربية ويجب ان تتضمن النشرة البيانات الآتية:
1 – القرار الصادر عن المتمول باصدار الصكوك وموافقة هيئة أسواق المال على اصدارها.
2 – المبلغ الكلي للصكوك وعددها، والقيمة الاسمية للصك ومصروفات الاصدار وطريقة الدفع، وطريقة التصرف في المبالغ الزائدة عن المبلغ الكلي للصكوك.
3 – مواعيد فتح باب الاكتتاب وقفله.
4 – فئة الصكوك وقابليتها للتجزئة.
5 – أسماء مديري الاكتتاب الذين سيقومون بادارة عملية الاكتتاب في الصكوك وأسماء متعهدي الاكتتاب الذين سيقومون بتغطية الصكوك غير المكتتب فيها وأسماء وكلاء البيع الذين سيقومون بتلقي طلبات الاكتتاب ومقابل الاكتتاب،
6 – أسماء وكلاء الدفع الذين سيقومون بأداء أية مبالغ يتوجب دفعها لحاملي الصكوك.
7 – نسبة الأرباح المتوقعة.
8 – قيمة الصكوك التي تكون الشركة قد أصدرتها قبل الاصدار الجديد ولم تسدد قيمتها بعد.
9 – اذا كانت الصكوك مضمونة من طرف ثالث مستقل عن الجهة المصدرة أو المديرة فيجب بيان نوع الضمان والاجراءات التي اتخذت أو سوف تتخذ لتفعيله.
10 – وصفاً وافياً للمشروع الذي تستخدم فيه حصيلة الاصدار وتحديد العقد الذي تصدر الصكوك على أساسه.
11 – بيان الجدوى الاقتصادية أو الاجتماعية أو المصلحة من وراء انشاء المشروع أو تطويره بحسب الحال.
12 – المدة التي يجوز فيها لمالك الصكوك القابلة للتحويل الى أسهم ابداء رغبته في التحول على ألا تتجاوز هذه المدة الأجل المحدد لاستهلاك الصكوك.
13 – اذا كانت جهة الاصدار شركة فيجب بيان مدى حق المساهم في جهة الاصدار في الاكتتاب في الصكوك.
14 – بيان مدى حق جهة الاصدار في استهلاك الصك وشروط الاستهلاك.
15 – اذا كانت جهة الاصدار شركة فيجب بيان أسماء أعضاء مجلس ادارتها.
16 – شروط تداول الصكوك واستردادها تبعاً لأحكام العقد الذي ينظمها.
17 – اسم الجهة التي ينقل اليها موجودات الصكوك واسم الجهة التي سيناط بها ادارة واستثمار موجودات الصكوك.
18 – بيان بأسماء أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية التي أجازت الصكوك.
19 – بيان الأجر الذي يتعين دفعه مقابل ادارة واستثمار موجودات الصكوك.
20 – أية شروط أخرى ترى هيئة أسواق المال اضافتها لنشرة الاكتتاب.
21 – بيان أساليب وسياسات الاستثمار.
ويجب ان تذكر هذه البيانات في جميع الاعلانات والنشرات المتعلقة باصدار الصكوك ويوقع بيان الاكتتاب الممثل القانوني لجهة الاصدار.

تغطية قيمة الصكوك
(مادة 16)
تتم تغطية قيمة الصكوك باحدى الوسيلتين التاليتين:
1 – طرح الصكوك في اكتتاب عام أو خاص.
2 – بيع الصكوك عن طريق البنوك وشركات الاستثمار ومتعهدي الاكتتاب.
وتضع هيئة سوق المال قواعد تطبيق هذه المادة.

زيادة الاكتتاب عن المبلغ الكلى للصكوك
(مادة 17)

اذا زاد الاكتتاب عن المبلغ الكلى للصكوك وأمكن استثمار الزيادة بما يحقق مصلحة أصحاب الصكوك وكان ذلك مبينا في نشرة الاكتتاب استثمر الزائد وتمت زيادة عدد الصكوك بقدر ما زاد في الاكتتاب، وذلك بعد موافقة هيئة أسواق المال، والا أعيدت المبالغ الزائدة لأصحابها في ظرف شهرين من تاريخ الاقفال، بعد تخصيص الصكوك على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به، ويجري التوزيع لأقرب رقم صحيح، وتفوض جهة الاصدار بالتصرف في كسور الصكوك لحساب المكتتبين.

