برلمان

نواب الأقلية لحماية الوحدة الوطنية: عقوبات مشددة لمن يثير الفتن

تقدم النواب علي الراشد وعدنان عبد الصمد وفيصل الدويسان وحسين القلاف ونبيل الفضل باقتراح بقانون بشأن حماية الوحدة الوطنية، طالبوا فيه بعقوبات مشددة لمن يثير الفتن الطائفية ويمارس الكراهية والازدراء.

مادة أولي:
فيما عدا الحقوق الخاصة بالمواطنين الكويتيين التى يقررها القانون ، يحظر التميز بين الناس في الحقوق والواجبات العامة ، بسبب العرق أو اللون أو النسب أو الجنس أو الدين أو الاصل أو الانتماء القبلي أو الطائفي أو المذهبي .
مادة ثانية:
يحظر القيام او الدعوة او الحض باي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 31 لسنه 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء ، علي كراهية او ازدراء اي من فئات المجتمع الكويتي او المساس بالوحدة الوطنية او إثارة الفتن الطائفية او القبلية او نشر الافكار الداعية إلي تفوق اي عرق او تعزيز اي شكل من اشكال الكراهية او التميز او التحريض علي عمل من اعمال العنف لهذا الغرض ، او اذاعة او نشر او كتابة مقالات او اشاعات كاذبة تؤدي إلي ما تقدم .
وتسري احكام الفقرة السابقة علي كل شخص يرتكب خارج اقليم دولة الكويت فعلا يجعله فاعلا اصليا او شريكا في هذة الجريمة إذا وقعت كلها او بعضها في اقليم دولة الكويت.
ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التى تنشر عليها وغيرها من وسائل التقنية الحديثة.
كما يحظر إقامه التنظيمات او الاحتماعات او التجمعات التى تدعو إلي اي مما تقدم او الاشتراك او مساعدتها او تمويلها.
مادة ثالثة: 
تتولي كل من وزارة التربية والعليم العالي والاعلام والشئون الاجتماعية والعمل والاوقاف والشئون الاسلامية بالتعاون مع المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب وضع برامج وخطط متجددة دورية لترسيخ مفهوم المواطنة ومكافحه النعرات الطائفية والفئوية والقبلية المؤدية إلي التميز العنصري وتعمل علي تعزيز التفاهم والتسامح والاخاء بين المواطنين بعضم البعض وبينهم وبين جميع المقيمين علي أرض الكويت من خلال مقاصد ومبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء في الاخاء والمساواة والعدل والتسامح والدعوة بالاحسان ونبذ العنف والطائفية وتقبل الاخر.
مادة رابعة: 
مع عدم الاخلال بأي عقوبه أشد ينص عليها قانون آخر ، يعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف المنصوص عليه في المادة الاولي من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد علي الخمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد علي خمسين ألف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يرتكب فعلا يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية من هذا القانون مندة لا تزيد علي سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد علي مائة الف دينار أو بإحدي هاتين العقوبتين .
ويحكم بمصادرة الوسائل والاموال والادوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة.
وتضاعف العقوبة في حالة العودة او إذا كان من شأن الجريمة تعريض الوحدة الوطنية او الاسلامية او سلامة البلاد للخطر.
مادة خامسة: 
في الاحوال التى ترتكب فيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من خلال شخص اعتباري ، ودون الاخلال بالمسئولية الجزائية للشخص الطبيعي التابع له ، يعاقب الشخص بالغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد عن مائه الف دينار إذا ارتكبت الجريمة بإسمه او لحسابه ويجب الحكم بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إذا كان الشخص الاعتباري قد انشئ او انشأ وسيله لغرض ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في هذ القانون .
مادة سادسة: 
يعفي من العقاب كل من بادر بإبلاغ السلطات المختصة عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها ، فإذا كان الابلاغ بعد وقوع الجريمة يجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة إذا كان من شأن ذلك ضبط باقي الجناة في حالة تعددهم والادوات المستخدمة في الجريمة.
مادة سابعة:
علي الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
امير الكويت
صباح الاحمد الجابر الصباح