متعهد الاكتتاب
(مادة 18)

يجوز ان يكون للصكوك متعهد أو أكثر بالاكتتاب فيما لم يتم الاكتتاب فيه منها، وفي حالة عدم الاكتتاب في جميع الصكوك المطروحة للاكتتاب خلال الميعاد المحدد له يلتزم المتعهد بالاكتتاب فيها دون تقاضي رسم على التعهد ما لم يكن مقابل تقديم دراسة أو خدمة غير التعهد وله ان يعيد طرح ما اكتتب فيه من صكوك للجمهور، وذلك ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وتحدد اللائحة التنفيذية اجراءات وأوضاع وشروط تطبيق هذه المادة.

سجل الصكوك وشهادات الصكوك
(مادة 19)

يجب على مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – ان تعد سجلا خاصا بأسماء المستثمرين وجنسياتهم وعناوينهم وعدد الصكوك التي يملكونها.
وتقيد في هذا السجل كافة التغيرات التي تطرأ على البيانات المتعلقة بالمستثمرين أو مقدار ما يملكونه من صكوك ويجب اخطار أمين الاستثمار – ان وجد – بالتغيرات التي تطرأ على هذا السجل في حينه.
وتصدر الصكوك في شكل شهادات اسمية أو لحاملها على النموذج الذي يعده مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – بعد موافقة هيئة أسواق المال على شكل هذا النموذج ومحتواه ويجب ان تكون هذه الشهادات موقعة من مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص، ويجوز اتباع نظام الحفظ المركزي لشهادات الصكوك وذلك بايداعها لدى وكالة مقاصة، وأن يستعاض عن الشهادة بايصال ايداع صكوك.

حفظ سجل الصكوك
(مادة 20)

يحفظ السجل المشار اليه بالمادة السابقة لدى مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – أو وكاله مقاصة أو أى جهة أخرى معتمدة من هيئة أسواق المال، ويكون لمالكي الصكوك ولكل ذي مصلحة حق للاطلاع على ذلك السجل.

حجية بيانات سجل الصكوك
(مادة 21)

يعتد بالبيانات المدونة في سجل الصكوك عند وجود أي اختلاف بينها وبين البيانات المدونة في الشهادات.

فقد شهادة الصكوك أو تلفها
(مادة 22)

اذا فُقد صك اسمي أو لحامله أو تلف فلمالكه المقيد اسمه في سجل الصكوك أو لحامله ان يطلب صكاً جديداً بدلاً من الصك المفقود أو التالف، وعلى المالك ان ينشر أرقام الصكوك المفقودة أو التالفة وعددها في جريدة يومية محلية تصدر باللغة العربية، فاذا لم تقدم معارضة الى مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النشر وجب اعطاء المالك صكاً جديداً يُذكر فيه أنه بدل الصك المفقود أو التالف، ويخوّل هذا الصك حامله جميع الحقوق وتترتب عليه جميع الالتزامات المتصلة بالصك المفقود أو التالف.

الفصل الثاني مجالات الصكوك وشروط المشروع الممول ودفع قيمة الصكوك
مجالات الصكوك
(مادة 23)

يجوز استخدام الصكوك في مشروعات استثمارية في كافة مجالات التنمية الزراعية والصناعية والعقارية والطاقة والتعدين والخدمات وفي التجارة الداخلية والخارجية وفي البورصة والسلع وغير ذلك من وجوه الاستثمار أو التمويل وكذلك النقد مع مراعاة الضوابط الشرعية للتعامل بالنقود.

شروط المشروع الممول
(مادة 24)

يجب ان تتوافر في المشروع الذي يمول بوساطة الصكوك ما يلي:
1 – أن يكون بناء على دراسة جدوى اقتصادية.
2 – أن يكون مستقلاً عن المشروعات الأخرى الخاصة بجهة الاصدار أو المتمول.
3 – أن يدار المشروع مالياً كوحدة مستقلة بحيث يتضح في نهاية السنة المالية موقفه المالي بما يشمل سداد الصكوك وتوزيع الأرباح المحققة فعلا بعد اقتطاع مقابل الادارة والمصروفات حسب النسبة المقررة في نشرة الاكتتاب.

دفع قيمة الصكوك
(مادة 25)

تُدفع القيمة الاسمية للصكوك كاملة عند الاكتتاب، ويجوز ان يكون الدفع مقسطاً على ان يحدد ذلك في نشرة الاكتتاب.
فاذا تأخر المكتتب عن الوفاء بالقسط المستحق على الصك في موعده وجب على مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص بعد مضي خمسة عشر يوماً من انذاره بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ان تعرض الصك للبيع في البورصة أو في مزاد علني، وتستوفى جهة الاصدار من ثمن بيع الصك بالأولوية على جميع دائني المكتتب قيمة الأقساط التي لم تسدد وما تكون قد تحملته جهة الاصدار من نفقات فعلية، ويرد الباقي للمكتتب، فاذا لم يكف ثمن بيع الصك رجعت جهة الاصدار على المكتتب بالباقي في أمواله الخاصة.

الفصل الثالث تداول الصكوك واستردادها وتحويلها لأسهم
(مادة 26)

يجوز تداول الصكوك واستردادها بعد قفل باب الاكتتاب، سواء قبل بدء النشاط أو بعده وفقاً للضوابط الشرعية التي تراعي أحكام الموجودات والديون والصرف، ووفقا للشروط الواردة في نشرة الاكتتاب، وطبقاً لما تقرره هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

(مادة 27)

يجوز تداول الصكوك بالبورصة وفقا للقواعد التي تضعها هيئة أسواق المال بهذا الشأن.
وتنتقل ملكية الصكوك المدرجة في البورصة والتي يتم تداولها داخل قاعتها فيما بين المتعاقدين من تاريخ قيد المعاملات المتعلقة بها لدى البورصة، وتسري هذه المعاملات في مواجهة المتمول وجهة الاصدار والغير من تاريخ هذا القيد.
فاذا تم التداول خارج قاعة البورصة تنتقل الملكية بعد الحصول على موافقة البورصة، وقُيد التصرف في سجل الصكوك ويتم القيد بحضور المتصرف والمتصرف اليه أو من ينوب عنهما.
وتنتقل ملكية الصكوك غير المدرجة في البورصة عن طريق قيد التصرف في سجل الصكوك ويتم القيد بحضور المتصرف والمتصرف اليه أو من ينوب عنهما.

(مادة 28)

يجوز للشركة غير المملوكة للدولة اصدار صكوك قابلة للتحول الى أسهم، كما يجوز لتلك الشركات اصدار صكوك يكون لحامليها أولوية في الاكتتاب في أي زيادة في رأس مالها، شأنهم في ذلك شأن المساهمين ويجب ان يبين ذلك في نشرة الاكتتاب، وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات وقواعد تطبيق هذه المادة.

الفصل الرابع ادارة موجودات الصكوك
(مادة 29)

يكون كل من مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – مسؤولاً عن ادارة واستثمار موجودات الصكوك، سواء كانت تقوم بالادارة بنفسها أو من خلال جهة أخرى في حدود ما يسمح به هذا القانون ولائحته التنفيذية وتعليمات هيئة أسواق المال.

الجهاز الإداري
(مادة 30)

يجب ادارة واستثمار موجودات الصكوك من خلال جهاز تتوافر لديه المقدرة والكفاءة على القيام بهذا الدور، ويجب ان يتوفر لهذا الجهاز اكبر قدر من الاستقلال في ادارة موجودات الصكوك، ولهيئة أسواق المال حق الاعتراض على أي من المسؤولين الرئيسيين في هذا الجهاز اذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.

أساليب وسياسات الاستثمار
(مادة 31)

يجب اتباع الأساليب والسياسات الاستثمار كما وردت في نشرة الاكتتاب وطبقاً للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن من هيئة أسواق المال، ولا يجوز تغيير أو تعديل في أساليب وسياسات الاستثمار دون موافقة هيئة أسواق المال وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

تقارير الأداء
(مادة 32)

يجب على كل من مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – ان يعد تقريراً كل ثلاثة أشهر عن استثمار موجودات الصكوك يوضح المركز المالي لها ويكون مراجعاً من مدقق الحسابات، كما يجب عليه ان يحصل كل ثلاثة أشهر على تقرير شرعي من هيئة فتوى ورقابة شرعية عن ادارة موجودات الصكوك خلال تلك الفترة.وترسل صورة من هذين التقريرين الى هيئة أسواق المال، وللمستثمرين حق الاطلاع عليهما.
ويجوز لهيئة أسواق المال ان تلزم جهة الاصدار بنشر ملخص التقريرين أو باحدى الصحف اليومية المحلية اذا رأت ان هناك أسباباً تبرر ذلك.

الإفصاح
(مادة 33)

يجب على كل من مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال –الافصاح للمستثمرين عن أية بيانات أو معلومات قد تؤثر تأثيراً جوهرياً في قيمة الصكوك وعن الاجراءات التي اتخذتها لمواجهة ذلك.
ويتم هذا الافصاح في المواعيد وبالطريقة التي تحددها نشرة الاكتتاب أو هيئة أسواق المال.وكل من مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – مسؤولاً تجاه المستثمرين عن أية أضرار تلحق بهم نتيجة مخالفة أحكام القانون أو اللائحة التنفيذية أو مخالفة قرارات هيئة سوق المال وقرارات وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية أو اساءة استعمال الصلاحيات المخولة له أو التقصير أو التعدي أو الاهمال الجسيم أو مخالفة شروط اصدار الصكوك.

السجلات والدفاتر اللازمة لضبط حسابات الصكوك
(مادة 34)

يجب على كل من مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – وأمين الاستثمار – ان وجد – امساك السجلات والدفاتر اللازمة لضبط حسابات الصكوك، ويجب على أمين الاستثمار ان يحتفظ بالسجلات والدفاتر اللازمة للرقابة على مدير الاستثمار.
وتخضع هذه السجلات والدفاتر لرقابة هيئة أسواق المال ويجوز لها ان تتحقق من صحة أي بيان مدون بها.

الفصل الخامس هيئة حاملي الصكوك
(مادة 35)

يجوز ان تتضمن شروط الاكتتاب شروطا تنص على أحقية حامليها في تكوين هيئة منهم لحماية مصالحهم المشتركة، كما يجوز لجهة الاصدار أو لهيئة أسواق المال ان تقرر في أي وقت تكوين هيئة من حاملي الصكوك الخاصة باصدار معين، وتسري على هيئة حاملي الصكوك الأحكام الواردة بهذا الباب.

(مادة 36)

يكون لهيئة حاملي الصكوك ممثل قانوني تختاره من بين أعضائها أو من الغير ويشترط في هذا الممثل ألا يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع جهة الاصدار، ويجب على جهة الاصدار خلال شهر من تاريخ انتهاء الاكتتاب في الصكوك – التي تتضمن شروطها أحقية تكوين هيئة من حاملي الصكوك – على ان تدعو هذه الهيئة حاملي الصكوك لانتخاب واختيار ممثلها وتتم الدعوة عن طريق النشر في احدى الصحف المحلية اليومية، واذا لم تدع جهة الاصدار للاجتماع قامت هيئة أسواق المال بدعوة هيئة حاملي الصكوك للاجتماع وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب اليها بذلك من أي من حاملي الصكوك.

(مادة 37)

تعقد هيئة حاملي الصكوك اجتماعاتها بناء على دعوة ممثليها أو دعوة الممثل القانوني لجهة الاصدار أو بناء على طلب فريق من حملة الصكوك يمثلون 5  في المئة من قيمتها على الأقل وتكون الدعوة باعلان في صحيفة يومية محلية تصدر باللغة العربية وتتضمن جدول الأعمال، على ان يتم الاعلان قبل الموعد المحدد للاجتماع سبعة أيام على الأقل.

(مادة 38)

لا تكون قرارات هيئة حاملي الصكوك صحيحة ونافذة الا اذا حضر الاجتماع عدد يمثل أغلبية قيمة الصكوك فاذا لم يكتمل هذا النصاب، دَعيت الى اجتماع ثان لنفس جدول الأعمال خلال سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول، ويكفي في الاجتماع الثاني حضور من يمثل ثلث الصكوك وذلك فيما عدا كل قرار يطيل ميعاد الوفاء بها أو يخفض العائد المتوقع أو يخفض قيمة استرداد أو ينقص التأمينات أو يمس بحقوق حاملها، فلا يجوز ان يتخذ الا بحضور من يمثل ثلثي الصكوك، ويتخذ القرار بأغلبية ثلثي أصوات الحاضرين.

(مادة 39)

لممثل هيئة حاملي الصكوك حق حضور الجمعيات العامة في الشركة جهة الاصدار، وعلى هذه الشركة ان توجه له ذات الدعوة الموجه للمساهمين ويحق له الاشتراك في المناقشات دون التصويت.

(مادة 40)

يجب على ممثل هيئة حاملي الصكوك ان يتخذ جميع التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق حامليها.

الفصل السادس أمين الاستثمار ومراقب الحسابات وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية والسنة المالية أمين الاستثمار (مادة 41)

اذا كان المتمول هو الذي تولى عملية التصكيك فيجب عليه ان يعين أميناً للاستثمار توافق عليه هيئة أسواق المال ولا يجوز له عزل أمين الاستثمار الا اذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك وبعد الحصول على موافقة هيئة أسواق المال أو ممثل هيئة حاملي الصكوك – ان وجد – وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في الشركات التي يجوز لها القيام بمهمة أمين استثمار، واختصاصاته وصلاحياته ومسؤولياته، وطريقة تحديد أتعابه والتزامات جهة الاصدار تجاهه.

مراقب الحسابات
(مادة 42)

يتولى مراقبة حسابات الصكوك مراقب حسابات أو أكثر تعينه وتحدد أجره ادارة الشركة ذات الغرض الخاص أو أمين الاستثمار – ان وجد – بعد موافقة هيئة أسواق المال. وللهيئة ان تقوم بتنحية مراقب الحسابات اذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، ولا يجوز للجهة التي عينت مراقب الحسابات ان تقوم بتنحيته الا بعد موافقة هيئة أسواق المال، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط اللازم توافرها في الأشخاص الذين يجوز لهم القيام بمهمة مراقب حسابات الصكوك، واختصاصاته وصلاحياته ومسؤولياته والتزامات الجهة التي عينته تجاهه.

هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
(مادة 43)

تتولى كافة الجوانب الشرعية لعملية الصكوك، والفتوى والتدقيق الشرعي هيئة من ثلاثة مختصين بالعمل المصرفي الاسلامي يتم تكوينها من جهة الاصدار وتتولى وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية تكوين هيئة الفتوى والرقابة والشرعية التي ستتولى الجوانب الشرعية لعملية اصدار الصكوك الحكومية وتجتمع هيئة الفتوى ثلاث مرات سنويا وعند الحاجة، وتبين اللائحة التنفيذية مهامها وحقوقها، وتكون قرارات هيئة الفتوى والرقابة الشرعية ملزمة.

السنة المالية لموجودات الصكوك
(مادة 44)

يكون لموجودات الصكوك ميزانية مالية مستقلة عن ميزانية جهة الاصدار تصدر عن سنة مالية مدتها اثنا عشر شهرا واذا كانت مدة الصكوك اقل من سنة فتكون الميزانية عن مدة الصكوك، تحدد نشرة الاكتتاب بداية السنة المالية ونهايتها، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ الانتهاء من اجراءات التصكيك وتنتهي في التاريخ المحدد لنهاية السنة المالية أو تزيد أو تنقص المدة حسب نوع النشاط.

الفصل السابع أحكام عامة
تطابق الصكوك مع أحكام الشريعة الاسلامية
(مادة 45)

يجب ان تكون الصكوك التي يتم اصدارها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وجميع ما يتم اصداره من لوائح متعلقة به ويبرم لأغراض اصدارها من عقود متطابقة مع أحكام الشريعة الاسلامية ومجازة من هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

تقييم وتصنيف الصكوك
(مادة 46)

يجب تصنيف الصكوك من قبل وكالة تصنيف معتمدة من هيئة أسواق المال وفقا لدرجات التصنيف المتعارف عليها عالميا بهذا الخصوص، ويجب على جهة الاصدار ان تزود هيئة أسواق المال بتقييم استرشادي للصكوك صادر عن أحد مكاتب التدقيق المعتمدة.
تبين القواعد التي تضعها هيئة أسواق المال الحالات التي يجب فيها على مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – الافصاح للمستثمرين عن مدى المخاطر الائتمانية وذلك لتقييم المخاطر المتعلقة بالاكتتاب في الصكوك.

احتياطي المخاطر واحتياطي معدل الأرباح
(مادة 46)

يجوز لجهات الاصدار ان تتكافل وتتعاون فيما بينها ومع غيرها لانشاء صندوق لجبر المخاطر التي يتعرضون لها، ويجوز للجهة الواحدة ان تنشئ صندوقاً من اصداراتها المختلفة على سبيل التبرع والتكافل أو الاشتراك في تأمين تكافلي اسلامي.
ويجوز لمدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص – حسب الأحوال – بعد موافقة حاملي الصكوك الذين يمثلون ما يزيد على %50 من مبلغها الكلي – اقتطاع جزء من الربح، لتكوين احتياطي اختياري يستعمل في تغطية الخسارة في قيمة موجودات الصكوك في الحالات التي يحددها مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص، ويجوز ان تتضمن نشرة الاكتتاب شروطاً تعطي مدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص الحق في اقتطاع جزء من الربح الاجمالي في حدود نسبة محددة لاستعمالها في تعديل مستوى الأرباح لحملة الصكوك أو تعديل الأجر المستحق لمدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص أو في أغراض معينة تتعلق بموجودات الصكوك ولا تتعلق بالمخاطر، ويتم اقتطاع هذا الاحتياطي بالطريقة التي تحددها نشرة الاكتتاب.
ولا يجوز لمدير الاستثمار أو ادارة الشركة ذات الغرض الخاص ان تقتطع جزءاً من الربح لمواجهة المخاطر الناتجة عن الاهمال أو التقصير أو سوء الادارة، بل تكون مسؤولة عنها.

الاعفاء من الضرائب والرسوم
(مادة 47)

تُعفى الشركة ذات الغرض الخاص والأرباح الناشئة عن موجودات الصكوك والأرباح الموزعة لحملة الصكوك من الضرائب أيا كان نوعها.
كما تعفى من الرسوم عمليات تحويل الأصول بين جهة الاصدار والشركة ذات الغرض الخاص وأمين الاستثمار متى كان ذلك لأغراض عمليات التصكيك وفقا لأحكام هذا القانون.

(مادة 48)

دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقَب كل من يخالف عمداً أو باهمال جسيم أحكام هذا القانون أو اللوائح المتعلقة به بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن قيمة المنفعة المتحصلة أو الخسائر المتحققة أو مبلغ عشرة آلاف دينار أيهما أكبر ولا تتجاوز ثلاثة أضعاف قيمة المنفعة المتحصلة أو الخسائر المتحققة أو مبلغ مئة ألف دينار، أيهما أكبر، أو باحدى هاتين العقوبتين، وتعتبر عمليات التصكيك الصورية التي تتم لأغراض الاستفادة من الاعفاء من الضرائب والرسوم – وفقا لما هو مقرر بالمادة السابقة – من الأعمال المخالفة لأحكام هذا القانون، ويجوز التصالح عن الأفعال المعاقب عليها بموجب أحكام هذا القانون في أي وقت وحتى بعد صدور حكم بشأنها بما لا يتعارض مع حقوق حاملي الصكوك وتنقضي الدعوة الجزائية بالصلح كما يترتب على الصلح في تنفيذ الحكم النهائي.

(مادة 49)

تسري أحكام هذا القانون على الصكوك التي تصدر لتوفير التمويل للهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة للدولة والشركات المساهمة الكويتية والأشخاص الاعتبارية التي يصدر بشأنها موافقة عن هيئة سوق المال وتتطابق مع أحكام الشريعة الاسلامية.

(مادة 50)

تسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أحكام القوانين الأخرى فيما لا يتعارض منها مع أحكام الشريعة الاسلامية، فان لم يوجد نص في القوانين الأخرى اجتهد القاضي في رأيه مستهديا بالمعايير والقرارات والفتاوى الصادرة عن المجامع الفقهية وبأحكام الفقه الاسلامي الأكثر اتفاقا مع واقع البلاد ومصالحها.

(مادة 51)

تصدر هيئة أسواق المال اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

(مادة 52)

على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشر اللائحة التنفيذية في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.